التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4958، ص 1726
نُشر
16 نيسان 2009
المواد
38
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم 32 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لهيئة المناطق التنموية غير ساري

رقم 32 لسنة 2009 · 38 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4958، ص 1726، نُشر في 16 نيسان 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 38

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة المناطق التنموية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0 الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس …

المادة 3

تعتمد الهيئة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ - معايير المحاسبة الدولية 0 ب-استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية الختامية. ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي …

المادة 4

أ- يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس , ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة. ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر وبصورة دورية تقريرًا عن …

المادة 5

تختص المديرية بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاها.

المادة 6

المدير مسؤول أمام الرئيس عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة …

المادة 7

يكون الموظف المالي مسؤولاً في حدود صلاحياته عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وتقع عليه مسؤولية …

المادة 8

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية على أن تتضمن ما يلي:- أ - تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق …

المادة 9

يشكل الرئيس لجنة لاعداد مشروع الموازنة في الاسبوع الاول من شهر آب من كل سنة .

المادة 10

أ- يقدم مشروع الموازنة خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام للمجلس لاقراره ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. ب - اذا لم يتم اقرار الموازنة او المصادقة عليها قبل ابتداء السنة المالية التالية يستمر …

المادة 11

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من الرئيس على ان ترفع لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق احكام التشريعات النافذة 0

المادة 12

يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في موازنة الهيئة على النحو التالي:- أ - بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس بنقل مخصصات من مواد النفقات الراسمالية الى مواد النفقات الجارية وذلك في حالات استثنائية ومبررة تقتضيها مصلحة الهيئة …

المادة 13

يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس في حالات الضرورة إحداث مادة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.

المادة 14

أ- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية التالية. ب- تطبيقاً …

المادة 15

أ - يتم قبض ايرادات الهيئة باي من الطرق التالية :- 1 - ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول , يعطى الدافع نسخة منها . 2 - اشعارات بنكية اصولية أو القبض الالكتروني . 3- قسائم مالية معتمدة. ب- يحدد بقرار من الرئيس الحد الاعلى للارصدة …

المادة 16

للرئيس تحديد الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية , وللرئيس التأمين ضد المخاطر الناشئة عن ممارسة الموظف المالي لعمله بما في ذلك مخاطر النقل …

المادة 17

يتم تقدير قيمة أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية تقبلها الهيئة وفقاً لاحكام القانون من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية .

المادة 18

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة الرئيس إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1- من الحساب الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2- من الوفر المتحقق في موازنة الهيئة أو من مادة " رديات إيرادات …

المادة 19

المادة 19 - أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في موازنة الهيئة أو في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي حالات …

المادة 20

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقا للصلاحيات المقررة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 21

لا تصرف النفقة إلا إذا توافرت الشروط التالية:- أ- المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز صرف النفقة . ب- صحة احتساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من قبل المفوضين بالإنفاق وفقا …

المادة 22

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو …

المادة 23

تنظم اجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على الهيئة وتحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرف قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم …

المادة 24

تحدد جميع الأحكام والأمور المتعلقة بالسلف التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس على ان يحدد فيها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- انواع السلف واوجه صرفها. ب- حالات منح السلف. ج- الحد الاعلى لكل سلفة وصلاحيات منحها. د- الضمانات المطلوبة …

المادة 25

تحدد جميع الأحكام والأمور المتعلقة بالأمانات والتأمينات بما في ذلك انواع الأمانات التي تدخل في قيود الهيئة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 26

تحدد جميع الأحكام والأمور المتعلقة بالمستندات والوثائق والأوراق المالية وأي وثائق ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد النماذج الخاصة بكل منها. ب- تحديد …

المادة 27

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة وكافة الأحكام والأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند …

المادة 28

يتم تزويد المدير بنسخ عن جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد اليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 29

المادة 29- تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي :- أ- الرقابة والتدقيق الداخلي من المديرية المختصة بذلك . ب- التدقيق الخارجي من محاسب قانوني يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

المادة 30

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى جميع موظفي الهيئة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين لدى الهيئة وتزويدهم بأي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها .

المادة 31

المادة 31- أ- تعمل مديرية التدقيق الداخلي وضبط الجودة باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس عن مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب- يقرر المجلس اسلوب ومستوى التدقيق الداخلي المطلوب استنادا لمعايير التدقيق الدولية …

المادة 32

أ- إذا وقع إختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس بذلك فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات …

المادة 33

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وادى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة خاصة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف …

المادة 34

للهيئة الحق بتحصيل جميع أموالها والحقوق المترتبة لها على أي جهة بالتقاص من أي أموال تعود لتلك الجهة موجودة لديها .

المادة 35

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات المتعلقة بمواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح.

المادة 36

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من اعضاء المجلس أو للمدير. ب- للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في أي من الفقرتين …

المادة 37

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 38

المادة 38- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة المناطق التنموية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية