نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 862
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 47
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية غير ساري
رقم 47 لسنة 1969 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 47
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المؤسسة: مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير : مدير عام …
المادة 4
المادة 4- باستثناء الطيارين والمضيفين والمضيفات الذين يجري تحديد أصنافهم من حين لآخر من قبل المجلس بموجب سلم خاص بهم يقسم الموظفون الى:- أ- موظفين يعينون في وظائف من الصنف الخصوصي أو الأول او الثاني اوالثالث. ب- موظفين بعقود وهم الذين …
المادة 5
المادة 5- باستثناء الموظفين في المكاتب الخارجية الذين يجري تعيينهم محلياً وتحدد رواتبهم بقرار التعيين يكون تصنيف الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) السابقة على النحو التالي:- الصنف الدرجة الراتب الادنى الراتب الاعلى الزيادة …
المادة 6
المادة 6- لا يعين أي موظف أو يستخدم في المؤسسة الا اذا كان: أ- قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره. ب- لائقاً صحياً بتقرير من طبيب المؤسسة المعتمد. ج- حسن السلوك والسمعة د- متمتعاً بحقوقه المدنية ، غير محكوم عليه بجناية أو بجريمة غير سياسية …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر. ب- اذا أثبت الموظف خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) السابقة جدارة في عمله يثبت في الخدمة بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ج- اذا لم يصدر قرار التثبيت المنصوص …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من اثنين من اعضاء المجلس ومن المدير ويتولى رئاستها احد عضوي المجلس بقرار منه ، ولا تعتبر قرارات اللجنة قانونية الا اذا اقرها عضوان على الاقل. ب- تضطلع لجنة شؤون الموظفين بشؤون …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ترفيع الموظف قبل ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في الدرجة التي يشغلها. ج- يرفع الموظف درجة درجة والى أدنى مربوط الدرجة …
المادة 15
المادة 15- تقدر كفايات مستحقي الترفيع بالنظر الى جدارتهم به في ضوء انتاجهم في الوظيفة حسب التقارير السنوية الواردة عنهم مع مراعاة المؤهلات العلمية والخبرات ، واذا تساوت الكفاءات والمؤهلات والخبرات عند اكثر من مستحق للترفيع ، يرفع الاقدم في …
المادة 16
المادة 16- أ- تنظم التقارير السنوية الخاصة بموظفي المؤسسة على النموذج الخاص المعد لهذه الغاية وبها تقيم مقدرة الموظف وجدارته من قبل رئيسه المباشر في ضوء انجازه لواجباته وسلوكه ونشاطه وممارسته لمهام وظيفته بدقة وأمانة. ب- تقدر كفاءة الموظف …
المادة 17
المادة 17- اذا قدمت بحق اي موظف شكوى تستوجب ملاحقته تأديبياً او جزائيا فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في القضية على أن تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية …
المادة 18
المادة 18- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة كاملة على تعيينه أو على تاريخ حصوله على الزيادة السابقة اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه وفقا لاحكام المادة (35) من هذا النظام. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة يجوز ان تحجب الزيادة …
المادة 19
المادة 19- تنظم أمور نقل الموظفين وفق الاحكام التالية:- أ- يجوز نقل اي موظف باستثناء موظفي الصنف الثالث والمستخدمين من اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة والراتب بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب- مع مراعاة الشروط …
المادة 20
المادة 20- أ- عند شغور اية وظيفة او غياب شاغلها يجوز للمدير ان يكلف موظفا آخر بالقيام بمهام الوظيفة بالوكالة بالاضافة لمهام وظيفته الاصلية دون أن يتقاضى اي راتب اضافي ولا يجوز ان يكلف الموظف بالقيام بوكالة أكثر من وظيفة واحدة في آن …
المادة 21
المادة 21- يلتزم الموظف بما يلي:- أ- القيام بمهام وظيفته بكل أمانة واخلاص. ب- تكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لانجاز مهام وظيفته. ج- التقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه. د- المحافظة على مصالح المؤسسة وعدم التفريط باي حق من حقوقها.
المادة 22
المادة 22- يحظر على الموظف ما يلي:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه المباشر. ب- افشاء اية معلومات تتعلق بالمؤسسة اطلع عليها أثناء خدمته او بعد انتهائها وكذلك نشر اية معلومات في الصحف دون موافقة المدير. ج- …
المادة 23
المادة 23- الاجازات السنوية:- تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه و أول كانون الثاني من السنة التالية ، وتراعى مقتضيات …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ- يعطى المدير اجازته السنوية بموافقة المجلس. ب- يعطى الموظف اجازته السنوية بموافقة المدير بناء على تنسيب مدير الدائرة ذات العلاقة. ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان تعويضا يعادل راتبه عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله ويصرف هذا التعويض دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل ، واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة …
المادة 31
المادة 31- لا يجوز تعويض الموظف ماليا عن اجازته السنوية التي يقرر المرجع المختص عدم اعطائها له لاسباب تقتضيها ظروف العمل الا بموافقة المجلس على ان لا يتجاوز التعويض الراتب الذي يتقاضاه الموظف عن مدة الاجازة.
المادة 32
المادة 32- الاجازات العرضية يجوز للمدير في حالات استثنائية منح الموظف اجازة عرضية دون راتب اذا كان قد استنفذ اجازته السنوية على الا يزيد مجموع هذه الاجازة العرضية في السنة الواحدة عن اربعة عشر يوما بالنسبة لموظفي الصنفين الخصوصي والاول …
المادة 33
المادة 33- الاجازات المرضية أ - يستحق الموظف بناء على تقرير من المرجع الطبي للمؤسسة اجازة مرضية مدتها أربعة اشهر في السنة الواحدة يدفع له عن الشهرين الاول والثاني منها راتبه الشهري الاساسي كاملاً وعن الشهرين الثاني والثالث نصف راتبه الشهري …
المادة 34
المادة 34- اجازة الامومة:- تستحق الموظفة الحامل بناء على تقرير من المرجع الطبي للمؤسسة اجازة أمومة أقصاها أربعون يوما براتب كامل، ولا تشكل هذه الاجازة جزءا من الاجازة المرضية ، أما اذا تعذر عليها استئناف أعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة …
المادة 35
المادة 36
المادة 36- أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها بالفقرات (أ،ب، ج) من المادة السابقة بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير الدائرة ذات العلاقة. ب- أما العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د،هـ،و) من المادة السابقة فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 37
المادة 37- تعتبر خدمة الموظف منتهية في الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- الاستغناء عن الخدمة. د- بلوغ سن الستين الا اذا مددت خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير مرة أو أكثر على ألا يتجاوز هذا التمديد في مجموعه …
المادة 38
المادة 38-أ- باستثناء موظفي الصنف الثالث والمستخدمين تقبل استقالة الموظف بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير وبقرار من المدير بناء على تنسيب الدائرة ذات العلاقة اذا كان من موظفي الصنف الثالث والمستخدمين. ب- يجب ان تكون الاستقالة …
المادة 39
المادة 40
المادة 40-أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته (ما لم توجد أسباب مبررة يقنع بها المرجع المختص بالتعيين) في الحالتين التاليتين:- 1- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم ينفذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من التاريخ المحدد …
المادة 41
المادة 42
المادة 42- يتقاضى الموظف الموفد في دورة تدريبية راتبه كاملا مضافا اليه نسبة مقدارها خمسون بالمئة من علاوة السفر المقررة بموجب (نظام علاوات الانتقال والسفر وبدل الاغتراب لموظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 46 لسنة 1969 ) …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- ينظم الموظف الموفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية عقدا يلتزم فيه بالعمل مع المؤسسة للمدة التي يحددها المدير بالاتفاق معه شريطة ان لا تقل هذه المدة عن اربعة أمثال المدة التي يقضيها في البعثة وعن سنتين كاملتين اذا كان الموظف موفدا …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47- يحل هذا النظام محل نظام الموظفين لشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وتعتبر خدمات الموظفين في المؤسسة عند نفاذه استمرارا لخدماتهم السابقة بمقتضى احكامه وتنطبق عليهم هذه الاحكام وكأن استخدامهم قد تم بمقتضاها ووفقا لها.
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.