التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم . 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (200) مئتي دونم . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن للشخص الحكمي الذي من ضمن غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير إذا كان التملك خارج حدود مناطق التنظيم لغاية التأجير التمويلي فقط.

الإحالة

المادة 146 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 146 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2019اليوم
2026
2026اليوم، بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 146: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 146

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية