نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5224، ص 2727
- نُشر
- 16 أيلول 2013
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)
حياة القانون
نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 غير ساري
رقم 55 لسنة 2013 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727، نُشر في 16 أيلول 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني . المدير العام : المدير العام للدفاع المدني. المدير المالي : مدير ادارة …
المادة 3
أ- يؤسس في المديرية العامة نادٍ يسمى (نادي ضباط الدفاع المدني) مركزه الرئيسي في مدينة عمان ويجوز فتح فروع له داخل المملكة بقرار من المدير العام . ب- تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية العامة .
المادة 4
يهدف النادي الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم مقابل اشتراكات رمزية وأسعار تشجيعية . ب-تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الأعضاء وأفراد عائلاتهم واقامة الانشطة …
المادة 5
أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي :- 1-الأعضـاء الدائمون وهم ضباط الدفاع المدني العاملون في الخدمة ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا . 2-الأعضاء المؤازرون وهم ضباط الدفاع المدني المتقاعدون الذين يوافق المدير العام بتنسيب من الهيئة …
المادة 6
أ- ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي ضباط الدفاع المدني ) تتكون موارده المالية مما يلي :- 1-البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الأعضاء . 2-أرباح المطعم العائدة للنادي . 3-بدل استخدام مرافق النادي . 4-ريع النادي من …
المادة 7
أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية للنادي) يشكلها المدير العام من خمسة ضباط ويرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه . ب- يعين المدير العام بتنسيب من الرئيس أحد ضباط الدفاع …
المادة 8
أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس …
المادة 9
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للنادي وفروعه . ب-إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . د-اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه …
المادة 10
المادة 11
المادة11- يعين المدير العام من بين أعضاء الهيئة سكرتيرا للنادي تناط به المهام التالية :- أ-متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب-مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب النادي …
المادة 12
يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك :- أ-اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الأعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الأعضاء المؤازرين . ب-إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية لسنته المنتهية ورفعها …
المادة 13
أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- يكون للنادي موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة . ج- تخضع …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.