التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
نُشر
16 تشرين الثاني 1953
المواد
37
آخر تعديل
1964
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر غير ساري

رقم 7 لسنة 1953 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770، نُشر في 16 تشرين الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3
19531960197019801990200020102020اليوم
1964
1964بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 31 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 11

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1964 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 31 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 71 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم 11 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم 21 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم 49 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم 62 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر رقم 63 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 2 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 1 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 2 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 نظام الانتقال والسفر المعدل رقم 8 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الانتقال والسفر رقم 16 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (114) من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير احكام المادتين 27 و 38 من نظام الانتقال والسفر رقم 7 لسنة 19541954
الانتقال والسفر رقم 1 لسنة 19471947
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- ا- تعني كلمة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته العام حسب …

المادة 3

تنفيذا للاغراض المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي الصنف الاول رئيس الوزراء والوزراء ومن يماثلهم في الرتبة والراتب الثاني موظفو الدرجات والرواتب الخاصة وموظفو الصنف الاول من الدرجة الاولى حتىالدرجة الرابعة الثالث موظفو الدرجات …

المادة 4

أ- يطبق هذا النظام على الموظفين الذين يخدمون بموجب عقود خصوصية مع مراعاة أية شروط قد ترد في عقود استخدامهم. ب- يعامل الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس المعاملة التي تنطبق على صنف الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

الفصل الثانيالمادة 5-

المادة 5

الموظفون المعينون مجددا والموظفون الذين تنتهي خدماتهم:- أ- يؤدي الى الموظفين عند تعيينهم لاول مرة نفقات انتقالهم وافراد اسرهم واجور نقل امتعتهم البيتية من محال اقامتهم العادية حين تعيينهم الى المحال التي يعينون اليها بمقتضى الترتيب المبين …

المادة 6

أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند استقالتهم او عزلهم اما اذا وقعت الاستقالة بسبب اعتلال في صحة الموظف او لضعف نشا عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنة الطبية انه اصبح بسبب ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف عاجزا عن القيام بواجباته …

الفصل الثالثنقل الموظفين

المادة 7

المادة 7- ا- يؤدي الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى اّخر نفقات انتقالهم بأنسب الطرق والوسائط ويكون هذا الانتقال بالقطار او بالطائرة او بالسيارة او بالبحر او بواسطة الدواب او يكون قسم من ذلك الانتقال باحدى هذه الوسائط والقسم الاخر بوسائط …

المادة 8

عندما يقع النقل بواسطة القطار تؤدي النفقات على الاساس المبين فيما يلي:- متعة صنف قطار الشحن الخدم الموظف عدد التذاكر الدرجة كيلو عدد التذاكر الدرجة 1 تذكرة واحدة لكل من اولى 6000 1 ثالثة 2 الموظف وافراد اسرتة اولى 6000 1 ثالثة 3 اولى …

المادة 9

أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:- 1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستأجر سيارة كاملة. 2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته. 3- يحق للموظف من الصنف الرابع والخامس …

المادة 10

لا ينقل اي موظف بالطائرة الا بموافقة وزير المالية.

المادة 11

أ- عندما يقع النقل بواسطة الدواب يحق للموظف ان يستاجر دابة له ولكل فرد من افراد اسرته ولخادمه. ب- ومن اجل نقل امتعة الموظف يحق له استئجار الدواب المبينة فيما يلي:- صنف الموظف الجمال البغال. 1و 2 8 او 12 3 6 او 9 4 4 او 6 5 3 او 4

الفصل الرابعالموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية

المادة 12

المادة 12 أ- يصرح لرئيس الوزراء والوزراء ووزير البلاط ولمن يشغلون المراكز والوظائف التالية باقتناء سيارات خاصة ويمنحون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية العلاوة الشهرية المناسبة لقاء استعمالهم سياراتهم الخاصة ضمن مناطق …

المادة 13

أ- لا يجوز للموظفين الذين يتقاضون علاوةشهرية بمقتضىالفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة السابقة ان يتقاضوا اية اجور كيلومترية داخل مناطق البلديات. ب- لا يجوز ان يتقاضى الموظفون المذكورون في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (هـ) من المادة السابقة …

المادة 14

عندما يكون الموظف مجازاً او مسافراً بمهمة رسمية خارج البلاد مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع العلاوة المقطوعة اما اذا تجاوزت اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته وتدفع العلاوة المقطوعة كاملة عن الاجازة …

المادة 15

عندما تكون السيارة المقتناة تحت التصليح بحيث يتعذر استعمالها ويشهد الموظف على ذلك خطياً يستمر علىاستيفاء العلاوة المقطوعة مدة لا تتجاوز شهراُ واحداُ مع الاجرة المعينة التي يستحقها عن المسافات التي قطعها باستعمال وسائط نقل مستأجرة للقيام …

المادة 16

يجوز لوزير المالية في ظروف استثنائية وبمقتضى الشروط والقيود التي يعينها ان يصرح للموظف باستعمال وسائط النقل المستأجرة بدلاً من سيارتة الخصوصية.

المادة 17

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الدائرة ان يصرح لاي موظف باقتناء راحلة للقيام بواجباته الرسمية ويدفع لذلك الموظف بدل العلف عن راحلته حسبما يعين في تعريفة خاصة تنشر في الجريدة الرسمية يضعها وزير المالية من حين لاخر بموافقة رئيس …

المادة 18

يجوز لوزير الدائرة في ظروف استثنائية ان يصرح للموظف بأن يستعمل الدواب المستأجرة بدلا من استعمال الراحلة التي يقتنيها وذلك بالشروط والقيود التي يعينها له.

المادة 19

لا يحق للموظفين المصرح لهم باقتناء رواحل ان يسافروا بالسيارة داخل مقاطعاتهم ما لم يحصلوا مقدماً على موافقة وزير الدائرة.

المادة 20

يجوز للموظف المصرح له باقتناء راحلة ان ينقل راحلته على حساب الحكومة عندما ينقل من مركز الى اّخر بموافقة وزير دائرته.
الفصل الخامسنقل الموظفين المسافرين بواجبات رسمية

المادة 21

المادة 21- تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بانسب الطرق والوسائط بشرط ان تزيد المسافة التي يقطعها ذهاباً واياباً على ثلاثة كيلومترات اما في العاصمة فيصرف النظر عن هذا الت

المادة 22

يجري نقل الموظف المسافر بواجبات رسمية بنفس الصورة المعينة في الفصل الثالث من هذا النظام.

المادة 23

اذا سافرت احدى المحاكم لعقد جلساتها في مكان آخر غير مقرها الاساسي او اذا كلف المدعي العام او قاضي الصلح القائم بوظيفة المدعي العام ان يذهب بدون تاخير الى مكان جريمة ادعي وقوعها ولم يستطع اي من هؤلاء الحصول على مقاعد في سيارة ذا

المادة 24

أ- يعين وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى اّخر تعريفة الاجور التي تؤديها الحكومة عن سيارات الركوب وسيارات الشحن والدواب والاجور التي تؤديها الحكومة للموظفين الذين تكون لديهم وسائط نقل خصوصية ممن لا يشملهم الفصل الراب

الفصل السادسالمياومات

المادة 25

المادة 25- أ- اذا تغيب موظف موقتا عن مقر وظيفته الدائم سواء كان ذلك اثناء قيامه بوظيفته ام بسبب قيامه بالوكالة عن موظف اّخر او لم يعط منزلاً في احدى ابنية الحكومة المعدة لنزول الموظفين وشهد انه تكبد نفقات اضافية بسبب

المادة 26

أ- اذا عين موظف مجدداً في مكان ما غير محل اقامته الاعتيادية او اذا نقل بصورة دائمة من مكان الى اّخر فيحق له ان يتقاضى مياومة عن اربع ليال بموجب التعريفة المبينة في المادة السابقة. ب- اما موظفو السلك السياسي الذين ينقلون الى

المادة 27

أ- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون بأعمال رسمية داخل نطاق مقاطعاتهم وليس من وظائفهم الاساسية التجول داخل نطاق المقاطعة أن يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في المادة (27) من هذا النظام. ب- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين

المادة 28

يؤدى للموظفين المجازين الذين يكلفون من رؤسائهم لحضور مؤتمرات رسمية او للقيام بأعمال آخرى تعود لمصلحة الحكومة اجور نقل ومياومات بالشكل الذي يعينه رئيس الوزراء مراعياً في ذلك ظروف القضية.

المادة 29

اذا مرض موظف وهو متغيب عن مركز وظيفته بمهمة رسمية لا يحرم من مياومته عن المدة التي يقضيها في المرض بشرط ان لا يكون المر ض ناتجاً عن اهمال او خطاً منه بشرط مراعاة احكام المادة (27) من هذا النظام.

المادة 30

اذا كان موظف على وشك السفر بمهمة رسمية تتجاوز السبعة ايام يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الدائرة ان يمنحه سلفة لا تزيد قيمتها على مقدار ما سيتحقق له من اجور الانتقال والمياومات عن كامل المدة التي سيتغيبها وعلى ان لا تزي

المادة 31

لوزير المالية ان يقرر منح سلفة للموظف الذي تنتدبه الحكومة لتمثيلها في البلاد العربية او الاجنبية بالمقدار الذي يراه مناسباً بشرط ان تسترد هذه السلفة بعد رجوع الموظف مباشرة.
الفصل السابعتطبق النظام على الجيش العربي الاردني

المادة 32

المادة 32- يطبق هذا النظام على الضباط وصف الضباط والرجال والمستخدمين الملكيين في الجيش العربي الاردني ( ويدعون فيما بعد برجال الجيش العربي الاردني) ، مع مراعاة التقيدات التالية:- أ- لا يحق

الفصل الثامنمواد عامة

المادة 33

المادة 33- ا- لا تدفع اجور نقل عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية وبموافقة رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء ان يخصص للموظف مبلغاً شهرياً مقطوعاً لقاء ذلك على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الاجور

المادة 34

تقيد نفقات الانتقال وبدل المياومة التي تدفع الىالموظفين على حساب الدائرة التي ينتمي اليها الموظف الا اذا امر رئيس الوزراء بقيدها كلهااو بعضها على حساب دائرة اخرى.

المادة 35

تقدم طلبات النفقات التي تتحقق بمقتضى احكام هذا النظام الى وزارة المالية للدفع على النموذج الذي يعينه وزير المالية في يختام الشهر الذي دفعت فيه هذه النفقات او في بداية الشهر الذي يليه الا اذا وافق وزير المالية على غير ذلك ، اما

المادة 36

لمجلس الوزراء حق النظر في المسائل التي لم تتناولها احكام هذا النظام.
الفصل التاسعالالغاء

المادة 37

المادة 37- يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (1) لسنة 1947 المنشور في العدد (918) من الجريدة الرسمية وجميع التعديلات التي طرأت عليه وتلغى الانظمة المعمول بها في الضفة الغربية التي تتعارض مع احكام هذا النظام

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية