التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3194، ص 1941
نُشر
15 كانون الأول 1983
المواد
33
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سلطة المياه غير ساري

رقم 34 لسنة 1983 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3194، ص 1941، نُشر في 15 كانون الأول 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

نظام الاشغال لسلطة المياه رقم 19 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (32)ساري
نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

ان سلطة المياه حلت حلولا قانونيا محل سلطة المياه والمجاري بموجب قانون سلطة المياه المؤقت رقم 34 لسنة 1983 وعليه فان وكالة وكيل المميز ضده الموكل بها ضد سلطة المياه والمجاري التي حلت اثناء النظر بالدعوى تعتبر صحيحة وتخوله الحق في مقاضاة سلطة المياه ل1983
تفسير البند الأول من الفقرة (أ) من المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة الخامسة من قانون سلطة المياه رقم (34 /983)1955
1- ينقضي بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 1985/11/13 والمستند لاحكام المادة (23/أ) من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 ( والقاضي بانتقال جميع المهمات والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والمجاري العامة أو المتعلقة بها والمنوطة1983
1- اصبحت جميع مصادر المياه داخل المملكة بما فيها المياه الجوفية في باطن الارض ملكا للدولة اعتبارا من تاريخ سريان قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 النافذ من تاريخ 1984/1/15 وذلك عملا بالمادة 25/أ منه التي تنص على ( تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة1983
1- ليس لاجراءات الاستملاك اثر رجعي , ولا يؤثر الاستملاك على حقوق صاحب الارض الناشئة قبل الاستملاك , وبناء على ذلك فان وضع سلطة المياه يدها على اجزاء من أرض المدعي بدون حق ولكنها استملكتها وحازتها حيازة فورية اثناء المحاكمة يوجب الحكم له بأجر مثلها ع رقم 379 لسنة 19881988
1- ان المادة (23/أ) من قانون سلطة المياه لسنة 1983 تنص على ان تنتقل الى السلطة جميع الالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والمجاري العامة أو المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون بأي جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة او بلدية وينبني على ذلك ان رقم 434 لسنة 19881988
1- تخضع دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستملاك للتقادم الطويل، وطالما ان المدعي يطالب ببدل الاضرار الناتجة عن استملاك سلطة المياه لحصص المياه المقررة للمزراعين من مياه العين المستكملة فلا يسري على دعواه هذه التقادم المنصوص عليه بالمادة (272) من القانون رقم 1072 لسنة 19981998
يستفاد من أحكام المادة 25/أ من قانون سلطة المياه رقم 34 لسنة 1983 التي اعتبرت جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الارض او في باطنها ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون ، ان المي1983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون سلطة المياه لسنة 1983) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون المجلس: مجلس ادارة السلطة الرئيس: رئيس السلطة مجلس المياه: مجلس …

المادة 3

المادة 3- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر …

المادة 4

المادة 4 - ترتبط السلطة برئيس الوزراء.

المادة 5

المادة 5 - تناط بالسلطة المسؤولية الكاملة عن المياه والمجاري العامة في المملكة والمشاريع المتعلقة بها، وتمارس في سياق قيامها بهذه المسؤولية المهام التالية:- أ- وضع سياسة مائية للمحافظة على حقوق المملكة في مصادر المياه وتنميتها او صيانتها …

المادة 6

المادة 6 - مع مراعاة احكام هذا القانون تتولى السلطة دراسة وتصميم وانشاء وتشغيل وادراة مشاريع المياه وصيانتها باستثناء اقامة مشاريع الري حيث يقتصر دور السلطة بشأنها على توفير المياه لها، على أنه يجوز لها القيام بأي مشاريع او مسؤوليات يعهد …

المادة 7

المادة 7- أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على اعمالها مجلس ادارة ، يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- رئيس الوزراء رئيسا 2- وزير الزراعة عضوا 3- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا 4- وزير الصناعة والتجارة عضوا 5- وزير الصحة عضوا 6- …

المادة 8

المادة 8: يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويكون انعقاده قانونياً اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على ان يكون رئيس المجلس او نائبه فيه حالة غيابه او عدم حضوره من بينهم وتتخذ القرارات في بالاجماع او باكثرية اصوات الاعضاء …

المادة 9

المادة 9-أ- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او لأي موظف في السلطة ان يكون طرفا في اي من العقود والمشتريات او العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها او اعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال ، او …

المادة 10

المادة 10- تناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة المائية في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها. ب- الموافقة على الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالاتها وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية …

المادة 11

المادة 11- أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية. ج- تكون للرئيس …

المادة 12

المادة 12- يعين الأمين العام للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها ويمارس صلاحيات الرئيس عند غيابه بصورة قانونية.

المادة 13

المادة 13- أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانها خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون …

المادة 14

المادة 14- يتكون رأس مال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة. ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة. ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب اصول المحاسبة المتبعة. د- الهبات والاعانات المالية …

المادة 15

المادة 15- تتكون المصادر المالية للسلطة من:- أ- الاموال المتأتية لها من أثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها. ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع …

المادة 16

المادة 16- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، وتحقيقاً لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 17

المادة 17- أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة في المملكة. ب- تنظم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس ، على ان يصدر …

المادة 18

المادة 18- تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقاْ للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ، ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة.

المادة 19

المادة 19- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقاً للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها.

المادة 20

المادة 20- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 21

المادة 21- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او أهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة اي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء …

المادة 22

المادة 22- يجب على السلطة: أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية أي سنة مالية (20%) من رأس مال السلطة. ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في …

المادة 23

المادة 23- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه والمجاري العامة او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون بأي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة رسمية …

المادة 24

المادة 24- تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي أو استعمالها بأي صورة من الصور الا …

المادة 25

المادة 25- أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الأنهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لا …

المادة 26

المادة 26- اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعة مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه والمجاري العامة فيجوز لأي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لاحكام …

المادة 27

المادة 27- لا يجوز لأي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه والمجاري مما يدخل ضمن اختصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية.

المادة 28

المادة 28- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يعهد بأي من مهام السلطة او بأي من مشاريعها او بتنفيذ اي مرحلة من مراحله او بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية او بلدية او اهلية.

المادة 29

المادة 29- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة.

المادة 30

المادة 30- أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية: 1- اقامة اي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي …

المادة 31

المادة 31- مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغي اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

المادة 32

المادة 32- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي …

المادة 33

المادة 33- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بنتفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سلطة المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية