نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. رقم 161 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 2719)
حياة القانون
نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور. غير ساري
رقم 161 لسنة 1966 · 23 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة رقم 65 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 نظام معدل لنظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة رقم 65 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعاريف : يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة الوكيل : وكيل وزارة الصحة . المدير : …
المادة 3
المادة 3- الغايات غايات وزارة الصحة المحافظة على الصحة العامة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية ونشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة لدى الوزارة والعمل على مكافحة الامراض ومنع سريانها وتوفير اسباب التأمين الصحي للمواطنين بما في ذلك النهوض …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- وكيل الوزارة : يكون وكيل الوزارة مستشارا لوزير الصحة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين افرادا وجماعات بحيث تكون على احسن مستوى متطور مع العصر ومسؤولا امامه من الناحيتين الفنية والادارية وعن ادارة وزارة الصحة وتدريب الموظفين فيها …
المادة 7
المادة 7- مديرو الدوائر : يساعد وكيل الوزارة مديرو الدوائر التالية : أ- مدير الطب العلاجي ب- مدير الطب الوقائي ج- مدير الصيدلية واللوازم د- مدير طب الأسنان هـ- المدير الإداري و- مديرة التمريض ز- مدير البحوث والتدريب
المادة 8
المادة 8- مدير الطب العلاجي : يكون مدير الطب العلاجي والشؤون الطبية مسؤولا عن : أ- شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة . ب- شعبة اللجان الطبية . ج- شعبة الطب الشرعي. د- شعبة تقييم المهن الطبية.
المادة 9
مدير الطب الوقائي : يكون مدير الطب الوقائي مسؤولا عن : أ- شعبة الصحة العامة التي تضم الوحدات التالية : 1- صحة البيئة . 2- الهندسة الصحية . 3- الصحة المهنية والصناعية . ب- شعبة النهوض بالصحة العامة وتضم الوحدات التالية : 1- التثقيف الصحي …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- مدير الصحة واللوازم : يكون مدير الصيدلة واللوازم مسؤولاً أمام الوكيل عن : أ- قسم الصيدلة واللوازم الطبية ويضم : - 1- شعبة مراقبة الأدوية والعقاقير الخطرة . 2- شعبة التفتيش الخاص والحكومي وتضم : وحدة ترخيص الصيدليات ومستودعات …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- مساعدو مدير طب الأسنان : يقوم بمساعدة مدير طب الأسنان كل من : أ- رئيس قسم طب الأسنان العلاجي . ب- رئيس قسم طب الأٍسنان الوقائي . ج- رئيس قسم جراحة الفم والفكين . د- رئيس قسم صناعة الأسنان .
المادة 15
المادة 16
المادة 16- مساعدو مدير القسم الإداري : يقوم بمساعدة مدير القسم الإداري كل من : أ- رئيس شعبة شؤون الموظفين . ب- رئيس شعبة النقليات . ج- رئيس شعبة المحاسبة . د- رئيس شعبة التدريب والبعثات. هـ- رئيس شعبة المباني والإيجارات.
المادة 17
المادة 18
المادة 18- مدير شؤون صحة المحافظات : يكون مدير شؤون صحة المحافظات مسؤولا أمام الوكيل عن جميع المخابرات والمعاملات التي تأتي إلى الوزارة من مديري الصحة في المحافظات والتي تصدر عن الوزارة إلى المحافظات في كل ما يتعلق بالأمور التالية: أ- …
المادة 19
المادة 19- مدير صحة المحافظة : يكون مدير صحة المحافظة مسؤولا عن شؤون المحافظة في كل ما يتعلق بصحة المواطنين بحيث تكون على أحسن مستوى متطور مع العصر وعن إدارة جميع الموظفين الذين يعملون في محافظته وتدريبهم وحسن قيامهم بوظائفهم على أحسن وجه …
المادة 20
المادة 20- مساعدا مدير صحة المحافظة : أ- رئيس القسم الفني ويكون مسؤولا عن الشعب التالية : 1- الاحصائيات . 2- الصيدلة واللوازم الطبية وغير الطبية . 3- الطب العلاجي والشؤون الطبية . 4- الطب الوقائي. 5- طب الأسنان . ب- رئيس القسم الإداري …
المادة 21
المادة 21- رئيس الديوان : يكون رئيس الديوان مسؤولا أمام الوكيل عن : أ- الإشراف على جميع من يعملون في ديوان الوزارة من الكتبة والطابعين وقيامهم بواجباتهم على أحسن وجه. ب- جمع المعاملات والسجلات والأضابير الفنية والإدارية وتوريدها وإصدارها …
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وإدارة وزارة الصحة / صادر بالاستناد إلى المادة (120) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.