التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4560، ص 3806
نُشر
15 آب 2002
المواد
38
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (21) لسنة 2006 رقم 46 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي غير ساري

رقم 46 لسنة 2002 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4560، ص 3806، نُشر في 15 آب 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003 · صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35)ساري
نظام رسوم سيارات الشحن غير الاردنية رقم 37 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (35)ساري

غير سارية (1)

نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم 45 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الشخص: أي شخص طبيعي او معنوي. الناقل: الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل …

المادة 3

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها تسري احكام هذا القانون على جميع انواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:- أ-النقل المجاني. ب-نقل المراسلات والطرود البريدية. ج-النقل بالعبور ( الترانزيت ).

المادة 4

أ- لا يجوز لاي شخص مزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن فيها الا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة. ب-تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.

المادة 5

أ- عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل او من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان الى اخر لقاء اجر . ب-يكون الناقل مسؤولا عن تنفيذ عقد النقل وفقا للاحكام و الشروط الواردة فيه سواء تم النقل من قبله او اسند تنفيذه ، …

المادة 6

أ- وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها ، ويكون لحاملها المخول قانونا الحق في تسلم تلك البضائع. ب-يجوز اصدار وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحاملها ويتم …

المادة 7

أ- يجب ان تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:- 1-مكان وتاريخ اصدار الوثيقة وعدد نسخها الاصلية على ان لا تقل عن ثلاث. 2-اسم الناقل والشاحن والمرسل اليه وعنوان كل منهم. 3-مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة …

المادة 8

أ- يكون الشاحن مسؤولا عن الاضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل او عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي يقدمها او عدم صحتها. ب-يكون الناقل مسؤولا عن النتائج المترتبة على ضياع …

المادة 9

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة:- أ-يقوم الشاحن باعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الاخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي …

المادة 10

تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها الى المرسل اليه وفق احكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لاغراض النقل عملا متمما لعقد النقل.

المادة 11

أ- يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها واذا لم يكن بامكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلية تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع …

المادة 12

أ- للشاحن ان يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل واعادتها اليه او بتوجيهها الى شخص اخر غير المرسل اليه او الى مكان اخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل او غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على ان يدفع …

المادة 13

أ- لا يجوز للشاحن اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع اذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن الى المرسل اليه او بعد وصولها الى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل اليه تسلمها او تم اخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل …

المادة 14

أ- على الناقل ان يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فاذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل ان يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل. ب-يجوز للناقل ان يغير خط السير المتفق عليه او ان لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد اذا نشأت …

المادة 15

أ- يلتزم الناقل بتسليم البضائع الى المرسل اليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع انها سلمت الى المرسل اليه اذا سلمت الى السلطات الجمركية المختصة او الحارس القضائي الذي عينته المحكمة. ب-اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى …

المادة 16

أ- على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل او عدم حضور المرسل اليه لتسلم البضائع او حضوره وامتناعه عن تسلمها او عن دفع اجرة النقل او المصاريف المترتبة عليه ان يبادر الى اخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته ، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي …

المادة 17

أ- يعتبر تأخيرا في تسليم البضائع اذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها. ب-تعتبر البضائع في حكم الهالكة اذا لم يقم الناقل بتسليمها الى المرسل …

المادة 18

يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل اليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ الى الشاحن دون الاخلال بحقه في الرجوع على المرسل اليه.

المادة 19

لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تحميل البضائع او تفريغها من سيـارة الشحن او عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن او المرسل اليه.

المادة 20

أ- على الشاحن ان يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق احكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، وان يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب …

المادة 21

أ- لا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ، على ان لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب-اذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة الى مجموعات …

المادة 22

أ- مع مراعاة احكام المادة (21) من هذا القانون ، يضمن الناقل سلامة البضائع اثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيب البضائع بسببه او نتيجة لاهماله او تقصيره او أي من تابعيه ويعتبر باطلا كل شرط يقضي باعفاء او تحديد مسؤولية …

المادة 23

اذا هلكت البضائع او تلفت ، بصورة جزئية او كلية ، دون ان تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.

المادة 24

أ- لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير. ب-دون الاخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع ، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على ان لا …

المادة 25

اذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع او تأخر وصولها واصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فان لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على اساس هلاك البضاعة بصورة كلية.

المادة 26

أ- اذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة اشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل اخطار من دُفع له التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه او في مكان مباشرة النقل او في …

المادة 27

يجوز للناقل ان يحل محل من دُفع له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع او فقدها او تأخر وصولها.

المادة 28

يحق للشاحن او المرسل اليه اقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي اضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل اليه اذا توافر أي من الشرطين التاليين:- أ-تحفظ الشاحن او المرسل اليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع. ب-قيام الشاحن او المرسل …

المادة 29

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما اصابه من ضرر نجم عن الاخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن.

المادة 30

أ- للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على ان يتم دفع الاجرة عند تسليمها الى المرسل اليه. ب-يستحق الناقل اجرة النقل كاملة …

المادة 31

أ- لا يجوز اصدار الرخصة للناقل او تجديدها ، الا بعد ابرازه عقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين الساري المفعول والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- لغايات الفقرة (أ) من …

المادة 32

يسقط بالتقادم حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الواجب تسليمها فيه.

المادة 33

احكام عامة المادة33- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الاردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل الا اذا تم الاتفاق على احالة النزاع الى التحكيم وفق احكام قانون التحكيم الساري المفعول .

المادة 34

يعاقب كل من يزاول اعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة او خدمات وسطاء الشحن فيها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار ، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة 35

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم0 ب-شروط واجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء …

المادة 36

تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 37

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 38

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقل البضائع على الطرق (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية