التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4297، ص 2867
نُشر
16 آب 1998
المواد
19
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين رقم (15 ) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين ساري

رقم 57 لسنة 1998 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4297، ص 2867، نُشر في 16 آب 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (95)ساري
قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 1998) ويعمل به من 1999/1/1.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك :- القانون : قانون نقابة المهندسين المعمول به. النقابة : نقابة المهندسين. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : صندوق التامين الصحي …

المادة 3

يهدف الصندوق الى توفير علاج صحي للمشتركين فيه وافراد اسرهم وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة نقيب المهندسين وعضوية كل من:- 1- أمين صندوق النقابة. 2- خمسة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس من غير اعضائه. ب- ينوب نائب النقيب عن الرئيس عند غيابه. ج- تنتهي مدة اللجنة بانتهاء مدة …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المجلس:- ا- ادارة الشؤون المالية للصندوق. ب- اختيار الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية في انحاء المملكة ومفاوضتها لغايات تأمين العلاج الصحي …

المادة 6

يكون الاشتراك في الصندوق لاعضاء النقابة اختياريا ويقدم طلب الاشتراك الى اللجنة على الانموذج المقرر موقعا من مقدمه ومرفقا به البيانات والوثائق التي يحددها المجلس الذي له حق رفض الطلب اذا لم تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة.

المادة 7

أ- يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي:- 1- مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق. 2- الحد الاعلى لالتزام الصندوق تجاه المشترك او افراد اسرته المشتركين. ب- يدفع الصندوق نفقات العلاج الصحي الذي يتم لدى الجهات الطبية …

المادة 8

تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من السنة نفسها.

المادة 9

يتم فتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة تطبق عليه الاحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة.

المادة 10

تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور اي وفر في الصندوق للسنة المالية التالية.

المادة 11

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام يقدم الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتأمين الصحي المنصوص عليهم في المادة (14) من هذا النظام العلاج الصحي لدى الجهات الطبية المعتمدة والاقامة في المستشفيات بالدرجة الاولى داخل …

المادة 12

لا يشمل العلاج الصحي المنصوص عليه في هذا النظام ما يلي: أ- تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية. ب- توفير الاطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من اجهزة ومعدات. ج- معالجة الاسنان فيما يتعلق بالجسور والاسنان الصناعية …

المادة 13

أ- مع مراعاة نص الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام تتم تغطية نفقات العلاج الصحي داخل المملكة على النحو التالي:- 1- يدفع الصندوق (80%) من تكاليف العلاج الصحي للحالات الطارئة التي يتعذر فيها مراجعة الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة بعذر …

المادة 14

أ- افراد اسرة المشترك المقيمين في المملكة الذين يجب اشراكهم في الصندوق هم على النحو التالي:- 1- الزوج او الزوجة. 2- الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات والجامعات الى انهاء دراستهم او اكمال …

المادة 15

أ- يكون الاشتراك في الصندوق لمدة سنة اعتبارا من اليوم الاول الذي تبدأ به السنة المالية للصندوق. ب- يتم التسجيل للاشتراك في الصندوق خلال الثلث الاخير من السنة المالية السابقة لسنة الاشتراك ، على ان يدفع المشترك رسوم التأمين الصحي عند تقديم …

المادة 16

أ- للمشترك بعداحالته على التقاعد ولافراد اسرته الاستمرار بالاستفادة من هذا النظام على ان تدفع رسوم الاشتراك المترتبة بموجب احكامه. ب- لافراد اسرة العضو المتوفى الاستفادة من هذا النظام اذا كان العضو مشتركا بالصندوق عند الوفاه ، على …

المادة 17

اذا خالف المشترك أيا من احكام هذا النظام فللمجلس الحق في حرمانه من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد المبالغ التي تحملها الصندوق بسبب تلك المخالفات وذلك بعد استيفاء التحقيق في تلك المخالفة من قبل لجنة يعينها المجلس لهذا …

المادة 18

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 19

يلغى ( نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين ) رقم (10) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام التامين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين صادر بمقتضى المادة (95 ) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية