التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 110
نُشر
16 شباط 1969
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 110)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري

رقم 4 لسنة 1969 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 110، نُشر في 16 شباط 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985ساري
نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (12)ساري

غير سارية (7)

حلّ محلّهقانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978غير ساري
نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 110 لسنة 1971 · صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب)غير ساري
نظام علاوة الانتقال والسفر لموظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري
نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 53 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (12) فقرة (ب)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان حق الموظف في تقاضي المكافأه المنصوص عليها في المادة (112) من نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 لا ينشأ الا في الحالة التي تقرر المؤسسة او السلطة التي أدى المهمة لديها اعطاه مكافأة او تعويضا أو أجرا لقاء قيامه بهذه المهمة ، شريطة ان لا تزيد المكافأ رقم 167 لسنة 19801980
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة1- يسمى هذاالقانون (قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:- ا- الوزير: وزير النقل ب- المؤسسة:المؤسسة البحرية لميناء العقبة ج- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة د- المدير العام: مدير عام المؤسسة هـ- …

المادة 3

المادة3- أ - تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان لا تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بهااي شخص تعينه لهذه الغاية. ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل …

المادة 4

المادة4- أ- يكون رأسمال المؤسسة مائتي الف دنيار تدفع من خزينة الدولة ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير والمجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا ج- تلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا …

المادة 5

المادة 5- يتولى شؤون المؤسسة والقيام باعمالها:- أ- مجلس ادارة ب- مدير عام ج- جهازتنفيذي

المادة 6

المادة6- أ - يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية يعنيهم جميعا مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات …

المادة 7

المادة 7- أ - يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمار س في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية. ب- يمثل رئيس المجلس …

المادة 8

المادة 8-أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية ب- يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادراة المؤسسةعلى الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام …

المادة 9

المادة9- أ - يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد مرتباتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل الشركة الاردينة …

المادة 10

المادة10- أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنةالاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في اخر كانون الاول من سنة 1968. ب- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة …

المادة 11

المادة11- أ - تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير و تلتزم بان تقدم له تقريراً عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر. ب- تتمتع المؤسسة بشكل عام بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.

المادة 12

المادة12-أ- تحدد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب انظمة يعدها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ب- يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذاالقانون

المادة 13

المادة13- يلغي هذا القانون أحكام اي تشريع آخر الىالمدى الذي يتتعارض فيه مع احكامه.

المادة 14

المادة14- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذاالقانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية