نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4843، ص 5173
- نُشر
- 16 آب 2007
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين غير ساري
رقم 85 لسنة 2007 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173، نُشر في 16 آب 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0 النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0 المجلس:مجلس النقابة …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة وتستمر العضوية في الصندوق بعد التقاعد شريطة استمرار العضو بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب- يتم تقديم طلب …
المادة 5
أ- اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية ان المشترك كان مصاباً بأي مرض مقعد يمنعه من مزاولة العمل قبل الاشتراك في الصندوق فيتم الغاء اشتراكه ويعاد له ما تبقى من رصيده في الصندوق 0 ب- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بناء على …
المادة 6
المادة 7
أ- تقتطع اللجنة من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن كل حالة وفاة او عجز لاي من المشتركين في الصندوق ووفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (150) مائة وخمسين ديناراً ، واذا بلغ رصيده (100) مائة دينار يتم …
المادة 8
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم 0 ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- 1- اقرار السياسة العامة للصندوق 0 2- انتخاب لجنة الادارة 0 3- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري …
المادة 9
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال 0 ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين 0 ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا …
المادة 10
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية :- 1-بقرار من المجلس 0 2-بدعوة من اللجنة 0 3-بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع 0 ب?-لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي امر غير …
المادة 11
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين 0 ب?-تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق 0
المادة 12
أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر تقبله 0 ب- في حال استقالة ما لا يقل عن اربعة من اعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة 0 ج- ينظر المجلس في اعتراضات الاعضاء على قرارات …
المادة 13
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها 0 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 3- النظر في طلبات الاشتراك 0 4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او المستفيد وفق احكام هذا النظام 0 5- …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0 ?ب- الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0 ?ج- اعداد التقرير …
المادة 18
المادة 19
أ- يستحق المشترك او المستفيد المبلغ المقرر وفقاً لاحكام هذا النظام عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز وفقاً للمعادلة التالية :- عدد المشتركين بتاريخ الاستحقاق x 10 دنانير x 2% x عدد اشهر اشتراك المشترك في الصندوق ولغاية خمسين شهراً0 ب- تثبت …
المادة 20
أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :- 1- بناءً على طلب خطي من المشترك 0 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام 0 3- فقدان العضوية في النقابة لاي سبب باستثناء الاحالة على التقاعد …
المادة 21
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه 0 2-التبرعات التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس 0 ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها 0 ج- …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين فيه بصورة نسبية وحسب مجموع …
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.