التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
نُشر
16 نيسان 1979
المواد
40
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى غير ساري

رقم 4 لسنة 1981 · 40 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180، نُشر في 16 نيسان 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 40

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك بنك تنمية المدن والقرى. المجلس مجلس ادارة البنك. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام البنك. المدير …

المادة 3

المادة 3- المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في البنك طبقاً لموازنته ولقرارات المجلس.

المادة 4

المادة 4- الدائرة المالية في البنك هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض أموال البنك وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وذلك طبقا لقانون البنك وانظمته والتعليمات والقرارات التي تصدر مقتضاة.

المادة 5

المادة 5- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات البنك ومعاملاته المالية والسجلات الخاصة به والمحافظة على اموال البنك التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى في سبيل ذلك المهام …

المادة 6

المادة 6 - موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للبنك المنوطة بهم بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ)ان يدخلوا …

المادة 7

المادة 7 - أ- كل موظف في الدائرة المالية في البنك مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالبنك نتيجة لخطأ منه أو أهمال ويقوم البنك بتحصيله منه بالطريقة التي يراها مناسبة. ب) اذا تعذر تحديد المسؤولية عن النقص او الخسارة فللمدير العام شطبها …

المادة 8

المادة 8 - تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي الدائرة المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل البنك وتزويدهم بأية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المادة 9

المادة 9 - تتكون موازنة البنك من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الواردات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للبنك للسنة المالية المقبلة.

المادة 10

المادة 10 - أ- تبدأ السنة المالية للبنك في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب) يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازانات التقديرية …

المادة 11

المادة 11 - لا يجوز الالتزام بأية نفقات أو صرفها ألا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال أية مخصصات في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز لموظفي الدائرة المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة بإحدى الطرق التالية:- أ)-عند أقرار الموازنة السنوية اصدار أمر الصرف الاجمالي من قبل المدير العام ويكون أمر الصرف اما ربع سنوي أو …

المادة 13

أ) يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر او من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب) يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد في الموازنة بقرار من …

المادة 14

المادة 14 - اذا تحقق اي وفر في موازنة البنك في أي سنة فيعتبر من وارداته للسنة التالية ويدرج في موازنته على هذا الاساس.

المادة 15

المادة 15 - تدخل الواردات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في اية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند (التزامات وديون سابقة).

المادة 16

المادة 16- أ - لا يقبض أي مبلغ لحساب البنك الا بموجب سند قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهرا حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو. ب - يعتبر امين الصندوق مسؤولا عن الفرق …

المادة 17

المادة 17-على أمين الصندوق ان يعطي سند قبض رسمي من دفتر ذي ارومه ارقامه متسلسلة بكل دفعه يتسلمها او تقيد لحساب البنك وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 18

المادة 18-أ - اذا أبطل اي سند قبض فيفيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب - يرفع الموظف المسؤول عن أبطال اي سند او مستند او سجل تقريراً بذلك الى المدير …

المادة 19

المادة 19-يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب البنك او يدفعها على حسابه حسب تسلسل المعاملات الخاصة به مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.

المادة 20

المادة 20-أ - تودع اموال البنك في البنك الذي يعتمده المجلس بتنسيب من المدير العام ويجوز اعتماد أكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم المدير العام بإبلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقره (أ) من هذه الماده باسماء ونماذج وتواقيع الاشخاص …

المادة 21

المادة 21-يتولى امين الصندوق المهام والواجبات التالية: - أ - تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه. ب - تدقيق وترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام وايداع …

المادة 22

المادة 22-تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية الشيكات واوامر الدفع الصادرة من البنك حسب الترتيب التالي: أ - توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها عن (500) دينار من كل من موظف المحاسبة والمدير المالي. ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة …

المادة 23

المادة 23-لا يجوز استعمال أموال البنك بعد قبضها وقبل أيداعها في البنك لأي سبب من الأسباب.

المادة 24

المادة 24-المدير العام ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية: أ - سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية من العاملين في البنك على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب - سلفة دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد …

المادة 25

المادة 25-أ - يجوز للمدير العام أو من يفوضه ان يوافق على أصدار سلفة نقفات دائمة لا تتجاوز (300) دينار في أي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية. ب - يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن أية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته ويمسك سجلا لما …

المادة 26

المادة 26-تقسم النفقات في البنك حسب طبيعتها الى الانواع التالية: أ - النفقات المبرره حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقه المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في البنك باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي: 1 - النفقات الناشئة عن …

المادة 27

المادة 27-أ - لا يدفع اي مبلغ من اموال البنك الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب - ينظم سند الصرف من قبل المحاسب متضمنا التفاصيل والبيانات الكافية بما في ذلك الفصل …

المادة 28

المادة 28-تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو لوكيلة القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع ).

المادة 29

المادة 29-تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في البنك خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:- أ - اذا كانت المده ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة …

المادة 30

المادة 30-يدفع الراتب الى اي من الموظفين في البنك شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى الشخص الذي يحمل تفويضا خطيا عنه بقبضه.

المادة 31

المادة 31-أ - على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في البنك واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان أمين يختاره الموظف على مسؤوليته. ب - يحظر على أي موظف أن يحتفظ في أية خزانه معده …

المادة 32

المادة 32-يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديديه كما يلي: أ - المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق ب - المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج - يبلغ الموظف …

المادة 33

المادة 33-أ - تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على البنك مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في البنك بموجمب تعليمات يصدرها المدير العام. ب - يجوز للمدير …

المادة 34

المادة 34-يقوم موظف المحاسبة باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى ( سجل الواردات والنفقات) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في الابواب والفصول والمواد الخاصة بها على ان يتم تنظيم ذلك …

المادة 35

المادة 35-يمسك المحاسب سجلا للامانات يدون فيه أسم الشخص أو المشروع الذي من اجله أو الخدمه التي بسببها دفعت الامانة.

المادة 36

المادة 36-أ - يزود المسؤول عن اللوازم في البنك المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصة يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف أو أعيد منها وأرصدتها. ب - يمسك المحاسب سجلاً مماثلاً لسجل العهدة المنصوص عليه …

المادة 37

المادة 37-أ - يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به ويتحمل البنك الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى اللازمة لعملية اعداد …

المادة 38

المادة 38-أ - يتبع البنك الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام بتنسيب من المدير المالي. ب - لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات وأنما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية أو قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح …

المادة 39

المادة 39-للمدير العام ان يفوض خطيا أي موظف من موظفي البنك بممارسة كل أو بعض الصلاحيات المناطة به.

المادة 40

المادة 40-يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية