نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5996، ص 3072
- نُشر
- 16 حزيران 2025
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 19 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التعاونيات ساري
رقم 13 لسنة 2025 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5996، ص 3072، نُشر في 16 حزيران 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المجلس : وزير الزراعة. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
يقوم العمل التعاوني على تحقيق المبادئ التعاونية ومنها العضوية الطوعية والمفتوحة في القطاع التعاوني والمشاركة الاقتصادية والاستقلالية والتدريب والتعاون بين التعاونيات والإدارة المنتخبة وخدمة المجتمع وتشاركية القرارات في القطاع التعاوني …
المادة 4
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى (المؤسسة التعاونية الأردنية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام …
المادة 5
أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة والصندوق والمعهد والقطاع التعاوني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة ورفعها إلى مجلس الوزراء …
المادة 7
أ- يعين المدير العام وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على شؤونها المالية …
المادة 8
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- أما يرصد لها في الموازنة العامة. ب- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى ترد إليها يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 9
أ- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والمشتريات وبالموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية. ب - تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة ويتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة، ولهذه الغاية يمارس المدير …
المادة 10
أ - ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني بشكل مباشر من خلال القروض والتمويل الإسلامي التي يقدمها أو بشكل غير مباشر من خلال المنح التي يساهم بانتفاع القطاع التعاوني منها ويكون له …
المادة 11
أ - تحوّل للصندوق القروض التي منحت من المنظمة التعاونية الأردنية أو البنك التعاوني. ب- تنظم الأحكام المتعلقة بالصندوق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك تشكيل لجنة إدارته ومهامها وصلاحياتها ومهام وصلاحيات مدير الصندوق وأوجه استثمار …
المادة 12
أ- ينشأ في المؤسسة معهد يسمى (معهد التنمية التعاوني) يهدف إلى ما يلي:- 1 - نشر الثقافة التعاونية وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال. 2 - تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على نشر الفكر التعاوني وخدمة القطاع التعاوني …
المادة 13
أ - يؤسس الاتحاد العام مما لا يقل عن سبعة اتحادات في المملكة ولا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام. ب - تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بالتسجيل أو التأسيس لدى المؤسسة وتحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة …
المادة 14
أ- تعتبر التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بعد تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة هيئات أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذوات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع …
المادة 15
أ- تلتزم التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام بإبلاغ المؤسسة قبل الحصول على أي تمويل أو تبرع من مصدر غير أردني لغايات قيام المؤسسة بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للسير بالإجراءات وفقاً لأحكام قانون التخطيط والتعاون الدولي. ب- تلتزم …
المادة 16
أ- يجوز تسجيل فرع لتعاونية مسجلة في دولة أجنبية أو فرع لاتحاد مسجل في دولة أجنبية لغايات تقديم خدماتهم في المملكة شريطة أن لا يستهدف المركز الرئيسي لهذه التعاونية أو الاتحاد أو أي من من فروعهم تحقيق أي أهداف سياسية أو دينية أو أي أهداف …
المادة 17
أ- للتعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية أعمالهم اختياريا بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لذلك وفقاً لأحكام الأنظمة التي تصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين مُصفٍ. ب- تلتزم …
المادة 18
أ- تتم تصفية التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام تصفية إجبارية وإلغاء تسجيلها أو تأسيسها حسب مقتضى الحال في أي من الحالات التالية:- 1- إذا انخفض عدد أعضائها إلى ما دون الحد الأدنى المقرر لتسجيلها أو تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون …
المادة 19
أ- يتم شطب تسجيل التعاونية أو تأسيس الاتحاد أو الاتحاد العام من سجلات المؤسسة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تمارس نشاطها خلال سنة من تاريخ تسجيلها أو تأسيسها لدى المؤسسة بعد إنذارها …
المادة 20
تحدد سائر الشؤون والأحكام المتعلقة بتصفية التعاونيات والاتحادات والاتحاد العام واجراءات التصفية الاختيارية والعدول عنها والتصفية الإجبارية ومهام المصفي وصلاحياته ومسؤوليته وشروط وآلية تعيينه بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 21
أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار كل من تولى إدارة أموال التعاونية أو الاتحاد أو الاتحاد العام وأنفقها خلافاً لأهدافها وغاياتها. ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يلغى قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدّل أو يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية الأردنية والبنك …
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون التعاونيات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.