نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4474، ص 461
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2001
- المواد
- 36
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 11 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461)
حياة القانون
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 11 لسنة 2001 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 461، نُشر في 31 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية: اراضي المملكـــة …
المادة 3
احكــــام عامـــــة المادة 3- يهدف هذا النظام الى توفير بيئة استثمارية في المنطقة على اساس من الانفتاح الاقتصادي من خلال ازالة عوائق الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتبسيط الاجراءات وتكريس مبدأ الشفافية …
المادة 4
أ-لا يجوز اشتراط حصول المؤسسة على تصريح مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة ما لم يكن ذلك ضروريا لحماية مصلحة عامة كحماية الصحة العامة او البيئة أو السلامة العامة أو المصلحة الاقتصادية العامة أو لتشجيع الاستثمار في المرافق العامة …
المادة 5
لا يجوز لاي مؤسسة مباشرة العمل في المنطقة الا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك البنوك والشركات المالية التي تقوم بالاعمال المصرفية وشركات التأمين المرخصة جميعها من الجهات المختصة بمقتضى التشريعات ذات …
المادة 6
متطلبات التصريح المادة6- تحدد بمقتضى تعليمات التنظيم ، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة الجمركية بالنسبة للأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام ، الامور التالية:- أ- متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل. ب- البيانات …
المادة 7
يراعي المجلس عند اصدار التعليمات المذكورة في المادة (6) من هذا النظام الامور التالية:- أ- ان تكون متطلبات التصريح وشروطه محددة بصورة واضحة وذات علاقة مباشرة بالنشاط الذي تمارسه المؤسسة. ب- ان لا تشمل متطلبات التصريح والشروط أي قيد من …
المادة 8
أ- تعتبر المتطلبات البيئية بمقتضى انظمة حماية البيئة الصادرة بموجب القانون جزءا من متطلبات التصريح , و في الحالات التي يخضع فيها نشاط المؤسسة الى دراسة لتقييم الاثر البيئي بموجب القانون تعتبر نتيجة الدراسة عاملا اساسيا في تحديد المتطلبات …
المادة 9
لا تخضع المؤسسة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل في المنطقة وفقا لأحكام هذا النظام لاي موافقات مسبقة أخرى باستثناء الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة وفقا لتعليمات التنظيم شريطة تقيدها باحكام الانظمة ذات العلاقة النافذة في المنطقة.
المادة 10
أ- على مقدم طلب التصريح ان يرفق به مخططات المنشأة التي يمارس نشاطه الاقتصادي فيها اذا اشترطت تعليمات التنظيم موافقة السلطة المسبقة على تلك المخططات. ب- تقوم السلطة وقبل تقييم المخططات المرفقة بالتحقق من استيفاء الطلب متطلبات التصريح وشروطه …
المادة 11
أ- على السلطة وخلال المدة المحددة في تعليمات التنظيم التأكد مما يلي:- 1- توافق المخططات المرفقة بطلب التصريح مع المتطلبات الفنية. 2- مدى الحاجة لاجراء دراسة لتقييم الاثر البيئي وفق احكام انظمة حماية البيئة الصادر وفق احكام القانون. ب- تتم …
المادة 12
الكشف على المنشأة المادة 12- أ- يصدر المجلس تعليمات تبين اجراءات الكشف على المنشآت والمدد الزمنية اللازمة لذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا النظام 0 ب- على المؤسسة قبل تقديم طلب الكشف على المنشأة تجهيزها وفقا للمتطلبات الفنية …
المادة 13
أ- تحدد السلطة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ تسلمها طلب الكشف موعدا لاجراء الكشف على المنشأة على ان لا يتجاوز الموعد مدة عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلب وان يقتصر هذا الاجراء على اهداف الكشف ونطاقه. ب- يتم اعداد تقرير عن …
المادة 14
أ- تتم اعادة الكشف على المنشأة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلم السلطة طلبا بذلك من المؤسسة وتقتصر اعادة الكشف على التحقق من استكمال المنشأة للمتطلبات الفنية الناقصة. ب- يتم اعداد تقرير عن نتيجة اعادة الكشف وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة …
المادة 15
أ- اذا تبين للسلطة من خلال تقرير الكشف او اعادة الكشف استيفاء المنشأة للمتطلبات الفنية فعليها ابلاغ طالب التصريح خلال سبعة ايام عمل من تاريخ انتهاء الكشف.. ب- اذا لم تقم السلطة بابلاغ طالب التصريح بنتائج عملية الكشف خلال سبعة ايام عمل من …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
منح التصريح او رفضه المادة 18- أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر الجهة المختصة في السلطة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريـــخ تقديم هذا الطلب مستوفيا جميع البيانات والوثائق …
المادة 19
أ- اذا استوفى طلب تصريح مباشرة العمل جميع المتطلبات والشروط يتوجب الموافقة على الطلب ومنح المؤسسة التصريح المطلوب. ب- واذا كان طلب التصريح غير مستوف للمتطلبات والشروط المقررة ولم يقم طالب التصريح باستكمالها خلال المدد المحددة في تعليمات …
المادة 20
تتم الموافقة على منح تصريح مباشرة العمل او رفضه على النحو التالي:- أ- بقرار من الجهة المختصة في السلطة بمقتضى تعليمات التنظيم بالنسبة للانشطة المدرجة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- بقرار من الجهة المختصة في السلطة بعد التنسيق مع …
المادة 21
أ- يكون قرار رفض طلب التصريح خطيا ومؤرخا ومسببا على ان يتضمن الاعتبارات التي يتعين على المؤسسة مراعاتها عند اعادة تقديم الطلب. ب- يجوز الاعتراض على قرار الرفض امام المجلس خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه لمقدم الطلب وعلى المجلس …
المادة 22
اذا انقضت أي من المدد المشار اليها في المادة (18) من هذا النظام دون ان تقرر السلطة رفض طلب التصريح او ان تطلب من مقدمه اجراء التعديلات اللازمة على البيانات التي يتضمنها الطلب او الوثائق المرفقة به ، فيعتبر ذلك موافقة على طلب التصريح 0
المادة 23
الغاء التصريح المادة23- للمجلس الغاء التصريح الممنوح للمؤسسة اذا لم تباشر ممارسة نشاطها الاقتصادي المصرح لها به خلال المدة المحددة في التصريح, الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المؤسسة.
المادة 24
أ-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد لأي مخالفة واردة في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه, للمجلس ان يقرر ايقاف العمل بالتصريح الممنوح للمؤسسة في الحالات التالية: 1- اذا مارست نشاطا محظورا في المنطقة. 2- اذا مارست نشاطا مقيدا خلافا لاحكام …
المادة 25
أ- يترتب على المؤسسة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل ما يلي:- 1- الالتـــزام بشروط التصريح وتعديل اوضاعها بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة تصدرها السلطة بعد منحها التصريح. 2- تزويد السلطة خلال شهر كانون اول من كل سنة البيانات التي تحددها السلطة …
المادة 26
الوسائل الالكترونية المادة 26- للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لانجاز معاملاتها كلما كان ذلك ممكنا ، وتحقيقا لذلك تقوم السلطة بما يلي:- أ- انشاء موقع خاص على الشبكة الالكترونية لبيان نماذج الطلبات التي تقدم اليها واي بيانات او تعليمات …
المادة 27
احكـــام ختاميــــة المادة 27- أ- تبقى الرخص والتصاريح التي حصلت عليها المؤسسات القائمة في المنطقة عند العمل بهذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها ، وتلتزم هذه المؤسسات بالتقيد باحكام القانون وهذا النظام واي تعليمات صادرة عن …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
الى ان تصدر تعليمات تنظيم انشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها تطبق السلطة المتطلبات والاجراءات والمدد والرسوم المعمول بها في المنطقة الجمركية ، المتعلقة بالتصاريح المنصوص عليها في الملحقين رقم (1) و (2) من هذا النظام.
المادة 35
المادة 36
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:- 1- نماذج طلبات وشهادات التصريح. 2- الاعتراض على القرارات التي تصدرها السلطة. 3- التصاريح التي يجوز نقل ملكيتها من مؤسسة لاخرى. 4- انجــــاز معاملات …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.