نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 2037
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 55
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 77 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037)
حياة القانون
نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك ساري
رقم 77 لسنة 1976 · 55 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2037، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 45 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 12
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 45 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 34 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 56 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 17 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 61 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1985 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 33 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1982 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 43 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 19 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 23 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 44 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (7)
المواد 55
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني لمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون جامعة اليرموك الجامعة: جامعة اليرموك مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك الرئيس: رئيس جامعة …
المادة 3
المادة 3- أ- تسري احكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة. الاولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة. الثانية: الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان: اللجنة الاولى وتتألف من: 1- الرئيس او من يعينه رئيسا 2- مدير الادارة عضوا 3- العميد او المدير المعني عضوا اللجنة الثانية وتتألف من: 1- مدير شؤون الموظفين رئيسا 2- المدير المعني او ممثل عن …
المادة 7
المادة 7- يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي: أ- يعين كل من مدير شؤون الموظفين والمدير من قبل مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس. ب- يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة …
المادة 8
المادة 8- يجوز ان تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لاول مرة اية خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تكون الخبرات متعلقة بنوع العمل الذي سيسند له في الجامعة. ب- ان تحتسب كل …
المادة 9
المادة 9- يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة ان يكون: أ- اردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقاً صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحية التي يصدرها مجلس الجامعة، على انه يجوز تعيين موظفين لا …
المادة 10
المادة 10- يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه استناداً لشهادة ولادته الرسمية وفي الاحوال التي يتعذر فيها الحصول على تلك الشهادة يقدر عمر الموظف من قبل المرجع الطبي. واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر كانون …
المادة 11
المادة 12
أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب، وبخلاف ذلك يعتبر مثبتا بعد انقضاء مدة التجربة ولا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة. ب- …
المادة 13
أ- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب 169 193 6 الثالثة أ 150 170 5 ب 121 141 5 الرابعة أ 110 130 5 ب 79 99 …
المادة 14
المادة 15
المادة 15- أ- لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- تطبق احكام المادة (7) من هذا النظام على اجراءات ترفيع الموظف من درجته الى الدرجة الاعلى منها او نقله من فئة (ب) الى فئة (أ) من الدرجة الواحدة.
المادة 16
تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية: دينار للزوجة 7 للولد الاول 2 للولد الثاني 2 للولد الثالث 2 للولد الرابع 2 على انه اذا تعددت زجات المستحق للعلاوة فيعطى العلاوة عن زوزجة واحدة فقط الا اذا كان عدد اولاد الموظف الذين يتقاضى عنهم …
المادة 17
المادة 17- بالرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة: أ- الى الموظفة في الجامعة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل. ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من اعمارهم …
المادة 18
تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية: أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من -130- ديناراً فما فوق. ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -130- دينار ولا تقل عن -50- ديناراً. ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -50- …
المادة 19
أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وان لا تصرف له هذه العلاوة اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة 1- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 45 ديناراً 2- الموظف من الدرجة …
المادة 20
تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:- أ- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 75 ديناراً ب- مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 ديناراً ج- رئيس القسم …
المادة 21
أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة منح موظفي الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة. ب- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة، شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران متتاليان من العميد او …
المادة 22
المادة 23
المادة 23- على الموظف: أ- القيام بمهام وظيفته وباية واجبات اخرى يكلف بها بكفاءة واخلاص وان يمتنع عن القيام باي عمل يتعارض مع تلك المهام والواجبات. ب- مراعاة المواعيد المحددة للدوام. ج- عدم القيام باي عمل اخر مقابل اجر الا باذن خطي من …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- أ- يجري نقل الموظف من دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينقل اليها. اما النقل من وظيفة الى اخرى ضمن الكلية او الدائرة فيجري بقرار …
المادة 26
المادة 26- أ- للعميد او المدير ان ينتدب اي موظف في كليته او دائرته للقيام باعمال وظيفة اخرى ضمن الكلية او الدائرة الادارية نفسها وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية. ب- للرئيس: 1- ان ينتدب اي موظف للعمل في اية كلية او دائرة ادارية اخرى بناء …
المادة 27
أ- تجوز اعارة الموظف للعمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في المملكة، او للعمل في اي جامعة من الجامعات العربية التي ترتبط مع الجامعة باتفاقية ثنائية، بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف، على ان يراعى في ذلك ما يلي:-: 1- ان يكون …
المادة 28
المادة 28- أ- يجوز للجامعة، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير موظفا او موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ب- تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على الموظف المستعار احكام المادة (7) من هذا النظام لغاية تحديد درجته وراتبه.
المادة 29
المادة 29- أ- يستحق الموظف في الدرجتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما ويستحق الموظف في الدرجات الاخرى او براتب مقطوع اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ب- يستحق الموظف اجازته السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة على …
المادة 30
المادة 30- أ- يمنح الموظف بالاضافة الى اجازته السنوية اجازة لمدد اسبوع بسبب زواجه ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة عمله في الجامعة. ب- يجوز منح الموظف اجازة اضطرارية بدون راتب لمدة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما خلال السنة …
المادة 31
المادة 31- تمنح الاجازات المنصوص عليها في المادتين (29و30) من هذا النظام لمدير شؤون الموظفين وللمدير من قبل الرئيس وتمنح للموظفين الاخرين والمستخدمين من قبل العميد او المدير المختص حسب مقتضى الحال بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.
المادة 32
أ- للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف في اي من الدرجات الاولى والثانية والثالثة اجازة دون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة لا تقل عن خمس …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- ان مخالفة الموظف لاحكام قانون الجامعة او الانظمة او التعليمات او القرارات الجامعية او الواجبات الوظيفية تعرضه للعقوبات المسلكية التالية: أ- التنبيه ب- الانذار ج- الانذار النهائي د- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام لكل …
المادة 36
المادة 36- أ- لمدير المديرية ان يوقع عقوبة التنبيه على اي موظف يعمل في مديريته. ب- للعميد ولمدير شؤون الموظفين وللمدير المختص توقيع عقوبة التنبيه او الانذار على اي موظف يعمل في كليته او دائرته وكذلك الحسم من الراتب على موظفي الدرجتين …
المادة 37
المادة 37- يحال الموظف الى المجلس التأديبي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض على ان لا تقل درجة اي من اعضائها عن درجة ذلك الموظف ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المادة 38
المادة 38- أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى. ب- ان صدور القرار بعدم مسؤولية الموظف او بتبرئته من التهمة الجزائية المنسوبة …
المادة 39
المادة 39- أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم …
المادة 40
المادة 40- يبلغ رئيس الجامعة الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن التهم المنسوبة اليه بكتاب مسجل الى مركز عمله او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس التأديبي بأسبوع على الاقل. وللموظف الحق في الاطلاع على جميع …
المادة 41
المادة 41- أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ ورودها. ويترتب عليه ان يبت فيها خلال شهرين على الاكثر من ذلك التاريخ. ب- فيما عدا عقوبتي العزل والاستغناء عن الخدمة تكون قرارات …
المادة 42
المادة 42- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية متضمنا الاسباب التي استند اليها. واذا قضى القرار بعقوبة العزل او الاستغناء فللموظف المحكوم عليه ان يستأنف القرار الى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار، …
المادة 43
المادة 43- أ- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الاستئنافي قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها، على ان يبت المجلس في الاستئناف خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وروده، ويكون قراره قطعيا. ب- تتبع امام هذا المجلس الاجراءات المتبعة …
المادة 44
المادة 44- أ- للموظوف تقديم اية بينات امام كل من المجلسين التأديبين بما في ذلك الادلاء باقواله واستجواب الشهود ومناقشتهم. ب- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالقضايا التأديبية. ج- اذا لم يتمكن اي من المجلسين التأديبين …
المادة 45
المادة 45- للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في قضيته، وللرئيس ان يقرر توقيف راتب ذلك الموظف كليا او جزئيا خلال تلك الاجراءات.
المادة 46
المادة 46- تعتبر خدمةالموظف منتهية في اي من الحالات التالية: أ- الوفاة. ب- قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة. هـ- العزل. و- بلوغ الخامسة والستين من العمر، ولمجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او المدير …
المادة 47
المادة 47- تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص، على ان يصدر القرار بقبول الاستقالة او رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وتعتبر مقبولةاذا لم يبلغ الموظف بقرار قبول الاستقالة او …
المادة 48
المادة 49
أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة. وراتب ثلاث اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي …
المادة 50
المادة 50- لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته اية مكافأة في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- اذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة ارتكاب الموظف لجرم الخيانة العظمى او القيام باعمال التجسس …
المادة 51
المادة 51- أ- اذا ثبت ان موظفا اصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه او اهمال، وثبتت تلك الهاهة بقرار من المرجع الطبي وكانت العاهة لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة …
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 55
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.