التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6063
نُشر
31 كانون الأول 2001
المواد
53
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية غير ساري

رقم 104 لسنة 2001 · 53 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063، نُشر في 31 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 53

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية. المجلس: مجلس التخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. المديرية: …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- الامين العام مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الامين العام.

المادة 5

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب-تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام. ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة …

المادة 6

شراء اللوازم المادة6- لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.

المادة 7

أ- يقدم طلب الشراء الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب-تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب …

المادة 8

يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة …

المادة 9

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب-اعطاء الافضلية …

المادة 10

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق …

المادة 11

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالات التالية ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان شراء …

المادة 12

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطـــــرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات …

المادة 13

يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة …

المادة 14

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) لمدة سنتين برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-الامين العام. 2-امين عام وزارة المالية او ممثل عنه يختاره وزير المالية لا تقل فئته عن الاولى. 3-امين عام وزارة التخطيط او ممثل عنه يختاره وزير التخطيط …

المادة 15

أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمجلس بناء على توصية الرئيس منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان …

المادة 16

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم …

المادة 17

تطرح العطاءات من قبل رئيس لجنة العطاءات ، ويجوز له توزيع دعوة العطاءات دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها لها.

المادة 18

أ- يتولى الرئيس التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات. ب- يتولى الامين العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين …

المادة 19

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامـــة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 20

للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبـــــل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 21

ادارة اللوازم المادة21- يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل وخارج المملكة باسم الهيئة.

المادة 22

تتولى المديرية متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من خارج المملكة.

المادة 23

أ- يشكل المجلس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي تم شراؤها بواسطة لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند …

المادة 24

يقوم امين المستودع بحضور احد اعضاء لجان التسلم المنصوص عليها في المادة (23) من هذا النظام بتسلم اللوازم بصفتها امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.

المادة 25

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء …

المادة 26

يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المطلوبــة.

المادة 27

يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ-مستند الادخال. ب-محضر لجنة التسلم. ج-قرار الاحالة او طلب الشراء. د-الفاتورة او بوليصة الشحن.

المادة 28

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.

المادة 29

يحدد الرئيس انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 30

تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 31

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية …

المادة 32

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعــه من الامين العام او من يفوضه.

المادة 33

يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وكتابة اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.

المادة 34

أ- يتم بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الامين العام لهذه …

المادة 35

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف …

المادة 36

يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …

المادة 37

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر. ب- للامين العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته. ج- للامين …

المادة 38

اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة …

المادة 39

أ- للامين العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة الرئيس للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …

المادة 40

للرئيس بناء على تنسيب الامين العام اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم او استئجارها.

المادة 41

يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها لاي من الدوائر الحكومية او للمؤسسات العامة او الاهلية او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او لاي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين …

المادة 42

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضـى احكام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.

المادة 43

أ- يحدد الامين العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال …

المادة 44

يشكل الامين العام لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع تقريرها الى الامين العام.

المادة 45

على امين المستودع في الهيئة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …

المادة 46

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …

المادة 47

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.

المادة 48

احكام عامة المادة48- للمجلس ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام من موظفي الهيئة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 49

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للهيئة مع مراعاة أي نص في أي تشريع اخر.

المادة 50

للرئيـس بتنسيب من الامين العام حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 51

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ب- للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا …

المادة 52

تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتعليمات المتعلقة بالعطاءات وادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات …

المادة 53

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية