الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها:
أ- اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.
2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .
ب- اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة .