التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 888
نُشر
1 آذار 1975
المواد
43
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام ساري

رقم 34 لسنة 1980 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 888، نُشر في 1 آذار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل المؤسسة:مؤسسة النقل العام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير …

المادة 3

المادة 3: المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس.

المادة 4

المادة 4: المديرية المالية في المؤسسة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال المؤسسة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون المؤسسة وانظمتها والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.

المادة 5

المادة 5: أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤولا امام المدير العام عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال المؤسسة. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة السابقة من …

المادة 6

المادة 6: موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم، بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي: أ- ان …

المادة 7

المادة 7: كل موظف في المديرية المالية في المؤسسة مسؤول شخصيا عن اية خسارة مادية تلحق بالمؤسسة نتيجة لخطأ منه او اهمال وتقوم المؤسسة بتحصيلها مئه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 8

المادة 8: تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل المؤسسة وتزويدهم باية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 9

المادة 9: تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الايرادات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية المقبلة وفقا لجدول الحسابات المعمول به في المؤسسة.

المادة 10

المادة 10: أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية …

المادة 11

المادة 11: لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال اية مخصصات في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

المادة 12: لا يجوز لموظفي المديرية المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة باحدى الطرق التالية: 1- عند اقرار الموازنة السنوية واصدار أوامر الصرف الاجمالي من قبل المدير العام ويكون امر الصرف اما ربع سنوي …

المادة 13

المادة 13: أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يجوز نقل مخصصات من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد ونقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد …

المادة 14

المادة 14: اذا تحقق اي وفر في موازنة المؤسسة في أي سنة فيعتبر من وارداتها للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.

المادة 15

المادة 15: تدخل الواردات التي تحصل لحساب اية سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في اية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات وديون سابقة).

المادة 16

المادة 16: أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب اشعار قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو ب- يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق …

المادة 17

المادة 17: على أمين الصندوق ان يعطي مستند قبض رسمي من دفتر ذي ارومه ارقامه متسلسلة بكل دفعه يتسلمها او تقيد لحساب المؤسسة وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 18

المادة 18: أ- اذا بطل اي مستند قبض فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب- يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي اشعار او مستند او سجل تقريرا بذلك الى …

المادة 19

المادة 19: يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة او يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

المادة 20

المادة 20: يتولى أمين الصندوق المهام والواجبات التالية: 1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظ فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه. 2- تدقيق حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد …

المادة 21

المادة 21: أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده مجلس الادارة بتنسيب من المدير العام ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم المدير العام بأبلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع …

المادة 22

المادة 22: تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي: أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام. ب- توقع التحاويل التي تزيد …

المادة 23

المادة 23: لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها و قبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

المادة 24

المادة 24: يودع امين الصندوق يوميا في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ويجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ لا يزيد على الف دينار للنفقات الطارئة والمستعجلة.

المادة 25

المادة 25: للمدير العام ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية من العاملين في المؤسسة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد …

المادة 26

المادة 26: أ- يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يوافق على اصدار سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (300) دينار في اي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية. ب- يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن اية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته وبمسك سجلا لما …

المادة 27

المادة 27: تقسم النفقات في المؤسسة حسب طبيعتها الى الانواع التالية: أ- النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي: 1- النفقات الناشئة عن …

المادة 28

المادة 28: أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال المؤسسة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب- ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل …

المادة 29

المادة 29: تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).

المادة 30

المادة 30: تتحمل المؤسسة نفقات واجور تركيب هاتف للمدير العام كما تتحمل المؤسسة نفقات ورسوم الاشتراك فيه ونقله واجور المكالمات الداخلية منه.

المادة 31

المادة 31: تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في المؤسسة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية: أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة …

المادة 32

المادة 32: للمدير العام اذا اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك تكليف الموظف او المستخدم خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها المجلس.

المادة 33

المادة 33: يدفع الراتب الى اي من العاملين في المؤسسة شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى الشخص الذي يحمل تفويضا خطيا منه بقبضه.

المادة 34

المادة 34: أ- على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في المؤسسة واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان امين يختاره الموظف على مسؤوليته. ب- يحظر على اي موظف ان يحتفظ في اية خزانة …

المادة 35

المادة 35: يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي: أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن جـ- يبلغ الموظف …

المادة 36

المادة 36: أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- يجوز …

المادة 37

المادة 37: يقوم موظفو المحاسبة باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى (سجل الواردات والنفقات) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم تنظيم …

المادة 38

المادة 38: يمسك المحاسب سجلا للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.

المادة 39

المادة 39: أ- يزود مسؤول اللوازم المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصا يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف او اعيد منها وارصدتها. ب- يمسك المحاسب سجلا مماثلا لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من …

المادة 40

المادة 40: يجوز للمدير العام شطب اية خسارة تقع في اموال المؤسسة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا في النوعية الواحدة خلال كل سنة مالية واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع الامر الى المجلس من قبل المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 41

المادة 41: أ- يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به. ب-تنظم الكفالة لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير …

المادة 42

المادة 42: أ- تتبع المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام باقتراح من المدير المالي. ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية او قيود عكسية وفي حالة الارقام …

المادة 43

المادة 43: يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية