التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
نُشر
16 تموز 1942
المواد
32
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

المواد 32

الفصل الاولبدء العمل بالنظام والتعاريف

المادة 1

الفصل الاول بدء العمل بالنظام والتعاريف يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية معانيهاالمبينة بجانبها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة "مقاطعة" المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته العام. ب- وتعني عبارة "اعضاء اسرة …

المادة 3

تأمنيناً للغرض المقصود من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي:- الصنف الاول - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً اكثر من (60) جنيها. الصنف الثاني - اولئك الذين يستوفون مرتبا شهرياً حده الادنى ( 38 ) جنيهاً والاعلى ( 60 ) جنيهاً. الصنف الثالث - …

المادة 4

يطبق هذا النظام على الموظفين الذين يخدمون بموجب عقود خصوصي مع مراعاة أية شروط خاصة قد ترد في عقود استخدامهم ، اما الموظفون الذين يعينون مجدداً وهم مقيمون في بلاد اجنبية غير فلسطين وسوريا ولبنان فانهم يعاملون اثناء سفرهم من البلاد المذكورة …

الفصل الثانيالموظفون المعينون مجدداً وانهاء مدد دخدماتهم

المادة 5

أ- يؤدى الى الموظفين عند تعيينهم لأول مرة ولعائلاتهم نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم ال المحال التي يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين في هذا النظام من اجل الموظفين الذين ينقلون من مكان الى اّخر. ب- اذا غادر موظف ما شرق الاردن …

المادة 6

أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم علىالتقاعد او استقالتهم او عزلهم اما اذا وقعت الاستقالة او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او لضعف نشأ عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنةالطبية انه أصبح بسبب ذلك الاعتلال في …

الفصل الثالثنقل الموظفين

المادة 7

آ- تؤدى الى الموظفين الذين بنقلون من محل الى آخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار او بالسيارة او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى الوسائط والقسم الآلاخر بواسطة اخرى. وفي حالة وقوع تردد في …

المادة 8

حينما يقع النقل بواسطة القطار تؤدىالنفقات على الاساس المبين في الجدول الالية: الامتعة الخدم صنف عدد الدرجة قطار الركاب قطار الشحن عدد الدرجة الموظف التذاكر كيلو كيلو …

المادة 9

أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:- 1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستعمل او يستأجر سيارة ركوب كاملة. 2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستعمل او يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته. 3- يحق للموظف …

المادة 10

أ- عندما يقع النقل بواسطة الدواب يحق للموظف ان يستأجر دابة لكل فرد من اعضاء اسرته لة حق النقل ب- ومن اجل نقل امتعة الموظف يحق له استئجار الدواب المبينة في الجدول التالي:- صنف الموظف الجمال البغال الاول والثاني 8 او 12 الثالث 6 او 9 الراعب …

الفصل الرابعالموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب

المادة 11

السفر بوظيفة رسمية المادة 11- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية رئيس الدائرة ان يخول اي موظف حق اقتناء سيارة خاصة ليتمكن من القيام بواجباته الرسمية.

المادة 12

يدفع للموظفين المشار اليهم في المادة (11) من هذا النظام بالاضافة الى المبلغ الذي يعنيه وزير المالية من حين الى اّخر بموافقة رئيس الوزراء عن كل كيلومتر من المسافة التي تقطعها السيارة الاجرة الشهرية المقطوعة التالية:- أ- 3 جنيهات فلسطينية عن …

المادة 13

عندما يكون الموظف المذكور مجازاً مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع الاجرة المقطوعة ، اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته ولا يسقط شيء ما من الاجرة المقطوعة عن الاجازة التي تكن اقل من سبعة …

المادة 14

عندما تكون السيارة المقتناة تحت التصليح فلا تصلح للاستعمال يستمر الموظف المذكور على استيفاء الاجرة المقطوعة مع الاجرة الاضافية على اساس الكيلومترات من المسافات التي قطعها في قيامه مهام وظيفته (اما اذا كانت اجور وسائط النقل المتسأجرة اقل من …

المادة 15

يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استثنائية وبمتقضى الشروط والقيود التي يعينها ان يصرح للموظف المذكور باستعمال وسائط النقل المستأجرة بدلا من سيارته الخاصة.

المادة 16

المادة 16 - يجوز لرئيس الوزراء بناء على توصية رئيس الدائرة ان يصرح لأي موظف باقتناء راحلة للقيام بواجباته الرسمية ويدفع لمثل هذا الموظف مبلغ من الاجور يعيته وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى آخر.

المادة 17

المادة 17- يجوز لرئيس الوزراء في ظروف استئنافية ان يصرح للموظف المذكور بأن يستعمل الدواب المستأجرة بدلا من اسعمال الراحلة الى يقتنيها وذلك بالشروط او القيود التي قد يعينها رئيس الوزراء.

المادة 18

المادة 18 - لا يحق للموظفين المصرح لهم باقتناء رواحل ان يسافروا بالسيارة داخل مقاطعاتهم ما لم يحصلوا مقدماً على موافقة رئيس الوزراء الخطية على انه يجوز للحكام الاداريين في ظروف مستعجلة ان يتجاوزوا هذه القاعدة بيد انهم يعتبرون مسؤولين …

الفصل الخامسنقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية

المادة 19

تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بأنسب الوسائط شرط ان تزيد المسافة التي يقطعها ذهاباً واياباًعلى ثلاثة كيلومترات (اما في العاصمة فيصرف النظر عن هذا التحديد اذا شهد وزير دائرته علىان استعمال السيارة كان ضرورياً). يجري …

المادة 20

يجري الانتقال حسب الجدول التالي: الانتقال بالقطار الامتعة الانتقال بواسطة الدواب بقطار الانتقال صنف عدد الدرجة الخدم الركاب بالسيارة جمل حصان بغل الموظف التذاكر 1 2 الاولي الثالثة 75 سيارة كاملة 2 3 3 2 1 = 70 = = 2 2 2 3 1 = 60 مقعد …

المادة 21

المادة 21 - اذا سافرت احدى المحاكم السيارة لعقد جلستها في مكان آخر غير مقرها الاساسي او اذا طلب الى المدعي العام او قاضي الصلح القائم بوظيفته المدعي العام ان يذهب بدون تأخير الى مكان جريمة ادعي بوقوعها ولم يستطع الحصول على مقاعد في سيارة …

المادة 22

المادة 22- آ- يعين وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى آخر الاجور التي تؤديها الحكومة عن سيارات الركاب وسيارات الشحن والدواب التي تستأجر وتنشر هذه التعريفة في الجريدة الرسمية. ب- اذا اقتنع رئيس الوزراء في اية حالة خاصة ان موظفاً …

الفصل السادسمياومة موظفي الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية

المادة 23

أ- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء اكان ذلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية الاعتيادية ام بسبب قيامه بالوكالة عن موظف اخر ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه قد تكبد نفقات اضافية بسبب ذلك فتعطى له …

المادة 24

اذا عين موف مجدداً في مكان غير محل اقامته الاعتيادية او اذا نقل بصورة دائمة من مكان الى اخر فيحق له ان يتقاضى مياومة عن اربع ليال حسب الفقرة (أ) من المادة السابقة.

المادة 25

أ- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون بأعمال رسمية داخل نطاق مقاطعاتهم ولم يكن من وظائفهم الاساسية التجول داخل نطاق المقاطعة ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في الفقرة (أ) المادة 13 من هذا النظام. ب- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين …

المادة 26

اذا رأى مجلس الوزراء ان المياومة المقررة بموجب الفئة المار ذكرها لا تفي بالنفقات التي تكبدها او يتكبدها الموظف فللمجلس ان يقرر تأدية مياومة اضافية بقدر ما يرى ذلك مناسباً.

المادة 27

يؤدى للموظفين المجازين الذين يتلقون تعليمات من رؤسائهم لحضور مؤتمرات رسمية او للقيام باعمال اخرى تعود لمصلحة الحكومة اجور نقل ومياومات بالشكل الذي يعنيه مجلس الوزراء مراعياً في ذلك ظروف القضية.
الفصل السابعتطبيق النظام علىالجيش العربي

المادة 28

يطبق هذا النظام على ضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين مع مراعاة ما يلي:- أ- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي وافراده ان يستوفوا مياومة عندما يسافرون ضمن نطاق مقاطعاتهم واقضيتهم كما هي معينة من قبل قائد الجيش العربي. ب- …

الفصل الثامنمواد عامة والغاءات

المادة 29

الفصل الثامن مواد عامة والغاءات المادة 29- يجوز لمجلس الوزراء في اية حالة يراها مناسبة ان يصرح بدفع اجور نقل الموظف من مكان عمله الى احدى المستشفيات او اي مكان آخر لاجل المعالجة الطبية واجور اعادته.

المادة 30

تقيد نفقات الانتقال وبدل المياومة التي تدفع الى الموظفين على حساب الدائرة التي ينتمي اليها الموظف الا اذا امر رئيس الوزراء بقيدها على حساب دائرة اخرى.

المادة 31

يقدم طلب نفقات الانتقال والمياومات الى وزارةالمالية على النموذج الذي يعنيه وزير المالية في ختام الشهر الذي وقعت فيه هذه النفقات او في بداية الشهر الذي يليه الا اذا وافق وزير المالية علىغير ذلك.

المادة 32

تلغىجميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالانتقال والسفر فيما يختص بالانتقال والسفر الذي يقع بعد نفاذ هذا النظام الا انه يبقى العمل سارياً بتعريفة اقتناء او استئجار سيارات الركوب والشحن والدواب او بدلات العلف المعينة بمقتضى اي نظام الغي بهذه …

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية