نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2855، ص 180
- نُشر
- 16 نيسان 1979
- المواد
- 40
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)
حياة القانون
النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى غير ساري
رقم 4 لسنة 1981 · 40 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180، نُشر في 16 نيسان 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 40
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك بنك تنمية المدن والقرى. المجلس مجلس ادارة البنك. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام البنك. المدير …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات البنك ومعاملاته المالية والسجلات الخاصة به والمحافظة على اموال البنك التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى في سبيل ذلك المهام …
المادة 6
المادة 6 - موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للبنك المنوطة بهم بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ)ان يدخلوا …
المادة 7
المادة 7 - أ- كل موظف في الدائرة المالية في البنك مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالبنك نتيجة لخطأ منه أو أهمال ويقوم البنك بتحصيله منه بالطريقة التي يراها مناسبة. ب) اذا تعذر تحديد المسؤولية عن النقص او الخسارة فللمدير العام شطبها …
المادة 8
المادة 8 - تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي الدائرة المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل البنك وتزويدهم بأية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - أ- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب) يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازانات التقديرية …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- لا يجوز لموظفي الدائرة المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة بإحدى الطرق التالية:- أ)-عند أقرار الموازنة السنوية اصدار أمر الصرف الاجمالي من قبل المدير العام ويكون أمر الصرف اما ربع سنوي أو …
المادة 13
أ) يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر او من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب) يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من …
المادة 14
المادة 15
المادة 15 - تدخل الواردات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في اية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات وديون سابقة).
المادة 16
المادة 16- أ - لا يقبض أي مبلغ لحساب البنك الا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهرا حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو. ب - يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق …
المادة 17
المادة 18
المادة 18-أ - اذا أبطل اي سند قبض فيفيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب - يرفع الموظف المسؤول عن أبطال اي سند او مستند او سجل تقريراً بذلك الى المدير …
المادة 19
المادة 20
المادة 20-أ - تودع اموال البنك في البنك الذي يعتمده المجلس بتنسيب من المدير العام ويجوز اعتماد أكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم المدير العام بإبلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقره (أ) من هذه الماده باسماء ونماذج وتواقيع الاشخاص …
المادة 21
المادة 21-يتولى امين الصندوق المهام والواجبات التالية: - أ - تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه. ب - تدقيق وترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام وايداع …
المادة 22
المادة 22-تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية الشيكات واوامر الدفع الصادرة من البنك حسب الترتيب التالي: أ - توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها عن (500) دينار من كل من موظف المحاسبة والمدير المالي. ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة …
المادة 23
المادة 24
المادة 24-المدير العام ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية: أ - سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية من العاملين في البنك على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب - سلفة دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد …
المادة 25
المادة 25-أ - يجوز للمدير العام أو من يفوضه ان يوافق على أصدار سلفة نقفات دائمة لا تتجاوز (300) دينار في أي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية. ب - يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته ويمسك سجلا لما …
المادة 26
المادة 26-تقسم النفقات في البنك حسب طبيعتها الى الانواع التالية: أ - النفقات المبرره حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقه المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في البنك باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي: 1 - النفقات الناشئة عن …
المادة 27
المادة 27-أ - لا يدفع اي مبلغ من اموال البنك الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب - ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل …
المادة 28
المادة 29
المادة 29-تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في البنك خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:- أ - اذا كانت المده ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة …
المادة 30
المادة 31
المادة 31-أ - على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في البنك واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان أمين يختاره الموظف على مسؤوليته. ب - يحظر على أي موظف أن يحتفظ في أية خزانه معده …
المادة 32
المادة 32-يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديديه كما يلي: أ - المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق ب - المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج - يبلغ الموظف …
المادة 33
المادة 33-أ - تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على البنك مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في البنك بموجمب تعليمات يصدرها المدير العام. ب - يجوز للمدير …
المادة 34
المادة 34-يقوم موظف المحاسبة باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى ( سجل الواردات والنفقات) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم تنظيم ذلك …
المادة 35
المادة 36
المادة 36-أ - يزود المسؤول عن اللوازم في البنك المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصة يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف أو أعيد منها وأرصدتها. ب - يمسك المحاسب سجلاً مماثلاً لسجل العهدة المنصوص عليه …
المادة 37
المادة 37-أ - يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به ويتحمل البنك الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى اللازمة لعملية اعداد …
المادة 38
المادة 38-أ - يتبع البنك الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام بتنسيب من المدير المالي. ب - لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات وأنما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية أو قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح …
المادة 39
المادة 40
اسأل مساعدك عن النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.