التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1428
نُشر
1 تشرين الثاني 1961
المواد
81
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 58 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية غير ساري

رقم 58 لسنة 1961 · 81 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1428، نُشر في 1 تشرين الثاني 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1997
1997بعد 36 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 9 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 9 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 5 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 6 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1989 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 17 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 11 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 10 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 نظام معدل لنظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنة 1949 رقم 71 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام الغرف التجارية المعدل / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 62 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1963 رقم 49 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام معدل لنظام الغرف التجارية رقم 5 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

رقم 45 لسنة 20092009
01 ان القرار الصادر عن وزير الصناعة والتجارة بتعيين رئيس لمجلس ادارة غرفة التجارة لا يعتبر داخلا في مفهوم عملية الاجراءات الانتخابية وانما هو قرار اداري صادر عن سلطة ادارية عامة للافصاح عن ارادتها الملزمة بقصد احداث مركز قانوني معين ، لذلك تعتبر محك رقم 67 لسنة 19771977
تفسير الفقرة (ب) من المادة الثالثة من نظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 19611961
لتفسير البند الثالث من الفقرة (ب) من المادة 32 من نظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 19611961
لتفسير قانون مقاولي الانشاءات رقم 13 لسنة 1987 ونظام الغرف التجارية فيما يتعلق باثار المادة 8/د من القانون في حق المقاولين المسجلين في النقابة باسترداد رسوم الانتساب التي دفعوها لغرفة التجارة عن سنة 1988.1987
01 يعتبر الشرط المنصوص عليه في المادة 23 من نظام الغرف التجارية لسنة 1961 المتضمن " لا يجوز لغير لجنة الاشراف والموظف المسؤول في الغرفة والناخب دخول قاعة الانتخابات خشية التأثير على حرية الناخبين" شرطا احترازيا قصد منه تمكين لجنة الاشراف على الانتخا رقم 16 لسنة 19921992
1- إذا كان عدد أصوات الناخبين الذين جرى الاقتراع عنهم بالرغم من غيابهم عن أراضي المملكة يقل عن الفرق بين عدد الأصوات التي حصل عليها أقل المرشحين الفائزين عن الأصوات التي حصل عليها أكثر المرشحين من غير الفائزين ولا يصل إلى حد منافسة الفائزين بهذه الأ رقم 349 لسنة 20012001
الغرف التجارية رقم 1 لسنة 19491949
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 81

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغرف التجارية لسنة 1961) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - تتألف الغر فة التجارية من هيئة عامة ومجلس ادارة. ب - على كل غرفة ان تتخذ مكتبا مستقلا وخاصا بها.
الباب الاولالفصل الاول

المادة 3

الهيئة العامة أ - تتألف الهيئة العامة من المنتسبين الى عضوية الغرف التجارية. ب - يجب على التجار والصيارفة والمصدرين والمستوردين والوسطاء والمقاولين والمتعهدين وشركات التأمين والسياحة أو وكلائهم والمؤسسات التجارية والمالية ومؤسسات المحاسبة …

المادة 4

يسجل عضواً في الهيئة العامة ممن تتوفر فيه الشروط التالية:- أ - ان يكون ممن توفرت فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا النظام. ب - ان يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية. ج- ان يمارس اعماله بمراكز ومحلات وعناوين تجارية رئيسية او …

المادة 5

يمثل الشركات والمؤسسات التجارية والمالية المسجلة وفقاً لاحكام المادتين (3 و 4) من هذا النظام لدى الغرف التجارية مديرها المسؤول أو من يقوم مقامه من المسؤولين بتفويض خطي.

المادة 6

أ - في الغرفة المحدثة تقدم طلبات التسجيل الى لجنة تأسيسية مؤلفة من خمسة اعضاء يقوم بتعيينها من بين من يتقدمون بتأسيس الغرفة ، وزير الاقتصاد الوطني في العاصمة والحكام الاداريون في المقاطعات وتتولى هذه اللجنة قبول الطلبات أو رفضها وتصنيفها …

الفصل الثانيمجلس ادارة الغرفة

المادة 7

الفصل الثاني مجلس ادارة الغرفة تتألف المجالس الادارية للغرف من اعضاء حدد عددهم في المادة الثانية من قانون الغرف التجارية رقم (41) لسنه 1949.

المادة 8

يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات الآتية:- 1- أن يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة. 2- ان يكون اردنيا قد بلغ الثلاثين من عمره. 3 - ان يكون قد مضى على انتسابه …

المادة 9

يحق لاحد المدراء الاولين في الشركات المساهمة والمفوضين في ادارة اعمال المحلات التجارية ان يرشحوا انفسهم الى عضوية مجلس ادارة الغرفة اذا توفرت فيهم الشروط الواردة في المادة (8) من هذا النظام ولا يجوز ان يرشح اكثر من واحد عن كل شركة وبموجب …

المادة 10

أ- مدة العضوية في مجلس ادارة الغرفة اربع سنوات واذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة عضويته بحكم محكمة او استقالته أو وفاته أو فقدانه مؤهلاته القانونية يخلف فيه المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد العضوز الاخير اذا كان لايزال محتفظا بمؤهلاته …

الفصل الثالثانتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 11

الفصل الثالث انتخاب مجلس ادارة الغرفة ينتخب اعضاء ادارة الغرفة بالاقتراع السري ولا يعتبر التصويت بالمراسلة او بالانابة ويجوز اعادة انتخاب الاعضاء السابقين.

المادة 12

أ - يحدد وزير الصناعة والتجارة لغرفة تجارة عمان والحكام الاداريون لغرف التجارة في المحافظات والالوية موعد انتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة. ب - تجري الانتخابات لغرف التجارة القائمة قبل نهاية مدة مجلس الادارة القائم بما لا يقل عن خمسة عشر …

المادة 13

يشترك في انتخاب اعضاء مجلس الغرفة جميع اعضاء الهيئة العامة المسجلون في الغرفة القائمة او المحدثة والمتوفر فيهم الشروط التي تنطوي عليها المادتان (3 و4) من هذا النظام ماعدا الاعضاء المسجلين في الدرجة الخامسة.

المادة 14

تؤلف في العاصمة لجنة للاشراف على انتخابات الغرفة برئاسة محافظ العاصمة او من ينتدبه رئيسا وعضويه تاجرين غير مرشحين يختارهما محافظ العاصمة وفي المحافظات والالوية الاخرى تؤلف مثل هذه اللجنة برئاسة الحاكم الاداري او من ينتدبه رئيسا وعضويه …

المادة 15

يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة ان يدفع عشرة دنانير يودعها في صندوق الغرفة كشرط لقبول طلب ترشيحة او امين صندوق اللجنة التأسيسة اذا كانت الغرفة محدثة ويقيد هذا المبلغ ايراداً للغرفة اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يفز بعضوية مجلس ادارة …

المادة 16

تقدم طلبات الترشيح الى مكتب الغرفة لقاء ايصال رسمي موقع عليه من الموظف المسؤول خلال سبعه ايام تبدأ في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثاني لاعلان موعد الانتخابات وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم الاخير لهذه المدة وان كان اليوم …

المادة 17

المادة 17 - يعين محافظ العاصمة لجنة تدقيق او اكثر من التجار غير المرشحين تتألف كل منها من رئيس وستة اعضاء من التجار المصنفين في الدرجات الممتازة والاولى والثانية في العاصمة أما في المحافظات والالوية الاخرى فيتم تشكيل لجنة التدقيق من …

المادة 18

تستأنف مقررات الجنة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان الجدول الى لجنة الاشراف المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ويكون قراراها في الموضوع قطعياً.

المادة 19

اذا وجد بعد اقفال قبول الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين لا يزيد على عدد الاعضاء المطلوبين لعضوية مجلس ادارة الغرفة تعلن حينئذ لجنة الاشراف ان المرشحين قد اصبحوا اعضاء بالتزكية واذا نقص العدد المطلوب فعلى وزير الاقتصاد الوطني تعيينه من …

المادة 20

كل اعتراض على قوائم المرشحين او الناخبين يجب ان يقدم باستدعاء يدفع عنه رسم قدره (500 فلس) الى صندوق الغرفة خلال ثلاثة ايام من الاعلان ويشترط ان يتضمن الاعتراض الاسباب بالتفصيل وقرار هذه اللجنة بأكثرية الاصوات يكون نهائياً.

المادة 21

قبل المباشره بالاقتراع السري تختم لجنة الاشراف صناديق الاقتراع بخاتم الغرفة الرسمي بالشمع الاحمر بعد التأكد من خلوها بصورة علنية.

المادة 22

يتسلم الناخب رقعة الانتخاب بخاتم الغرفة الرسمي وموقعاً عليها من رئيس لجنة الاشراف مرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين ويدون عليها اسماء من يود انتخابه دون ان يكون مقيدا بانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحين المقبولين والمعلن عن عددهم …

المادة 23

لايجوز لغير لجنة اشراف والموظف المسؤول في الغرفة والناخب دخول قاعة الانتخابات خشية التأثر على حرية الناخبين.

المادة 24

ينتخب اصحاب حق الانتخاب المنصوص عنهم في هذا النظام اعضاء مجلس الادارة من المرشحين وفق العدد الذي يحدده وزير الاقتصاد الوطني حسب منطوق المادة الثانية من القانون وهؤلاء يؤلفون مجالس ادارة غرف التجارة.

المادة 25

عندما يعلن رئيس لجنة الاشراف انتهاء عملية الانتخاب تفتح الصناديق ويباشر بفرز الاصوات بصورة علنية الا اذا كان الوقت غير مساعد فعندئذ تحفظ صناديق الانتخاب المهمورة والمختومة بالشمع الاحمر بخاتم الغرفة الرسمي الى اليوم التالي اذا لم يكن ذلك …

المادة 26

تفصل لجنة الاشراف بصورة نهائية في جميع المشائل المتعلقة بعملية الانتخاب عند فرز الاصوات وفي صحة رقاع الانتخاب وعددها وتنظيم ضبط تضمنه عدد الاصوات التي نالها كل من المرشحين.

المادة 27

يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة المرشحون الذين ينالون اكثر الاصوات بالتسلسل واذا حاز اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين عددا متساوياً من الاصوات تقترع لجنة الاشراف عليهم ويفوز بالعضويه المرشح الذي يفوز بالقرعة

المادة 28

يبلغ الاعضاء الفائزون بفوزهم تحريرياً من قبل رئيس لجنة الاشراف.

المادة 29

تنظم قائمة باسماء المنتخبين الفائزين للدرجة الثانية وتحفظ بالغرفة بعد تصديقها من قبل لجنة الاشراف للرجوع اليها عند الحاجة.
الباب الثانيالفصل الاول

المادة 30

وظائف مجلس ادارة الغرفة المادة 30 ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه رئيساً للمجلس ونائباً اول للرئيس ونائباً ثانياً له ، واميناً للسر واميناً للصندوق ونائباً لكل منهما.

المادة 31

يقوم مقام الرئيس المتغيب نائبه الاول وفي حالة غيابهما نائبه الثاني كما يقوم مقام امين السر المتغيب وامين الصندوق المتغيب نائب كل منهما.

المادة 32

أ- يدعو الرئيس الى عقد جلسات مجلس الادارة ويدير اعمالها وسيرها بانتظام ويوقع سائر ضبوط الجلسات واسناد المحاسبة وينفذ مقررات مجلس الادارة ويمثل الغرفة امام ايه محكمة او مرجع رسمي او غير رسمي منفردا او بالاشتراك مع من يقرره مجلس ادارة …

المادة 33

يشرف امين السر على تنظيم مكتب الخزنة.

المادة 34

يشرف أمين الصندوق على حسابات الغرفة ويوقع مع الرئيس على جميع المعاملات المالية.

المادة 35

أ- يجوز لمجلس ادارة الغرفة تعيين مدير ومستخدمين يعين لكل منهم صلاحياته وواجباته بقرار منه ويجوز للمحلس ان يعهد للمدير او غيره من الموظفين ببعض واجباته. ب- يضع مجلس الادارة ملاكاً للمستخدمين يعين فيه درجاتهم ورواتبهم وزياداتهم السنوية بحسب …

المادة 36

كل من الرئيس وامين السر وأمين الصندوق او من ينوب عنهم مسؤول امام مجلس الادارة عن حسن تنفيذ ماهو موكول اليه بحسب اختصاصة.

المادة 37

الماد 37- الفصل الثاني اجتماعات مجلس الادارة أ- يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل شهر على الاقل ولا يصبح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطراريه. ب- عندما يلتقي الرئيس طلبا خطياً موقعاً بما لايقل عن ثلث اعضاء مجلس الادارة عليه ان يدعو …

المادة 38

تعتبر جلسة مجلس ادارة الغرفة قانونية اذا حضرها نصف الاعضاء او اكثر وفي حالة عدم توفر النصاب تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعه ايام توجة الدعوة خلالها الى كافة الاعضاء وتعقد الجلسة في الموعد المحدد وتكون قانونية في هذه المرة اذا حضرها ثلث …

المادة 39

يفتتح الرئيس الجلسة وفي حالة غيابه نائبه الاول ، وفي حالة غيابهما نائبه الثاني ، او اكبر الاعضاء سنا في حالة غيابهم ثم يدعى امين السر لتلاوة وقائع الجلسة السابقة وبعد المصادقة عليها يوقع الرئيس الجلسة والاعضاء الذين حضروا محضر الجلسة …

المادة 40

المادة 40 - يحصر البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ولا يجوز بحث اي موضوعات اخرى الا اذا اقرها المجتمعون ويمنح الرئيس للاعضاء حق الكلام حسب طلبهم المسجل ولا تجوز المناقشة الا في الموضوع المطروح للبحث.

المادة 41

المادة 41 - تؤخذ مقررات مجلس ادارة الغرفة باكثرية الاصوات وعند تساويها يكون للرئيس صوت مرجح وعمد المجلس الى الاقتراع السري اذا رأى بالاكثرية ان ذلك اضمن للمصلحة.

المادة 42

لا يجوز لاي عضو ان يشترك في التصويت في مواضيع يكون له فيها صلة او منفعة خاصة.

المادة 43

المادة 43 - لايجوز التصويت بالنيابة في ابحاث مجلس ادارة الغرفة ولو كان ذلك بتفويض خطي بل يشترط حضور العضو الاصلي بالذات.

المادة 44

لرئيس الغرفة الحق بدعوة كافة الخبراء الفنيين او الاشخاص الذين تتوفر لديهم المعلومات المفيدة في اي موضوع مطروح للبحث في اجتماعات مجلس ادارة الغرفة كما وله الحق بدعوة مندوبي الغرفة وممثليها امام ايه لجنة او هيئة ليدلوا بتقاريرهم ومعلوماتهم …

الباب الثالثالفصل الاول

المادة 45

مالية الغرفة تكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او تصدقها لقاء رسوم معينه ورسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوزات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق على …

المادة 46

يعين مجلس ادارة الغرفة لجنة مؤلفة من اثنين من اعضائه مع المحاسب للاشراف على مالية الغرفة ومواردها وتنظيم حساباتها وماليتها وعلى هذه اللجنة المالية ان تقدم في مطلع كل شهر موازنة شهرية تتضمن موارد الغرفة ومصاريفها مع الرصيد المنقول الى حساب …

المادة 47

يعين مجلس ادارة الغرفة مصرفا او اكثر لايداع اموال الغرفة فيها ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بتوقيع الرئيس او نائبة عند غيابه مضافا اليه توقيع أمين الصندوق او مدير الغرفة عند غيابه ولا يجوز لامين الصندوق ان يبقى في صندوقه مبلغا يزيد على …

المادة 48

لا يجوز ان يصرف اي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من مجلس ادارة الغرفة ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة على ان لاتزيد على خمسة وعشرين دينارا تصرف بموافقة الرئيس أو نائبه أو من ينيبه.

المادة 49

ينظم المحاسب دفاتر حسابات الغرفة تنظيما يبين فيه الداخل والخارج ويظهرها بوضوح ويجب ان يقترن كل داخل او خارج بمستندات نظامية تحمل ارقام متسلسة وتنطوي على التفصيلات اللازمة والوثائق المؤيدة لها ممهورة بخاتم الغرفة الرسمي وبتوقيع الرئيس او من …

المادة 50

أ - 1 - تستوفي غرفة تجارة عمان الرسوم بموجب التعريفة التالية ، على ان يكون التصنيف لست درجات حسب قرار مجلس ادارة الغرفة ويجوز لكل تاجر الاعتراض على قرار تصنيفه الى وزير الصناعة والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه القرار ، وتعتبر …

المادة 51

عند اصدار رخص المهن من قبل الدوائر المالية او امانه العاصمة والمجالس البلدية والقروية يشترط على الطالب ابراز شهادة تشير الى تسديد اشتراكه السنوي وتسجيله لدى الغرفة التجارية اذا كان يقوم في مدينه فيها غرفة تجارية.

المادة 52

ينظم مكتب الغرفة التجارية قائمة تتضمن اسماء والقاب ومحال التجار المتخلفين عن دفع اي رسم متحقق عليهم ثم يبعث به مع مذكرة الى وزارة الاقتصاد الوطني التي تتولى مخابرة المراجع المختصة من اجل جباية هذه الرسوم مع غرامة قدرها (10%) من قبل جباه …

المادة 53

تدفع رسوم التسجيل حالما يقبل التاجر في الهيئة العامة للغرفة ولا يجوز التسجيل قبل دفع هذا الرسم.

المادة 54

تبتدئ السنة المالية لغرفة في مطلع كل عام اي في اول كانون الثاني من كل سنة.

المادة 55

لا يجوز رد الاموال التي تجبيها الغرفة الا في الحالات التي يتحقق فيها ان تلك الاموال استوفيت بطريقة غير اصولية في هذه الحالة يجب عرض القضية على مجلس الادارة ليقرر ردها الى اصحابها وكذلك الحال عند رد الاموال التي جبيت بموجب المادة (15) من …

المادة 56

يعين مجلس ادارة الغرفة مدققا قانونيا للحسابات وعلى المحاسب ان يطلع المدقق على دفاتر الغرفة والمستندات المتعلقة بماليتها وفي جميع الاحوال تخضع مالية الغرفة لمراقبة الحكومة العامة ومفتيشها الماليين الذين يمكن ان توفدهم الحكومة للقيام …

المادة 57

عندما ينتدب مجلس اداره الغرفة عضواً او اكثر من اعضائه للقيام بمهمة تعود لصالح الغرفة عليه ان يضمن قراراه بمقدار التعويضات التي سيصرفها لهم لقاء نفقات السفر وغيرها ويدون ذلك في محضر الجلسة.

المادة 58

جميع المبالغ المدفوعة لصندوق الغرفة المنحلة والمتحققة لها تصبح ملكا لاتحاد غرف التجارة الاردنية ولا يجوز لاي كان استرداد شئ منها.
الفصل الثانياستثمار اموال الغرفة

المادة 59

المادة 59- تخصص الغرفة من مواردها اذا كانت الموارد تساعد على ذلك مقداراً معينه من المبالغ ترصده في سبيل انشاء عقارات واستثمارات مالية تستثمر لصالح الغرفة من مكاتب ومعارض وغيرها.

المادة 60

تجري الغرفة مناقصاتها ومزايداتها وفقا لنظام المناقصات والمزايدات المرعية الاجراء في الحكومة.

المادة 61

يسجل جميع ما تشتريه وما تبنيه الغرفة التجارية واراضيها وأية أموال منقولة او غير منقولة باسم الغرفة التجارية المشار اليها ولا يجوز تسجيل الاموال المذكورة باسم شخص او اشخاص مهما تكن صفتهم.

المادة 62

يسجل ريع العقارات في حسابات الغرفة العامة كمورد من مواردها.

المادة 63

المادة 63 - لا يجوز بيع أو رد أي عقار او بناء أو أموال غير منقولة باسم الغرفة الا بقرار من ثلثي اعضاء مجلس ادارة الغرفة على الاقل.
الفصل الثالثصندوق توفي الموظفين

المادة 64

المادة 64-ينشأ صندوق خاص لموظفي الغرفة يساهم فيه الموظفون بنسبة 5% من رواتبهم الشهرية كما تساهم فيه بنسبه 8% وتعتبر مساهمة الغرفة هذه كجزء من التعويض المستحق للمستخدم بموجب قانون العمل على ان لا تقل المبال

المادة 65

أ- يجري العمل بصندوق التوفير هذا اعتبارا من تاريخ تعيين الموظف على ان لاتجاوز ذلك عن 1955/4/16 وعلى ان يسدد كل من الموظفين والغرفة المبالغ المستحقة عليهم للصندوق عن المدة التي تسبق سريان هذا النظام. ب- لا يستفيد من هذا الصندوق

المادة 66

المادة 66- اذا ترك الموظف عمله بناء على رغبته تدفع له جميع المبالغ المتحصلة له في صندوق التوفير الا في الحالات التالية فيدفع له ما أقتطع من رواتبه فقط لحساب صندوق التوفير:- أ- اذا ترك العمل بسبب ارتكابه جريمة جنائية او سلك مسلكاً خلق

الباب الرابعلجان التحكيم

المادة 67

المادة 67-تقوم الغرفة بفض الخلافات بين التجار واصحاب المهن والصناعات ممن تكون اسماؤهم قد سجلت في الغرفة بتقديم طلب خطي من الطرفين المتنازعين أو احدهما بشرط أن يوافق الطرف الاّخر على قبول تحكيم الغرفة بعد تقديمه

المادة 68

المادة 68- تعين الغرفة بعد استلام طلب التحكيم الموافق عليه من الطرفين المتنازعين في اي جلسة تعقدها لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائها او غيرهم تراعى فيهم الكفاءة والخبرة والامانه وعدم العلاقة بموضوع التحكيم بموجب قرار حسب الاصول للنظر في القض

المادة 69

المادة 69 - تباشر لجنة التحكيم عملها في مدة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ تبليغها التعيين بعد الحصول على صك التحكيم موقع من الطرفين المتنازعين تراعى فيه نصوص قوانين التحكيم المرعية في البلاد.

المادة 70

المادة 70 - تدون لجنة التحكيم اعمالها ووقائع جلساتها في محضر خاص وترفعه مع قراراها الى رئيس الغرفة الذي يصادق علية ويبلغه الى الطرفين المتحكمين بعد تسجيله في سجل الغرفة الخاص.

المادة 71

المادة 71 - تعيين الغرفة مقدار رسم التحكيم بموجب التعرفة وتحدد تعويضات لجنة التحكيم ونفقاتها وتستوفيها قبل مباشرة اللجنة بالعمل على ان تدفع لاعضاء لجنة التحكيم بعد رفعها أوراق القضية الى رئيس الغرفة حسب الاصول.

المادة 72

تؤخذ قرارات لجنة التحكيم باكثرية الاصوات وينتهي عملها عند رفع قراراها مع اوراق القضية الى رئيس الغرفة.

المادة 73

عندما يحدث خلاف بين التجار والشركات والمؤسسات الاردنية وبين ما يقابلها من الشركات والتجار والمؤسسات الاجنبية تؤلف لجنة تحكيم من ممثل عن الغرفة ومندوب تعينه الغرفة ومندوب من قبل وزارة الاقتصاد الوطني ومندوب عن القنصلية التي ينتس

الباب الخامساحكام عامة

المادة 74

الباب الخامس احكام عامة يعتبر وزير الاقتصاد الوطني المرجع لغرف التجارة في جميع الامور.

المادة 75

تشترك كل غرفة بموافقة وزير الاقتصاد الوطني مع غيرها من الغرف في انشاء وادارة اي عمل من الاعمال التي تعود بالفائدة على تجار المقاطعات الادارية التي تمثلها تلك الغرف.

المادة 76

للغرف ان تكون اتحاداً عاماً للعناية بالمصالح المشتركة بينها بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ويشترط في ذلك اشتراك جميع الغرف في عضوية الاتحاد ودفع نصيبها من موازنته وفقاً لنظامه.

المادة 77

تعتبر الغرف منحلة اعتباراً من التاريخ الذي تستلم فيه الغرفة الجديدة المنتخبة عملها.

المادة 78

جميع الموجودات على اختلاف انواعها والعائدة للغرفة المنحلة تصبح ملكا للغرفة الجديدة.

المادة 79

لا يستفيد من احكام هذا النظام كل تاجر لم يكن مشتركا في غرفة التجارة في المقاطعة الادارية التي ينتمي اليها.

المادة 80

التجار والمتعهدون الذين لا يبرزون شهادة من الغرفة التجارية بتسجيل اسماؤهم لا يقبلون بالمناقصات والمزايدات الاميرية.

المادة 81

يلغى نظام الغرف التجارية رقم (1) لسنة 1949 وتعديلاتها.

اسأل مساعدك عن نظام الغرف التجارية / صادر بمقتضى المادة السابعة من قانون الغرف التجارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية