نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2479، ص 331
- نُشر
- 16 آذار 1974
- المواد
- 125
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 18 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 331)
حياة القانون
نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 18 لسنة 1974 · 125 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2479، ص 331، نُشر في 16 آذار 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 125
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الرئيس رئيس بلدية ابو علندا او رئيس لجنة بلدية ابو علندا. المجلس مجلس بلدية ابو علندا او لجنة بلدية ابو علندا. بناء او بناية كما عرفت في …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه من ان يوجه …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطرق المتاخمة لاملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطرق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق. ب- يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك …
المادة 7
المادة 7- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك بنسبة لا تزيد على ال (25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- وضع العوائق في الشوارع. 1- أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة ، واقعة في اي شارع عام او اي قسم منه او تسبب في …
المادة 10
المادة 10- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة: أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع …
المادة 11
المادة 11- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها: أ- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابيا الى مالكه يكلفه فيه القيام بتصليحه او …
المادة 12
المادة 12- كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تغييرا او الحق ضرراً باية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه خالف احكام هذا النظام. ب- يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة …
المادة 13
المادة 13- الضرر الطارىء للشوارع:- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او السبب للضرر اخطارا يكلفه فيه …
المادة 14
المادة 14- اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار ، او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف ، فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين ويجوز …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلديات يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك ، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كأشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وبأي عمل من الأعمال المشار اليها في المادة (16) وحسب المواصفات …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة ، فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة عشر يوما واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المادة 21
المادة 21- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات ، قد اصبح في حالة غير مرضية فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع كلهم او بعضهم القيام بأية ترميمات يراها ضرورية لاعادة …
المادة 22
المادة 22- اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها ، فيحق للمجلس في اي من …
المادة 23
المادة 23- يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ووفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف وفي حالة تخلفهم عن الدفع ، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية وللمجلس اعفاء المالكين من النفقات …
المادة 24
المادة 24- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ، …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 28
المادة 28- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 30 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعيد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة يستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن …
المادة 29
المادة 29- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 30
المادة 30- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (28) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية …
المادة 31
المادة 31- كل من:- أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …
المادة 32
المادة 32- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب …
المادة 33
المادة 33- ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجزى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …
المادة 37
المادة 38
المادة 38- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 1 دينار عن كل مطعم 250 فلس عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 5 دنانير.
المادة 39
المادة 40
المادة 40- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضان او الماعز 050 فلسا عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يستوفي المجلس عن كل يوم كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 33 من هذا النظام.
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته. عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس. عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس. عن …
المادة 48
المادة 48- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 54
المادة 54- مع مراعاة احكام المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 000 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500
المادة 55
المادة 55- يجوز لمامور المطافئ في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان …
المادة 56
المادة 56- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور اخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها وماصدار الامر باغلاق …
المادة 57
المادة 57- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 58
المادة 58- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 59
المادة 60
المادة 60- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان. فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم و الكلس او الفحم 030 ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 د- عن كل سيارة صغيرة …
المادة 61
المادة 61- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في اي مكان داخل منطقة البلدية. فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 عن كل رأس حمار 125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل …
المادة 62
المادة 63
المادة 63- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصيل النفقات بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 72- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 76- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي الكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.
المادة 77
المادة 77- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه وان كان ايلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- …
المادة 78
المادة 78- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 81- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …
المادة 82
المادة 82- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المادة 83
المادة 83- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص …
المادة 84
المادة 84- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …
المادة 85
المادة 85- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في اخر هذاالفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 86
المادة 87
المادة 87- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:- أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …
المادة 88
المادة 89
المادة 89- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على …
المادة 90
المادة 91
المادة 91- أ- اذااقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف مخالفة …
المادة 92
المادة 92- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بانه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه …
المادة 93
المادة 93- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجه على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن …
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 97- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 80 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد من …
المادة 98
المادة 99
المادة 99- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز مقدار الرسم مبلغ دينارين واربعمائة فلسا سنويا. الدرجة قيمة …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 105- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استنادا الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذا النموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة على …
المادة 106
المادة 106- بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار واحد اردني اذا كانت تمديدات المياه توصل الى المحل …
المادة 107
المادة 107- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين …
المادة 108
المادة 108-يكون طلب الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي …
المادة 109
المادة 109- تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه حال الموافقة على الطلب ويحسب ثمن العداد على اساس الكلفة الحقيقية للعداد تسليم مستودعات البلدية يضاف اليها (20%) من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة …
المادة 110
المادة 110- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ 150 فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان …
المادة 111
المادة 111- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا …
المادة 112
المادة 112- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات في الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه وللبلدية …
المادة 113
المادة 114
المادة 114- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل اخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه بعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المادة 115
المادة 115- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى اخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقيات وفقا للمادة 106 من هذا النظام. ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق …
المادة 116
المادة 116- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام …
المادة 117
المادة 117- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين …
المادة 118
المادة 118- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى تغييرا في تمديداته …
المادة 119
المادة 120
المادة 120- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه …
المادة 121
المادة 121- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:- أ- (120) فلسا عن كل متر مكعب من المياه. ب- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (240) فلس ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.
المادة 122
المادة 123
المادة 124
المادة 125
اسأل مساعدك عن نظام بلدية ابو علندا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.