التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4580، ص 1
نُشر
13 كانون الثاني 2003
المواد
25
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4580، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون غير ساري

رقم 1 لسنة 2003 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4580، ص 1، نُشر في 13 كانون الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (4)

نظام حماية التربة رقم 25 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23)ساري
نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23)ساري
نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23)ساري
نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23)ساري

غير سارية (4)

يحلّ محلّقانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995غير ساري
نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005غير ساري
نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها رقم 24 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23)غير ساري
نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 · صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة لسنة 2003 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الامين العام: امين عام الوزارة. البيئة:المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير …

المادة 3

أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي …

المادة 4

تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ-وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ب- …

المادة 5

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.

المادة 6

أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0 ب-يحظر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وله اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه …

المادة 7

أ- لمقاصد هذا القانون ، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الامين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى أي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او أي منشأة او مؤسسة او أي جهة اخرى يحتمل تأثير …

المادة 8

مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء أي مادة ملوثة او ضارة بالبيئة البحرية في المياه الاقليمية للمملكة او على منطقة الشاطئ ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منها مواد ملوثة او تفريغها او القائها في المياه …

المادة 10

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او تاجر بها او تسبب بالاضرار بها …

المادة 11

أ- 1- يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او حرارية في مصادر المياه. 2- يمنع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود آلامنة التي …

المادة 12

أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه …

المادة 13

أ- تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ب- للوزير ان يطلب من أي مؤسسة …

المادة 14

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية للجهات المانحة وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه …

المادة 15

لمجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها …

المادة 16

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

المادة 17

أ- على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او أي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع او المركبة في الجو الى …

المادة 18

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول.

المادة 19

أ- تؤول جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة الى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وذلك وفقا لاحكام نظام الخدمة …

المادة 20

للوزير ان يفوض الامين العام او المحافظ او مدير البيئة في المحافظة ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 21

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد الى أي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العلاقة في مجال حماية البيئة باي من مهام الوزارة او يفوضها صلاحياتها حسب اختصاص كل منها ووفق ما يراه مناسباً0

المادة 22

يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 23

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام حماية الطبيعة. 2-نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة. 3-نظام حماية المياه. 4-نظام حماية الهواء. 5-نظام حماية البيئة البحرية …

المادة 24

يلغى قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية