التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 849
نُشر
1 حزيران 1974
المواد
48
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 46 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة ساري

رقم 46 لسنة 1974 · 48 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 849، نُشر في 1 حزيران 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1974198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 34 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 26 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 26 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 33 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة رقم 48 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 48

الفصل الاولمواد عامة

المادة 1

الفصل الاول مواد عامة المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة لسنة 1974) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرنية على خلاف ذلك: الصيدلي: كل صيدلي اردني مدرج اسمه في سجل نقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية. النقابة: نقابة الصيادلة في المملكة …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة غايته:- أ- تأمين دفع راتب تقاعدي للصيدلي او عائلته. ب- تأمين الضمان الاجتماعي للصيدلي او عائلته في حالة عجزه عن العمل. ج- توفير التأمين الصحي للصيدلي وعائلته.

المادة 4

للصندوق ميزانية مستقلة منفصلة عن ميزانية النقابة ولا ينتفع منه الا الصيادلة المشتركون فيه وفق احكام هذا النظام.
الفصل الثانيادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي

المادة 5

الفصل الثاني ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المادة 5- يتولى المجلس ادارة الصندوق وله ان يصدر تعليمات تفصيلية بالشكل الذي يراه مناسباً.

المادة 6

المادة 6- يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الصندوق بما في ذلك اصدار القرارات والتعليمات التنظيمية ، ولهذه الغاية يمارس الاختصاصات التالية:- أ- تحصيل اموال الصندوق وحفظها. ب- تقرير احالة الصيدلي على التقاعد. ج- تحديد مقدار الرواتب …

المادة 7

تنتخب الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتقديم تقرير الى الهيئة عن نتائج التدقيق.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر بقرار من المجلس.

المادة 9

تسحب الاموال من البنك بناء على قرارات المجلس بموجب شيكات ويعين المجلس من بين اعضائه الاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات.

المادة 10

يضع المجلس مشروع ميزانية سنوية ويعرضه على الهيئة العامة لمناقشته والتصديق عليه ويستمر العمل حسب معدل ميزانية السنة السابقة الى حين التصديق على الميزانية الجديدة.

المادة 11

يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حالة غيابه للمداولة والبحث في امور الصندوق وتصدر القرارات في جميع الحالات بالاكثرية المطلقة.

المادة 12

يعين المجلس في اول جلسة تتلو انتخابه لجنة طبية مكونة من ثلاثة اطباء وصيدلي يناط بها الصلاحيات المحددة لها حسب احكام هذا النظام وتنتهي مدة انتدابها بانتهاء مدة المجلس وللمجلس الحق باملاء اي شواغر تحصل في عضوية اللجنة اثناء مدة انتدابها.

الفصل الثالثواردات الصندوق

المادة 13

المادة 13- أ- تتـألف موارد الصندوق من المصادر التالية:- 1- رسم انتساب للصندوق مقداره خمسة وعشرون ديناراً من كل صيدلي ويسدد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام. 2- عوائد التقاعد وفق احكام المادة (24) من هذا النظام 0 3- عوائد …

الفصل الرابعالاشتراك في الصندوق والاحالة على التقاعد

المادة 14

المادة 14- جميع الصيادلة الاردنيين المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مع مراعاة ما يلي: أ- يحق للصيدلي خلال السنتين الاولى والثانية من انتسابه للنقابة ان لا يشترك في الصندوق لاغراض التقاعد ولكنه …

المادة 15

على الاعضاء المشتركين في الصندوق عند تركهم المملكة الاردنية الهاشمية للعمل في مكان آخر الاستمرار في دفع رسوم النقابة وعائدات التقاعد.

المادة 16

أ- للصيدلي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط الآتية:- 1 - ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين عاما من عمره. 3- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه للصندوق …

المادة 17

ان احالة الصيدلي على التقاعد لا تحول دون امتلاكه لمؤسسة صيدلانية شريطة توظيف صيدلي مسؤول لادارتها.

المادة 18

المادة 18: اذا اصبح الصيدلي غير قادر على ممارسة المهنة نهائيا بسبب اصابته بعاهة او مرض بموجب تقرير اللجنة الطبية فيحال على التقاعد ويستحق في هذه الحالة الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في هذا النظام.

المادة 19

اذا توفي الصيدلي قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي كما ورد في المادة (26) منذ تاريخ الوفاة محسوبا على نفس الاسس الواردة في المادة (18) من هذا النظام.

المادة 20

تعتبر المدد الآتية مددا لممارسة المهنة اذا دفعت عنها الرسوم المستحقة للصندوق وللنقابة: أ- مدة المرض الذي اقعد الصيدلي عن العمل على ان لا تكون موجبا لاحالته على التقاعد ويثبت المرض بتقرير من اللجنةالطبية. ب- مدة التوقيف او الاعتقال او الحبس …

المادة 21

يترتب على احالة الصيدلي على التقاعد الاحكام التالية مع مراعاة المادة (17 ) من هذا النظام:- أ- نقل اسمه الى سجل الصيادلة المتقاعدين. ب- الامتناع عن قبول اي عمل جديد متصل بالمهنة الصيدلانية اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد …

المادة 22

لا يجوز للصيدلي المتقاعد ان يمارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة ويظل مسؤولا عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيدا بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة واذا خالف ذلك يحاكم تـأديبيا من المجلس وتوقع عليه احدى العقوبات …

المادة 23

لا يجوز حجز اكثر من ربع راتب التقاعد للصيدلي الا لنفقة الاصول او الفروع والزوجات.

المادة 24

أ-يتم تحديد الراتب التقاعدي وفقاً للشرائح التالية :- 1-الراتب التقاعدي مائتا دينار شهرياً وتكون عوائد التقاعد خمسة عشر ديناراً شهرياً 0 -السنوات العشر الاولى من الانتساب عشرة دنانير شهرياً 0 -السنوات العشر الثانية من الانتساب خمسة عشر …

المادة 25

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- أ- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر تهمل. ب- المدة التي لا تتجاوز الثلاثة اشهر وتقل عن ستة اشهر تحسب نصف سنة. ج- المدة التي تتجاوز ستة اشهر سنة.

المادة 26

أ- يعتبر الاشخاص المذكورين تالياً عائلة الصيدلي او الصيدلي المتقاعد المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوجة او الزوجات في عصمة الزوج او زوج العضو الانثى. 2- الاولاد الذكور الذين …

المادة 27

أ- ينقطع الراتب التقاعدي للارامل والبنات والاخوات والامهات عند زواجهن او توظيفهن ويعاد لهن عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة اما عند الزواج مرة اخرى فينقطع عنهن نهائياً. ب- يتوقف صرف الراتب التقاعدي للابن متى اكمل الثامنة عشرة من العمر …

المادة 28

أ- اذا توفي احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتبا تقاعديا فان راتبه يعود الى الصندوق ولا ينتقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي او الورثة الشرعيين. ب- الحصة المقطوعة من احدهم لسبب قانوني لا تنتقل الى بقية افراد العائلة وانما تعود للصندوق.

المادة 29

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقره المجلس لاحالة الصيدلي على التقاعد او من تاريخ وفاته وعلى المجلس ان يبلغ ذوي العلاقة خطياً بذلك.

المادة 30

أ- على كل مستحق لراتب تقاعدي ان يبلغ نقابة الصيادلة بما يعلمه عن كل مامن شأنه ان يؤثر في حقه التقاعدي او حق بقية المعالين معه ، كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت وغير ذلك من الامور، ومن يتخلف عن هذا التبليغ: 1- يقطع الراتب …

المادة 31

كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصرا او معتوها انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فاكثر يسقط حقه في تلك المدة الا اذا اثبت ان ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

المادة 32

لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة تركت مدة تزيد ثلاث سنوات مهما كانت الاسباب.

المادة 33

أ- يحرم الصيدلي من حقوقه التقاعدية في الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الصيادلة او بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً. 2- اذا تنازل عن جنسيته الاردنية واكتسب جنسية دولة غير عربية. ب- يحق للصيدلي الذي حرم من حقوقه …

المادة 34

لا يجوز بيع الراتب التقاعدي او المقايضة عليه.

المادة 35

أ?-تدفع مساعدة عاجلة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس في أي من الحالتين التاليتين :- 1-للورثة الشرعيين في حال وفـــاة الصيدلي 0 2-للصيدلي في حال اصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة نهائياً وذلك بموجب تقرير صادر عن اللجنة …

المادة 36

المادة 36: أ- يتحمل الصندوق عن الاعضاء وافراد عائلاتهم اجور المعالجة ونفقات التحليل والتصوير الشعاعي والتخطيط والتخدير ونفقات الاقامة والتداوي في المستشفى وتدفع هذه الاجور والنفقات بموجب الفواتير التي يصدرها المستشفى او المؤسسة الطبية …

المادة 37

العمليات الجراحية والمعالجات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في الاردن بناء على تقرير من الاطباء المعتمدين من المجلس يتحمل الصندوق نفقاتها المشار اليها في البند اعلاه استنادا الى وثائق ثبوتيه توافق عليها اللجنة الطبية على ان لا يزيد المبلغ عن …

المادة 38

يؤمن المجلس للصيادلة واسرهم التخفيضات التي يحصل عليها نتيجة مساعيه او تعاقده مع الصيادلة والاطباء والمستشفيات والمؤسسات للتحليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير ومختلف التخفيضات في كافة المجالات، ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها …

المادة 39

اذا انقطع الصيدلي عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى وادى ذلك الى انقطاع دخله او تخفيضه بشكل يدفع له او لاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل او جزء منه حسب تقدير المجلس.

المادة 40

اذا اصيب الصيدلي بمرض يمنعه عن العمل اكثر من شهر تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر تال او جزء منه يقدرها المجلس بما لا يزيد عن المرتب التقاعدي الكامل على ان يثبت المرض بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية واذا ثبت عجز الصيدلي النهائي عن الممارسة …

المادة 41

يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون الصيدلي مسجلا في سجل النقابة ومقيما في المملكة وان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجبه. 2- ان يقدم الصيدلي او احد افراد اسرته حسب …

المادة 42

على مجلس النقابة ان يبت في الطلب المقدم خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسجيل الطلب والمستكمل للوثائق المطلوبة في ديوان النقابة.

المادة 43

يحرم الصيدلي من مساعدات الصندوق لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا قام او حاول القيام باعمال تؤدي الى الاضرار بالصندوق ويحرم من هذه المساعدات نهائياً في حالة التكرار وللمجلس ان يسترد منه ما يكون قد استوفاه بدون حق فضلا عن المسؤولية التأديبية …

المادة 44

يحدد اليوم العاشر من كل شهر كآخر تاريخ لدفع العائدات عن الشهر السابق وبعد هذا التاريخ يبدأ بحساب فوائد مالية سنوية بواقع 7% على المبالغ المتأخرة ولغاية ستة اشهر من تاريخ هذا التأخير ويبلغ العضو بذلك.

المادة 45

المادة 45 - أ- فيما عدا الحالة الواردة في الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام اذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر رغم انذاره بذلك يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع اي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك …

المادة 46

يجوز دفع عائدات الصندوق باقساط مسبقة ولمدد مختلفة يتفق عليها تعاقديا بين العضو ومجلس النقابة .

المادة 47

أ- تنتخب الهيئة العامة مرة كل سنتين لجنة من خمسة اشخاص من غير اعضاء المجلس للفصل في الاعتراضات المقدمة من قبل الصيدلي او اي من المعالين في شؤون تطبيق احكام هذا النظام وتكون قراراتها قطعية ويشترط في هؤلاء ان يكون قد مضى على انتسابهم للنقابة …

المادة 48

أ- يحق للعضو او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات مجلس النقابة في شؤون تطبيق أحكام هذا النظام وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من المعترض عند اعتراضه رسم قدره ثلاثة دنانير اردنية تعود للصندوق …

اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للصيادلة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية