نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1579، ص 1428
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1961
- المواد
- 81
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)
حياة القانون
نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية غير ساري
رقم 58 لسنة 1961 · 81 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428، نُشر في 1 تشرين الثاني 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 9 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 9 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 5 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 6 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 17 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 11 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 10 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 71 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام الغرف التجارية المعدل / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 62 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1963 رقم 49 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 5 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 81
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الهيئة العامة أ - تتألف الهيئة العامة من المنتسبين الى عضوية الغرف التجارية. ب - يجب على التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والوسطاء والمقاولين والمتعهدين وشركات التأمين والسياحة أو وكلائهم والمؤسسات التجارية والمالية ومؤسسات المحاسبة …
المادة 4
يسجل عضواً في الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط التالية:- أ - ان يكون ممن توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام. ب - ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. ج- ان يمارس اعماله بمراكز ومحلات وعناوين تجارية رئيسية او …
المادة 5
المادة 6
أ - في الغرفة المحدثة تقدم طلبات التسجيل الى لجنة تأسيسية مؤلفة من خمسة اعضاء يقوم بتعيينها من بين من يتقدمون بتأسيس الغرفة ، وزير الاقتصاد الوطني في العاصمة والحكام الاداريون في المقاطعات وتتولى هذه اللجنة قبول الطلبات أو رفضها وتصنيفها …
المادة 7
المادة 8
يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات الآتية:- 1- أن يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة. 2- ان يكون اردنيا قد بلغ الثلاثين من عمره. 3 - ان يكون قد مضى على انتسابه …
المادة 9
يحق لاحد المدراء الاولين في الشركات المساهمة والمفوضين في ادارة اعمال المحلات التجارية ان يرشحوا انفسهم الى عضوية مجلس ادارة الغرفة اذا توفرت فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام ولا يجوز ان يرشح اكثر من واحد عن كل شركة وبموجب …
المادة 10
أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات واذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة عضويته بحكم محكمة او استقالته أو وفاته أو فقدانه مؤهلاته القانونية يخلف فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد العضوز الاخير اذا كان لايزال محتفظا بمؤهلاته …
المادة 11
المادة 12
أ - يحدد وزير الصناعة والتجارة لغرفة تجارة عمان والحكام الاداريون لغرف التجارة في المحافظات والالوية موعد انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة. ب - تجري الانتخابات لغرف التجارة القائمة قبل نهاية مدة مجلس الادارة القائم بما لا يقل عن خمسة عشر …
المادة 13
يشترك في انتخاب اعضاء مجلس الغرفة جميع اعضاء الهيئة العامة المسجلون في الغرفة القائمة او المحدثة والمتوفر فيهم الشروط التي تنطوي عليها المادتان (3 و4) من هذا النظام ماعدا الاعضاء المسجلين في الدرجة الخامسة.
المادة 14
تؤلف في العاصمة لجنة للاشراف على انتخابات الغرفة برئاسة محافظ العاصمة او من ينتدبه رئيسا وعضويه تاجرين غير مرشحين يختارهما محافظ العاصمة وفي المحافظات والالوية الاخرى تؤلف مثل هذه اللجنة برئاسة الحاكم الاداري او من ينتدبه رئيسا وعضويه …
المادة 15
يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة ان يدفع عشرة دنانير يودعها في صندوق الغرفة كشرط لقبول طلب ترشيحة او امين صندوق اللجنة التأسيسة اذا كانت الغرفة محدثة ويقيد هذا المبلغ ايراداً للغرفة اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يفز بعضوية مجلس ادارة …
المادة 16
تقدم طلبات الترشيح الى مكتب الغرفة لقاء ايصال رسمي موقع عليه من الموظف المسؤول خلال سبعه ايام تبدأ في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثاني لاعلان موعد الانتخابات وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم الاخير لهذه المدة وان كان اليوم …
المادة 17
المادة 17 - يعين محافظ العاصمة لجنة تدقيق او اكثر من التجار غير المرشحين تتألف كل منها من رئيس وستة اعضاء من التجار المصنفين في الدرجات الممتازة والاولى والثانية في العاصمة أما في المحافظات والالوية الاخرى فيتم تشكيل لجنة التدقيق من …
المادة 18
المادة 19
اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المطلوبين لعضوية مجلس ادارة الغرفة تعلن حينئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص العدد المطلوب فعلى وزير الاقتصاد الوطني تعيينه من …
المادة 20
كل اعتراض على قوائم المرشحين او الناخبين يجب ان يقدم باستدعاء يدفع عنه رسم قدره (500 فلس) الى صندوق الغرفة خلال ثلاثة ايام من الاعلان ويشترط ان يتضمن الاعتراض الاسباب بالتفصيل وقرار هذه اللجنة بأكثرية الاصوات يكون نهائياً.
المادة 21
المادة 22
يتسلم الناخب رقعة الانتخاب بخاتم الغرفة الرسمي وموقعاً عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين والمعلن عن عددهم …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات بصورة علنية الا اذا كان الوقت غير مساعد فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب المهمورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم التالي اذا لم يكن ذلك …
المادة 26
المادة 27
يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة المرشحون الذين ينالون اكثر الاصوات بالتسلسل واذا حاز اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين عددا متساوياً من الاصوات تقترع لجنة الاشراف عليهم ويفوز بالعضويه المرشح الذي يفوز بالقرعة
المادة 28
المادة 29
المادة 30
وظائف مجلس ادارة الغرفة المادة 30 ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه رئيساً للمجلس ونائباً اول للرئيس ونائباً ثانياً له ، واميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما.
المادة 31
المادة 32
أ- يدعو الرئيس الى عقد جلسات مجلس الادارة ويدير اعمالها وسيرها بانتظام ويوقع سائر ضبوط الجلسات واسناد المحاسبة وينفذ مقررات مجلس الادارة ويمثل الغرفة امام ايه محكمة او مرجع رسمي او غير رسمي منفردا او بالاشتراك مع من يقرره مجلس ادارة …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
أ- يجوز لمجلس ادارة الغرفة تعيين مدير ومستخدمين يعين لكل منهم صلاحياته وواجباته بقرار منه ويجوز للمحلس ان يعهد للمدير او غيره من الموظفين ببعض واجباته. ب- يضع مجلس الادارة ملاكاً للمستخدمين يعين فيه درجاتهم ورواتبهم وزياداتهم السنوية بحسب …
المادة 36
المادة 37
الماد 37- الفصل الثاني اجتماعات مجلس الادارة أ- يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل شهر على الاقل ولا يصبح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطراريه. ب- عندما يلتقي الرئيس طلبا خطياً موقعاً بما لايقل عن ثلث اعضاء مجلس الادارة عليه ان يدعو …
المادة 38
تعتبر جلسة مجلس ادارة الغرفة قانونية اذا حضرها نصف الاعضاء او اكثر وفي حالة عدم توفر النصاب تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعه ايام توجة الدعوة خلالها الى كافة الاعضاء وتعقد الجلسة في الموعد المحدد وتكون قانونية في هذه المرة اذا حضرها ثلث …
المادة 39
يفتتح الرئيس الجلسة وفي حالة غيابه نائبه الاول ، وفي حالة غيابهما نائبه الثاني ، او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهم ثم يدعى امين السر لتلاوة وقائع الجلسة السابقة وبعد المصادقة عليها يوقع الرئيس الجلسة والاعضاء الذين حضروا محضر الجلسة …
المادة 40
المادة 40 - يحصر البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ولا يجوز بحث اي موضوعات اخرى الا اذا اقرها المجتمعون ويمنح الرئيس للاعضاء حق الكلام حسب طلبهم المسجل ولا تجوز المناقشة الا في الموضوع المطروح للبحث.
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
لرئيس الغرفة الحق بدعوة كافة الخبراء الفنيين او الاشخاص الذين تتوفر لديهم المعلومات المفيدة في اي موضوع مطروح للبحث في اجتماعات مجلس ادارة الغرفة كما وله الحق بدعوة مندوبي الغرفة وممثليها امام ايه لجنة او هيئة ليدلوا بتقاريرهم ومعلوماتهم …
المادة 45
مالية الغرفة تكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او تصدقها لقاء رسوم معينه ورسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوزات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على …
المادة 46
يعين مجلس ادارة الغرفة لجنة مؤلفة من اثنين من اعضائه مع المحاسب للاشراف على مالية الغرفة ومواردها وتنظيم حساباتها وماليتها وعلى هذه اللجنة المالية ان تقدم في مطلع كل شهر موازنة شهرية تتضمن موارد الغرفة ومصاريفها مع الرصيد المنقول الى حساب …
المادة 47
يعين مجلس ادارة الغرفة مصرفا او اكثر لايداع اموال الغرفة فيها ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بتوقيع الرئيس او نائبة عند غيابه مضافا اليه توقيع أمين الصندوق او مدير الغرفة عند غيابه ولا يجوز لامين الصندوق ان يبقى في صندوقه مبلغا يزيد على …
المادة 48
المادة 49
ينظم المحاسب دفاتر حسابات الغرفة تنظيما يبين فيه الداخل والخارج ويظهرها بوضوح ويجب ان يقترن كل داخل او خارج بمستندات نظامية تحمل ارقام متسلسة وتنطوي على التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة الرسمي وبتوقيع الرئيس او من …
المادة 50
أ - 1 - تستوفي غرفة تجارة عمان الرسوم بموجب التعريفة التالية ، على ان يكون التصنيف لست درجات حسب قرار مجلس ادارة الغرفة ويجوز لكل تاجر الاعتراض على قرار تصنيفه الى وزير الصناعة والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار ، وتعتبر …
المادة 51
عند اصدار رخص المهن من قبل الدوائر المالية او امانه العاصمة والمجالس البلدية والقروية يشترط على الطالب ابراز شهادة تشير الى تسديد اشتراكه السنوي وتسجيله لدى الغرفة التجارية اذا كان يقوم في مدينه فيها غرفة تجارية.
المادة 52
ينظم مكتب الغرفة التجارية قائمة تتضمن اسماء والقاب ومحال التجار المتخلفين عن دفع اي رسم متحقق عليهم ثم يبعث به مع مذكرة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي تتولى مخابرة المراجع المختصة من اجل جباية هذه الرسوم مع غرامة قدرها (10%) من قبل جباه …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
لا يجوز رد الاموال التي تجبيها الغرفة الا في الحالات التي يتحقق فيها ان تلك الاموال استوفيت بطريقة غير اصولية في هذه الحالة يجب عرض القضية على مجلس الادارة ليقرر ردها الى اصحابها وكذلك الحال عند رد الاموال التي جبيت بموجب المادة (15) من …
المادة 56
يعين مجلس ادارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات وعلى المحاسب ان يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها وفي جميع الاحوال تخضع مالية الغرفة لمراقبة الحكومة العامة ومفتيشها الماليين الذين يمكن ان توفدهم الحكومة للقيام …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 59- تخصص الغرفة من مواردها اذا كانت الموارد تساعد على ذلك مقداراً معينه من المبالغ ترصده في سبيل انشاء عقارات واستثمارات مالية تستثمر لصالح الغرفة من مكاتب ومعارض وغيرها.
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64-ينشأ صندوق خاص لموظفي الغرفة يساهم فيه الموظفون بنسبة 5% من رواتبهم الشهرية كما تساهم فيه بنسبه 8% وتعتبر مساهمة الغرفة هذه كجزء من التعويض المستحق للمستخدم بموجب قانون العمل على ان لا تقل المبال
المادة 65
أ- يجري العمل بصندوق التوفير هذا اعتبارا من تاريخ تعيين الموظف على ان لاتجاوز ذلك عن 1955/4/16 وعلى ان يسدد كل من الموظفين والغرفة المبالغ المستحقة عليهم للصندوق عن المدة التي تسبق سريان هذا النظام. ب- لا يستفيد من هذا الصندوق
المادة 66
المادة 66- اذا ترك الموظف عمله بناء على رغبته تدفع له جميع المبالغ المتحصلة له في صندوق التوفير الا في الحالات التالية فيدفع له ما أقتطع من رواتبه فقط لحساب صندوق التوفير:- أ- اذا ترك العمل بسبب ارتكابه جريمة جنائية او سلك مسلكاً خلق
المادة 67
المادة 67-تقوم الغرفة بفض الخلافات بين التجار واصحاب المهن والصناعات ممن تكون اسماؤهم قد سجلت في الغرفة بتقديم طلب خطي من الطرفين المتنازعين أو احدهما بشرط أن يوافق الطرف الاّخر على قبول تحكيم الغرفة بعد تقديمه
المادة 68
المادة 68- تعين الغرفة بعد استلام طلب التحكيم الموافق عليه من الطرفين المتنازعين في اي جلسة تعقدها لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائها او غيرهم تراعى فيهم الكفاءة والخبرة والامانه وعدم العلاقة بموضوع التحكيم بموجب قرار حسب الاصول للنظر في القض
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 71 - تعيين الغرفة مقدار رسم التحكيم بموجب التعرفة وتحدد تعويضات لجنة التحكيم ونفقاتها وتستوفيها قبل مباشرة اللجنة بالعمل على ان تدفع لاعضاء لجنة التحكيم بعد رفعها أوراق القضية الى رئيس الغرفة حسب الاصول.
المادة 72
المادة 73
عندما يحدث خلاف بين التجار والشركات والمؤسسات الاردنية وبين ما يقابلها من الشركات والتجار والمؤسسات الاجنبية تؤلف لجنة تحكيم من ممثل عن الغرفة ومندوب تعينه الغرفة ومندوب من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ومندوب عن القنصلية التي ينتس
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 80
المادة 81
اسأل مساعدك عن نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.