التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
آخر تعديل لهذه المادة
2026
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها. 2- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته. 3- انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها. 4- انجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك واستيفائها. 5- إدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات . 6 - إجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه. 7- توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها. 8- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني. 9 - تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والتقدير والمقدرين العقاريين. 10- تنظيم استماع الإقرار في معاملات التصرف بالعقار كافة داخل الدائرة أو خارجها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. 11 - إنشاء وحدة تنظيمية مختصة تتولى تنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية والحفاظ على حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات العقارية والسكنية ذوات الأقسام المشتركة وتنظيم عمليات الوعد بالبيع على الخريطة والتزامات الأطراف وآلية تنفيذ هذه الالتزامات على أن تحدد مهامها وآلية عملها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للدائرة استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع واعتماد التوقيع الإلكتروني لاستقبال الطلبات المقدمة لها والموافقة عليها والقيام بكافة التصرفات والاجراءات واتخاذ القرارات والتصديق على كافة العقود والمعاملات والخدمات بما فيها استماع الإقرار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ج - للدائرة إصدار السجلات والسندات والوثائق إلكترونيا على أن تكون لها حجية السندات والوثائق الورقية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 4 ساري

من قانون الملكية العقارية 13/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
2019اليوم
2026
2026اليوم، بعد 7 سنوات من صدوره

المادة 4: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة، منها المادة 4

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية