نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1790، ص 1293
- نُشر
- 16 أيلول 1964
- المواد
- 85
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)
المواد 85
المادة 1
المادة 2
يكون العبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك (المجلس) مجلس بلدية حلحول . (الشارع) كل طريق او ممر او زقاق أو درب أو مدرج أو ممشى أو جادة أو ساحة يملك الجمهور حق السير فيها . (منطقة …
المادة 3
المادة 4
عندما يتخذ المجلس قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بالمساهمة في انشائه ويحدد المجلس نسبة مساهمتهم في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك …
المادة 5
تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من أصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي مقدما من المالكين نسبة لا تزيد عن 20% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم …
المادة 6
المادة 7
اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام، الى اي مالك مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه بالذات فيجوز للمجلس ان ينشر هذا الاخطار او الاشعار او المستند في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان تبليغا قانونيا بعد مضي ثلاثين …
المادة 8
المادة 9
يعتبر انه ارتكب مخالفة كل من: أ- بنى او انشأ او قام حائطا او سياجا أو عمودا او أي عائق آخر في أي شارع او في قسم منه. ب- غطى او أعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد أخرى في أي …
المادة 10
أ- يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقامه، كما يجوز للرئيس، او من ينبه بذلك ، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام . ب- ليس في هذه المادة ما …
المادة 11
أ- لا يجوز لاي شخص أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو خندقاً الا بعد لحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية موافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك …
المادة 12
أ- يجوز للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل يمنع الخطر الناشيء عنه. ب- …
المادة 13
أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح أحد الشوارع، او رصيفه او الحق به ضررا ، او أجرى به تغييرا على اي وجه ، دون أن يكون قد حصل تصريخ خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز للرئيس ، او من ينيبه، اصدار التصريح المشار اليه …
المادة 14
اذا لحق ضرر طارئ ، وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة، أو بأي قسم منه بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام به انذارا يكلفه به اصلاح الضرر الذي …
المادة 15
اذا وجد أن أي رصيف او أي قسم منه، يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف ولم تحفر اقنية ومصارف فيه حسب طالب المجلس ، فيجوز للمجلس أن يرسل اخطارا خطيا او ينشر اعلانا في احدى الصحف المحلية ، الىالملاكين بذلك الشارع او أي قسم منه يكلفهم به …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- ينبغي عل كل شخص اذا رغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية، ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف . ب- اذا خالف أي شخص شروط الرخصة فعندها يجوز للمجلس ان يقوم …
المادة 19
كل من: أ- طرح اية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أي طريق او شارع. ب- القى اية نفايات أو مياه قذرة في أي طريق او ساحة . ج- وضع او تسبب في وضع اية خيمة، او مظله او غطاء او اي شيء بارز آخر فوق أي طريق او على محاذاتها باستثناء ما زاد ارتفاعه عن …
المادة 20
لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء جديد او اضافي أو تغيير أو ترميم أي بناء او حفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض أخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس واذا قام شخص ما بأي عمل من الاعمال …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره. ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس ، فيحق للاخير القيام بالعمل المطلوب وذلك على نفقة المالك.
المادة 25
المادة 25- أ- يكون بيع الحيوانات في الاسواق التي يعينها المجلس. ب- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم ، رسما قدره عشرة فلوس عن كل رأس من الماعز او الضأن يباع ضمن منطقة البلدية . ج- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او …
المادة 26
المادة 27
يقوم مفتش اللحوم، او من ينيبه، بمعاينة الحيوانات المعدة للذبح ، وله ان يمنع ذبح اي رأس منها لمرض او علة فيه او لاسباب يقرها المجلس وان يكلف جميع الذباحين والسلاخين والمستخدمين في المسلح باستعمال الاحذية والالبسة التي يراها ملائمة او تقرره …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يستوفي المجلس البلدي من البائع ، اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضن منطقة البلدية او تعرض مذبوحة:- فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 عن كل رأس من البقر وصغار الابل 200 عن كل رأس من العجل …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 34- أ- لايجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية الا في الاسواق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس. ب- تستوفي الرسوم التالية عن الخضار والفواكه حال بيعها او عرضها …
المادة 35
المادة 35- تستوفي الرسوم التالية عن السلع المشار اليها ادناه حال بيعها او عرضها للبيع ضمن منطقة البلدية من قبل عارضها شريطة الا يتكرر الدفع عن نفس السلعة فلس القمح عن كل كمية من 20 - 50 كغم 10 القمح عن كل كمية من 50- 100كغم 20 الطحين عن كل …
المادة 36
المادة 36- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية ، خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية:- فلس عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب 5 عن كل 50 كليو غرام او جزء منها عن الحطب والبصل …
المادة 37
المادة 38
المادة 38- تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالي:- المقاهي فلس دينار درجة اولى 000 3 درجة ثانية 000 2 درجة ثالثة 000 1 السينما ـــــــــــ درجة اولى 000 20 درجة ثانية 000 10
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات عن كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي: فلس دينار عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 __ عن كل لوحة يزيد طولها عن 50 سم 500 __ عن كل لوحة يزيد طولها عن المتر الواحد 000 1 عن كل اعلان …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
كل من ازال او محا أية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة (56) من هذا النظام او عبث بها، او اعاق المجلس او معتمده عن وضع لوحة بأسم أي شارع على اي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة (56) من هذا النظام يعتبر أنه ارتكب …
المادة 59
المادة 59- يقتضي على كل من يشغل دارا للسكن او التجارة او لتعاطي الاشغال أن يعد عددا كافيا من الصناديق المعدنية بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، أو معتمده او مراقب الصحة لوضع النفايات الجافة فيه، مع المحافظة عليها وابقائها في …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
يستوفي المجلس عن جيف الحيوانات التي تنقل وتدفن بواسطته الرسوم التالية:- فلس عن كل رأس من الجاموس والجمال والبغال والحمير والخيل 400 عن كل رأس من العجول والمهر 250 عن كل رأس من الضان الماعز 150 عن كل رأس من الخرفان و الجديان 75 عن كل رأس من …
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 68- لا يجوز أن يقام أي بناء ضمن منطقة البلدية والقيام بترميم أو تغيير أو حفر حفرة امتصاصية أو بئر او كهف قديم أو حديث، أو أي انشاء للسكن أو لاغراض اخرى ، الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
للمجلس أن يؤمن هدم اي بناء او ترميمه منعا لانهياره ومخاطره اذا لم يقم صاحب النباء بذلك خلال المدة التي يعينها المجلس في اخطاره وتحصل نفقات ذلك بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية من صاحب البناء او المسؤول عنه.
المادة 73
يستوفي المجلس الرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي: فلس دينار رسم التسجيل (طالب التصريح) 250 - رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق لمتر المربع الواحد 15 - رسم ابنية المصانع والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن …
المادة 74
المادة 75
لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر 18 سنة وثبتت لياقته الصحية طبياً وتمنح في اختيار عملي تجرية لجنة مشكلة من طبيب بيطري يعينه معالي وزير الزراعة عضو يعينه المجلس ، ويكون اجتماع هذه اللحنة بدعوة من الرئيس لاختيار طلاب الرخص …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ ، من قبل مفتش اللحوم ، حسب الدرجات التالية: أ- جلود الدرجة الاولى ، وهي التي تتوفر فيها الشروط التالية._ (ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروح وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل، حيث يسمح …
المادة 81
اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من جلود الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة السابقة من هذا الفصل فيجوز للمجلس بناء على توصية مفتش اللحوم ، او بناء على طلب ممثل وزارة الزراعة وقف السلاخ عن العمل ، مدة لا تزيد على اسبوع …
المادة 82
كل من أ - باشر عملية سلخ جلد ولم يكن مرخصا بذلك ، أو ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاخا مرخصا ، او ج- انتزع اجزاء من البدن للجلد ، او د-دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعتبر أنه ارتكب …
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من أحكام هذاالنظام، يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز خمسة دننير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
اسأل مساعدك عن نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.