نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2476، ص 240
- نُشر
- 1 آذار 1974
- المواد
- 35
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 14 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240)
حياة القانون
نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 14 لسنة 1974 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 240، نُشر في 1 آذار 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 36 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 نظام معدل لنظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 36 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة3- تحدد وظائف ورواتب موظفي السلك الدبلوماسي في الوزارة كما يلي أ- الوظيفة الراتب بالدينار __________ _____________ سفير من 124 الى 160 وزير مفوض من 92 الى 120 مستشار من 62 الى 89 سكرتير اول من 54 الى 72 سكرتير ثاني من 46 الى …
المادة 4
المادة4- يتقاضى السفير زيادة سنوية قدرها أربعة دنانير حتى يصل أعلى راتب الوظيفة كما يتقاضى الوزير المفوض مبلغ ثلاثة دنانير زيادة سنوية عن السنين الثمان الاولى وأربعة دنانير عن السنة الاخيرة الى أن يصل الى أعلى راتب وظيفة وزير مفوض وتتوقف …
المادة 5
المادة 5- أ- يحدد عدد الوظائف الدبلوماسية في الوزراة على الوجه التالي:- الوظيفة العدد سفير 30 وزير مفوض 10 مستشار 15 سكرتير اول 20 سكرتير ثاني 25 سكرتير ثالث 30 ملحق 38 ب- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة عدد الوظائف …
المادة 6
المادة 6- يكون الحد الاقصى لملاك البعثات الدبلوماسية الاردنية على الوجه التالي:- أ- رئيس بعثة وخمسة موظفين في الكويت وواشنطن ولندن ونيويورك. ب-رئيس بعثة و اربعة موظفين في القاهرة وبيروت ودمشق. ج-رئيس بعثة وثلاثة موظفين في باريس وبغداد وبون …
المادة 7
المادة 7- مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية يتم اسناد الوظائف الى الموظفين الاداريين وموظفي السلك الدبلوماسي في المناصب الشاغرة في دوائر الوزارة بالمركز بقرار من الوزير وبناء على تنسيب الامين العام باستثناء موظفي المكتب الخاص للوزير …
المادة 8
أ- مع مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية يتم تعيين وترفيع ونقل وسحب السفراء بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من لوزير. ب- عندما تنتهي مهمةالسفير المعين من خارج ملاك الوزارة في الخارج يبت مجلس الوزاء في وضعه بناء عى تنسيب الوزير خلال شهرين من …
المادة 9
يشترط في موظف السلك الدبلوماسي ما عدا السفراء ما يلي:- أ- توفر شروط التوظيف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. ب- أن يكون حائزاً على شهادة جامعية في موضوع يمت بصلة لعمله كالقانون والسياسة والاقتصاد والآداب والاجتماع …
المادة 10
المادة 11
بالرغم مما ورد في نظام الخدمةالمدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي نظام آخر وبصرف النظر عن أية خدمة سابقة او خبرات مكتسبة يعين موظف السلك الدبلوماسي لأول مرة في الوزارة بوظيفة ملحق. أ- يعين حامل الشهادة الجامعة الاولى (بكالوريوس او ليسانس) براتب …
المادة 12
أ- يعمل الملحق في الوزارة مدة عامين تحت التجربة، يتقدم في نهايتها لامتحان أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام، يقرر الوزير بنتيجته تثبيته في وظيفته او الاستغناء عن خدمات الملحق قبل اتمامه السنتين. ب- لا يجوز نقل الموظف …
المادة 13
أ- لا يتم ترفيع موظف السلك الدبلوماسي الا بوجود شاغر وبناء على تنسيب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام، وذلك فيما يتعلق بالوظائف من ملحق الى وزير مفوض. ب- لا يجوز ترفيع الوزير المفوض الى وظيفة سفير الا بعد حلوله في راتب …
المادة 14
أ- لا يرفع موظف السلك الدبلوماسي من وظيفة الا الى الوظيفة الاعلى منها مباشرة. ب- لا يرفع السكرتير الاول الى وظيفة مستشار الا بعد اجتياز امتحان لياقة وكفاءة تشرف عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام.
المادة 15
المادة 16
يشكل الوزير لجنة برئاسة الامين العام وعضوية مديري الدائرتين الادارية والسياسية ومديرين آخرين من مديري الدوائر في الوزارة تتولى ما يلي:- أ- فحص طالبي الاستخدام في الوزارة وتنظيم المسابقة العامة التي تجري لاختيارهم ومقابلتهم وانتقاء الافضل …
المادة 17
أ- لدى تعيين السفير يقسم امام الملك وبحضور وزير الخارجية اليمين التالي:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وأن امثل جلالته واخدم المملكة الاردنية الهاشمية بكل امانة وشرف". ب- يؤدي موظف السلك الدبلوماسي الذي يعين في الوزارة لاول مرة …
المادة 18
المادة 19
يجوز السماح للسفير بالقدوم الى المملكة مرة كل ثلاث سنوات لمدةشهر يتقاضى خلاله كامل رواتبه وعلاواته وتتحمل الوزارة اجور سفره وسفر عائلته على ان يقضي السفير هذه الفترة داخل المملكة ولا تتاثر بها حقوقه في الاجازة العادية.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- تحدد مدة خدمة موظفي السلك الدبلوماسي في الخارج باستثناء السفراء باربع سنوات تبدأ من تاريخ النقل من المركز. ب- يعتبر الموظف المنقول الى المركز بناء على طلبه قبل انقضاء اربع سنوات منهيا كامل المدة المذكورة في الخارج. ج-لا ينقل الموظف من …
المادة 23
المادة 24
المادة 24- في حالة استدعاء السفير او اي من موظفي السلك الدبلوماسي لاي سبب غير النقل او الاستشارة تصرف له نفقات نقله ونقل عائلته وكامل رواتبه وعلاوات التي كان يتقاضاها في ذلك البلد عن الشهرين الاولين ويصرف له نصف علاواته عن الشهر الثالث …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يصرف لموظف السلك الدبلوماسي عند نقله من مركز الى آخر مبلغ مقطوع يعادل مثلي قيمة تذكرة السفر التي تصرف للموظف ولكل فرد من افراد عائلته بأقصر الطرق واقل التكاليف مقابل نقل امتعته وأثاث بيته، ويقدر ثمن تذكرة الطائرة على اساس التعرفة المقررة …
المادة 29
أ- تصرف علاوة شهرية مقطوعة بدل تنقل لموظفي السلك الدبلوماسي في الخارج على النحو التالي:- السفير 25 دينارا باقي موظفي السلك الدبلوماسي 15 دينار ب- يتحمل رئيس البعثة ثمن محروقات السيارة الحكومية المخصصة لاستعماله.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
أ- لغايات صرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تصنف عواصم البلدان التي يوجد فيها بعثات دبلوماسية اردنية على النحو التالي:- الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة ___________ ____________ ___________ بون طرابلس …
المادة 34
أ- ينقل موظفو السلك الدبلوماسي من درجات ورواتب الملاك القديم الى الوظائف الجديدة المنصوص عليها في هذا النظام حسب الراتب والاقدمية لكل منهم في درجته السابقة، ويستحق كل منهم الزيادة السنوية عند حول ميعادها، واذا حل الموظف براتب ليس له ما …
المادة 35
اسأل مساعدك عن نظام السلك الدبلوماسي صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.