التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
نُشر
1 نيسان 1984
المواد
114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

المواد 114

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لمجلس الاعيان الصادر بموجب المادة (83) من الدستور ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

افتتاح الدورة العادية المادة 2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى مجلسه.

المادة 3

بعد انصراف الاعيان الى مجلسهم يعقد المجلس جلسته الاولى ، فاذا لم يكن قد عين الرئيس ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه، يتولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا.

المادة 4

على كل عضو يعين مجددا وقبل ان يباشر اي عمل من أعمال المجلس،ان يقسم اليمين بالصيغة الآتية: ( أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور ، وان أخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام ).

المادة 5

ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش ، وبعد ان يقرها المجلس خلال اسبوع من القاء خطبة العرش ، ينتخب هيئة ترافق الرئيس لرفع الرد الى الملك.

المادة 6

مكتب المجلس ووظائفه المادة 6- ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين: أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حال غياب الرئيس ونائبه الأول. ويتولى …

المادة 7

يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترة الواقعة بين دوري الانعقاد وتصريف الشؤون الادارية المستعجلة ضمن دائرة اختصاصهم.

المادة 8

لا يجوز الجمع بين الوزارة واحدى وظائف المكتب.

المادة 9

اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم ثم يعرض اسماءهم على المجلس فاذا لم يوافق يجري انتخابهم طبقا للمادة (12) من هذا النظام ، فاذا كان الرئيس او احد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب …

المادة 10

ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان التالية:- 1- اللجنة القانونية: ووظيفتها دراسة مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب والاقتراحات القانونية التي يقدمها اعضاء المجلس. 2- اللجنة المالية: ووظيفتها دراسة مشروع قانون الموازنة العامة …

المادة 11

يقرر المجلس عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المبينة في المادة السابقة على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء ، ولا يجوز انتخاب عضو لأكثر من لجنتين من اللجان المبينة في المادة السابقة.

المادة 12

يكون انتخاب أعضاء اللجان على أختلاف أنواعها ، وانتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين على عدد الأعضاء المقرر من قبل المجلس وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه اسماء الأعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها الى الأمين العام …

المادة 13

1- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها مقررا لها ، ويجوز لرئيس المجلس ان يرأس أي لجنة يرى لزوما للاشتراك في مداولاتها. 2- يتولى المقرر تنظيم أعمال اللجنة وتحديد المواضيع التي سيتداول فيها ودعوة أعضائها للاجتماع. 3- يقوم المقررة بوضع التقارير …

المادة 14

احالة مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان المادة 14- يحيل المجلس مشاريع القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة.

المادة 15

1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي. فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احالة على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي …

المادة 16

جلسات اللجان سرية.

المادة 17

1- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح ان يحضروا جلسات اللجنة وان يشتركوا في المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت ، ولمقدمي الاقتراح ان ينيبوا واحدا منهم …

المادة 18

لكل عضو بدا له رأي في مشروع او اقتراح أحيل على لجنة لم يكن هو من اعضائها ، ان يبعث به كتابة الى رئيس المجلس ليحيله على اللجنة.

المادة 19

يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات تذيل بتواقيع من حضرها.

المادة 20

تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية ولا يجوز لمقرر اللجنة ان يجمع رأي الاعضاء ما لم يكن اكثرهم حاضرا الجلسة ، واذا تساوت الاصوات ، فيؤجل النظر بالموضوع الى ان تجتمع اللجنة برئاسة الرئيس ، حيث يرجح رأي الفريق الذي يكون في جانبه الرئيس.

المادة 21

ترفع اللجنة الى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من درسه لعرضه على المجلس.

المادة 22

لا يدرج في جدول أعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية الا ما تمسك به اصحاب الاقترحات بطلب خطي يقدمونه الى اللجنة.

المادة 23

تبليغ المكاتبات الواردة الى المجلس المادة 23- يحيل الرئيس مشاريع القوانين الواردة من اللجان الى المجلس.

المادة 24

يرسل امين عام المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون الذي يراد عرضه على المجلس.

المادة 25

يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد جلسة المجلس وجدول اعماله.

المادة 26

عقد الجلسات المادة 26- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فاذا لم يحضر ثلثا اعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة واذا مضت هذه المدة ولم يتكامل النصاب القانوني يحدد موعدالجلسة المقبلة.

المادة 27

يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة المقبلة ويوزعه على الاعضاء قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 28

1- يحرر لكل جلسة محضر تبين فيه اسماء من تخلفوا من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، ويدون ملخص هذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على هذه المحاضر والدفتر ، …

المادة 29

جلسات المجلس علنية، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من اعضاء المجلس بطلب ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس من المستمعين ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا اقره تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب …

المادة 30

يحرر محضر للجلسة السرية الا اذا اقر المجلس غير ذلك ويقوم بتحرير المحضر مساعدا الرئيس الا اذا اقر المجلس ان يقوم بذلك الامين العام. يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره. ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير الاعضاء او …

المادة 31

يجوز لمندوبي الحكومة ان يرافقوا الوزارة في حضور الجلسات السرية ، ويمنع غيرهم ايا كان من حضورها الا اذا قرر المجلس غير ذلك.

المادة 32

يتلى في ابتداء الجلسة: 1- اسماء الاعضاء المعتذرين والمجازين وطالبي الاجازات الذين تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة دون اذن. 2- محاضر الجلسات السابقة ، الا اذا قرر المجلس عدم قراءتها ، واذا حصل اعتراض على ما دون فيها وجب البت في هذا …

المادة 33

الكلام في الجلسة المادة 33- لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس ان يمنعه من الكلام ويامر بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة ، واذا اصر الرئيس على الرفض واصر العضو على طلبه ، فلا سبيل للسماح …

المادة 34

يتكلم الاعضاء في اماكنهم او على المنبر الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم ان يتكلم من المنبر ، اما المقرر فلا يتكلم الا من المنبر ، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام الا الى الرئيس او الى المجلس.

المادة 35

للوزراء ان يحضروا جلسات المجلس ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك ، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم او ان يستنيبوهم عنهم ، وللمجلس ان يحتم على الوزراء حضور جلساته.

المادة 36

لا يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة الا اذا اجاز له المجلس ذلك ، ولا يسري هذا النص على صاحب الاقتراح ومقرر اللجنة والمتكلم بأسم الحكومة.

المادة 37

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ولكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره فيحل عندئذ محله في دوره. ومع ذلك فالوزراء ومندوبو الحكومة ومقررو اللجان وأصحاب الاقتراحات غير مقيدين بترتيب الأسبقية في الطلب ولهم …

المادة 38

أ- يؤذن دائما بالكلام حسب الأسبقيات التالية: 1- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فورا. يجوز استئناف قرار الرئيس ويطرح الاستئناف فورا للتصويت. 2- ايقاف الجلسة او تأجيلها: في …

المادة 39

على العضو المتكلم أن يراعي عدم تكرار اقواله او أقوال غيره من الاعضاء الذين سبقوه ، وان لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره الى ذلك. وكذلك يجوز للرئيس أن يلفت نظر المتكلم الى ان رأيه قد وضح وضوحا كافيا وان لا محل لاسترساله في …

المادة 40

لا يجوز للعضو المتكلم أن يستعمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بالأشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة ، ولا أن يأتي امرا مخلا بالنظام فاذا جاء بشيء من ذلك ، لفت الرئيس نظره.

المادة 41

لا يجوز لأحد من الاعضاء مقاطعة العضو المتكلم ، ولا ابداء أي ملاحظة له والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أي لحظة اثناء كلامه الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 42

اذا لفت الرئيس نظر المتكلم أثناء كلامه مرتين ثم استمر المتكلم على ما اوجب لفت نظره ، فللرئيس ان يأخذ رأي المجلس في منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره اليه. ويصدر القرار بذلك دون مناقشة ومتى تقرر المنع من الكلام وجب عدم …

المادة 43

اذا لفت الرئيس نظر عضو مرتين في جلسة واحدة ثم عاد العضو للمرة الثالثة الى ما أوجب لفت نظره ، جاز للرئيس اخذ رأي المجلس في منعه من الكلام في نفس الموضوع بقية الجلسة ويصدر القرار في ذلك دون مناقشة.

المادة 44

كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة …

المادة 45

اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعا ، فللرئيس ان يوقف الجسلة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة أسبوعين.

المادة 46

اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته ، أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فاذا لم يعد النظام أوقفها مدة لا تزيد على ساعة ، فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى وقت آخر يحدده.

المادة 47

المناقشة في مشروعات القوانين المادة 47- تطبع تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبه لها ، ونصوص الاقتراحات وتوزع على الأعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ، الا اذا قرر المجلس …

المادة 48

يتلى مشروع القانون والقرار الذي اتخذته اللجنة في شأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن تلاوة ما ذكر مكتفيا بسبق توزيعه على الاعضاء. ثم تجري المداولة ببحث موضوعه اجمالا ، فاذا قرر المجلس قبوله من حيث المبدأ ينتقل الى مناقشة مواده مادة مادة …

المادة 49

المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم في شأنها تعديل او اعتراض ، يجوز للرئيس ان يأمر بعدم تلاوتها.

المادة 50

اذا قررت احدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون احيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس ابداء الرأي في قبول التعديل او رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة تكون المادة مقبولة بالنص الذي ورد …

المادة 51

يجب على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، او اضافة مواد جديدة أن يقدم اقتراحه خطيا ، فاذا قدم الاقتراح قبل الجلسة يحال على اللجنة المختصة. اما اذا قدم أثناء المداولة فتجري مناقشته في الجلسة ويؤخذ …

المادة 52

يؤخذ الرأي دائما على الاقتراح المقدم بالتعديل او الاضافة او الالغاء فاذا رفض تكون المادة المقبولة بالنص الذي اقرته اللجنة.

المادة 53

اذا كان مشروع القانون خاصا بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة اخرى او ابرام اتفاق من اي نوع كان مع الحكومة ، فليس للمجلس ان يدخل اي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة ، او الاتفاق ، وعليه اما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه وله ان يؤجل اخذ الرأي على …

المادة 54

يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا ، وللمجلس ان ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حده.

المادة 55

لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة: 1- أي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول. 2- أي اقتراح لتعديل النفقات او الواردات المربوطة …

المادة 56

بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء باخذ الرأي على مشروع قانون ان يقرر تأجيل اخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك مقرر اللجنة او …

المادة 57

على كل عضو ان يدلي بصوته عند طرح أي موضوع للتصويت ويعبر العضو عن رأيه بالموافقة او بالمعارضة او بالاستنكاف.

المادة 58

في غير الاحوال المشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس وعند تساوي الاصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.

المادة 59

ليس للوزراء حق التصويت الا اذا كانوا أعضاء في مجلس.

المادة 60

التصويت على الدستور يكون بالمناداه على الاعضاء باسمائهم بصوت عال ويكون التصويت على الأمور الاخرى برفع الأيدي.

المادة 61

اذا حصل شك في نتيجة اخذ الآراء برفع الايدي يعاد اخذها بالقيام والجلوس بان يطلب من المؤيدين القيام واذا حصل شك في هذه النتيجة ايضا يعاد اخذ الآراء بطريقة عكسية بان يطلب من المعارضين الوقوف.

المادة 62

يتولى مساعدا الرئيس او الأمين العام احصاء الاصوات تحت اشراف الرئيس.

المادة 63

يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة التصويت بالصيغة الآتية: " المجلس يقرر " او " المجلس يرفض ".

المادة 64

لا تجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت ولكن اذا كان المجلس اثناء نظر مشروع قرر حكما في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة اخرى سبق ان وافق عليها ، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة ، وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في …

المادة 65

اذا وافق المجلس دون تعديل على مشروع قانون سبق لمجلس النواب تقريره ، يقدم الرئيس نسخا عنه مذيلة بتوقيعه وتوقيع الأمين العام الى رئيس الوزراء لرفعها الى الملك.

المادة 66

الصلة بين المجلسين المادة 66- اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة 67

اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد عليه من مجلس الأعيان يحيله الرئيس الى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعة ثم يقدمه الى رئيس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 68

اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالشكل الذي كان اقره مجلس الاعيان او بدل او غير في صيغ تلك التعديلات فيحيله الرئيس على اللجنة المختصة للأعيان ثم تجري عليه المعاملات التي تجري على مشاريع القوانين التي ترد للمرة الاولى.

المادة 69

اذا أصر المجلس للمرة الثانية على مخالفته قرار مجلس النواب كما اعيد اليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط عندئذ لاقرار المشروع أكثرية ثلثى الاعضاء الحاضرين الجلسة …

المادة 70

اذا لم تحصل الاكثرية المطلوب توفرها طبقا لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها.

المادة 71

يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة عندما يرد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الاعيان والنواب وفي هذه الحالة اذا اقره المجلسان ثانية بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره ، وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في غضون …

المادة 72

يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد " 28 و 29 و 34و 79 و 92 " من الدستور وعندما يطلب ذلك رئيس الوزراء بالاستناد الى المادة (89) من الدستور.

المادة 73

عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان ، ولا يفتتح الجلسة الا بحضور الاغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين ، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.

المادة 74

في غير الاحوال المشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين بأكثرية اصوات الحاضرين.

المادة 75

يقدم الرئيس نسخاً من المشاريع التي يقرها مجلسا الاعيان والنواب مجتمعين مذيلة بتوقيعه وتوقيع الامين العام الى رئيس الوزراء لرفعها الى الملك.

المادة 76

المادة 76- في ما عدا الاحوال المنصوص عليها في المواد (66 - 75) تطبق الاجراءات المبينة في باقي مواد هذا النظام.

المادة 77

المناقشة العامة والاسئلة والاستجوابات المادة 77- يجوز لخمسة اعضاء او اكثر ان يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة اي من الامور والقضايا العامة ، فاذا أقر المجلس الطلب تعقد جلسة تخصص لهذه المناقشة ضمن المدة التي يحددها المجلس.

المادة 78

لكل عضو ان يوجه اسئلة واستجوابات لواحد او اكثر من الوزراء حول اي امر من الامور العامة.

المادة 79

على العضو الذي يريد ان يوجه سؤالا الى احد من الوزراء ان يقدمه الى الرئيس مكتوبا ويشترط فيه ان يكون موجزا منصبا على الوقائع المطلوب استيضاحها خاليا من التعليق والجدل ، ومن العبارات غير اللائقة غير ضار بالمصلحة العامة او مخالف لاحكام الدستور.

المادة 80

يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول أعمال اقرب جلسة.

المادة 81

يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعينة وله ان يطلب تأجيل الاجابة ثمانية ايام.

المادة 82

للعضو الذي قدم السؤال دون غيره ان يستوضح الوزير او يرد عليه بايجاز مرة واحدة.

المادة 83

لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه الى الوزراء اثناء النظر في الميزانية وفي مشروعات القوانين فان لكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.

المادة 84

على العضو الذي يريد استجواب وزير او اكثر ان يقدم استجوابه الى الرئيس مكتوبا مراعيا فيه الشروط المبينة في المادة (9 ).

المادة 85

يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول اعمال اقرب جلسة لتحديد موعد المناقشة فيه.

المادة 86

يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب بعد سماع اقوال الوزير او تلاوة جوابه.

المادة 87

يحدد المجلس ميعاد المناقشة في الاستجوابات المتعلقة بالامور الداخلية خلال شهر.

المادة 88

في الموعد المحدد للمناقشة يبدأ العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير ، وبعدئذ يجوز للاعضاء ان يشتركوا في المناقشة.

المادة 89

يجوز للمستجوب ان يسحب استجوابه وتقفل المناقشة فيه الا اذا تمسك به غيره من الاعضاء.

المادة 90

عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ الرئيس المجلس نتيجتها الى رئيس الوزراء.

المادة 91

العرائض المادة 91- يحق لكل اردني ان يرفع الى المجلس الشكوى فيما ينوبه من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة.

المادة 92

يجب ان يوقع على العريضة مقدمها ذاكرا فيها مهنته ومحل اقامته، وان لا تشتمل العريضة على عبارات فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات ، وللرئيس ان يأمر بحفظ العرائض التي لم تتوافر فيها الشروط.

المادة 93

بعد تقييد العريضة في جدول عام ، يحيلها الرئيس على اللجنة الادارية ، الا اذا كان لها علاقة بمشروع او اقتراح او موضوع محال على احدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.

المادة 94

لكل عضو الحق في الاطلاع على اي عريضة بعد ان يطلب ذلك من مقرر اللجنة.

المادة 95

تدرس اللجنة الادارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها الى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويعرض الرئيس على المجلس ما يرى ضرورة لعرضة منها.

المادة 96

يقدم الوزراء الى المجلس الايضاحات الخاصة بما تضمنته العرائض التي بعث بها اليهم في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

المادة 97

يرسل الأمين العام الى مقدم العريضة التي لم يرفضها المجلس بيانا بما تم فيها.

المادة 98

الاجازات المادة 98- لا يجوز لأي من الأعضاء ان يتغيب عن احدى الجلسات دون أن يخطر الرئيس بذلك ، ولا يجوز ان يتغيب عن اكثر من جلسة دون موافقة الرئيس.

المادة 99

يقدم طلب الاجازة الى الرئيس ، وعليه ان يعرض الطلب على المجلس اذا كانت الاجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين.

المادة 100

رفع الحصانة المادة 100- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا او اتخاذ اجراءات جزائية او ادارية بحقه او القاء القبض عليه او توقيفه الا بإذن المجلس ، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود.

المادة 101

يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والادلة عليه التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.

المادة 102

يحيل الرئيس الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فورا.

المادة 103

يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس ، بأسرع وقت ممكن ، ويجب ان تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائيا في الأمر فاذا وجد المجلس سببا كافيا لتوقيف العضو او محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.

المادة 104

اذا اوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الامة منعقدا يجب على رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس فور اجتماعه بالاجراءات المتخذة ومبرراتها.وللمجلس ان يقرر استمرار هذه الاجراءات او ايقافها فورا.

المادة 105

للعضو الذي لم يعتقل الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ، والمشاركة في المناقشات والتصويت ، ولو اتخذ المجلس قرارا برفع الحصانة عنه.

المادة 106

لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وابداء الرأي ، ولا يجوز مؤاخذته او ملاحقته بسبب اي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.

المادة 107

الاستقالة والفصل من العضوية المادة 107- على كل عضو يريد الاستقالة ان يقدمها خطيا الى الرئيس ليرفعها الى الملك ، ولا تعتبر الاستقالة نافذة الا من تاريخ صدور الارادة الملكية بقبولها.

المادة 108

اذا حدثت اي حالة من حالات عدم الاهلية ، المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة (75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) منه لأي عضو من اعضاء المجلس لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار يصدر …

المادة 109

اذا شغر محل احد الأعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب ، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك لملء مركزه ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.

المادة 110

المحافظة على أمن المجلس المادة 110- المحافظة على النظام داخل المجلس وحوله من اختصاص المجلس وحده ، ويقوم به الرئيس باسم المجلس ، وهو الذي يصدر الأوامر الى قوة الحرس التي تعين للمحافظة على امن المجلس.

المادة 111

لا يجوز لأحد ، وقت اجتماع المجلس ، ان يجلس في الأمكنة المخصصة للاعضاء ، ولا يجوز لأحد ان يدخل قاعة المجلس الا باذن من الرئيس.

المادة 112

يجب على من يرخص لهم بالدخول في الاماكن المعدة للجمهور ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان لا يبدوا اي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان ، وان يراعوا الملاحظات التي يبديها اليهم المكلفون بحفظ النظام.

المادة 113

كل من رخص له بالدخول واخل بالنظام او احدث ضجيجا او ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فأن لم يمتثل ، فللرئيس ان يأمر باخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة ، اذا اقتضى الحال.

المادة 114

الالغاءات المادة 114- يلغى النظام الداخلي لمجلس الاعيان الصادر في 25/ صفر سنة 1372 هجرية ، الموافق 13 تشرين الثاني سنة 1952 ميلادية.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس الاعيان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية