نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1883، ص 1792
- نُشر
- 26 تشرين الأول 1965
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة الإسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792)
حياة القانون
قانون مؤسسة الإسكان المؤقت غير ساري
رقم 47 لسنة 1965 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1883، ص 1792، نُشر في 26 تشرين الأول 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 6
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (5)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( حكومة ) حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي وزارة من وزاراتها أو دائرة من دوائرها والسلطات التابعة لها. تعني كلمة ( …
المادة 3
المادة 3- التأسيس أ- تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الإسكان تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وفي اية أنظمة تصدر بموجبه. ب- تعتبر المؤسسة شخصا معنويا ذا استقلال مالي وإداري تتمتع بكافة الحقوق وتتصرف بالشكل الذي تراه مناسبا في …
المادة 4
المادة 4- الغايات - غايات المؤسسة واهدافها حل أزمة السكن في المملكة بالطرق التالية: 1- تقوم المؤسسة باستملاك الأراضي و وضع تصاميم المساكن وتقوم بنفسها أو عن طريق الغير أما بالتعاقد المباشر أو عن طريق العطاءات بإجراء الدراسات وإنشاء المساكن …
المادة 5
المادة 5- تشكيلات المؤسسة يتألف مجلس إدارة المؤسسة من:- أ- الأعضاء الحكوميين:- 1- الوزير رئيساً 2- المدير العام نائباً للرئيس 3- ممثل عن دائرة الإنشاء التعاوني - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 4- ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- رأس المال يتكون رأسمال المؤسسة من الموارد التالية:- أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لهذه الغاية. ب- من القروض والمعونات التي تحصل عليها المؤسسة من الهيئات أو الشركات المحلية أو العربية أو الأجنبية شريطة موافقة مجلس الوزراء …
المادة 8
المادة 8- صلاحيات المجلس يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ- وضع خطة إسكان عامة تشمل جميع أنحاء المملكة تنفذ على مراحل على أن تقتصر أعمال المؤسسة على تأمين السكن لذوي الدخل المحدود حسب التعريف الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من حين لآخر. ب- …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- الاستفادة من أراضي الدولة لمشاريع الإسكان اعتبارا من نفاذ هذا القانون تخصص أراضي الدولة وأملاكها الصالحة لمشاريع الإٍسكان الى المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب وزير المالية / الأراضي بناء على طلب المجلس.
المادة 11
المادة 11- شروط المستفيد للمجلس حق إسكان المستفيد حسب حاجته لنوع السكن مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن ، ويشترط في ذلك مايلي:- 1- أن يكون المستفيد أردنيا قد أتم الحادية والعشرين من عمره. 2- أن لا يكون المستفيد هو و زوجته أو …
المادة 12
المادة 12- تتم معاملة حق الإسكان ونقل الملكية وشروط التملك وخلاف ذلك من الأمور التي تنظم حقوق وواجبات المستفيد والمؤسسة بأنظمة خاصة على أن يتم تسجيل الملكية والحقوق الأخرى لدى دوائر التسجيل وفق القوانين المرعية.
المادة 13
المادة 14
المادة 14- الخدمات العامة أ- تقوم البلديات ومصالح المياه وشركات الكهرباء كل فيما يختص به بالاتفاق مع المجلس داخل مناطق البلديات بتوصيل الماء والكهرباء وشق الطرق والمجاري وتأمين المرافق العامة اللازمة لمنطقة السكن بموجب أنظمتها ، وعلى دائرة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الإسكان المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.