التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
نُشر
18 آذار 1929
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 غير ساري

رقم 8200 لسنة 1929 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19، نُشر في 18 آذار 1929

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسميته (1)- يسمى هذا النظام (نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929) ويعمل به في اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعريف (2)- تعني لفظة (موظف) الموظف في حكومة شرق الاردن ولا تشمل الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من اموال البلدية او اعضاء المجالس او اللجان الذين تعينهم الحكومة ولا يستوفون مرتباتهم من الحكومة بصورة مستمرة تشمل عبارة (اعضاء اسرة الموظف) …

المادة 3

تصنيف الموظفين 3- تنفيذاً للغرض المقصود من هذه الانظمة يصنف الموظفون كما يلي:_ الصنف 1 - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره 48 ليرة فلسطينية فاكثر. الصنف 2 - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره 32 ليرة فلسطينية واقل من 48 ليرة …

المادة 4

نفقات نقل الموظفين الذين يعينون مجدداً 4-(1)- تدفع الى الموظفين الذين يعينون مجدداً نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم الى المحال التي يعينون فيها على ان يكون نقلهم قد جرى بارخص الوسائط واقصر الطرق بحسب التعريفة الآتية:- صنف الموظف …

المادة 5

انتقال الموظفين عند انتهاء مدة تعيينهم 5-( 1)- لا يحق لموظفي حكومة شرق الاردن ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم على التقاعد او استقالتهم او عزلهم اما اذا كانت الاستقالة او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او ضعف نشأ عن …

المادة 6

تسفير الموظفين عند نقلهم من مكان الى آخر 6-( 1)- تدفع الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر داخل شرق الاردن نفقات انتقالهم بارخص الوسائل واقصر الطرق بحسب الجدول التالي:- صنف الموظف الامتعة الخدم عدد التذاكر الدرجة قطار الركاب كيلو قطار …

المادة 7

نقل الموظفين الذين يسافرون في اعمال رسمية المادة 7-( 1)- تدفع نفقات تنقل الموظف الذي يسافر في اعمال رسمية بارخص الوسائط واقصر الطرق بحسب الجدول التالي على ان تتجاوز المسافة التي يقطعها الاربعة كيلومترات في كل سفرة. صنف الموظف بالقطار …

المادة 8

تعيين الاجور التي تدفع عن استئجار سيارات ودواب. ( 8)- يعين مدير الخزينة بموافقة رئيس النظار من وقت الى آخر الاجور التي تدفعها الحكومة عن السيارات والدواب التي تستأجر وتنشر في الجريده الرسمية على ان يستمر العمل بالاجور المعمول بها في الوقت …

المادة 9

بدل دابة. 9-( 1)- يعطي الموظفون( غيرافراد الجيش العربي )الذين تستوجب اعمالهم اقتناء دواب خصوصية بدل علف لدوابهم بموجب التعرفة التالية:- مل ل ف الصنف الاول عن دابتين 500 6 الصنف الاول والثاني والثالث عن دابة واحدة 500 4 الصنف الرابع والخامس …

المادة 10

مياومة مأموري الحكومة الذين يسافرون بأعمال الرسمية. المادة( 10)- 1- اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مقر وظيفته الدائم بأعمال رسمية ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة فيعطى له مياومة عن ثماني ليال في كل محل يقيم فيه بحسب التعريفة التالية:- الصنف …

المادة 11

مياومة الموظفين الذين ينقلون مؤقتا المادة 11- اذا نقل موظف مؤقتاً ليحل محل آخر ولم يعط محلا في احد منازل الحكومة فله الحق باستيفاء المياومة بحسب ما هو معين في المادة العاشرة على شرط ان لا تزيد المدة التي يجوز ان يتقاضى الموظف فيها مياومة …

المادة 12

مياومة الموظفين الذين يعينون مجددًا او الموظفين الذين ينقلون بصورة دائمة. المادة 12- اذا عين موظف مجددًا الى مركز في غير محل اقامته او اذا نقل موظف بصورة دائمة الى مركز آخر فأنه يحق له استيفاء مياومة كاملة عن اربعة ايام اذا لم يعط محلا في …

المادة 13

13- مياومة الموظفين الذين يسافرون داخل مقاطعتهم. (1)- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون داخل نطاق مقاطعاتهم ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في المادة العاشرة. (2)- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين يسافرون ضمن مقاطعتهم ان يستوفوا …

المادة 14

تطبيق هذه النظامات على الجيش العربي المادة 14-( 1)- تطبق هذه الانظمة على ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين مع مراعاة التعديلات التالية. (2)- لا يحق لضباط الجيش العربي ورجاله ان يستوفوا مياومة عندما يسافرون ضمن نطاق مقاطعتهم …

المادة 15

تخصيص بدل المياومة ونفقات الانتقال (15) تقيد نفقات الانتقال وبدل المياومة التي تدفع الى الموظفين على حساب الدائرة المستخدم فيها اولئك الموظفون.

المادة 16

موظفو دائرة مراقبة الحسابات التابعة لوزارة المستعمرات. 16- يعطى موظفو دائرة مراقبة الحسابات التابعة وزارة المستعمرات المستخدمون مؤقتا في شرق الاردن الذين مركزهم الاصلي هو فلسطين نفقات انتقال وبدل مياومة وفقاً لانظمة الانتقال والسفر المعمول …

المادة 17

المطالبة بالمياومة المادة 17- تقدم طلبات نفقات الانتقال والمياومات في آخر كل شهر الى الخزينة على النموذج المعين

المادة 18

الالغاء المادة 18- تلغى انظمة الانتقال والسفر الصادرة سنة 1926 وما اضيف اليها مع تعديلاتها بدون اجحاف في الطلبات التي نشأت عنها ولم تسدد عند الالغاء

اسأل مساعدك عن مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية