نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4524، ص 6063
- نُشر
- 31 كانون الأول 2001
- المواد
- 53
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 104 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063)
حياة القانون
نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية غير ساري
رقم 104 لسنة 2001 · 53 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6063، نُشر في 31 كانون الأول 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 53
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية. المجلس: مجلس التخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. المديرية: …
المادة 3
المادة 4
يكون المدير مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الامين العام.
المادة 5
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب-تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام. ج-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة …
المادة 6
المادة 7
أ- يقدم طلب الشراء الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب-تحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب …
المادة 8
يراعى في جميع عمليات الشراء ما يلي:- أ-مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب-الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج-قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة …
المادة 9
اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ-اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب-اعطاء الافضلية …
المادة 10
يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق …
المادة 11
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالات التالية ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1-اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2-اذا كان شراء …
المادة 12
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطـــــرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ-الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات …
المادة 13
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقا للصلاحيات التالية:- أ-للرئيس:- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة …
المادة 14
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) لمدة سنتين برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-الامين العام. 2-امين عام وزارة المالية او ممثل عنه يختاره وزير المالية لا تقل فئته عن الاولى. 3-امين عام وزارة التخطيط او ممثل عنه يختاره وزير التخطيط …
المادة 15
أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمجلس بناء على توصية الرئيس منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان …
المادة 16
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم …
المادة 17
تطرح العطاءات من قبل رئيس لجنة العطاءات ، ويجوز له توزيع دعوة العطاءات دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة والجهات التابعة للحكومة والجهات التي يرى ان من مصلحة الهيئة توجيهها لها.
المادة 18
أ- يتولى الرئيس التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات. ب- يتولى الامين العام التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين …
المادة 19
للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامـــة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
أ- يشكل المجلس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي تم شراؤها بواسطة لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند …
المادة 24
المادة 25
أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1-التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء …
المادة 26
المادة 27
يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ-مستند الادخال. ب-محضر لجنة التسلم. ج-قرار الاحالة او طلب الشراء. د-الفاتورة او بوليصة الشحن.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- يتم بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الامين العام لهذه …
المادة 35
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع ، حسب مقتضى الحال ، على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف …
المادة 36
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) الف دينار. ب-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …
المادة 37
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر. ب- للامين العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته. ج- للامين …
المادة 38
اذا اقتنع الامين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة …
المادة 39
أ- للامين العام بواسطة لجنة يشكلها ان يقرر بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقدره اللجنة ، وتتولى بيع اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بموافقة الرئيس للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على …
المادة 40
المادة 41
يجوز اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها لاي من الدوائر الحكومية او للمؤسسات العامة او الاهلية او للجمعيات الخيرية او للنوادي الرياضية او للهيئات الثقافية والفنية او لاي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية لغايات تحسين …
المادة 42
المادة 43
أ- يحدد الامين العام المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1-تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2-توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال …
المادة 44
المادة 45
على امين المستودع في الهيئة:- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب-تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …
المادة 46
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب-اذا لم يتمكن امين المستودع او من …
المادة 47
يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام. ب- للامين العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا …
المادة 52
تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتعليمات المتعلقة بالعطاءات وادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات …
المادة 53
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.