نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2792
- نُشر
- 16 أيار 2019
- المواد
- 224
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)
حياة القانون
قانون الملكية العقارية ساري
رقم 13 لسنة 2019 · 224 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792، نُشر في 16 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026 · عدّل 37 مادة
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2026عدّل 37 مادة
المس مادة لتتبّعها عبر حياة القانون:
2023 قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 23 لسنة 2023عدّل 15 مادة
المبادئ القضائية 22
كما نُشرت في LOB تحت مواد القانون، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 10527 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 10 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10527 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 10 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 10 ←2024 الحكم رقم 9507 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 13 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9507 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 13 ←2024 الحكم رقم 10512 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10512 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 190 ←2024 الحكم رقم 10514 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10514 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 190 ←2024 الحكم رقم 9962 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9962 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 190 ←2024 الحكم رقم 7317 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 7317 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 190 ←2024 الحكم رقم 9595 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 190 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9595 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 190 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 190 ←2023 الحكم رقم 4586 لسنة 2023 محكمة استئناف عمان تحت المادة 199 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 4586 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 199 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 199 ←2023 قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 تحت المادة 223
قرار قضائي رقم 242 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 223 ←2021 الحكم رقم 55 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 2 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 55 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 2 ←2021 الحكم رقم 55 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 178 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 55 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 178 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 178 ←2021 الحكم رقم 55 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 183 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 55 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 183 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 183 ←2021 الحكم رقم 55 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 204 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 55 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 204 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 204 ←2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 222 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 222 ←2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 223 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 223 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 178
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 178 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 178 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 179
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 179 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 179 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 180
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 180 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 180 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 181
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 181 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 181 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 183
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 183 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 183 ←2020 قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 تحت المادة 184
قرار قضائي رقم 170 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 184 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 184 ←2020 قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 تحت المادة 223
قرار قضائي رقم 219 لسنة 2020 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 223 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
نص المادة 223 ←تشريعات ذات صلة 14
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (14)
لم يُجمع بعد 16
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تفسيرات (1)
تعليمات (3)
أحكام محكمة التمييز (7)
مراجع أخرى (5)
المواد 224
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس الوزراء. الحكومة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة . الوزير : وزير …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها. 2- تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه …
المادة 5
المادة 6
أ-لا يجوز بيع الأراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان. ب- تسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء أكانت مخصصة باسم من لهم منفعة …
المادة 7
المادة 8
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يلغى تصنيف العقارات من نوع (الميري) وتحول العقارات الأميرية إلى (الملك)، كما يلغى( حق التصرف) في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله (حق الملكية)على العقارات …
المادة 9
تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة 10
لا تسمع دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
المادة 11
أ- يعمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة. ب مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ست وثلاثون سنة إذا كانت الدعوى على …
المادة 12
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.
المادة 13
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:- أ -لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري. ب - إذا ثبت للمحكمة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من …
المادة 14
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :- أ - لا يمارس حق الشفعة الا من الشريك في العقار. ب- يحق لمن له حق الشفعة أن يرفع الدعوى لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع ، واذا تأخر في رفعها دون عذر شرعي يسقط حقه في …
المادة 15
أ-1- بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية، سواء نُظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل …
المادة 16
المادة 17
أ- يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع أو شخصا آخر يحدده في عقد البيع، طيلة حياة "المعال". ب-لا يجوز التصرف في العقار المبيع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- تناط بالمدير إدارة أعمال تحديد العقارات ومسحها ، ويباشرها بنفسه أو بوساطة موظف مفوض منه. ب- يتم تقدير قيم العقارات من قبل لجان التقدير المشكلة وفقاً لاحكام قانون رسوم تسجيل الاراضي مع مراعاة خصائص العقار محل التقييم ووفق أسس ومعايير …
المادة 21
للمدير أو من يفوضه ، أن يدخل أي عقار، برفقة من يحتاج من مساعدين وما يلزمه من أجهزة ومعدات ومواد، للقيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة وما يتعلق بها، وأن يثبت فيه أي علامات تحديد أو مساحة من حجارة أو نصب أو أعمدة، كما له أن يحفر …
المادة 22
للمدير أو من يفوضه وفي اثناء أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة، أن يأمر أي شخص يملك عقاراً أو يشغله أو مستخدم فيه أو من له حق أو مصلحة فيه أو عنده علم بحدوده أو يحوز أي مستندات أو أوراق تخصه أن يقوم بأي مما يلي:- أ - أن يمثل أمامه …
المادة 23
للمدير او من يفوضه في التحقيقات التي يجريها بشأن أعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يُحلف اليمين وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعوة الأشخاص للمثول أمامه أو لإبراز أي مستندات أو أوراق لديهم ذات صلة بتلك الأعمال.
المادة 24
لا يحق لأي شخص لحقت به أضرار من جراء القيام بأعمال التحديد أو المسح أو تقدير القيمة أن يطلب تعويضاً عنها، وللمدير إذا ثبت له تعذر الانتفاع بعقار لوجود علامة تحديد أو مسح فيه، أن يأمر بتغيير موضع العلامة بناء على طلب خطي مقدم من مالك العقار …
المادة 25
عند تعيين حدود قرية من القرى أو عقار من عقاراتها أو حراج الخزينة ، ينظم المدير أو من يفوضه تقريراً بذلك يوقع عليه مخاتير وهيئة اختيارية القرية، و مخاتير وهيئة اختيارية أي قرية ذات صلة بهذا التحديد، بعد أن يحيطهم علماً بأعمال التحديد التي …
المادة 26
أ- يبلغ المدير الحاكم الإداري أمر اختتام أعمال التحديد، وينشر (إعلان اختتام أعمال التحديد) في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً ، وتعلق صورة عنه في مديرية التسجيل وفي مكان بارز في القرية التي جرى تعيين حدودها وفي أي …
المادة 27
أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى( لجنة البت في الاعتراضات على التحديد). ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا …
المادة 28
أ - تقدر قيم العقارات الواقعة ضمن حدود أي قرية أو عقار خزينة عقب تعيين حدودها بصورة قطعية. ب- يجري تقدير قيم العقارات ، وذلك بتقدير الدخل السنوي للعقار، فإن كان أرضاً زراعية يقدر الدخل الذي يحتمل أن تنتجه إذا زرعت بطريقة جيدة ومناسبة وفق …
المادة 29
على من يعلم بتعرض علامة تحديد أو مساحة للتخريب أو للنقل من مكانها أو للإزالة أو للطمس، أن يخبر الحاكم الإداري بذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام من وقت علمه به، ويشمل هذا بوجه خاص:- أ - مالك العقار الذي نصبت فيه العلامة ومن في حكمه من …
المادة 30
أ- على الحاكم الإداري، أو الموظف المفوض منه بعد تبلغه الإخبار، أن يقف على موقع العلامة المخبر عنها ويكشف عليها وأن يجري تحقيقاً يحدد فيه الفعل الذي تعرضت له إذا كان بفعل الطبيعة أو بفعل شخص. أ - يحيل الحاكم الإداري الشخص الذي ثبت له تسببه …
المادة 31
تتناول تسوية الاراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات الذين لهم حق التصرف او حق التملك او حق المنفعة في الاراضي والمياه سواءً أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه .
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- تجري أعمال التسوية تحت رقابة المدير وإشرافه ويمارسها موظفون مفوضون منه بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يشكل فريق التسوية برئاسة مأمور التسوية وعدد من موظفي الدائرة من الحقوقيين والمساحين من ذوي الخبرة.
المادة 35
يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير أمرا يسمى (أمر التسوية ) يقرر بمقتضاه البدء بأعمال التسوية، وينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، وتعين فيه بصورة مفصلة منطقة التسوية التي ستجرى التسوية فيها، وتاريخ البدء بها، …
المادة 36
بعد صدور أمر التسوية ونشره في الجريدة الرسمية على الدائرة ان تقوم بما يلي:- أ- نشر إعلان التسوية لأصحاب الحقوق في منطقة التسوية، في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وتعليق صورة …
المادة 37
أ- على كل من يدعي بحق تتناوله التسوية أن يتقدم إلى مأمور التسوية بادعاء خطي معزز بالوثائق المؤيدة لحقه، وذلك في المكان والزمان المعينين في إعلان التسوية. ب- إذا كان الحق عائداً لناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود، ناب عنه وليه أو وصيه …
المادة 38
أ- يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه بصورة علنية. ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون ينظم صك مصالحة بالأمور …
المادة 39
للمدير إصدار أمر استثناء من التسوية لأي عقارات أو مياه إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، وتسري على العقارات والمياه المستثناة من التسوية الأحكام التي تسري على العقارات والمياه التي لم يتم شمولها في إعلان التسوية، وتنظر المحاكم في أي نزاعات …
المادة 40
المادة 41
أ- إذا تصرف وارث في عقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف مستقلاً عن بقية الورثة، فيعتبر أنه تصرف فيه بالنيابة عنهم ما لم يثبت أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه. ب- يبدأ سريان …
المادة 42
تسجل باسم الخزينة:- أ - أي حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها ، و أي حقوق في عقارات لم يدع أحد بها أو لم تثبت لأي من المدعين بها. ب - العقارات المتروكة والمستعملة منذ القدم لمنفعة أهالي قرية أو عشيرة منها، وذلك بالنيابة عمن لهم …
المادة 43
أ- يراعي مأمور التسوية بشأن تسوية حقوق المياه الأمور التالية:- 1- تعيين مجموع حصص المياه التي ينبغي إدراجها في جدول الحقوق بما يتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عادة منها محسوبة بالدونمات وتوزيعها على العقارات كل حسب المساحة المستحقة …
المادة 44
للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم على الخريطة حداً جديداً يفصل بين الأحواض أو بين العقارات الواقعة في منطقة التسوية عوضاً عن الحد القديم الفاصل بينها إذا رأى أنه معوج، كما له أن يسوي ويرسم أي حد على النحو الذي يراه مناسباً لطبيعة العقار …
المادة 45
أ- للمدير أن يستحدث طريقاً جديدة أو أن يعتمد طريقاً قديمة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وله أن يعين حرماً وطريقاً لبئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار في تصرف الغير، كما له أن يقرر حق مرور أو حق مجرى أو حق مسيل على عقار لمنفعة عقار آخر، وذلك …
المادة 46
أ- يزال الشيوع، أثناء أعمال التسوية بإذن المدير وبالصورة التي يراها مناسبة، في أي عقار ادعى ملكيته أكثر من شخص على الشيوع، ولم يجر تعليق جدول حقوقه، إذا حدد بأنه قطعة مفرزة، وجرى تثبيته على الخرائط، سواء أجرت القسمة على عقار واحد أم على …
المادة 47
ينظم مأمور التسوية عند انتهاء التحقيق في الادعاءات جدولا يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات المعترف بها و المتنازع عليها ويرفعه إلى المدير لتدقيقه مرفقاً به تقارير مفصلة عن كل ادعاء بحق متنازع عليه .
المادة 48
أ - بعد الانتهاء من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المرفقة به، ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق) يصادق عليه المدير، و يبلغه إلى أهالي منطقة التسوية، بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً والموقع الإلكتروني الخاص …
المادة 49
أ- لأي مدع بحق في عقار أو مياه مس حقه في جدول الحقوق بأي صورة، أن يعترض على هذا الجدول إذا:- 1- أغفل ذكر اسمه في الجدول. 2- أدرج حقه بصورة مغلوطة. 3- نسب حقه بكامله أو جزء منه إلى آخر خطأ. 4- قدرت قيمة عقاره أو حصص المياه العائدة له بصورة …
المادة 50
أ- يقدم الاعتراض على جدول الحقوق إلى المدير مباشرة أو بوساطة مدير التسجيل بصورة خطية مبيناً فيه أوجه الاعتراض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه …
المادة 51
أ - يقدم اعتراض مستقل بشأن كل حق معترض عليه، وفي حال شمل الاعتراض أكثر من حق مدرج في جدول الحقوق تستوفى الرسوم القانونية عن كل حق معترض عليه بصورة مستقلة عن كل قطعة. ب- للشريك في عقار مدعى بملكيته على الشيوع أن يقدم اعتراضا على جدول الحقوق …
المادة 52
المادة 53
أ- تنحصر صلاحية النظر والبت في الاعتراضات الواردة على جدول الحقوق في المحكمة. ب - تحال القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى المحكمة على ان تنظر فيها من النقطة التي وصلت إليها. ج- تمتنع المحاكم، فور نشر إعلان التسوية، عن …
المادة 54
أ- تتبع المحكمة عند النظر في الاعتراضات والبت فيها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون أصول المحاكمات المدنية. ب- للمحكمة صلاحية طلب أي بينة خطية كانت أم شفوية، للبت في الاعتراضات على جدول الحقوق، وذلك في الحالتين …
المادة 55
لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق فيما بين الورثة بشأن استرداد حق في عقار أو في مياه موروث عن جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض على جدول الحقوق، والتي يبدأ سريانها من تاريخ بدء التصرف في العقار دون موافقة بقية الورثة، ومن …
المادة 56
أ - يصدق رئيس المحكمة أو من ينيبه جدول الحقوق الذي لم ترد عليه أي اعتراضات كما يصدق القسم غير المعترض عليه من جدول الحقوق ويعيده للمدير و يرسل القسم المعترض عليه من الجدول إلى المحكمة للنظر والبت في الاعتراضات. ب- يسمى جدول الحقوق المصدق …
المادة 57
أ- ينظم المدير جدولا يسمى (جدول التسجيل) يتضمن الحقوق الواردة في جدول الحقوق النهائي وفقا لما ستدرج عليه في سجلات الدائرة، ويودعه لدى مديرية التسجيل بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- يفتح سجل عقاري للقرية الواردة في جدول التسجيل لدى …
المادة 58
يعتمد في المناطق التي تمت تسوية حقوق المياه فيها، جدول الحقوق النهائي للمياه عند تنظيم جدول تسجيل المياه وسجل مياه القرية، دون حاجة إلى إعادة تسوية حقوق المياه عند المباشرة بأعمال تسوية حقوق العقارات الواقعة في تلك المناطق.
المادة 59
المادة 60
أ- إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة إلزام الشخص المسؤول عن الغش تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك. ب- إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها …
المادة 61
أ- للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي، إذا اقتنعت بصحة دعوى الاعتراض المرفوعة أمامها في أي من الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا القانون ما لم يكن العقار أو حصص المياه موضوع الاعتراض قد انتقل إلى …
المادة 62
أ- إذا ثبت للمدير وقوع سهو أو خطأ في جدول الحقوق النهائي للعقارات أو للمياه سواء أكان في الكتابة أم في المساحة أم في التثبيت أم في ربط الحدود على الخرائط أثناء أعمال المساحة أم في حساب حصص المياه، فيحيل الموضوع إلى المحكمة لتصدر قراراً …
المادة 63
المادة 64
أ- لا يجوز التنازل عن حقوق المياه أو أي حصة منها بمعزل عن العقار المخصصة له، كما لا يسمح لأي عقار أن ينتفع بمياه مخصصة لغيره من العقارات، إلا بإذن مسبق من المدير بناء على طلب خطي مقدم من ذوي العلاقة، على أن يسجل ذلك التنازل أو الانتفاع في …
المادة 65
المادة 66
أ- إذا كان حق التصرف على الشيوع في عقار بين أهالي قرية واقعة ضمن نطاق منطقة تسوية، فيجوز قبل المباشرة بتنظيم جدول التسجيل تقسيم العقار بين أهالي القرية المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على النحو التالي:- 1- باتفاق خطي موقع من (3/4) …
المادة 67
أ- يحظر من تاريخ نشر إعلان التسوية قيد أو تسجيل أي عقار، أو أي حصة شائعة فيه، في قيود التسوية وجداولها ضمن أي منطقة تسوية باسم شخص أو أكثر إذا كانت مساحة ذلك العقار أو الحصة تقل عن دونم واحد في العقارات الواقعة خارج حدود التنظيم وعن (100) …
المادة 68
للمحكمة أن تقرر إرجاء البت في أي دعوى بشأن عقار يقع في منطقة غير مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها إلى حين إعلان التسوية فيها، إذا رأت في ذلك تحقيقا للعدالة، وثبت لها بكتاب صادر عن المدير بأنه سيتم الإعلان عن التسوية في المنطقة التي …
المادة 69
المادة 70
لمالك أي عقار مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو تبديل تلك الطريق بطريق أخرى قابلة …
المادة 71
تحدد الطريق المستحدثة أو البديلة بالصورة التي يراها المدير مناسبة، على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ- تقدير قيمة التعويض عن المساحة التي ستقتطع من العقار للطريق المستحدثة أو البديلة، في حال تبين نتيجة الكشف والتحقيق أنه لم يكن للعقار المطلوب …
المادة 72
لمالك أي عقار تمر منه طريق عامة أو خاصة، عدا طريق المواصلات الواقعة ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن يتقدم للمدير بطلب خطي لتغيير مسار تلك الطريق ضمن حدود عقاره، إذا كان مسارها الحالي يضر بمصلحته أو يحول دون استغلال العقار على …
المادة 73
أ - لمالك أي بئر أو كهف أو مغارة تقع في عقار مملوك لشخص آخر لم يعين لها حرم وطريق أن يطلب خطياً إلى المدير تعيين حرم وطريق لتلك البئر أو الكهف أو المغارة لقاء تعويض يدفعه لمالك العقار عن المساحة المقتطعة من عقاره لهذا الغرض. ب- لمالك أي …
المادة 74
أ - للمدير تعيين حرم وطريق لأي عين ماء أو بئر تستعمل منفعة عامة لأهالي القرية بناء على طلب خطي مقدم من أكثرية المنتفعين من أهالي قرية اختتمت فيها أعمال التسوية دون تحديد حرم وطريق على الخريطة وذلك بالصورة التي يراها مناسبة. ب- يلزم …
المادة 75
يحدد المدير بعد إجراء التحقيق اللازم، مقدار عرض أي طريق أو حق مرور مرسم بخط متقطع على خريطة عائدة لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية لم يحدد لها عرض على الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً بعد الاستئناس برأي الجهة التنظيمية المختصة.
المادة 76
أ - إذا ثبت للمدير أن حق مرور أهمل وأن المنفعة المرجوة منه قد زالت، فله أن يقرر بناء على طلب خطي من مالك العقار الخادم، إلغاء حق المرور وشطبه من الخريطة، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً. ب- إذا ثبت أن طريقاً أو مجرى مياه أو جزءاً منهما مرسمة …
المادة 77
لأي شخص سجل حقه في جدول التسجيل العائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير اجراء افراز الأشجار عن العقار، ويجرى الإفراز وفق الطريقة المبينة في الفقرة (ج) من المادة (38) من هذا …
المادة 78
أ- تقدر قيمة أي تعويض مقرر نتيجة اعمال التسوية من لجنة تسمى (لجنة تقدير قيمة التعويض) يشكلها المدير من ثلاثة خبراء، أحدهم من موظفي الدائرة يختاره المدير، وآخران يختار كل فريق واحداً منهما، وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبلغه طلب تسمية …
المادة 79
تسلم قيمة أي تعويض مقدر من اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (78) من هذا القانون، لصاحب الحق فيه وذلك باتباع الإجراءات التالية:- أ- يودع الشخص المكلف بدفع التعويض المقدر من لجنة تقدير قيمة التعويض أثناء أعمال التسوية، مبلغ التعويض أمانة …
المادة 80
أ- ترسم الطريق المستحدثة أو البديلة، أو حرم البئر أو عين الماء أو المغارة أو الكهف أو الطريق الموصلة لأي منها، أو حقوق الارتفاق المقررة التي لا يستحق أي تعويض عنها على الخريطة بعد صدور قرار المدير بالموافقة على استحداثها أو تبديلها أو …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
ينشر مدير التسجيل بعد تقديم طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة ، وفي مكان بارز من القرية، وفي مديرية التسجيل و مقر الحاكم …
المادة 86
يقوم مدير التسجيل فور انقضاء مدة الاعتراض على طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بما يلي:- أ - إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في …
المادة 87
أ -تشكل في كل محافظة أو لواء لجنة تسمى( لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها) برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. ب- …
المادة 88
المادة 89
أ- لطالب التسجيل أو لأي من المعترضين على الطلب إقامة دعوى لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار. ب- للمحكمة تصديق قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها أو فسخه حسب وقائع الدعوى وبيناتها .
المادة 90
تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في منطقة خارج اختصاص مدير التسجيل.
المادة 91
أ- على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار لجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة إتمام اجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل وفق قرار اللجنة ما لم يرد الى مديرية التسجيل خلال هذه …
المادة 92
يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بحق التصرف باسم طالبه وثيقة غير قابلة للطعن امام المحاكم من أي معترض على هذا التسجيل، على أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة على من سجل العقار باسمه خلال …
المادة 93
أ - للجنة تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، أثناء النظر في طلب التسجيل أن ترجئ البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقار المطلوب تسجيله ضمن نطاقها إذا رأت أن في ذلك تحقيقا للعدالة. ب - للجنة التي أرجأت البت في معاملة …
المادة 94
المادة 95
المادة 96
إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه يجوز التصرف في هذا العقار لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من:- أ- مالكي (4/3) ثلاثة أرباع الحصص على الأقل في …
المادة 97
تنظر لجنة إزالة الشيوع في العقار في طلب التصرف في العقار وفقا لما يلي:- أ- اذا كانت حصص جميع الشركاء في العقار غير قابلة للقسمة تقرر اللجنة إجراء التصرف المطلوب وفقا لما يلي: 1- تقدر قيمة حصة طالب التصرف بوساطة خبير منتخب لهذه الغاية وتدعو …
المادة 98
أ- في الاحوال التي تقرر فيها (لجنة إزالة الشيوع في العقار) اجراء التصرف في العقار المملوك على الشيوع لا يجوز أن يقل ثمن هذا العقار عن الثمن الذي تحدده اللجنة في قرارها و لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة بالتصرف في العقار، …
المادة 99
يجري التصرف في العقار المملوك على الشيوع وفق احكام المادتين (96) و (97) من هذا القانون سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أيا من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً، سواء في طلب التصرف …
المادة 100
أ- للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته ولا يحق لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب. ب- يجوز تأخير قسمة العقار المملوك على الشيوع لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات باتفاق جميع الشركاء فيها. ج- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع …
المادة 101
إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في إزالة الشيوع الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة الدينية المختصة.
المادة 102
أ- يقسم العقار الذي يقبل القسمة باتفاق جميع الشركاء فيه أو بوساطة لجنة إزالة الشيوع في العقار المشكلة وفق أحكام هذا القانون. ب- للشركاء في عقار مملوك على الشيوع إنشاء شركة فيما بينهم وفق احكام قانون الشركات تنقل اليها ملكية هذا العقار …
المادة 103
إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على قسمة العقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب مبررة تدعو إلى قسمته لإنهاء حالة الشيوع فيه فيجوز قسمة العقار بطلب يقدم إلى مدير التسجيل الإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار من :- أ- مالكي (4/3) ثلاثة أرباع …
المادة 104
أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى ( لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة او خدمة في الدائرة لا تقل عن خمس عشرة سنة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل …
المادة 105
إذا اتفق الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته بينهم فعليهم اللجوء إلى مسّاح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة، على أن تتضمن هذه المعاملة خريطة تبين حصص الشركاء مفرزة، على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه، على ان تقدم هذه المعاملة إلى …
المادة 106
تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات التالية:- أ- يمسح العقار المطلوب قسمته ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تحقيق المعادلة فيما بينها مع الأخذ بالاعتبار أي عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً، كشكلها ومساحتها ونوع …
المادة 107
إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة على الشيوع من الشركاء أنفسهم، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع إذا أبدى مالكو ( ¾ ) ثلاثة أرباع الحصص في تلك العقارات رغبتهم بذلك.
المادة 108
أ- إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق مالكو ( ¾ ) ثلاثة أرباع حصص العقار على قسمته فتجري قسمته وفقاً لأحكام المادة (106) من هذا القانون. ب- تطبق أحكام الأبنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي المقامة …
المادة 109
أ - يقدم طلب قسمة العقار الى مدير التسجيل الذي عليه إحالته الى لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- عند تسجيل طلب القسمة تصدر لجنة إزالة الشيوع في العقار قرارا يتضمن وضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود طلب قسمة …
المادة 110
أ- تتم التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار وفقاً لنظام التبليغات الذي سيصدر لهذه الغاية. ب- إذا كان أحد الشركاء في العقار المطلوب قسمته متوفى أو توفي أثناء نظر طلب القسمة يبلغ ورثته حسب الأصول .
المادة 111
أ. تقوم لجنة إزالة الشيوع في العقار أو من ينيبه رئيسها من الأعضاء بالكشف على العقار المطلوب قسمته برفقة الخبير المعين ومن حضر من الشركاء وعليها بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند تسجيل العقار وخرائطه مع واقع العقار، أن تباشر …
المادة 112
أ- للشريك في عقار غير قابل للقسمة اثناء نظر طلب القسمة تقديم طلب الى لجنة إزالة الشيوع في العقار لبيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، وعلى لجنة إزالة الشيوع في العقار إذا تبين لها نتيجة الكشف أن العقار غير قابل للقسمة، أن تعين خبيراً أو أكثر …
المادة 113
أ- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وأي تشريعات أخرى واحكام النظام الصادر بالاستناد للمادة (120) من هذا القانون تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة. ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين …
المادة 114
أ- يخضع قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار النهائي الفاصل في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك . ب- تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون …
المادة 115
أ- يلزم الشركاء بدفع نفقات إزالة الشيوع كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت للعقار وقت إزالة الشيوع. ب- ينفذ قرار لجنة إزالة الشيوع في العقار ببيع العقار بالمزاد العلني لدى دائرة تنفيذ المحكمة التي يقع العقار ضمن اختصاصها. ج- ينفذ القرار …
المادة 116
تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة في السجل العقاري للعقار الذي جرت إزالة الشيوع فيه أو على حصة شريك فيه إلى السجل العقاري للعقارات الناتجة من إزالة الشيوع أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإذا بيع …
المادة 117
المادة 118
المادة 119
أ- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت فيها من لجنة إزالة الشيوع في العقار، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، وذلك لإجازتها وفقاً لأحكام قانون التنظيم المعمول بها والتصديق عليها حسب الأصول. ب- تمتنع مديرية التسجيل عن …
المادة 120
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع بين الشركاء، لمجلس الوزراء إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم يتضمن تحديد المناطق التي يجوز تطبيق أحكامه فيها والحد الأدنى …
المادة 121
أ - لمالك العقار أن يطلب إلى مديرية التسجيل تسجيل بناء مقام على عقاره أو تسجيل طابق أو شقة مضافة إلى بناء مسجل لديها باعتباره وحدة عقارية يجري التصرف فيها على وجه الاستقلال. ب- تخصص في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل صحيفة عقارية مستقلة …
المادة 122
المادة 123
أ- يدار القسم المشترك من جمعية المالكين التي تتشكل حكما من مجموع مالكي الوحدات العقارية في عقار واحد، ومن اتحاد المالكين الذي يتشكل حكما من مجموع جمعيات المالكين ومالكي العقارات الموجودة ضمن مجمع عقاري واحد. ب- يكون لجمعية المالكين ولاتحاد …
المادة 124
أ - للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الاحكام المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او اي حق آخر مماثل . ب- …
المادة 125
أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن المتفق عليه، وشروط البيع، ولم يقبل أي منهم شراءها بالثمن والشروط المذكورة خلال (10) عشرة أيام …
المادة 126
أ- حق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ بعض الحصة المباعة جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية في هذه الحالة أن يأخذ حصص بعضهم ويترك حصص بعضهم الآخر. ب- إذا تعدد أصحاب حق الأفضلية أخذ به كل …
المادة 127
إذا ثبت للمحكمة أن الشراء قد تم بشروط أفضل من الشروط الواردة في الإخطار الذي تم تبليغه إلى الشركاء يكون البائع مسؤولاً تجاه أصحاب حق الأفضلية، دون حاجة إلى إنذار، عن تعويضهم عن العطل والضرر الذي لحق بهم من جراء ذلك وبالمبلغ الذي تقدره …
المادة 128
أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، مرخص بإنشائه على الخريطة ولم يشرع بإنشائه، أو كان تحت الإنشاء ولم يصدر إذن بإشغاله من الجهة المختصة، إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل. ب- يجب أن يتضمن …
المادة 129
أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على بناء أو طابق أو شقة موعود ببيع أي منها دون موافقة طرفي عقد الوعد بالبيع. ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة الموعود ببيعها إلى الموعود له وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط …
المادة 130
أ- يعد عقداً صحيحاً وملزماً لطرفيه بيع بناء أو طابق أو شقة، على عقار مسجل، بالتقسيط إذا جرى تسجيل العقد لدى مديرية التسجيل. ب- يجب أن يتضمن عقد البيع بالتقسيط الشروط المتفق عليها بين طرفيه، وبخاصة الثمن، والأقساط، والمدة الواجبة لتنفيذه، …
المادة 131
أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط. ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ …
المادة 132
المادة 133
أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام والغايات المبينة في هذا الفصل. ب- يحظر على غير الاردني تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية وأي مناطق أخرى يقررها المجلس …
المادة 134
أ- يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقاً عينياً عقارياً في المملكة بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل. ب- تسري أحكام تملك غير الاردني والشخص الحكمي للعقار على اكتسابه الحقوق العينية العقارية . ج- للمجلس إخضاع …
المادة 135
المادة 136
أ- يقدم غير الاردني والشخص الحكمي طلب إذن بتملك عقار إلى الدائرة، وفقا للإجراءات المحددة بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- يخاطب المدير، عند طلب الاذن بتملك عقار، في أي من الحالات الواردة في هذا الفصل، الجهات المعنية لإبداء رأيها …
المادة 137
المادة 138
المادة 139
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشرط المعاملة بالمثل يجوز لغير الأردني تملك العقارات بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المعنية بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير، لشقة أو طابق أو …
المادة 140
للوزير بناء على تنسيب المدير أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (40) أربعين دونما شريطة معاملة الأردني بالمثل.
المادة 141
المادة 142
لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية، أن يتملك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم، بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو بإقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها أو سكن خاص به أو بأسرته ، وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار …
المادة 143
المادة 144
أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدو مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية :- 1- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة …
المادة 145
للجمعيات والاحزاب السياسية والمؤسسات الخيرية، والاندية الرياضية، والهيئات الدينية، المسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم أو خارجها عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً …
المادة 146
أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك، وبقصد الاستثمار، خارج حدود مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الوزير بناء على …
المادة 147
أ - للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية من وزير الخارجية منح الاذن بتملك العقارات داخل حدود التنظيم لأي من :- 1- البعثات الدبلوماسية المعتمدة لمزاولة أعمالها وسكن رؤسائها وافرادها شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية …
المادة 148
أ- لغير الأردنيين، طبيعيين كانوا أم حكميين، استئجار عقارات في المملكة لمزاولة أعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية على ان يتم ذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب-1- مع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير …
المادة 149
أ. على غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقاً لأحكام هذا القانون انجاز المشروع الذي تملك العقار من اجله خلال اربع سنوات إذا كان التملك لغايات السكن وخلال ست سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر من تاريخ تسجيل العقار باسمه. ب- اذا …
المادة 150
أ - يحظر على غير الاردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفقا لأحكام هذا الفصل التصرف في العقار تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (152) من هذا …
المادة 151
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر مدد إنجاز المشروع المحددة قبل نفاذ أحكامه، المنتهية منها وغير المنتهية ممددة حكماً لغايات إنجاز المشروع الذي تم تملك العقار من أجله، على أن لا يتجاوز التمديد اربع سنوات إذا كان التملك لمزاولة اعماله أو …
المادة 152
أ- اذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدد المنصوص عليها في المادة (149) من هذا القانون، لأي سبب كان تستوفى منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء منها من تاريخ تسجيل العقار باسمه الى تاريخ انتقال ملكية العقار الى مالك …
المادة 153
إذا كان العقار مرهونا رهناً تأمينياً لمصلحة دائن غير أردني أو شخص حكمي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي: أ- يجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد العلني وشراء العقار دون الحصول على إذن بذلك شريطة بيع العقار الذي آل إليه …
المادة 154
المادة 155
لغايات هذا الفصل يتولى المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم آلية الاحتفاظ بسجلات عن تملك أي شخص أو جهة بمقتضى أحكام هذا القانون ، على أن تتضمن هذه السجلات اسم المالك وأي معلومات تتعلق به ، وما يملكه من عقارات، وأوصافها، ومساحاتها، والقصد …
المادة 156
المادة 157
المادة 158
يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي:- أ- تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك أو بالتخارج بين الورثة. ب- تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن و القرى والأبنية وأي …
المادة 159
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقانون البيئة الاستثمارية ، وأي عقارات واقعة …
المادة 160
أ- يجوز رهن العقار، أو أي حصة شائعة فيه، رهناً تأمينياً ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه. ب- يجوز رهن العقار رهناً تأمينيا ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة عامة كانت أم خاصة أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في …
المادة 161
المادة 162
المادة 163
أ - يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً. ب- يقدم الدائن المرتهن تقرير كشف للعقار المطلوب رهنه ينظمه مساح مرخص مشتملا على ما يلي:- 1- رقم القطعة، ورقم الشقة أو الطابق أو المبنى، في حال كان العقار المطلوب رهنه …
المادة 164
ينظم سند الرهن ويسجل لدى مديرية التسجيل، ويتولى مديرها، أو من يفوضه من موظفيها، القيام بما يلي:- أ- التصديق على سند الرهن بعد أن يقر بحضوره كل من الراهن والدائن المرتهن في السند بموافقتهم على ما ورد فيه، وبعد أن تدون فيه بصورة مفصلة محال …
المادة 165
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم وفقا لأحكام هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء …
المادة 166
المادة 167
المادة 168
المادة 169
المادة 170
للدائن المرتهن بموافقة الراهن الخطية، أن يحيل إلى آخر حقه لدى المدين مع ما له من ضمان على العقار المرهون تأميناً لدينه، ودون موافقة الراهن إذا كان سند الرهن التأميني محرراً للأمر، وفي كلتا الحالتين لا تنفذ هذه الإحالة إلا بتسجيلها في السجل …
المادة 171
أ- للمدين الوفاء بمبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته على النحو التالي:- قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به بإيداعه لحساب الدائن المرتهن لدى صندوق المحكمة أو لدى مديرية التسجيل ما لم تحدد في سند الرهن طريقة اخرى للوفاء. بعد حلول …
المادة 172
أ- يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن المرتهن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على ضعف مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني ولو نص فيه على غير …
المادة 173
للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أياً كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في …
المادة 174
أ- يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ. ب- تستمر مديريات التسجيل في تنفيذ سندات الرهن التي …
المادة 175
المادة 176
إذا أحيل العقار على الدائن المرتهن فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بالرهن أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالإفراز خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيل العقار باسمه، ويحق للراهن أو لورثته خلال تلك المدة استرداد هذا العقار إذا جرى دفع بدل المزايدة مع …
المادة 177
أ-1-لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ التي تمت لدى مديرية التسجيل على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الاخير ما لم يكن الطعن بالتزوير. 2- في حال وقوع طعن امام المحكمة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى …
المادة 178
لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً وفي مقابل تعويض عادل ووفق الإجراءات المبينة في هذا الفصل.
المادة 179
يعد محققاً للنفع العام لأغراض الاستملاك المشروع الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو إدارته او تسهيل أدائه لوظائفه وأي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.
المادة 180
أ- على المستملك القيام بإجراء الشراء المباشر للعقار الذي ينوي استملاكه أو أي عقار آخر يتحقق بشرائه الغرض من المشروع، وله مبادلته مع عقار للمستملك، ما أمكنه ذلك، واذا تعذر ذلك أو كانت طبيعة المشروع تقتضي الاستملاك فيتم استملاك العقار دون …
المادة 181
على المستملك ان ينشر اعلان استملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً يعلن فيه رغبته في الاستملاك والتقدم الى المجلس بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان بطلب استملاك العقار الموصوف في الإعلان لمشروع يحقق …
المادة 182
أ- على المستملك ان يتقدم إلى المجلس بطلب إصدار قرار باستملاك العقار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة الواردة في إعلان الاستملاك ، على أن يرفق بطلبه خريطة للعقار المطلوب استملاكه، وتقرير كشف يتضمن وصفاً للعقار وتقديراً أولياً …
المادة 183
أ -للمجلس، إذا ثبت له أن تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وأن لدى المستملك القدرة على دفع مبلغ التعويض، أن يقرر حسب مقتضى الحال، استملاك العقار أو استملاك حق عيني عقاري لمدة محددة أو فرض حق ارتفاق أو قيد على ممارسة حق متفرع عن حق ملكية …
المادة 184
للمجلس بناء على طلب من المستملك اذا كان من الحكومة أو البلديات ولأسباب مبررة أن يقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر للنفع العام غير المشروع الذي استملك العقار من أجله، على أن لا يؤثر ذلك على مقدار التعويض الذي يجب دفعه وعلى أي حق آخر …
المادة 185
بعد صدور قرار الاستملاك، على المستملك القيام بما يلي:- أ- تقديم صورة عن قرار الاستملاك وخريطة له إلى مدير التسجيل، الذي عليه قيد إشارة الاستملاك في السجل العقاري للعقار المستملك، وأن يمتنع عن إجراء أي معاملة عليه، باستثناء معاملات الانتقال …
المادة 186
أ- يعد مالكاً للعقار المستملك من كان العقار مسجلاً باسمه في السجل العقاري عند صدور قرار الاستملاك، وإذا كان العقار غير مسجل فيعد مالكاً له واضع اليد عليه عند صدور قرار الاستملاك، ولا يحول ذلك دون ادعاء أي شخص لدى المحكمة بأنه صاحب حق في …
المادة 187
أ- في حال وجود اشخاص اصحاب حقوق انتفاع أو اجارة في العقار فعلى مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وحقوقهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة الواردة . ب- يكون مالك العقار …
المادة 188
أ- على المستملك أن ينشر إعلان تفاوض يتضمن موجزا لمضمون قرار الاستملاك في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، يدعو فيه مالك العقار المستملك لمراجعته خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان للتفاوض معه بشأن مقدار …
المادة 189
أ- إذا تعذر الاتفاق على مقدار التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك، لأي سبب كان، فيجوز لأي منهما اللجوء إلى المحكمة لتعيين مقدار ذلك التعويض. ب- تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على …
المادة 190
تراعى عند تقدير التعويض العادل عن القرار الصادر باستملاك العقار رضائيا أو قضائيا الأسس التالية:- أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ …
المادة 191
أ- للمستملك، بعد تقدير التعويض عن الاستملاك بصورة نهائية، رضائية كانت أم قضائية، أن يعرض على المالك تعويضاً عينياً عن الاستملاك، كله أو جزء منه، بتفويضه عقارا من عقارات الخزينة القابلة للتفويض بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة دون منعه من …
المادة 192
أ- يستملك دون تعويض ما لا يزيد على (4/1) ربع مساحة العقار لأغراض إنشاء طريق أو توسعتها وللمستملك تخصيص جزء من الأرض المستملكة لإنشاء مرافق عامة تتفق مع الغاية من الاستملاك ضمن هذه النسبة بقرار استملاك أو أكثر، وما لا يزيد على (4/1) ربع …
المادة 193
على الرغم مما ورد في المادة (192) من هذا القانون يدفع التعويض كاملاً عند استملاك العقار لأغراض مشاريع إنشاء الطرق وتوسعتها والإسكانات الحكومية في أي من الحالات التالية:- أ- عدم إنشاء طريق في الجزء المستملك دون تعويض عن كامل المساحة …
المادة 194
يشمل الجزء المتبقي من العقار المستملك (الفضلة أو النتفة) حكماً بقرار الاستملاك، ويدفع عنه تعويض وفقاً للقيمة المقدرة للتعويض عن استملاك العقار في حال تحقق الشروط التالية:- أ- أن يطلب المالك خطياً من المستملك شمول الفضلة أو النتفة …
المادة 195
أ- يعد استملاكاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل، إنشاء أو توسعة أي طريق بمقتضى خريطة تنظيم أصلية أو تعديلية مكتسبة الدرجة القطعية وفقاً لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. ب- ترسل نسخة من خريطة التنظيم إلى مدير التسجيل لقيد إشارة على …
المادة 196
المادة 197
للمالك، في حال استملك جزء من عقاره وخلال المدة الواقعة بين قيد إشارة الاستملاك ودفع التعويض، أن يطلب إلى مدير التسجيل، إفراز الجزء المستملك من العقار عن الجزء غير المستملك منه، بمعاملة تجزئة معفاة من الرسوم والضرائب، على أن تقيد إشارة …
المادة 198
أ- يدفع التعويض عن الاستملاك بتسليمه للمالك لدى مديرية التسجيل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها. ب- يعد تسليماً صحيحاً للتعويض عن الاستملاك إيداعه لحساب المالك لدى صندوق مديرية التسجيل، في حال تخلف المالك عن المطالبة به أو عن تسلمه لأي سبب …
المادة 199
أ- إذا لم يدفع التعويض عن الاستملاك، إلى المالك أو لم يودع لحسابه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية بتحديده أو من تاريخ الاتفاق عليه أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يوجب القانون فيها هذا …
المادة 200
لا توقف الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك، بما في ذلك دعاوى الفسخ والاسترداد، إجراءات استملاك العقار كما لا تؤثر في نتائجه، وينحصر حق المحكوم لهم في تلك الدعاوى تجاه المستملك في التعويض المقرر عن الاستملاك إن كان له مقتضى.
المادة 201
أ- لا يجوز حجز بدل التعويض عن استملاك عقار إلا وفقاً لأحكام القانون. ب- يودع في صندوق مديرية التسجيل من مبلغ التعويض عن الاستملاك، في حال استملاك عقار محجوز أو مرهون رهناً تأمينياً، مبلغ يعادل قيمة الحجز أو الدين، ولا يدفع شيء من هذا …
المادة 202
أ - يسجل العقار المستملك باسم المستملك لدى مديرية التسجيل أو يرسم على الخرائط، حسب مقتضى الحال، بأمر من المدير بعد دفع التعويض عن الاستملاك وفائدته لمستحقه أو إيداعه لحسابه. ب- يسجل العقار المستملك بطريق الحيازة الفورية باسم المستملك بعد …
المادة 203
أ- إذا ثبت للمدير وجود خطأ في حساب المساحة المستملكة في خريطة الاستملاك أو التنظيم، يصدر أمر تصحيح هذا الخطأ في حساب المساحة المستملكة ويبلغه للمستملك الذي عليه أن يقوم بنشره على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف …
المادة 204
أ - للمجلس، بطلب من المستملك، و إذا اقتنع بأن هناك أسباباً مبررة تدعوه لأن يضع يده على العقار فوراً، أن يصدر، مع قرار الاستملاك أو بعده، قرار الحيازة الفورية للعقار المستملك دون التقيد بالإجراءات الواردة في هذا الفصل باستثناء الأحكام …
المادة 205
أ-لا يجوز التخلي عن استملاك كامل المساحة المستملكة من عقار أو جزء منها إذا كان المستملك قد وضع يده على العقار وتصرف فيه على نحو أثر فيه وغير من معالمه بصورة جوهرية إلا إذا قبل المالك استرداده بحالته تلك وفقا للشروط التي يتفق عليها مع …
المادة 206
المادة 207
أ- للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال(3) ثلاث سنوات، إذا كان من …
المادة 208
المادة 209
أ- تصرف للقضاة ولممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي. ب- تحدد أحكام صرف مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك تحديد …
المادة 210
أ - تفرض بقرار من المجلس البلدي ضريبة تحسين على المالك اذا ارتفعت قيمة العقارات الواقعة ضمن مناطق تنظيم المجالس البلدية لخروجها بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو بتوسيع الطريق الذي تقع عليه أو بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي تقع …
المادة 211
يشترط لفرض ضريبة التحسين تحقق ما يلي:- أ- أن يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وبلغ قراره بفرضها للمالكين بنشر إعلان فرض ضريبة التحسين خلال سنة واحدة من تاريخ تنفيذ الطريق، التي زادت قيمة العقار بسبب تنفيذها. ب- أن يكون المجلس البلدي …
المادة 212
المادة 213
أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة . ب- تنشر في الصحف، …
المادة 214
تقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشتملات تعريف العقار الوارد في هذا القانون، بما في ذلك الطرق والأساليب الواجب اتباعها عند القيام …
المادة 215
على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى وبموضوعها في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند …
المادة 216
المادة 217
أ -تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة على نفقة الجهة المحددة …
المادة 218
المادة 219
أ- تحصل الرسوم و الضرائب والغرامات و النفقات المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. ب- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم وسائل دفع الثمن في المعاملات العقارية، على أن تتضمن التعليمات ما يلي حداً …
المادة 220
أ - يعاقب كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير بمقتضى أحكام المادة (22) من هذا القانون، أو يثبت أنه نقل أي علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها، وفقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون، بغرامة لا يزيد …
المادة 221
أ- تخضع الوحدات الزراعية الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن والتى صدر بها سند تسجيل لأحكام إزالة الشيوع الواردة في هذا القانون أما الوحدات الزراعية التي لم يصدر بها سند تسجيل فتخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن. ب مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من …
المادة 222
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- رسوم دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة. 2- رسوم قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل. 3- تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات …
المادة 223
أ- عند نفاذ أحكام هذا القانون تلغى القوانين التالية:- 1- قانون الأراضي العثماني. 2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952. 3 - قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953. 4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها …
المادة 224
اسأل مساعدك عن قانون الملكية العقارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.