التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1063
نُشر
24 حزيران 1971
المواد
61
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بنك الانماء الصناعي غير ساري

رقم 41 لسنة 1971 · 61 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1063، نُشر في 24 حزيران 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 61

الفصل الأولمباديء عامة

المادة 1

الفصل الأول مباديء عامة المادة 1-يسمى هذا القانون الؤقت (قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. البنك بنك الانماء …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى (بنك الانماء الصناعي) يكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غايات اخرى النائب …

المادة 4

المادة 4- يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان ، وله ان ينشيء فروعا او وكالات وان يعين الوكلاء والمراسلين في داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة 5- تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون او في انظمة البنك وتعليماته.
الفصل الثانيغايات البنك

المادة 6

المادة 6-ان غايات البنك هي: أ- تشجيع المشاريع الصناعية ، وتنشيطها ، ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها. ب- زيادة فرص العمل في المملكة. ج- تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لاسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها. د- مساعدة سوق الأوراق …

المادة 7

المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية، وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها. ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة لمختلف الآجال وشراء سندات المشاريع الصناعية او اسهمها. ج- الاكتتاب باسهم …

المادة 8

المادة 8- في حالة مساهمة البنك في احدى الشركات المساهمة لمجلس الادارة ان يعين عضوا او اكثر في مجلس ادارة تلك الشركة وفق ما يتفق عليه معها.

المادة 9

المادة 9- ضمانا لحقوق البنك لدى مدينيه يجوز لمجلس الادارة ان يقرر وضع يده على المشروع الصناعي الممنوح له القرض وان يتولى ادارته مباشرة او بواسطة مندوب او اكثر وفقا لما يراه مناسبا وذلك في حالة اخلال المدين بالتزاماته المنصوص عليها في …

المادة 10

المادة 10- البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية، والدخول في عمليات التمويل ومعاملاته معهم ، حسب الشروط التي يراها مناسبة على ان تؤخذ الامور التالية بعين الاعتبار: أ- امكانية الحصول على …

المادة 11

المادة 11- 1- لا يجوز للبنك منح القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لآي مشروع صناعي الا: - أ) على اساس التزام اكيد من المستفيدين بالوفاء. ب) وبضمانات كافية وتشمل هذه الضمانات العقارات والآلآت والمواد الخام والمواد المصنعة والكمبيالات …

المادة 12

المادة 12- للبنك ان يطلب الحصول على ادلة كافية للتثبت من ان قروضه او اي تمويل آخر قد وظفت في تحقيق الاغراض التي منحت من اجلها.

المادة 13

المادة 13- للبنك ان يراقب مشاريع عملائه لضمان تشغيلها بكفاءة وعلى اسس سليمة.
الفصل الثالثاختصاصات البنك

المادة 14

المادة 14- تحقيقا لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية: أ- ابرام العقود و الاتفاقات وعقود الايجار مع اي فريق آخر. ب- قبول الهيئات والخدمات والانتفاع بها لاغراضه الخاصة سواء كانت اموالا او املاكا او حقوقا. ج- التعاقد مع …

المادة 15

المادة 15-للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة بمبالغ لا تزيد عن (5000) دينار لأي عميل.

المادة 16

المادة 16-يمتنع على البنك: أ- منح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او المشاريع الزراعية او مرافق الخدمات العامة واية مؤسسة لم يسمح هذا القانون بتقديم التسهيلات لها. ويستثنى من ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة، كما لا يشمل هذا المنع …

الفصل الرابعرأس المال

المادة 17

المادة 17- رأس مال البنك المصرح به ثلاثة ملايين دينار مقسومة على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد. وتقسم الاسهم الى نوعين: أ- اسهم عادية عددها( 1.000.000 ) تساهم بها الحكومة. ب- اسهم ممتازة عددها( 2.000.000 ) يساهم بها القطاع الخاص.

المادة 18

المادة 18- تسدد مساهمة الحكومة في رأس مال البنك على النحو التالي: أ- تحول موجودات صندوق الانماء الصناعي الى البنك بعد ان يجري تقديرها خلال شهر من العمل بهذا القانون. ب- ويدفع رصيد المساهمة على ثلاثة اقساط متساوية ، الاول بتاريخ تأسيس البنك …

المادة 19

المادة 19- تطرح الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع الخاص قيمة الاسهم الممتازة التي اكتتب بها بالطريقة وبعدد الاقساط التي يقررها المجلس.

المادة 20

المادة 20- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات واي نوع من انواع الاحتياطي يجري توزيع الاباح السنوية كما يلي : - أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربحا حده الادنى المضمون 6% …

المادة 21

المادة 21- أ- يجوز زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال البنك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني كلما رأى ضرورة لذلك ، وتسري على هذه الزيادة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية. ب- …

المادة 22

المادة 22- يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب وله ان يرفض اية مساهمة من هذا النوع دون بيان الاسباب.

المادة 23

المادة 23- أ- لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع الامور المعروضة على الهيئة العامة. ب- لا يشترك حملة الاسهم العادية في انتخاب اعضاء المجلس. ج- في كل الاحوال لا يجوز ان تزيد مجموع الاصوات التي يدلي بها حملة الاسهم العادية في اي اجتماع …

المادة 24

المادة 24- أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون. ب- في حالة تصفية البنك، توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قمية الاسهم الممتازة على الا يقل ما يصيب السهم الواحد عن قيمته الاسمية. ج- يعفى البنك من أية متطلبات او واجبات مترتبة او …

الفصل الخامستنظيم البنك وادارته

المادة 25

الفصل الخامس تنظيم البنك وادارته المادة 25- يقوم بتنظيم شؤون البنك وادارة اعماله مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة 26

المادة 26 - يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر ( على الا يزيد على خمسة عشر عضوا ) على الوجه التالي: أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ب- ممثل عن مجلس الاعمار. ج- ممثل عن البنك المركزي. د- ممثلان عن البنوك التجارية. هـ- ممثل عن الغرف …

المادة 27

المادة 27- يجري تعيين ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل مجلس الاعمار وممثل البنك المركزي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الاعمار ومحافظ البنك المركزي على التوالي. وفي حالة غياب اي منهم ينتدب ممثل آخر بنفس الطريقة لينوب عن …

المادة 28

المادة 28 - يجري تعيين ممثلو البنوك التجارية حسب الترتيب التالي: أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالأدنى، واذا تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقا للحروف الابجدية …

المادة 29

المادة 29- يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بقرار من مجلس اتحاد هذه الغرف. والى ان ينشىء هذا الاتحاد يكون الممثل هو مندوب غرفة صناعة عمان الذي ينسبه مجلسها بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 30

المادة 30- أ- يشترط ان لا تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك عن( 50 ) الف دينار بالنسبة للبنوك التجارية و ( 500 ) دينار بالنسبة لباقي المساهمين. ب- تسقط العضوية اذا نقصت قيمة المساهمة خلال مدة العضوية عن هذه …

المادة 31

المادة 31- اذا بلغت مساهمة اي شخص او بنك او مؤسسة خاصة في البنك 10% من رأسماله المصرح به فيحق لهذاالمساهم ان يعين ممثلا له عضوا في المجلس على ان لا يكون له حق الاشتراك في انتخابات المجلس. وتسقط هذه العضوية اذا قلت المساهمة عن هذه النسبة.

المادة 32

المادة 32 - تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد باستثناء ممثلي البنوك التجارية العاملة في المملكة التي تكون عضويتها لمدة سنة واحدة.

المادة 33

المادة 33- تحدد علاوات اعضاء المجلس بقرار منه على ان لا تتجاوز( 750 )دينارا في السنة محسوبة بالنسبة لعدد الجلسات التي يحضرها العضو او نائبه.

المادة 34

المادة 34- أ- ينتخب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحياته عند غيابه. ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس او بناء على طلب خطي …

المادة 35

المادة 35- للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة، ويمكن ان تشمل عضوية هذه اللجان اعضاء المجلس والمدير العام ونائبه وموظفين الجهاز التنفيذي، وتحدد صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها بقرارات المجلس …

المادة 36

المادة 36- للمجلس وحده ان يمارس المهام التالية: - أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في اول اجتماع يعقد لها. ب- وضع الانظمة والتعليمات التطبيقية لتوضيح واجبات موظفي …

المادة 37

المادة 37- أ- اذا كان لأي عضو مصلحة في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع القرار. ب- لا يجوز لأي عضو في المجلس الحصول على قروض شخصية من البنك. ج- لا يجوز للعضو حضور الجلسات التي تتخذ …

المادة 38

المادة 38- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم انظمة وتعليمات خاصة يضعها المجلس وتحدد فيها طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتعيين الواجبات ونص القسم …

المادة 39

المادة 39 - يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس، ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الجمهور والمؤسسات الاخرى ما عدا دوائر الحكومة كما يمثل البنك في كل …

المادة 40

المادة 40- على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للبنك، وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف البنك وتنفيذ سياسته العامة.

المادة 41

المادة 41- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.

المادة 42

المادة 42- يجب ان يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغا كاملا لادارة البنك ، ولا يجوز للمدير العام او لنائبه ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك او مؤسسة تجارية او مشروع صناعي الا بموافقة المجلس.

المادة 43

المادة 43- يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة مالية فيه برىء الذمة بالنسبة لاي قرار اتخذه بحكم قيامه بهذه الاعمال، ويتحمل البنك جميع التكاليف والنفقات المترتبة على مقاضاته بسبب …

المادة 44

المادة 44- لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن اية خسارة او مصروفات لحقت بالبنك بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند يحتفظ به البنك كضمان لقروضه، او بسبب افلاس عميل او مدير او فقدان السيولة في موجوداته او …

المادة 45

المادة 45- ان براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم في البنك على حقوقه المقررة بمقتضى احكام اي قانون او نظام او اتفاق او قرار للهيئة العامة او غير ذلك.

الفصل السادساجتماع الهيئة العامة للمساهمين

المادة 46

المادة 46- أ- يعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد اجتماعات فوق العادة للهيئة العامة للمساهمين بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون ما لا يقل عن …

المادة 47

المادة 47- يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين وترسل اشعارات الدعوة بالبريد المضمون الى المساهمين المسجلين في دفاتر البنك حسب اخر المعلومات عن …

المادة 48

المادة 48- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار آخر يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك الاجتماع …

الفصل السابعالحسابات والتقارير

المادة 49

الفصل السابع الحسابات والتقارير المادة 49 - تمسك حسابات البنك بالطريقة وبالشكل اللذين يقررهما المجلس.

المادة 50

المادة 50- يدقق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة.

المادة 51

المادة 51- تبتدىء سنة البنك المالية في( 1 ) كانون الثاني وتنتهي في(31 ) كانون الاول من كل عام.

المادة 52

المادة 52- ينظم البنك خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء سنته المالية تقريرا شاملا لنشاطه وبيانا كاملا بموجوداته ومطلوباته، وحساب ارباحه وخسائره ونسخة من حساباته الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.

المادة 53

المادة 53- يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر كشوفات الحسابات الختامية بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.

الفصل الثامنالاحتياطي

المادة 54

المادة 54- قبل اعلان نسبة الارباح المعدة للتوزيع يخصص 25% منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى ان يبلغ مقداره كامل قيمة اسهم البنك المدفوعة، وبعد ذلك للمجلس ان يقتطع النسبة التي يراها ملائمة وله ان يقتطع احتياطيات اخرى من الارباح حسب ظروف …

الفصل التاسعسرية العمل في البنك

المادة 55

المادة 55- أ- تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتومة، ويجب ان تحفظ بطرق لا تسمح بالاطلاع عليها الا لشخص مفوض بذلك. ب- يجوز لمالك اي مشروع صناعي عدم اطلاع اي عضو من اعضاء المجلس على …

الفصل العاشرالاعفاء من الضرائب

المادة 56

المادة 56- يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول رأس مال …

المادة 57

المادة 57- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من أية ضريبة على ما يدفعه لهم البنك من رواتب او مكافآت او اجور.
الفصل الحادي عشراحكام عامة

المادة 58

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 58- لا تسري احكام قانون تسوية ديوان المزارعين رقم 13 لسنة 1965 واي قانون معدل له او يحل محله على ديون البنك وقروضه.

المادة 59

المادة 59- على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساعدات الممكنة للبنك للقيام بواجباته وتحقيق اهدافه.

المادة 60

المادة 60- يلغى قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 وكافة تعديلاته واي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 61

المادة 61- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون بنك الانماء الصناعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية