التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2727
نُشر
16 أيلول 2013
المواد
17
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 غير ساري

رقم 55 لسنة 2013 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727، نُشر في 16 أيلول 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام نادي ضباط الدفاع المدني لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني . المدير العام : المدير العام للدفاع المدني. المدير المالي : مدير ادارة …

المادة 3

أ- يؤسس في المديرية العامة نادٍ يسمى (نادي ضباط الدفاع المدني) مركزه الرئيسي في مدينة عمان ويجوز فتح فروع له داخل المملكة بقرار من المدير العام . ب- تعتبر جميع موجودات النادي وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للمديرية العامة .

المادة 4

يهدف النادي الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين الراحة للأعضاء وعائلاتهم بقصد الترفيه عن انفسهم وقضاء أوقات فراغهم مقابل اشتراكات رمزية وأسعار تشجيعية . ب-تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين الأعضاء وأفراد عائلاتهم واقامة الانشطة …

المادة 5

أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي :- 1-الأعضـاء الدائمون وهم ضباط الدفاع المدني العاملون في الخدمة ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا . 2-الأعضاء المؤازرون وهم ضباط الدفاع المدني المتقاعدون الذين يوافق المدير العام بتنسيب من الهيئة …

المادة 6

أ- ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي ضباط الدفاع المدني ) تتكون موارده المالية مما يلي :- 1-البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الأعضاء . 2-أرباح المطعم العائدة للنادي . 3-بدل استخدام مرافق النادي . 4-ريع النادي من …

المادة 7

أ- تتولى الإشراف على إدارة النادي هيئة تسمى (الهيئة الإدارية للنادي) يشكلها المدير العام من خمسة ضباط ويرأسها الضابط الأعلى رتبة بينهم ويكون الذي يليه في الرتبة نائبا للرئيس عند غيابه . ب- يعين المدير العام بتنسيب من الرئيس أحد ضباط الدفاع …

المادة 8

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس …

المادة 9

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للنادي وفروعه . ب-إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية. ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية . د-اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه …

المادة 10

ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن أعمال النادي ونشاطاته مرة واحدة كل سنة ويقدمه للمدير العام .

المادة 11

المادة11- يعين المدير العام من بين أعضاء الهيئة سكرتيرا للنادي تناط به المهام التالية :- أ-متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب-مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب النادي …

المادة 12

يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك :- أ-اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الأعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الأعضاء المؤازرين . ب-إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية لسنته المنتهية ورفعها …

المادة 13

أ- تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- يكون للنادي موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة . ج- تخضع …

المادة 14

يتم التصرف في عوائد النادي وارباحه بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الهيئة وبما يعود بالفائدة والنفع على النادي وضباط الدفاع المدني .

المادة 15

تعتبر أموال النادي اموالا عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية.

المادة 16

تطبق على النادي جميع القوانين والانظمة والأوامر والتعليمات المطبقة في المديرية العامة وعلى الأعضاء والزوار التقيد بها وبالتعليمات التي تصدرها الهيئة .

المادة 17

يصدر المدير العام بتنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد بدل اشتراك الأعضاء في النادي .

اسأل مساعدك عن نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية