نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1439
- نُشر
- 1 أيلول 1959
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1439)
حياة القانون
نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار غير ساري
رقم 33 لسنة 1959 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1439، نُشر في 1 أيلول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
أ- لوزير الاقتصاد ان يؤلف في كل لواء لجانا لتقدير الاسعار من الموظفين او غيرهم. ب- لوزير الاقتصاد ان يحدد - بقرارات تصدر عنه - اسعار مبيع المنتجات والمواد بالجملة ونصف الجملة والمفرق وكذلك بدل الخدمات المختلفة كاجور نقل الركاب والبضائع …
المادة 3
يقوم مراقبو الاسعار بالاشراف على تنفيذ لوائح الاسعار المرسلة من المكتب الرئيسي. ويعلن مراقبو الاسعار في الالوية جدول الاسعار المعين مساء كل يوم جمعة من كل اسبوع ، ويكون تعيين الاسعار ملزما لجميع الاشخاص الذين يبيعون كل او بعض الاصناف …
المادة 4
المادة 5
1- يجوز لوزير الاقتصاد ان يفرض على بعض او جميع محلات البيع بالمفرق والمحلات والمؤسسات التي تقدم الخدمات في مناطق البلديات كالفنادق والمطاعم والمقاهي ومكاتب السفر وجوب اعلان اسعار المواد والمنتجات وبدل الخدمات بالعملة الاردنية مع ذكر اسمها …
المادة 6
أ- يحق لوزير الاقتصاد بتنسيب من مدير مكتب التموين ومراقبة الاسعار ان يكلف اصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات عن تكاليف انتاج او استيراد اية سلعة من السلع كما يحق له ان يطلب عينات من السلع التي ينتجونها او يستوردونها. ب- ان يطلق الى اصحاب …
المادة 7
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين. أ- من باع سلعة مسعرة او عرضها للبيع بسعر يزيد عن السعر المعين او امتنع عن بيعها بهذا السعر او فرض على …
المادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 50 دينار او باحدى هاتين العقوبتين: أ- من خالف اي حكم آخر من احكام هذا النظام. ب- من خالف احكام القرارات التي تصدر استناداً الى المادة السادسة.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- تنشر ملخصات الاحكام الصادرة بالادانة في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا النظام بتعليقها على واجهة محل التجارة او المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وكذلك بنشرها في الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية على نفقة المحكوم عليه. ب- يعاقب على …
المادة 12
أ- يعمل باوراق الضابطة التي ينظمها الموظفون المعينون لمراقبة الاسعار حتى يثبت العكس ويكون لهم ولرجال الضبط العدلية في جميع الاحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الاماكن المخصصة لصنع او بيع او تخزين المواد المشار اليها في …
المادة 13
عند وقوع المخالفة لاحكام هذا النظام تحجز البضاعة التي هو موضوع المخالفة وتسلم لشخص ثالث او توضع برسم الامانة لدى صاحب العلاقة او تنقل الى مستودع رسمي او الى اقرب مخفر للشرطة او للدرك ويحتفظ بها حتى نتيجة المحاكمة.
المادة 14
أ- تعمد الدوائر المختصة المفوضة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الى بيع المواد او المنتجات المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويمكن العدول عن البيع واعادة هذه المواد الى صاحبها في حالة تقديمه ضمانة بمبلغ يعادل قيمة الاشياء …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام التموين والمراقبة وتحديد الاسعار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.