نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2426، ص 1125
- نُشر
- 16 حزيران 1973
- المواد
- 57
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 62 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125)
حياة القانون
نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية غير ساري
رقم 62 لسنة 1973 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1125، نُشر في 16 حزيران 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير: مدير عام المؤسسة. الموظف المفوض: الموظف المفوض من قبل المدير …
المادة 3
المادة 3- أ- يجوز للمدير او من يفوضه خطيا شراء لوازم لا تزيد قيمتها على مئتي دينار عن طريق الشراء المباشر. ب- يكون شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على مئتي دينار ولغاية ثلاثة الآف دينار بالمناقصة عن طريق لجنة المشتريات. تقترن تواصي اللجنة …
المادة 4
يعين المدير موظفا من موظفي المؤسسة للقيام باعمال سكرتيرية لجنتي المشتريات والعطاءات وعليه حفظ القيود والسجلات والملفات وانجاز كافة المعاملات التي تتعلق بالعطاءات وحفظ نسخة من جميع الاوراق والمستندات الخاصة بكل عطاء للرجوع اليها عند الحاجة.
المادة 5
أ- تقوم الدائرة المختصة بتحضير المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات للوازم او الاعمال المطلوبة لها وتحيلها الى الدائرة المالية لوضع الشروط العامة المالية حسب السياسة التي تقررها المؤسسة وعلى ضوء امكانيات الموازنة السنوية. ب- تقوم …
المادة 6
أ- ينص في العطاءات على وجوب تقديم تأمينات اولية بشكل شك مصدق او كفالة مصرفية من احد البنوك الرئيسية العاملة في الاردن بما لا يقل عن 5% من قيمة العطاء على ان تبقى هذه الكفالة سارية المفعول لمدة تسعين يوما من تاريخ تقديم العطاء. ب- كما ينص …
المادة 7
أ- يجوز للجنة العطاءات بموافقة المجلس وللجنة المشتريات بموافقة المدير ان تطلب دون اعلان في الصحف الى شركات او مطابع او تجار او مقاولين معروفين ممن تعهد فيهم المقدرة ان يتقدموا للاشتراك في عطاء اللوازم او المقاولات او الاعمال خلال مدة معينة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تدقق اللجنة العطاءات وتفحص العينات الموردة مع العطاءات ( ان وجدت ) من جهة انواعها وتتأكد ما اذا كانت جيدة وحائزة الاوصاف المطلوبة ، ولها ان تستأنس بتقرير المختبرات الحكومية او غيرها اذا رأت ذلك ضرورياً لتقرير جودة المواد وصلاحيتها ويحق لها …
المادة 11
1- أ- لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الاحوال التي تكون معالجة النقص الموجود ممكنة دون ان يلحق من جراء ذلك اجحاف بالمناقصين الآخرين شريطة ان تصحح قبل قبولها. ب- لا تقبل العطاءات التي ترد متأخرة عن التاريخ المحدد لتقديم العطاء.
المادة 12
أ- يجوز للجنة ان لا تتقيد بأقل الاسعار بالنسبة لجودة الصنف المقدم او طبيعة العمل المطلوب ولها ان ترفض اي عطاء لعدم اهلية مقدمة وفي كلتا الحالتين تدون الاسباب الموجبة لذلك. ب- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة على العطاء المقبول ( ان …
المادة 13
يجب ان يكون لدى اللجنة ثلاث عروض على الاقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوفر هذا العدد تقوم اللجنة بطرح العطاء مرة ثانية الا اذا رأت اللجنة باجماع الآراء احالة العطاء لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي مثل هذه الحالة تدون اللجنة …
المادة 14
المادة 15
في حالة عدم ورود عطاءات او في حالة ما اذا كانت الاسعار المعروضة اعلى من الاسعار الرائجة يجوز للجان المختلفة ان تؤمن شراء اللوازم او تلزيم العمل المطلوب بمخابرة الشركات الصانعة او المنتجة والحصول على ثلاثة عروض على الاقل ثم دراستها والتوصية …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يجوز للمدير تنفيذ وانجاز اعمال المؤسسة باحدى الطرق التالية:- أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجر اليومي او الشهري. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون مناقصة.
المادة 23
تحال الاشغال والاعمال على المتعهدين على النحو التالي:- أ- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مئتي دينار تحال على المقاول او الصانع الذي يختاره المدير بطريق التلزيم مباشرة. ب- الاشغال او الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة الآف دينار …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- تشحن جميع اللوازم التي تشتريها المؤسسة من خارج المملكة باسم المؤسسة ولدى وصولها ميناء الوصول يقوم الموظف المفوض او معتمد التخليص - بالتخليص عليها وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 26
يترتب على الموظف المفوض او معتمد التخليص ان يقوم فورا بمعاينة الطرود والتخليص عليها وتوقيع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة وفي حالة وجود دلائل عطب او نقص في هذه الطرود يقوم بفتحها وتدقيق محتوياتها بحضور …
المادة 27
المادة 28
أ- تشكل لجنة استلام من ثلاثة موظفين يختارهم المدير لمعاينة اللوازم من الناحية الفنية فقط. ب- لا يجوز للجنة الاستلام استلام اية لوازم تختلف مواصفاتها الاصلية المبينة في طلب الشراء واذا اختلف الاعضاء في كون اللوازم مطابقة او لا فيحال الامر …
المادة 29
أ- مراقب اللوازم مسؤول عن متابعة كافة المعاملات المتعلقة بشحن اللوازم واستلامها وتسليمها وارسال بوالص الشحن او الحوافظ البريدية الى الموظف المفوض او معتمد التخليص وغير ذلك من الاعمال التي تؤمن سرعة الشحن ، والتسليم والاستلام. ب- يقدم …
المادة 30
المادة 31
تؤلف بقرار من المدير ، لجنة استلام تتولى تسليم اللوازم - المشتراة من الاسواق المحلية والتي تزيد قيمتها عن مائتي دينار بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لاوامر الشراء وعلى اللجنة رفض تسلم اي من هذه اللوازم التي لا تطابق اوامر الشراء والمواصفات …
المادة 32
أ- تدخل جميع اللوازم في المستودعات بموجب مستندات ادخال يوقعها امين المستودع وتقيد في سجلات اللوازم المخصصة لها. يعين مراقب المستودعات انواع اللوازم الواجب تخزينها داخل المستودعات واللوازم التي ستخزن خارجها وعليه ترقيم المستودعات بأرقام …
المادة 33
يجوز عدم قيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك في سجل اللوازم الا انه يجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم بأثمانها الشهادة التالية:- ( لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد عهدة …
المادة 34
المادة 35
تعاد الى المستودع جميع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حده اية مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة المدير ويقرر ما اذا كانت صالحة لان تعاد الى المستودع ويجب ان تعاد الى مستودع …
المادة 36
أ- يجب الاحتفاظ بسجلات لوازم يدون فيها ما ادخل بالمستودع وما اخرج منه بموجب مستندات خاصة ويبين الرصيد عند كل ادخال واخراج. ب- يوضع كل صنف من اللوازم الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله او …
المادة 37
المادة 38
المادة 38- أ- يجري صرف اللوازم من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من الموظف المفوض من المدير بسحب اللوازم. ب- ينظم امين المستودع مستندات اخراج باللوازم المصروفة على النماذج الخاصة وتوقع من قبل المسلم او المستلم …
المادة 39
أ- يعين المدير لجنة من ثلاث اعضاء مختصين لمعاينة اللوازم الفائضة او التالفة وتقديم شهادة توصي باتلافها او بيعها او شطبها. ب- تشكل لجنة من ثلاث اعضاء يعينهم المدير لاتلاف اللوازم التي يوافق على اتلافها وعليها تقديم تقرير بذلك للمدير.
المادة 40
عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقدر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع وفي حالة البيع …
المادة 41
تباع اللوازم الزائدة او غير الصالحة للاستعمال بالمزايدة العلنية بمعرفة لجنة المشتريات او لجنة فرعية بموافقة المدير ولا يجوز بيع اللوازم او اتلافها الا بعد ان تجري معاينتها من قبل لجنة وتعطى شهادة بعدم صلاحيتها.
المادة 42
للمدير ان يعطي او يعير اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة ولا تتجاوز قيمتها الخمسماية دينار الى اية وزارة او مؤسسة حكومية دون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات ادخالات واخراجات. اما اذا زادت قيمة المواد على الخمسمائة دينار فيجب اخذ …
المادة 43
أ- يحق للمدير شطب اية خسارة تقع في لوازم المؤسسة او موجوداتها اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (المائتي) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس واذا زادت الخسارة على ذلك تعرض على المجلس لشطبها بناء على تنسيب المدير. وفي كل الحالات يجب ان …
المادة 44
عندما تحصل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين يجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم الوصول المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات المختلفة على ان تراعى في ذلك احكام هذا النظام.
المادة 45
المادة 46
المادة 46- أ - يحتفظ مأمور المستودع بسجلات خاصة لكافة اللوازم وفق التعليمات التي يصدرها المدير ويسجل فيها بصورة مفصلة كافة الادخالات والاخراجات اولا باول وتفتح في بداية ونهاية كل سنة مالية.
المادة 47
يحتفظ المدير المالي بسجل للتعويضات المطالب بها وتدون فيه اللوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر وتؤيد كل نفذة فيه بشهادة للوازم الناقصة او المفقودة او التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب او التنزيل المختص بأثمان اللوازم المفقودة …
المادة 48
أ- تحفظ سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع المؤسسة المختلفة بما فيه الالات والادوات ويمسك كل فرع سجل مماثل خاص بذلك الفرع. ب- يجب ان تنظم قوائم بالاثاث والادوات الاخرى حال العمل بهذا النظام وبعد …
المادة 49
المادة 50
أ- يعين المدير موظفا للقيام بالتفتيش النظامي او الفجائي على مستودعات المؤسسة شريطة ان لا يقل عن مرة واحدة كل ثلاثة اشهر ، يقوم المفتش باشعار المدير شفويا او خطيا عن اية مخالفة جوهرية او نقص في موجودات المخازن فور اكتشافه. وعلى المفتش ان …
المادة 51
على الموظف المسافر بالاجازة أو المنقول أن يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كل منهما أن يوقع شهادة من ثلاث نسخ على نموذج خاص وترسل الاولى الى رئيس القسم وتحفظ نسخة مع كل منهما.
المادة 52
لا يجوز أي حك أو محو او مسح في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطأ بتسطيره بالحبر على الارقام المغلوطة وعلى مأمور المستودع أن يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل ومستندات الادخالات ، أما الموظف المستلم …
المادة 53
على أمين المستودع أن يقدم الى رئيسه المباشر تقريراً بلا ابطاء حال حدوث أي فقدان أو تلف أو ضرر أو تباين بين موجود السجل أو البطاقات وموجود المستودع ويتحمل الموظف المسؤول عن هذه الخسارة قيمة الخسارة بعد اجراء تحقيق من قبل لجنة ثلاثية يؤلفها …
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام المقاولات واللوازم لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.