التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1125
نُشر
16 حزيران 1973
المواد
57
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري

رقم 62 لسنة 1973 · 57 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125، نُشر في 16 حزيران 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 57

الفصل الاولالمادة1 -

المادة 1

الفصل الاول المادة1 - يسمى هذا النظام ( نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير: مدير عام المؤسسة. الموظف المفوض: الموظف المفوض من قبل المدير …

الفصل الثانيالمشتريات

المادة 3

المادة 3- أ- يجوز للمدير او من يفوضه خطيا شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مئتي دينار عن طريق الشراء المباشر. ب- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مئتي دينار ولغاية ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة المشتريات. تقترن تواصي اللجنة …

المادة 4

يعين المدير موظفا من موظفي المؤسسة للقيام باعمال سكرتيرية لجنتي المشتريات والعطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وحفظ نسخة من جميع الاوراق والمستندات الخاصة بكل عطاء للرجوع اليها عند الحاجة.

المادة 5

أ- تقوم الدائرة المختصة بتحضير المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات للوازم او الاعمال المطلوبة لها وتحيلها الى الدائرة المالية لوضع الشروط العامة المالية حسب السياسة التي تقررها المؤسسة وعلى ضوء امكانيات الموازنة السنوية. ب- تقوم …

المادة 6

أ- ينص في العطاءات على وجوب تقديم تأمينات اولية بشكل شك مصدق او كفالة مصرفية من احد البنوك الرئيسية العاملة في الاردن بما لا يقل عن 5% من قيمة العطاء على ان تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ تقديم العطاء. ب- كما ينص …

المادة 7

أ- يجوز للجنة العطاءات بموافقة المجلس وللجنة المشتريات بموافقة المدير ان تطلب دون اعلان في الصحف الى شركات او مطابع او تجار او مقاولين معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم او المقاولات او الاعمال خلال مدة معينة …

المادة 8

تودع العطاءات المقدمة من المناقصين في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة بواحد منها ويحتفظ عضوان آخران تعينهما اللجنة بالمفتاحين الآخرين.

المادة 9

عند انقضاء المدة المقررة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات بحضور اللجنة وتسجل من قبل السكرتير في محضر ويوقع رئيس اللجنة واعضاؤها على المحضر والعروض.

المادة 10

تدقق اللجنة العطاءات وتفحص العينات الموردة مع العطاءات ( ان وجدت ) من جهة انواعها وتتأكد ما اذا كانت جيدة وحائزة الاوصاف المطلوبة ، ولها ان تستأنس بتقرير المختبرات الحكومية او غيرها اذا رأت ذلك ضرورياً لتقرير جودة المواد وصلاحيتها ويحق لها …

المادة 11

1- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها. ب- لا تقبل العطاءات التي ترد متأخرة عن التاريخ المحدد لتقديم العطاء.

المادة 12

أ- يجوز للجنة ان لا تتقيد بأقل الاسعار بالنسبة لجودة الصنف المقدم او طبيعة العمل المطلوب ولها ان ترفض اي عطاء لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة لذلك. ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة على العطاء المقبول ( ان …

المادة 13

يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاث عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تقوم اللجنة بطرح العطاء مرة ثانية الا اذا رأت اللجنة باجماع الآراء احالة العطاء لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي مثل هذه الحالة تدون اللجنة …

المادة 14

تقرر اللجنة قبول العطاء المناسب بعد طرحه للمرة الثانية بغض النظر عن عدد العطاءات المقدمة.

المادة 15

في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجان المختلفة ان تؤمن شراء اللوازم او تلزيم العمل المطلوب بمخابرة الشركات الصانعة او المنتجة والحصول على ثلاثة عروض على الاقل ثم دراستها والتوصية …

المادة 16

عند تساوي العطاءات في الاسعار والشروط والمواصفات تجري الاحالة بالطريقة التي تقررها اللجنة.

المادة 17

لا تؤدي قيمة اللوازم المشتراة محلياً الا بعد تنظيم مستندات ادخال بها ، ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز الاعمال المطلوبة الا اذا ورد نص في العقد بخلاف ذلك.

المادة 18

يجوز للجان بعد دراسة العروض الدخول في مفاوضة مع مقدمي افضل العطاءات المقبولة او مندوبيهم للنزول عن التحفظات او بعضها اذا كانت عطاءاتهم مقرونة بتحفظات.

المادة 19

يبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطياً بالبريد المسجل او بتوقيعه على اشعار التبليغ.

المادة 20

تسري الاحكام السابقة في هذا الفصل على مقاولات الاعمال والنقل والبيع والتأجير والاستئجار ( باستثناء استئجار العقارات ).

المادة 21

أ- ينظم مستند التزام بقيمة المشتريات ويصدق من المدير المالي قبل الشراء. ب- ينظم طلب شراء يوقع من المدير او من ينيبه سواء تم الشراء محلياً او خارجياً.
الفصل الثالثالمقاولات

المادة 22

المادة 22- يجوز للمدير تنفيذ وانجاز اعمال المؤسسة باحدى الطرق التالية:- أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 23

تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:- أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مئتي دينار تحال على المقاول او الصانع الذي يختاره المدير بطريق التلزيم مباشرة. ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الآف دينار …

المادة 24

ترسل اوراق الدعوة الى المقاولين او المناقصين الذين ترى بينهم المؤسسة الكفاءة ولا يجوز توجيه الدعوة لاقل من ثلاثة مقاولين ويجوز الاعلان عن ذلك في الجرائد المحلية والاجنبية والاذاعة.
الفصل الرابعاستلام اللوازم وادخالها بالمستودعات

المادة 25

المادة 25- تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المؤسسة من خارج المملكة باسم المؤسسة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض او معتمد التخليص - بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 26

يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم فورا بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة وفي حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور …

المادة 27

يتم شحن اللوازم بواسطة طرق الشحن المعتمدة وفي جميع الحالات ينظم الموظف المفوض او معتمد التخليص مذكرات الارسال او بوالص الشحن ويوزعها على الجهات المعنية بموجب التعليمات التي يصدرها المدير.

المادة 28

أ- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم المدير لمعاينة اللوازم من الناحية الفنية فقط. ب- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها الاصلية المبينة في طلب الشراء واذا اختلف الاعضاء في كون اللوازم مطابقة او لا فيحال الامر …

المادة 29

أ- مراقب اللوازم مسؤول عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن او الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن ، والتسليم والاستلام. ب- يقدم …

المادة 30

جميع اللوازم المشحونة باسم المؤسسة يجب ان تؤمن لمنفعة المؤسسة وان ترفق ببوليصة التأمين الا اذا قرر المدير خلاف ذلك.

المادة 31

تؤلف بقرار من المدير ، لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم - المشتراة من الاسواق المحلية والتي تزيد قيمتها عن مائتي دينار بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض تسلم اي من هذه اللوازم التي لا تطابق اوامر الشراء والمواصفات …

المادة 32

أ- تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها امين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها. يعين مراقب المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه ترقيم المستودعات بأرقام …

المادة 33

يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها الشهادة التالية:- ( لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة …

المادة 34

تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستندات ويشار فيها الى مستندات الاخراج التي كانت قد صرفت بموجبها من المستودع تلك المواد التي استعملت في صنعها وتقدير اجرة العمل.

المادة 35

تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حده اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة المدير ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع ويجب ان تعاد الى مستودع …

المادة 36

أ- يجب الاحتفاظ بسجلات لوازم يدون فيها ما ادخل بالمستودع وما اخرج منه بموجب مستندات خاصة ويبين الرصيد عند كل ادخال واخراج. ب- يوضع كل صنف من اللوازم الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله او …

المادة 37

يزود مأمور المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه أن يتأكد من آن الى آخر من انها مضبوطة.
الفصل الخامسصرف اللوازم

المادة 38

المادة 38- أ- يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من الموظف المفوض من المدير بسحب اللوازم. ب- ينظم امين المستودع مستندات اخراج باللوازم المصروفة على النماذج الخاصة وتوقع من قبل المسلم او المستلم …

المادة 39

أ- يعين المدير لجنة من ثلاث اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التالفة وتقديم شهادة توصي باتلافها او بيعها او شطبها. ب- تشكل لجنة من ثلاث اعضاء يعينهم المدير لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك للمدير.

المادة 40

عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع وفي حالة البيع …

المادة 41

تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات او لجنة فرعية بموافقة المدير ولا يجوز بيع اللوازم او اتلافها الا بعد ان تجري معاينتها من قبل لجنة وتعطى شهادة بعدم صلاحيتها.

المادة 42

للمدير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة ولا تتجاوز قيمتها الخمسماية دينار الى اية وزارة او مؤسسة حكومية دون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات. اما اذا زادت قيمة المواد على الخمسمائة دينار فيجب اخذ …

المادة 43

أ- يحق للمدير شطب اية خسارة تقع في لوازم المؤسسة او موجوداتها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (المائتي) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت الخسارة على ذلك تعرض على المجلس لشطبها بناء على تنسيب المدير. وفي كل الحالات يجب ان …

المادة 44

عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.

المادة 45

أ- تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في السجلات بموجب مستند اخراج ب- تقيد اللوازم الزائدة في السجلات بموجب مستندات ادخال مع تقرير عن الزيادة.
الفصل السادساحكام عامة

المادة 46

المادة 46- أ - يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة لكافة اللوازم وفق التعليمات التي يصدرها المدير ويسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات اولا باول وتفتح في بداية ونهاية كل سنة مالية.

المادة 47

يحتفظ المدير المالي بسجل للتعويضات المطالب بها وتدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر وتؤيد كل نفذة فيه بشهادة للوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص بأثمان اللوازم المفقودة …

المادة 48

أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الالات والادوات ويمسك كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع. ب- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد …

المادة 49

كل موظف عهد اليه بحفظ اللوازم التي تخص المؤسسة يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها ويجب ربطه بكفالة مالية معتبرة ومقبولة لدى المؤسسة يعين قيمتها المدير.

المادة 50

أ- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش النظامي او الفجائي على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر ، يقوم المفتش باشعار المدير شفويا او خطيا عن اية مخالفة جوهرية او نقص في موجودات المخازن فور اكتشافه. وعلى المفتش ان …

المادة 51

على الموظف المسافر بالاجازة أو المنقول أن يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما أن يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل الاولى الى رئيس القسم وتحفظ نسخة مع كل منهما.

المادة 52

لا يجوز أي حك أو محو او مسح في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطيره بالحبر على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع أن يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات ، أما الموظف المستلم …

المادة 53

على أمين المستودع أن يقدم الى رئيسه المباشر تقريراً بلا ابطاء حال حدوث أي فقدان أو تلف أو ضرر أو تباين بين موجود السجل أو البطاقات وموجود المستودع ويتحمل الموظف المسؤول عن هذه الخسارة قيمة الخسارة بعد اجراء تحقيق من قبل لجنة ثلاثية يؤلفها …

المادة 54

يجب أن توسم جميع اللوازم والادوات والاشياء التي تخص المؤسسة بميسم خاص حيثما أمكن.

المادة 55

يقرر المجلس سياسة التأمين على كافة موجودات المؤسسة.

المادة 56

للمدير بموافقة المجلس أن يضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 57

يلغى نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم(7 ) لسنة 1973. 1973/5/13

اسأل مساعدك عن نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية