التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4928، ص 4239
نُشر
16 أيلول 2008
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة2000 رقم 80 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية غير ساري

رقم 80 لسنة 2008 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4928، ص 4239، نُشر في 16 أيلول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنفيذ عمليات التخاصية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون التخاصية النافذ المفعول 0 المجلس:مجلس التخاصية المشكل وفقاً لأحكام القانون 0 الهيئـــــة:الهيئة التنفيذية …

المادة 3

لغايات تنفيذ عملية التخاصية تقوم الهيئة بما يلي :- أ- اعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بتنفيذ عملية التخاصية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس 0 ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المستشار من خارج الهيئة في حال تطلب الأمر ذلك …

المادة 4

أ- يشكل لكل عملية تخاصية لجنه توجيهيه لا تزيد على سبعة اعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء ويسمى في قرار تشكيل اللجنة رئيسها 0 ب- للجنـة التوجيهيـة بشـأن تنفيذ عمليــة التخاصيــة ، القيـــام بما يلي :- 1- تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الفنية …

المادة 5

تقوم اللجنة التوجيهية بإعداد تقارير ترفع الى المجلس حول سير العمل في إجراءات إحالة عملية التخاصية على أن تبين التقارير الأمور التالية حسب مقتضى الحال :- أ- بيان الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع من قبل القطاع العام 0 ب?- بيان الالتزامات …

المادة 6

أ- تقدم اللجنة التوجيهية توصياتها وقراراتها الصادرة وفقاً لاحكام هذا النظام والمتعلقة باعادة الهيكلة والتخاصية الى الهيئة لاستكمال تنفيذ عمليات التخاصية 0 ب- اذا اقر المجلس توصيات اللجنة التوجيهية يقوم برفعها الى مجلس الوزراء 0

المادة 7

أ- تمارس اللجنة الفنية المهام التالية :- 1- إعداد الوثائق اللازمه لتنفيذ مرحلة التأهيل الأولي 0 2- إعداد وثائق طرح العطاء 0 3- تقييم العروض الفنية والمالية 0 4- إعداد العقود النهائية والوثائق المتعلقة بها 0 5- إعداد غرفة البيانات والتي …

المادة 8

تتضمن دراسات عملية التخاصية العناصر التالية :- ?أ-فيما يتعلق بعملية إعادة الهيكلة وتخاصية المؤسسات العامة:- 1- دراسة عامة للسوق والقطاع المعني 0 2- مبررات اعادة الهيكلة والتخاصية 0 3- جدوى تنفيذ عملية إعادة الهيكلة والتخاصية من النواحي …

المادة 9

أ- يتم اختيار المستشار وفق الاسلوب المبني على الجودة والسعر معاً باستثناء الحالات التالية : - 1- إختيار المستشار وفق الأسلوب المبني على الجودة فقط إذا كانت المهام المطلوبة ذات طبيعة معقدة أو متخصصة بدرجة عالية يصعب معها تحديد شروط مرجعيـة …

المادة 10

لا يجوز للمستشار أو أي من موظفيه أن يرتبط بأي أعمال استشارية أو نشاطات تتعارض مع مصلحة الهيئة أو أي جهة ذات علاقة بعملية التخاصية 0

المادة 11

يتم طرح عطاء لاختيار أي مستثمر على مرحلة واحدة ، وللجنة التوجيهية في حالات محددة ان توصي بطرح العطاء على مرحلتين 0

المادة 12

يجب على اللجنة التوجيهية عند طرح عطاء لاختيار أي مستثمر على مرحلة واحدة التقيد بما يلي :- ?أ-نشر دعوة ابداء الاهتمــام لغايات التاهيل الاولي وفقاً لأي مما يلي : - 1- إذا كان العطاء محلياً فيجب نشر هذا الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على …

المادة 13

تقوم الهيئة وبالتنسيق مع اللجنة التوجيهية بتزويد المستثمرين الذين تم تأهليهم أولياً بوثيقة طلب العروض التي تتكون مما يلي :- أ?-تعليمات للمستثمرين وتشمل :- 1- معلومات تعريفية تتعلق بعملية التخاصية 0 2- شروط واجراءات تقـديم العروض وعدد النسخ …

المادة 14

يجوز للجنة التوجيهية اجراء أي تعديلات تراها ضرورية على وثائق العطاء بعد الاجتماع مع مقدمي العروض على ان يتم تبليغهم بها 0

المادة 15

أ- لا يجوز لغير المستثمر او الاطراف المكونة للائتلاف ممن حصلوا على نسخة من وثائق العطاء التقدم للعطاء 0 ب- يجب على مقدم العرض تقديم العرض الفني والمالي في وقت واحد ، وفي مغلفين منفصلين مبيناً على كل منهما اسمه وعنوانه ونوع العرض واسم …

المادة 16

أ- تقيم اللجنة الفنية العروض الفنية المتفقة مع وثائق العطاء وذلك بمنح كل عرض درجات في ظل معايير التقييم والوزن النسبي لهذه المعايير كما هي واردة في وثائق العطاء، ويتم ترتيب العروض من الأعلى إلى الأدنى حسب درجات التقييم التي حصل عليها كل …

المادة 17

على الهيئة ، وبالتنسيق مع اللجنة التوجيهية ، وبعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية القيام بما يلي :- ?أ-تبليغ المستثمرين الذين رفضت عروضهم الفنية بقرار الرفض وإعادة عروضهم المالية لهم دون فتحها 0 ?ب- تبليغ المستثمرين الذين قبلت عروضهم …

المادة 18

أ- تدعو اللجنة التوجيهية صاحب العرض الأفضل إلى التفاوض بهدف الوصول الى إصدار قرار الإحالة وتوقيع عقود التخاصية 0 ب- إذا لم تسفر المفاوضات مع صاحب العرض الأفضل عن إبرام عقد التخاصية ، فيجوز إنهاء المفاوضات معه شريطة تبليغه بالأسباب الموجبة …

المادة 19

في حال تقرر طرح العطاء على مرحلتين تقوم اللجنة التوجيهية بالسير في اجراءات عطاءات اختيار المستثمرين بنفس الاسلـوب المتبـع لعطاءات المرحلــة الواحدة باستثناء ما يلي :- أ- تقوم اللجنة التوجيهية في المرحلة الأولى ، بدعوة المستثمرين الذين تم …

المادة 20

لمقدمي العروض وفق احكام هذا النظام الاعتراض على القرار المتعلق بنتائج التقييم الفني إلى اللجنة التوجيهية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مضمون القرار على أن تفصل اللجنة التوجيهية في هذا الاعتراض خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام …

المادة 21

يصدر المجلس التعليمات اللازمه لتنفيذ أحكام هذا النظام بتنسيب من رئيس الهيئة على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية 0

اسأل مساعدك عن نظام تنفيذ عمليات التخاصية /صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية