التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( 35) لسنة 1976 رقم 69 لسنة 1979

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 1478
نُشر
16 آذار 1976
المواد
69
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( 35) لسنة 1976 رقم 69 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني ساري

رقم 69 لسنة 1979 · 69 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1478، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة التدريب المهني. رقم 41 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة التدريب المهني. رقم 41 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 69

المادة 1

الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: مدير عام المؤسسة. الملاك: …

المادة 3

الماده 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

المادة 4

الماده4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس …

الفصل الثانيملاك المؤسسة

المادة 5

الماده 5-أ- يقسم موظفو المؤسسة الى: 1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة( 6 ) من هذا النظام 2- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا النظام 3- …

المادة 6

الماده 6- أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي: الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 …

المادة 7

الماده 7- المادة 7- أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي: الفئة اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى مدرب مهني 93 135 3 الثانية مساعد مدرب مهني 47 97 2.5 سائق …

المادة 8

الماده 8- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب ، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 9

الماده 9- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 10

الماده 10- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: - أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية. ج- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على …

الفصل الثالثتعيين الموظفين

المادة 11

الماده 11- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب …

المادة 12

الماده 12- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- خريج المدارس الاعدادية والحائز بعد ذلك على شهادة مدرسية اختصاصية او مهنية بعد دراسة ثلاث سنوات او ما يعادلها في …

المادة 13

الماده 13- لايجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او بالدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 14

الماده 14- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد الدرجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق …

المادة 15

الماده 15- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاو ل مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائياً في الخدمة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة …

الفصل الرابعالزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 16

الماده 16- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ، ويمنح الموظف زيادة نسبية لاقرب نصف دينار او دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول …

المادة 17

الماده 17- يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية: جيد، مناسب ، ضعيف.

المادة 18

الماده 18- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ( ضعيف ) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير آخر بدرجة (ضعيف ) فللجنة ان تنسب بانهاء خدماته.

المادة 19

الماده 19- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة (جيد) وعلى ان لا يحصل على اكثر من زيادتين …

المادة 20

الماده 20- أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 21

المادة 21 - يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة أعلى شاغره اذا كان مستوفيا للشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل: ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان …

المادة 22

الماده 22- أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي كان يتقاضاه …

المادة 23

الماده 23- أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او مايعادلها او ( 192) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا حضر …

المادة 24

الماده 24- أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات التي …

الفصل الخامسالنقل والتكليف والانتداب والاعارة

المادة 25

الماده 25- يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب ومن مركز عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة.

المادة 26

الماده 26- للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.

المادة 27

الماده 27- أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام علىان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته …

المادة 28

الماده 28- يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي:- أ- يقرر المجلس مدة الاعارة …

الفصل السادسالدوام والاجازات

المادة 29

الماده 29- أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فوراً بأي وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئته …

المادة 30

الماده 30- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين. ب- لايستحق الموظف اي رواتب او …

المادة 31

الماده 31- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كما يلي: أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل 2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل 3- الموظف من الدرجة …

المادة 32

الماده 32- يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من المؤسسة اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية.

المادة 33

الماده 33- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعذ ذلك لغاية ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ …

المادة 34

الماده 34- أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (33) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهي خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي …

المادة 35

الماده 35- للرئيس بتنسيب من المدير العام ولسبب طارئ في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.

المادة 36

الماده 36- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية اواكثر بدون راتب او علاوات لمدة لاتزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك الاجازة بقرار …

المادة 37

الماده 37- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزءا من الاجازة السنوية العادية.

المادة 38

الماده 38- للرئيس منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 39

الماده 39- تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج علىالمدير العام.

المادة 40

الماده 40- تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.
الفصل السابعالمعالجة الطبية

المادة 41

الماده 41- أ- تومن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة ، تشمل عائلة …

المادة 42

الماده 42- اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فتدفع المؤسسة أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى. ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية …

الفصل الثامناجوز الانتقال والسفر وبدلاته

المادة 43

المادة 43- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي: الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن حمولة موظف الدرجة …

المادة 44

المادة 44- للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلي الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي: الدرجة الاولى 20 دينارا الدرجة الثانية 15 دينارا الدرجة الثالثة 10 …

المادة 45

المادة 45- أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود مناطق البلديات …

المادة 46

المادة 46- يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقاً للترتيب التالي: الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاولى كاملة اولى اولى اولى موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى …

المادة 47

المادة 47- أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فندفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظف الدرجة الاولى 10 دنانير موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير موظف الدرجة الرابعة او …

المادة 48

المادة 48- أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي: الدرجة الدرجة …

المادة 49

المادة 49- تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدتهم المؤسسة في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على (50) ديناراً لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 50

المادة 50- باستثناء ما نص عليه في المواد من ( 43- 49) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم ( 32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس …

الفصل التاسعالبعثات والدورات التدريبية

المادة 51

المادة 51- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة أشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول …

المادة 52

المادة 52- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب …

المادة 53

المادة 53- اذا اوفد الموظف للتدرب اوللدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من مدة تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهمات الرسمية.

المادة 54

المادة 54- أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل. ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمدير العام ان يمنح …

المادة 55

المادة 55- تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل العاشرصندوق الادخار

المادة 56

المادة 56- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق 10% (عشرة بالمائة ) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- تدفع المؤسسة شهريا …

المادة 57

المادة 57- تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.
الفصل الحادي عشرالاجراءات التأديبية

المادة 58

المادة 58- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية أ- التنبيه الخطي ب- الانذار …

المادة 59

المادة 59- أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل الراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار …

المادة 60

المادة 60- أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية: 1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية 3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف …

المادة 61

المادة 61- للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 62

المادة 62- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 63

المادة 63- أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف ، حسبما يقرره …

الفصل الثاني عشرانتهاء الخدمة والمكافآت

المادة 64

المادة 64- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- عدم اللياقة الصحية د- العزل هـ- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. و- فقد الجنسية ز- الغاء …

المادة 65

المادة 65- أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- علىالموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الىان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها. ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان …

المادة 66

المادة 66- أ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مايلي: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار 2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة 3- راتب الاجازة العادية …

الفصل الثالث عشراحكام عامة

المادة 67

المادة 67- يحدد المجلس حقوق المدير العام المالية وذلك في الحالات غير المحددة او المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك المكافآت والتعويضات وعلاوات الانتقال والسفر اسوة بما يمنح لسائر الموظفين بمقتضى هذا النظام.

المادة 68

المادة 68- أ- تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءا لا يتجزأ من خدمته الفعلية في المؤسسة. ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمنها راتبه ويجري التعديل على هذا الراتب ليتلاءم مع …

المادة 69

المادة 69- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار اي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية