التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 4113، ص 1173
آخر تعديل لهذه المادة
2019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4113ص 117316 نيسان 1996

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة العمل الوزير:وزير العمل الأمين العام:الأمين العام للوزارة صاحب العمل:كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل أجر. نقابة اصحاب العمل:الهيئة التي تمثل اصحاب العمل. العامل:كل شخص ذكراًً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل. العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي. العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر. العمل المؤقت:العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة 0 العمل الموسمي: العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر. عقد العمل الجماعي:اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى. عقد العمل: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر.ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غيرمحدودة أو لعمل معين أو غير معين. الأجر:كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاًً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي. الحدث: كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. المؤسسة: الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في انتاج السلع أو توزيعها. المرجع الطبي: الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير. المرض المهني: الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1)أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون. اصابة العمل: اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه. المستحق: المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به النقابة: تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون. الهيئة الادارية: الهيئة الادارية للنقابة. النزاع العمالي الجماعي: كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه. اللجنة الثلاثية : اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون . العمل المرن : كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحدد وفق نظام يصدر لهذه الغاية. التمييز في الأجور : دم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس. العمل الجزئي : العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون

الإحالة

المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4113، ص 1173)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 2 ساري

من قانون العمل 8/1996

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1996 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
199620002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 23 سنة من صدوره

المادة 2: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل رقم 14 لسنة 2019 · عدّل 41 مادة، منها المادة 2

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 17680 لسنة 2023 صلح حقوق عمان تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 17680 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2014 الحكم رقم 284 لسنة 2014 تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 284 لسنة 2014 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2008 قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 تحت المادة 2
1. يستفاد من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19 لسنة 2001) والمواد (2 ، 56 ، 57 ،58 ،59) من قانون العمل رقم ( 8 لسنة 1996) أن الأجور المستحقة عن العمل الإضافي تخرج عن نطاق الأجر وتكون غير مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا تتصف ب

قرار قضائي رقم 48 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2008 قرار قضائي رقم 46 لسنة 2008 تحت المادة 2
. اذا كان المستدعي يعمل مديرا تنفيذيا لدى شركة مشمولة باحكام الضمان الاجتماعي وكان خاضعا لاحكام قانون الضمان وانه كان تحت امرة صاحب العمل وتابعا له وكان يتقاضى اجرا مقابل جهده وكان صاحب العمل يسدد اشتراكاته الى مؤسسة الضمان الاجتماعي ، كما اقر بذلك

قرار قضائي رقم 46 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2008 قرار قضائي رقم 361 لسنة 2008 تحت المادة 2
ب

قرار قضائي رقم 361 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2007 قرار قضائي رقم 2864 لسنة 2007 تحت المادة 2
0

قرار قضائي رقم 2864 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2005 قرار قضائي رقم 768 لسنة 2005 تحت المادة 2
. بين الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 7 لسنة 1980 تاريخ 5/5/1998 المكاسب التي لا تعتبر من الأجر ومن بينها العمل الخطر إذا لم يرد نص في العقد على خلاف ذلك .وأنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي قراره رقم 5 لسنة 2003 تاريخ 21/5/2003 قد فس

قرار قضائي رقم 768 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2005 قرار قضائي رقم 222 لسنة 2005 تحت المادة 2
ة

قرار قضائي رقم 222 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

2004 قرار قضائي رقم 3705 لسنة 2004 تحت المادة 2
. يستفاد من المادة 12/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 انه لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة وزير العمل أو من يفوضه وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب ، وقد أوضحت الفقرة ( ب) من هذه المادة كيفية الحصول على تصريح العمل ومدته ورت

قرار قضائي رقم 3705 لسنة 2004 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1999 قرار قضائي رقم 1687 لسنة 1999 تحت المادة 2
1-ان سلطة الاجور مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالاجور وحدها وان الاجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله وذلك وفقا للمادة 54/أ والمادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وعليه وحيث ان موضوع الدعوى المدعية هو المطالبة بحقوق عمالية

قرار قضائي رقم 1687 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

1998 قرار قضائي رقم 2125 لسنة 1998 تحت المادة 2
1- يستفاد من احكام المادة (11) من قانون اصول المحاكمات المدنية الباحثة في الاختصاص انه اذا تبين للمحكمة الناظرة في الدعوى سواء بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها ان لا ولاية لها بنظر الدعوى ان تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى وليس لها

قرار قضائي رقم 2125 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996)

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (1)

نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

قرار لتفسير المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والمادة (2) من قانون العمل رقم8 لسنة 1996 وبيان ما هو الاجر حسب قانون العمل
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية