نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3222، ص 463
- نُشر
- 1 نيسان 1984
- المواد
- 114
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)
المواد 114
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
على كل عضو يعين مجددا وقبل ان يباشر اي عمل من أعمال المجلس،ان يقسم اليمين بالصيغة الآتية: ( أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور ، وان أخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام ).
المادة 5
المادة 6
مكتب المجلس ووظائفه المادة 6- ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين: أ- نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حال غياب الرئيس ونائبه الأول. ويتولى …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا دعت الحالة الى انتخاب وفد يمثل المجلس، يحدد المكتب عدد اعضائه ويختارهم ثم يعرض اسماءهم على المجلس فاذا لم يوافق يجري انتخابهم طبقا للمادة (12) من هذا النظام ، فاذا كان الرئيس او احد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، والا اختار المكتب …
المادة 10
ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان التالية:- 1- اللجنة القانونية: ووظيفتها دراسة مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب والاقتراحات القانونية التي يقدمها اعضاء المجلس. 2- اللجنة المالية: ووظيفتها دراسة مشروع قانون الموازنة العامة …
المادة 11
المادة 12
يكون انتخاب أعضاء اللجان على أختلاف أنواعها ، وانتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين على عدد الأعضاء المقرر من قبل المجلس وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه اسماء الأعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها الى الأمين العام …
المادة 13
1- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها مقررا لها ، ويجوز لرئيس المجلس ان يرأس أي لجنة يرى لزوما للاشتراك في مداولاتها. 2- يتولى المقرر تنظيم أعمال اللجنة وتحديد المواضيع التي سيتداول فيها ودعوة أعضائها للاجتماع. 3- يقوم المقررة بوضع التقارير …
المادة 14
المادة 15
1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لابداء الرأي. فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احالة على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي …
المادة 16
المادة 17
1- للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدمي الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح ان يحضروا جلسات اللجنة وان يشتركوا في المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت ، ولمقدمي الاقتراح ان ينيبوا واحدا منهم …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية ولا يجوز لمقرر اللجنة ان يجمع رأي الاعضاء ما لم يكن اكثرهم حاضرا الجلسة ، واذا تساوت الاصوات ، فيؤجل النظر بالموضوع الى ان تجتمع اللجنة برئاسة الرئيس ، حيث يرجح رأي الفريق الذي يكون في جانبه الرئيس.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
1- يحرر لكل جلسة محضر تبين فيه اسماء من تخلفوا من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، ويدون ملخص هذه المحاضر في دفتر خاص ويوقع على هذه المحاضر والدفتر ، …
المادة 29
جلسات المجلس علنية، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة من اعضاء المجلس بطلب ان تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس من المستمعين ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فاذا اقره تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب …
المادة 30
يحرر محضر للجلسة السرية الا اذا اقر المجلس غير ذلك ويقوم بتحرير المحضر مساعدا الرئيس الا اذا اقر المجلس ان يقوم بذلك الامين العام. يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره. ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس ، ولا يجوز لغير الاعضاء او …
المادة 31
المادة 32
يتلى في ابتداء الجلسة: 1- اسماء الاعضاء المعتذرين والمجازين وطالبي الاجازات الذين تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة دون اذن. 2- محاضر الجلسات السابقة ، الا اذا قرر المجلس عدم قراءتها ، واذا حصل اعتراض على ما دون فيها وجب البت في هذا …
المادة 33
الكلام في الجلسة المادة 33- لا يجوز لاحد ان يتكلم في الجلسة الا بعد ان يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس ان يمنعه من الكلام ويامر بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة ، واذا اصر الرئيس على الرفض واصر العضو على طلبه ، فلا سبيل للسماح …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ولكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره فيحل عندئذ محله في دوره. ومع ذلك فالوزراء ومندوبو الحكومة ومقررو اللجان وأصحاب الاقتراحات غير مقيدين بترتيب الأسبقية في الطلب ولهم …
المادة 38
أ- يؤذن دائما بالكلام حسب الأسبقيات التالية: 1- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فورا. يجوز استئناف قرار الرئيس ويطرح الاستئناف فورا للتصويت. 2- ايقاف الجلسة او تأجيلها: في …
المادة 39
على العضو المتكلم أن يراعي عدم تكرار اقواله او أقوال غيره من الاعضاء الذين سبقوه ، وان لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره الى ذلك. وكذلك يجوز للرئيس أن يلفت نظر المتكلم الى ان رأيه قد وضح وضوحا كافيا وان لا محل لاسترساله في …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
اذا لفت الرئيس نظر المتكلم أثناء كلامه مرتين ثم استمر المتكلم على ما اوجب لفت نظره ، فللرئيس ان يأخذ رأي المجلس في منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره اليه. ويصدر القرار بذلك دون مناقشة ومتى تقرر المنع من الكلام وجب عدم …
المادة 43
المادة 44
كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المناقشة في مشروعات القوانين المادة 47- تطبع تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبه لها ، ونصوص الاقتراحات وتوزع على الأعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ، الا اذا قرر المجلس …
المادة 48
يتلى مشروع القانون والقرار الذي اتخذته اللجنة في شأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن تلاوة ما ذكر مكتفيا بسبق توزيعه على الاعضاء. ثم تجري المداولة ببحث موضوعه اجمالا ، فاذا قرر المجلس قبوله من حيث المبدأ ينتقل الى مناقشة مواده مادة مادة …
المادة 49
المادة 50
اذا قررت احدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون احيل عليها ، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس ابداء الرأي في قبول التعديل او رفضه ، فاذا رفض تعديل اللجنة تكون المادة مقبولة بالنص الذي ورد …
المادة 51
يجب على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي او ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة ، او اضافة مواد جديدة أن يقدم اقتراحه خطيا ، فاذا قدم الاقتراح قبل الجلسة يحال على اللجنة المختصة. اما اذا قدم أثناء المداولة فتجري مناقشته في الجلسة ويؤخذ …
المادة 52
المادة 53
اذا كان مشروع القانون خاصا بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة اخرى او ابرام اتفاق من اي نوع كان مع الحكومة ، فليس للمجلس ان يدخل اي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة ، او الاتفاق ، وعليه اما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه وله ان يؤجل اخذ الرأي على …
المادة 54
المادة 55
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة: 1- أي اقتراح لالغاء ضريبة موجودة او فرض ضريبة جديدة او تعديل للضرائب المقررة بزيادة او نقصان يتناول ما اقرته القوانين المالية النافذة المفعول. 2- أي اقتراح لتعديل النفقات او الواردات المربوطة …
المادة 56
بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء باخذ الرأي على مشروع قانون ان يقرر تأجيل اخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك مقرر اللجنة او …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
لا تجوز العودة الى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت ولكن اذا كان المجلس اثناء نظر مشروع قرر حكما في احدى المواد من شأنه اجراء تعديل في مادة اخرى سبق ان وافق عليها ، فله ان يعود الى مناقشة هذه المادة ، وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في …
المادة 65
المادة 66
الصلة بين المجلسين المادة 66- اذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الاعيان بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده الرئيس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
المادة 67
المادة 68
اذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالشكل الذي كان اقره مجلس الاعيان او بدل او غير في صيغ تلك التعديلات فيحيله الرئيس على اللجنة المختصة للأعيان ثم تجري عليه المعاملات التي تجري على مشاريع القوانين التي ترد للمرة الاولى.
المادة 69
اذا أصر المجلس للمرة الثانية على مخالفته قرار مجلس النواب كما اعيد اليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط عندئذ لاقرار المشروع أكثرية ثلثى الاعضاء الحاضرين الجلسة …
المادة 70
المادة 71
يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة عندما يرد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الاعيان والنواب وفي هذه الحالة اذا اقره المجلسان ثانية بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره ، وفي حالة عدم اعادة القانون مصدقا في غضون …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المناقشة العامة والاسئلة والاستجوابات المادة 77- يجوز لخمسة اعضاء او اكثر ان يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة اي من الامور والقضايا العامة ، فاذا أقر المجلس الطلب تعقد جلسة تخصص لهذه المناقشة ضمن المدة التي يحددها المجلس.
المادة 78
المادة 79
على العضو الذي يريد ان يوجه سؤالا الى احد من الوزراء ان يقدمه الى الرئيس مكتوبا ويشترط فيه ان يكون موجزا منصبا على الوقائع المطلوب استيضاحها خاليا من التعليق والجدل ، ومن العبارات غير اللائقة غير ضار بالمصلحة العامة او مخالف لاحكام الدستور.
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس ، بأسرع وقت ممكن ، ويجب ان تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائيا في الأمر فاذا وجد المجلس سببا كافيا لتوقيف العضو او محاكمته يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
اذا حدثت اي حالة من حالات عدم الاهلية ، المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة (75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) منه لأي عضو من اعضاء المجلس لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار يصدر …
المادة 109
اذا شغر محل احد الأعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب ، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك لملء مركزه ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.
المادة 110
المادة 111
المادة 112
يجب على من يرخص لهم بالدخول في الاماكن المعدة للجمهور ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وان لا يبدوا اي علامة تدل على الاستحسان او الاستهجان ، وان يراعوا الملاحظات التي يبديها اليهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة 113
المادة 114
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس الاعيان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.