التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 905
نُشر
1 حزيران 1971
المواد
61
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور رقم 57 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 905)

المصدر الرسمي ↗

المواد 61

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير - وزير التربية والتعليم. الوكيل - وكيل وزارة التربية والتعليم. المدير - مدير اية مديرية في مركز …

الفصل الاولالمشتريات

المادة 3

المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة الوكيل الخطية. ب- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها مائتي دينار بموافقة الوكيل الخطية عن طريق لجنة المشتريات التي يؤلفها الوكيل …

المادة 4

المادة 4- تنفيذا لاغراض الفقرة "هـ" من المادة الثالثة تشكل لجنة عطاءات في الوزارة على الوجه التالي:- أ- وكيل الوزارة او من ينيبه خطيا رئيسا ب- مدير الادارة والخدمات عضوا ج- مدير المناهج عضوا د- رئيس قسم المحاسبة عضوا هـ- ممثل عن وزارة …

المادة 5

المادة 5- أ- يعلم كل من مدير المناهج ومدير الاداره والخدمات لجنة العطاءات باحتياجات الوزارة من اللوازم قبل ان تتحقق الحاجة اليها بثلاثة شهور ويجب ان تبين انواع اللوازم وكمياتها ومواصفاتها. ب- بعد تقديم طلبات اللوازم والتحقق من الحاجة اليها …

المادة 6

المادة 6- على سكرتير لجنة العطاءات مسؤولية التدقيق في صحة الاعلانات وفي نماذج دعوة العطاءات ومرفقاتها والتأكد من عدم وجود اخطاء مطبعية وعليه ايضا ان يتأكد من نشر الاعلانات في الصحف قبل موعد فتح المناقصات.

المادة 7

المادة 7- تودع العروض في صندوق محكم ذي ثلاثة مفاتيح مختلفة يحتفظ كل من الوكيل ورئيس قسم المحاسبة وممثل وزارة المالية بواحد منها ويحفظ هذا الصندوق في مكتب السكرتير.

المادة 8

المادة 8- على سكرتير لجنة العطاءات ان لا يسلم اي متعهد شروط دعوة العطاء ما لم يبرز المتعهد رخصة مهن تخوله حق ممارسة اعمال التعهدات.

المادة 9

المادة 9- تفتح العطاءات في الموعد المقرر لفتحها بحضور اعضاء اللجنة ومن يرغب من المناقصين ويجري توقيعها من قبل الاعضاء وبعد التدقيق ومطابقة العروض تقرر اللجنة اما: أ- الاحالة وذلك عندما تتوفر الشروط والمعلومات الكافية. ب- او تأليف لجنة فنية …

المادة 10

المادة 10- تحفظ العروض التي تقرر لجنة العطاءات احالتها الى لجان فنية لدراستها في صندوق خاص ذي مفتاحين مختلفين، يحتفظ باحدهما رئيس اللجنة ويحتفظ السكرتير بالمفتاح الثاني ، ويقوم رئيس اللجنة باعطاء المفتاح الخاص به لاحد اعضاء اللجنة الفنية …

المادة 11

المادة 11- أ- يقبل عادة العطاء الاقل قيمة اذا كانت اسعاره معتدلة وكانت اللجنة مقتنعة باهلية مقدمة ، وإذا لم يقبل العطاء الاقل قيمة فعلى اللجنة ان تدون الاسباب الداعية لذلك ، اما اذا تساوت العروض فيوزع العطاء بالتساوي. ولا ينظر في العطاءات …

المادة 12

المادة 12- عندما يقبل العطاء تختم العينات المقدمة المقبولة وتحفظ لدى السكرتير.

المادة 13

المادة 13- على السكرتير ان يعلن اسماء الفائزين من مقدمي المناقصات وذلك بوضعها على لوحة اعلانات خاصة للاطلاع لمدة لا تزيد عن اربعة ايام وبعد انقضاء هذه المدة تعرض قرارات الاحالة للتصديق عليها من الوزير ومن ثم تبلغ لأصحاب العلاقة.

المادة 14

المادة 14- على لجنة العطاءات تقديم قرارات الاحالة بصورتها النهائية للتصديق عليها من قبل الوزير ووزير المالية خلال خمسة ايام من تاريخ الاحالة النهائية.

المادة 15

المادة 15- حينما يحال العطاء يجب تقديم كفالة مصرفية او تحويل مصدق من قبل المحال عليه ضمانا لقيامه بتنفيذ التزامات العطاء وقرار الاحالة على ان لا تقل هذه الكفالة او التحويل عن 10% ولا تزيد عن 30% من قيمة اللوازم المحالة.

المادة 16

المادة 16- يجوز للجنة العطاءات ان تعين لجانا فرعية حسبما ترى ذلك ضروريا وعند الحاجة وتنحصر مهمة هذه اللجان فيما اوعز اليها به من قبل لجنة العطاءات.

المادة 17

المادة 17- للجنة العطاءات واللجان الفرعية صلاحية طلب المشورة الفنية من الوزارات والدوائر والجهات الاخرى ذات الاختصاص وعلى هذه الجهات ان توعز الى المختصين من موظفيها بالقيام بالدراسات اللازمة في مكاتب اللجنة وتقديم المشورة الفنية المطلوبة …

المادة 18

المادة 18- أ- ترفع قرارات لجنة العطاءات وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها اذا زادت قيمتها عن خمسمائة دينار الى كل من الوزير ووزير المالية للتصديق عليها خلال خمسة ايام من تاريخ صدورها. ب- اذا اختلف أي من الوزيرين مع اللجنة فيرفع الامر …

المادة 19

المادة 19- يجوز للجنة شراء اللوازم المنتجة محليا والمحددة الاسعار من قبل السلطات الحكومية المختصة بالسعر المحدد مباشرة من المنتجين دون اللجوء الى طرح عطاء بذلك.

المادة 20

المادة 20- يجوز للوزير في الحالات الاستثنائية ولأسباب خاصة وبتنسيب من وزير المالية ان يطلب من رئيس الوزراء الموافقة على شراء اللوازم من شركات معينة بالاسعار التي يتفق عليها.

المادة 21

المادة 21- يجوز للجنة العطاءات ان تحرم أي متعهد ارتكب اكثر من مخالفة واحدة من الدخول في مناقصات اللوازم لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة واذا تكررت المخالفات فلها بموافقة الوزير حرمانه نهائياً من الدخول في مناقصات تقديم اللوازم.

المادة 22

المادة 22- للجنة العطاءات صلاحية وضع التعليمات التي تراها ملائمة لسير عملها بالوجه الصحيح على ان يصدق عليها الوزير.

المادة 23

المادة 23- المشتريات الخارجية:- أ- عندما تتحقق الحاجة الى لوازم يتعذر تأمينها محليا تقوم لجنة العطاءات بطرح عطاء دولي يوزع محلياً وعلى السفارات الاجنبية والشركات المنتجة لهذه اللوازم. ب- يتبع في دراسة واحالة هذه العطاءات والاجراءات المتبعة …

الفصل الثانيارسال اللوازم

المادة 24

الفصل الثاني ارسال اللوازم المادة 24- على المرسل ان يشحن جميع اللوازم العائدة للوزارة التي تشتري من الخارج الى رئيس قسم اللوازم في الوزارة.

المادة 25

المادة 25- على رئيس قسم اللوازم ان يعلم مأمور النقل في المرفأ الذي ارسلت اليه اللوازم بكيفية توزيع الطرود المؤلفة منها الارسالية ويجب ان لا يطلب من هذا الاخير ان يقوم بفتح الطرود وتوزيع محتوياتها.

المادة 26

المادة 26- تعاين الطرود وتوقع بوالص الشحن وشهادات اللوازم المفقودة او الواردة بحالة غير صالحة من قبل مأمور النقل.

المادة 27

المادة 27- أ- يجب ان تنقل اللوازم من محطة التسليم وان يخلص عليها من مستودعات الجمارك خلال (48) ساعة اما الموظفون المسؤولون الذين يقصرون في مراعاة هذه الانظمة فانهم يعرضون انفسهم لتحمل كل خسارة تقع ولدفع أية نفقات تحدث من جراء التأخير. ب- …

المادة 28

المادة 28- يجب معاينة كل الارساليات في محطة الوصول قبل استلامها وكل نقص او تلف في الطرود يجب ان تذكر على الوصول المعطى من المرسل اليه وان يجري التحقيق عنه على الفور من قبل لجنة يؤلفها الوزير او الوكيل.

المادة 29

المادة 29- ان الطرود التي يظهر عليها دلائل التلف او النقصان تفتح من قبل مأمور النقل وتدقق محتوياتها بحضور وكلاء البواخر وموظف جمركي ومندوب شركة التأمين وذلك قبل ارسالها الى مكان التسليم.

المادة 30

المادة 30-في حالة اكتشاف اي عطب او نقص يجب الحصول على شهادة من وكيل الباخرة وترسل هذه الشهادة مع تقرير على ثلاث نسخ من قبل مأمور النقل الى الوزارة كي تقدم طلبا بالخسارة او العطب ويجب ان يحتوي هذا الطلب على ما يلي:- أ- اسماء الفرقاء الذين …

المادة 31

المادة 31- أ- في حالة ارسال اللوازم بواسطة السيارات تنظم مذكرة ارسال على ثلاث نسخ ترسل النسخة الاصلية مع النسخة الثانية الى المرسل اليه وتحفظ النسخة الثالثة لدى مأمور النقل ويوقع المرسل اليه النسخة الاصلية ويعيدها إلى مأمور النقل. ب- في …

الفصل الثالثالسجلات

المادة 32

الفصل الثالث السجلات المادة 32- تحتفظ الوزارة بسجلات من نموذج رقم (1) تسجل فيها كافة الادخالات والاخراجات على ان تكون هذه السجلات مجلدة وذات صحائف مرقمة بالتسلسل.

المادة 33

المادة 33- أ- يمسك سجل فرعي يدون فيه الادخالات والاخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الوزارة المختلفة بما فيه الآلات والادوات. ب- يجب ان تنظم قوائم باللوازم الخاصة بالوزارة مما هو موجود في ابنيتها ومكاتبها ومدارسها ومختبراتها ومحال …

المادة 34

المادة 34- يوضع مع كل صنف من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ( نموذج لوازم 15 ) ويدون في هذه البطاقات ما يجري ادخاله او اخراجه من اللوازم في الحال على ان يوقع الموظف المسؤول حذاء كل نفذة.

الفصل الرابعاستلام اللوازم

المادة 35

المادة 35- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة استلام اللوازم مهمتها استلام اللوازم من المتعهدين والتثبت من تنفيذ جميع شروط العطاء والعقود المبرمة بين لجان العطاءات والمتعهدين ب- تتألف هذه اللجنة من ثلاثة موظفين يعينهم الوكيل ويكون احدهم …

المادة 36

المادة 36- أ- تقيد اللوازم عهدة في سجل اللوازم يوم وصولها الى المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام ب- تؤيد نفذات الادخالات في سجل اللوازم بالمستندات التالية:- 1- مستندات الادخالات. 2- ضبط لجنة الاستلام. 3- الفاتورة. ج- تعزز ادخالات …

المادة 37

المادة 37- ينظم مستند الادخالات من قبل امين المستودع على نسختين ترسل الاولى منهما الى رئيس قسم اللوازم في الوزارة وتحفظ الثانية لدى امين المستودع.

المادة 38

المادة 38- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشتري بكميات صغيرة للاستعمال الفوري كالصابون والمكانس والمماسح وما الى ذلك عهدة في سجل اللوازم الا انه من الواجب ان تدرج في مستند الصرف المنظم باثمانها شهادة نصها: ( لوازم قابلة للاستهلاك لم …

المادة 39

المادة 39- على الوزارة ان تحتفظ بسجل خاص لقيد كميات المحروقات والشحوم والزيوت الواردة اليها والجاري اخراجها للاستعمال بشكل يضمن سهولة تدقيقها ومراقبتها.

المادة 40

المادة 40- اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل تقيد عهدة باسعار الصرف الرائجة.
الفصل الخامس- صرف اللوازم -

المادة 41

الفصل الخامس - صرف اللوازم - المادة 41- أ- يستعمل نموذج ( لوازم 8 ) لجميع اللوازم. ب- ينظم مستند الاخراجات للوازم على ثلاث نسخ تبين فيه الكميات المصروفة رقما وكتابة.
الفصل السادس- بيع اللوازم واتلافها وشطبها وتحويلها واعادتها -

المادة 42

المادة 42- أ- يجوز بيع اللوازم الحكومية بموافقة الوزير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائتي دينار شريطة التأكد من الاستغناء عنها ، اما اذا زادت قيمتها على ذلك فتطلب موافقة وزير المالية على بيعها. وفي كلتا الحالتين يستوفى الثمن على اساس سعر …

المادة 43

المادة 43- يجوز للوزير ان يصرف او يعير بموافقة وزير المالية أية لوازم فائضة عن حاجة وزارته الى وزارة أو دائرة اخرى بحاجة اليها بدون مقابل على ان يعزز هذا الاجراء بمستندات الادخالات والاخراجات اللازمة.

المادة 44

المادة 44- أ- تباع لوازم الوزارة الزائدة او غير الصالحة للاستعمال للجمهور اما بالمزاودة العلنية او بواسطة عطاءات عن طريق لجنة يؤلفها الوزير. ب- لوازم الوزارة التي تباع الى وزارة او دائرة حكومية اخرى يعين ثمنها وزير المالية.

المادة 45

المادة 45- عندما تتلف او تباع اللوازم التي يقرر انها غير صالحة للاستعمال ينبغي ان تؤيد بمستندات الاخراجات المنظمة من اجلها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع ، …

المادة 46

المادة 46- يجب ان يؤيد طلب المديرية لاتلاف اللوازم بشهادة من ثلاثة موظفين بالنص التالي:- ( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المذكورة في ادناه مما هو في عهدة (...... ) فوجدناها غير صالحة للاستعمال ولذلك نوصي باتلافها او بيعها او شطبها ). وترسل …

المادة 47

المادة 47- أ- للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت لا تتجاوز قيمتها المئتي دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس. وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة وزير المالية. ب- في اية حالة يرى فيها الوزير وجوب رفع مسؤولية اية …

المادة 48

المادة 48- أ- عندما تستوفى قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة من احد الموظفين فيجب ان يشار في مستند الاخراجات الى الامر القاضي بالتضمين والى رقم وصول المقبوضات وقيمته. ب- عندما تشطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى …

الفصل السابعالاشراف ومراقبة اللوازم

المادة 49

المادة 49- المديرون مسؤولون عن الاشراف على اللوازم الخاصة بمديرياتهم وعليهم ان يتخذوا الترتيبات اللازمة للمحافظة عليها والتأكد من صحة قيودها بين حين وآخر ويكون امناء المستودعات المسؤولين المباشرين عن ضبط قيود اللوازم والتصرف بها حسب نصوص …

المادة 50

المادة 50- المدير مسؤول عن تعيين لجان من ملاك مديريته للتفتيش على المستودعات الرئيسية التابعة له و جرد محتوياتها في اي وقت يشاء مرة على الاقل في السنة على ان تتناول عمليات التفتيش والجرد ما يلي:- أ- التأكد من صحة القيود. ب- التحقق من …

المادة 51

المادة 51- لوكيل الوزارة حق تعيين لجان لتفتيش مستودعات المديريات في اي وقت يرى ذلك ضروريا وعلى هذه اللجان ان تقدم اليه تقاريرها متضمنة مشاهداتها وتوصياتها.

المادة 52

المادة 52- على امين المستودع او اي موظف عهد اليه بالمحافظة على اللوازم ان يقدم تقريرا عن فقدان او تلف أو ضرر او تباين بين موجود السجل وموجودات المستودع الى مديره متضمنا في نهاية كل نصف سنة القوائم التالية:- أ- قائمة باللوازم غير الصالحة …

المادة 53

المادة 53- عندما يطلب المديرون شطب لوازم مفقودة او ناقصة عليهم ان يقدموا تقريرا مسهبا تبين فيه الظروف التي سببت حصول الفقدان او النقص وعليهم ان يذكروا ما اذا كان بسبب طارئ عارض او تلاعب او اهمال وما اذا كان من المرغوب فيه رفع اي جزء من …

المادة 54

المادة 54- أ- على الموظف المسافر بالاجازة او المنقول الى محل آخر ان يقابل موجود اللوازم التي بعهدته على قيودها في السجل وذلك بالاشتراك مع خلفه وعلى كليهما ان يوقعا شهادة مزدوجة على نموذج اللوازم رقم (2) على ان تبقى النسخة الاولى في حوزة …

المادة 55

المادة 55- أ- ينظم قائمتان اولها بما يظهر من الزيادة في اللوازم نتيجة الدور والتسليم والثانية بما يظهر من النقص وترفقان بالشهادة مع ايضاح من المسلم باسباب التباين. ب- توقع الشهادة وقائمتا الزيادة والنقص من قبل اللجنة والموظف المسلم. ج- اذا …

المادة 56

المادة 56- عند اجراء الدور والتسليم على الموظف المسلم ان يسلم خلفه بذات الوقت نسخة انظمة اللوازم التي في عهدته.
الفصل الثامنمواد عامه

المادة 57

المادة 57- أ-1- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها تقيد في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات. 2- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة. 3- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم ( الناقصة او المفقودة …

المادة 58

المادة 58- لا يجوز الحك او المسح في الدفاتر او السجلات والطلبات او المستندات ويمكن اجراء تصحيح الخطا بتسطير خط بمداد احمر على الارقام المغلوطة وعلى امين المستودع ان يضع امضاءه بحذاء اي تصحيح يجريه في السجل او المستندات اما الموظف المستلم …

المادة 59

المادة 59 - يجب ان توسم جميع اللوازم او الادوات والاشياء التي تخص الوزارة بوسمها المقرر.

المادة 60

المادة 60 عند نشوء اية حالة لا يمكن معالجتها بموجب نصوص هذا النظام فيرجع لمجلس الوزراء للبت بأمرها حسب ما يراه مناسبا.

المادة 61

المادة 61- للوزير وضع اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام. 1971/5/10

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لوزارة التربية والتعليم / صادر بموجب الماة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية