التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3866، ص 2501
نُشر
1 كانون الأول 1992
المواد
22
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 55 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور ساري

رقم 55 لسنة 1992 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3866، ص 2501، نُشر في 1 كانون الأول 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1992199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ديوان الرقابة والتفتيش الإداري رقم 20 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 نظام معدل لنظام ديوان الرقابة والتفتيش الإداري رقم 20 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام ( نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة : اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تايعة للحكومة. الوزير : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات …

المادة 3

يؤسس في المملكة ديوان يسمي ( ديوان الرقابة والتفتيش الاداري) ويتألف من رئيس وامين عام وعدد من المديرين والمفتشين والمستشارين والخبراء والموظفين والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة.

المادة 4

المادة 4- أ- يتولى ادارة الديوان رئيس يعين وتنهى خدماته ويعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته ويرتبط برئيس الوزراء ويمارس …

المادة 5

لا يجوز ان يعين اي شخص في وظيفة مفتش في ديوان او ينتدب للقيام باعماله الا اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 6

تسري احكام هذا النظام على جميع الدوائر والموظفين العاملين فيها باستثناء القوات المسلحة الاردنية ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني والمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها.

المادة 7

يمارس الديوان المهام والمسؤوليات والصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام وفقا للاجراءات التي يحددها مجلس الوزراء بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغاية بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان تتم اعمال الرقاية والتفتيش الاداري في أي دائرة وفق خطة عمل …

المادة 8

المادة 8 - أ- يهدف الديوان الى التثبت من سلامة الاجراءات والاعمال الادارية في الدوائر وتطويرها وتحسين ادائها وانتاجها ومراقبة العاملين فيها وتحقيقاً لهذه الاهداف يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية:- 1- التحقق من فعالية الاداء لدى …

المادة 9

على جميع المواظفين في الدوائر تسهيل مهمة الموظفين المختصين في الديوان والمفوضين من قبله والتعاون معهم في تنفيذ اعمال الرقابة و التفتيش وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المطلوبة اللازمة لتلك الاعمال وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 10

تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي يطلع عليها العاملون في الديوان بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم بأعمال الرقابة والتفتيش او بسببها، انها سرية ومكتومة، وان يجري التداول بها على هذا الاساس، وان لا تفشى او تبرز او يسمح للغير …

المادة 11

يؤلف في الديوان مجلس يسمى ( مجلس الرقابة والتفتيش الاداري ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- أ- الامين العام للديوان. ب- الامين العام لديوان الخدمة المدنية. جـ- الامين العام لديوان المحاسبة. د- المدير العام لمعهد الأدارة العامة. هـ- احد …

المادة 12

يتولى المجلس المهام التالية:- أ- اقتراح سياسات عمل الديوان واعداد خططة وبرامجه ورفعها الى رئيس الوزراء لاقرارها. ب- وضع البرامج والدورات الخاصة بتأهيل العاملين في الديوان وتدريبهم. ج- اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ورفعها …

المادة 13

يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او الامين العام في حالة غيابه ويكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من الاعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او الامين العام في حالى غيابه من بينهم ، وتصدر القرارات بالاجماع …

المادة 14

يرتبط الامين العام بالرئيس ويتولى القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويمارس اعمال الرئيس وصلاحياته في حالة غيابه او شغور مركزه.

المادة 15

تنشأ في الديوان المديريات والاقسام الضرورية لادارة شؤونه الادارية والمالية والقانونية وشؤون المتابعة والدراسات والتطوير والتخطيط بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 16

للرئيس تأليف لجان مؤقتة للرقابة او التفتيش او التحقيق او لجان للدراسة والاستقصاء برئاسة مفتش وتفويضها بمهام او قضايا محدده تدخل ضمن مهام الديوان وصلاحياته ، وتقديم نتائج اعمالها اليه.

المادة 17

يؤدي الرئيس والامين العام اليمين التالية امام رئيس الوزراء ويؤدي المدير والمفتش هذه اليمين امام الرئيس قبل مباشرة اي منهم مهام وظيفته:- ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك والدستور ، وان اتقيد باحكام القوانين والانظمة المعمول …

المادة 18

اذا وقع خلاف بين الديوان واحدى الدوائر فيرفع الى رئيس الوزراء ليصدر قراره بشأنه.

المادة 19

للديوان بقرار من الرئيس الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء في الامور والمسائل التي تعرض عليه وتتطلب دراستها وابداء الرأي فيها مؤهلات او خبر ة خاصة ، وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة 20

على الديوان ان يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن اعماله ونشاطاته خلال السنة.

المادة 21

لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد صلاحيات وواجبات المديريات والاقسام والمفتشين ، واصول المراقبة والتفتيش والتحقيق واجراءاتها وما يتعلق بالشؤون الادارية للموظفين والمستخدمين …

المادة 22

يلغي اي نص في اي نظام آخر يخالف أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية