التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4843، ص 5173
نُشر
16 آب 2007
المواد
25
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين غير ساري

رقم 85 لسنة 2007 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4843، ص 5173، نُشر في 16 آب 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول 0 النقابة:نقابة المحامين النظاميين 0 المجلس:مجلس النقابة …

المادة 3

يهدف هذا النظام الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاعضاء المشتركين في الصندوق وفقا لاحكامه ، ومساعدتهم في حالة العجز او مساعدة المستفيدين في حالة وفاة المشترك 0

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لعضو النقابة المسدد لاشتراكاته السنوية في النقابة وتستمر العضوية في الصندوق بعد التقاعد شريطة استمرار العضو بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب- يتم تقديم طلب …

المادة 5

أ- اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية ان المشترك كان مصاباً بأي مرض مقعد يمنعه من مزاولة العمل قبل الاشتراك في الصندوق فيتم الغاء اشتراكه ويعاد له ما تبقى من رصيده في الصندوق 0 ب- لا يجوز تغيير او تعديل أي من محتويات طلب الاشتراك الا بناء على …

المادة 6

أ- يدفــع المشترك للصندوق مبلغاً مقداره (20) عشرون ديناراً بدل انتساب غير مسترد 0 ب?-يدفع المشترك للصندوق مبلغاً مقداره (150) مائة وخمسون ديناراً بدل اشتراك يودع رصيداً له في الصندوق 0

المادة 7

أ- تقتطع اللجنة من رصيد كل مشترك مبلغ مساهمته عن كل حالة وفاة او عجز لاي من المشتركين في الصندوق ووفقاً لاحكام هذا النظام 0 ب-يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (150) مائة وخمسين ديناراً ، واذا بلغ رصيده (100) مائة دينار يتم …

المادة 8

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم 0 ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- 1- اقرار السياسة العامة للصندوق 0 2- انتخاب لجنة الادارة 0 3- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري …

المادة 9

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال 0 ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين 0 ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا …

المادة 10

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية :- 1-بقرار من المجلس 0 2-بدعوة من اللجنة 0 3-بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن (20%) من اعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع 0 ب?-لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي امر غير …

المادة 11

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة مشتركين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة سنتين 0 ب?-تنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق 0

المادة 12

أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه ثلاث مرات متتالية عن اجتماعاتها دون عذر تقبله 0 ب- في حال استقالة ما لا يقل عن اربعة من اعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة 0 ج- ينظر المجلس في اعتراضات الاعضاء على قرارات …

المادة 13

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها 0 2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 3- النظر في طلبات الاشتراك 0 4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك او المستفيد وفق احكام هذا النظام 0 5- …

المادة 14

اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد لذلك بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0

المادة 15

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ?-تمثيل الصندوق امام المجلس 0 ب?-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في الصندوق 0

المادة 16

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0

المادة 17

يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- ?أ- اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0 ?ب- الاشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه 0 ?ج- اعداد التقرير …

المادة 18

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة 0 ب- متابعة الامور المالية للصندوق 0

المادة 19

أ- يستحق المشترك او المستفيد المبلغ المقرر وفقاً لاحكام هذا النظام عند وفاة المشترك او اصابته بالعجز وفقاً للمعادلة التالية :- عدد المشتركين بتاريخ الاستحقاق x 10 دنانير x 2% x عدد اشهر اشتراك المشترك في الصندوق ولغاية خمسين شهراً0 ب- تثبت …

المادة 20

أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :- 1- بناءً على طلب خطي من المشترك 0 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام 0 3- فقدان العضوية في النقابة لاي سبب باستثناء الاحالة على التقاعد …

المادة 21

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الانتساب وبدل الاشتراك فيه 0 2-التبرعات التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس 0 ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها 0 ج- …

المادة 22

تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0

المادة 23

أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0 ?ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة او المقر الذي يراه المجلس مناسباً 0

المادة 24

أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توزع موجوداته على المشتركين فيه بصورة نسبية وحسب مجموع …

المادة 25

يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية