التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1237، ص 789
نُشر
1 أيلول 1955
المواد
126
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 ساري

رقم 735 لسنة 1955 · 126 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789، نُشر في 1 أيلول 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام البريد والطرود البريدية المعدل رقم 6 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 نظام البريد والطرود البريدية المعدل رقم 6 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام البريد والطرود البريدية المعدل رقم 25 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام البريد والطرود البريدية - المعدل/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية رقم 3 لسنة 1941 رقم 724 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام البريد والطرود البريدية - المعدل/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية رقم (3) لسنة 1941 رقم 1 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

انه وان كان قانون ضريبة الدخل يجيز تبليغ اشعار التقدير الى المكلف بارساله اليه بالبريد المسجل ، الا انه يشترط لصحة هذا التبليغ ان تكون دائرة البريد قد اخبرت المكلف بوجود رسالة مسجلة باسمه ليتسنى له استلامها تطبيقا لاحكام نظام البريد رقم 136 لسنة 19691969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 126

الباب الاول(قسم البريد )

المادة 1

الباب الاول (قسم البريد ) الفصل الاول - معلومات عمومية. المادة 1- يسمى هذا النظام نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 29- اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره (12.5) اثنا عشر فرنكاً ذهباً ونصف فرنك ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى المملكة ، وخمسة وعشرين فرنكاً ذهباً …

المادة 3

المادة 3- لمصلحة البريد الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلقة كانت او غير مغلقة وعلى العموم كافة المراسلات المكتوبة باليد وجميع المطبوعات التي تقوم مقام المراسلات الخصوصية والعمومية الى جميع الجهات بالطرق البرية …

المادة 4

المادة 4- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن فقد او تحويل او تأخير المراسلات العادية ولا عما تتضمنه الخطابات العادية فيما يختص بالمسؤولية عن المراسلات المسجلة.

المادة 5

المادة 5- اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب المادة (348) من قانون العقوبات.

المادة 6

المادة 6- كل موظف من موظفي مصلحة البريد اخفى او فتح رسالة من المراسلات المسلمة للبريد او سهل ذلك لغيره يعاقب بموجب المادة (349) من قانون العقوبات.

المادة 7

المادة 7- يجوز للمدعي العام ان يضبط ويصادر في مكاتب البريد المراسلات على اختلاف انواعها التي يرى القضاء فائدة منها لاظهار الحقيقة.

المادة 8

المادة 8- جميع المراسلات الواردة باسماء المفلسين تسلم الى الهيئة المولجة بتصفية حساباتهم.

المادة 9

المادة 9- تستوفي الاجور البريدية ورسوم الخدمات البريدية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وفاقاً للتعريفة الملحقة به.
الفصل الثاني(شروط قبول المراسلات )

المادة 10

المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:- أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اوراق ومصالح او نماذج تجارية او مطبوعات. ب- ان تربط او تحزم اوراق الاشغال والعينات التجارية والمطبوعات …

المادة 11

المادة 11- لا تقبل المراسلات من أي نوع كانت التي تكون الجهة المخصصة فيها لكتابة العنوان مقسمة كلها او بعضها الى جملة خطوط معدة لكتابة عناوين متتابعة.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز ان يلصق على ناحية العنوان طوابع غير بريدية او شارات الاعمال الخيرية او خلافها منعا للالتباس بينها وبين الطوابع البريدية كما لا يجوز أيضاً ان تطبع عليها اختام يمكن الالتباس بينها وبين اختام مصلحة البريد.

المادة 13

المادة 13- المراسلات العادية او المسجلة المعادة الى مرسليها لاكمال او تصحيح العنوان لا تعتبر عند اعادتها الى المصلحة كأنها مراسلات معاد تصديرها بل تعامل كمراسلات جديدة يستحق عليها رسم جديد.

المادة 14

المادة 14- يستثنى من الحد الاعظم الموضوع للقياس والوزن في فئات الرسوم البريدية جميع المراسلات العائدة الى مصلحة البريد ضمن المملكة وخارجها والمراسلات العائدة لمصالح الحكومة لداخل المملكة فقط.

المادة 15

المادة 15- يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:- أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها. ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط. ج- مراسلات الحكومة مع جامعة الدول العربية ولجانها. د- الكتابات والمطبوعات …

المادة 16

المادة 16- جميع المراسلات ما عدا الرسائل وبطاقات البريد تستوفي اجرتها الكاملة مقدماً واذا أودع شيء منها بصناديق البريد بدون ان يلصق عليها الطوابع القانونية تهمل.

المادة 17

المادة 17- الرسائل وبطاقات البريد غير المستوفاة اجرتها مقدماً اوالناقصة الاجرة تستوفي اجورها مضاعفة عند تسليمها على ان لا يقل ما يستوفى عن كل رسالة او بطاقة عن اثنى عشر فلساً، تستثنى من احكام هذه المادة المراسلات الواردة بعنوان الوزراء او …

المادة 18

المادة 18- الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى المؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي تستوفى أجورها مقدماً واذا لم تكن قد دفعت اجورها الكاملة فترسل عندئذ بالطرق البرية والبحرية.

المادة 19

المادة 19- لوزير البريد صلاحية تعيين مقدار فئات اجور الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى وفاقاً لاحكام اتفاقية البريد الدولية الخاصة بنقل الرسائل والمواد الاخرى والطرود البريدية بطريق الجو.

المادة 20

المادة 20- تقبل المراسلات الموضوعة في غلافات ذات جزء شفاف بالشروط الآتية:- أ- ان يكون الجزء الشفاف محاذياً لأطول مقاس فيها بحيث يظهر العنوان المرسل اليه في نفس الاتجاه والا يعوق ذلك ظهور الخاتم ذي التاريخ. ب- ان يكون شفيف الجزء بطريقة يمكن …

المادة 21

المادة 21- لا تقبل المراسلات التي في غلافات كلها شفاف او في غلافات فيها جزء مفتوح.
الفصل الثالث(الممنوعات)

المادة 22

المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:- أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها. ب- العينات التجارية المرسلة بكثرة من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد بقصد تفادي الرسوم الجمركية …

المادة 23

المادة 23- المواد الممنوع استيرادها للمملكة او اصدارها منها الا بموجب تصاريح خاصة من السلطات المختصة هي كما يلي:- ط- الاسلحة والذخائر وبنادق الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود. ي -المنشورات وتذاكر الرهان واوراق اليانصيب ما عدا اليانصيب …

الفصل الرابع(شروط قبول الموادالمسجلة )

المادة 24

المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك علاوة على الاجور العادية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المادة 25

المادة 25- يشترط في قبول الموادالمسجلة الامور التالية:- أ- ان يكتب العنوان كاملاً بالحبر. ب- ان لا تكون معنونة بالحروف الاولى من الاسماء. ج- ان تكون الغلافات مغلقة بصورة محكمة بحيث لا يكون عليها آثار صمغ او أية آثار أخرى مما يوجب الشبهة …

المادة 26

المادة 26- يفرض على المراسلات المسجلة غير المستوفاة الأجور او غير المستكملة الاجور التي تكون قد اودعت صناديق البريد رسم معادل لقيمة الاجور او نقص في الاجور يدفعه المرسل اليهم.

المادة 27

المصلحة ليست مسؤولة عما يحدث لمحتويات المراسلات المسجلة ولا عما يحدث لها من التلف ولا عن تأخير تسليمها او تسليمها الى شخص غير صاحبها بسبب مشابهة الاسم وعدم وجود ايضاحات أخرى تميز صاحبها الحقيقي عن خلافه.

المادة 28

المادة 28- تنتهي مسؤولية المصلحة بحال تسليم المراسلات المسجلة وأخذ أيصال عنها بالاستلام.

المادة 29

المادة 29- اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره اثنا عشر فرنكا ونصف ذهبا او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى داخل المملكة ومصالح الاتحاد البريدي العربي وخمسة وعشرون فرنكا …

المادة 30

المادة 30- تعفى المصلحة من المسؤولية في الاحوال الآتية:- أ- في الحوادث الواقعة بقوة قاهرة. ب- في حالة فقدان السجلات بقوة قاهرة. ج- في حالة تلف محتوياتها او مصادرتها بموجب المادة 22 من هذا النظام. د- في حالة عدم تقديم المرسل استعلاماً عنها …

الفصل الخامسالخدمات الاخرى

المادة 31

الفصل الخامس الخدمات الاخرى المادة 31- يسوغ للمراسل ان يصحب الرسالة او الرزمة المودوعة بعلم التسليم فيعاد اليه مظهراً بتوقيع مستلم الرسالة او الرزمة وذلك لقاء الرسم المعين.

المادة 32

المادة 32- للمرسل الحق بطلب الاستعلام عن أية رسالة او رزمة أودعها البريد مقابل الرسم المعين وذلك خلال ستة شهور لداخل المملكة واثني عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعها البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع المواد المصحوبة بعلم …

المادة 33

للمرسل الحق بعد اثبات شخصيته ان يسترد او يعدل عنوان مراسلة اودعها البريد مقابل رسم استرداد او تعديل العنوان طالما لم تسلم الى المرسل اليه بعد، اما اذا كانت الرسالة او الرزمة المطلوب استردادها او تعديل عنوانها قد غادرت مكتب التصدير يتبعها …

المادة 34

المادة 34- يجوز استلام المراسلات الواردة حال فض أكياس البريد وفرزها بدون انتظار توزيعها لمحال الاقامة وذلك لقاء رسم معين.

المادة 35

المادة 35- تسلم المراسلات والرزم البريدية المستوفى عنها رسم التسليم المستعجل للمرسل اليه بحال وصولها الى مكتب بريد الورود بواسطة ساع مخصوص.

المادة 36

المادة 36- لا تقبل المراسلات والرزم البريدية المستعجلة المعنونة الى أماكن خارجة عن منطقة التوزيع المجاني واذا قبلت خطأ فتسلم بالطريقة الاعتيادية.

المادة 37

المادة 37- تعين مصلحة البريد أوقات جمع المراسلات من صناديق الشوارع ومن صناديق دائرة البريد لارسالهامع كل بريد صادر وتعلنها للجمهور وكل مراسلة تودع بعد هذه الاوقات المعلنة تتأخر الى البريد الذي يليه وفي حالة اضطرار المرسل الى ارسال مراسلاته …

الفصل السادس(توزيع المراسلات وتحويلها )

المادة 38

المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:- أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي). ب- بواسطة صناديق بريدية تخصص للمشتركين في مكاتب البريد لقاء رسم اشتراك سنوي. ج- بواسطة التوزيع في كيس او حقيبة لقاء رسم …

المادة 39

تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة دائم ويجوز لخلافهم استعمالها لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم وتبقى …

المادة 40

المادة 40- المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد (البريد الرأسي) يجب ان يوضح فيها اسم المرسل اليه ، ويمنع فيها استعمال الاحرف الاولى من الاسم والارقام او ذكر الاسم دون اللقب (الكنية) او الأسماء الوهمية والعلامات والرموز المتفق عليها …

المادة 41

المادة 41- تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:- أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة. ب- لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة. ج- يعطى للمشترك بعد ان يدفع …

المادة 42

المادة 42- توزع الرسائل العادية داخل اكياس او حقائب مقفلة ذات مفتاحين احدهما يحفظ بمكتب البريد والآخر مع المشترك لقاء رسم اشتراك شهري او سنوي معين في فئات الرسوم وذلك عدا ثمن تكاليف الكيس او الحقيبة.

المادة 43

المادة 43- توزع المراسلات المعنونة بصورة واضحة الى الافراد في محال اقامتهم اما المراسلات المقتصر في عنوانها على ذكر اسم المرسل اليه فقط فانها تكون عرضه للتأخير او عدم التسليم اذا صادف وكان الموزع لا يعرف محل اقامة المرسل اليه.

المادة 44

المادة 44- المراسلات الكبيرة الحجم او الثقيلة الوزن لا توزع بمحلات الاقامة بل يسلم المرسل اليه اعلاناً عنها ليتسلمها من شباك البريد لمدة اسبوع واحد وبانقضائه تحفظ تحت طلبه لقاء رسم احتفاظ عن كل قطعة يزيد وزنها عن 500 غرام وكذلك المراسلات …

المادة 45

المادة 45- لا يسري توزيع المراسلات في محلات الاقامة على المراسلات الواردة برسم الوزارات ومصالح الحكومة.

المادة 46

المادة 46- في حالة غياب المرسل اليه عن محل اقامته وعدم اعلام مصلحة البريد عن كيفية تسليم مراسلاته يجوز للموزع ان يسلم جميع المراسلات العادية والمسجلة ما عدا الرسائل واوراق الاشغال الى احد اعضاء عائلته المقيم معه او لاحد مستخدمي محله …

المادة 47

المادة 47- يجوز للمرسل اليه ان يفوض مصلحة البريد بتسليم مراسلاته الى شخص آخر او يطلب تحويلها الى محل اقامته في بلدة اخرى وذلك لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم واما ما يرد بعد ذلك فأنه يسلم في المحل المعين في العنوان واذا كان غير معروف في …

المادة 48

المادة 48- المراسلات المحولة من اقارب المرسل اليه او من يلوذ به او من قبل صاحب النزل اذا اعيدت لمكتب البريد خلال 48 ساعة من حين تسليمها ترسل الى العنوان الجديد مجاناً الا اذا كانت صادرة في الاصل من والى داخل المملكة وطلب تحويلها الى الخارج …

المادة 49

المادة 49- للمرسل اليه الحق برفض اي نوع من انواع المراسلات بشرط ان يحرر على غلافها عبارة مرفوض ويضيف اليها توقيعه.

المادة 50

المادة 50- المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين او اشخاص توفوا او نزحوا بدون طلب تحويلها الى عناوينهم الجديدة والمراسلات المرفوضة او التي لم يستلمها اصحابها من شباك البريد في المدة المقررة يطلق عليها اسم مهملات ويجري التصرف بها كما …

الفصل السابعالبطاقات البريدية

المادة 51

المادة 52- يطلق اسم (بطاقة بريد) على قطعة صغيرة من ورق مقوى تصدرها مصلحة البريد او يصنعها الافراد وهي على نوعين (بطاقة عادية) و (بطاقة خالصة الرد) فالعادية تشمل قسماً واحداً واما (الخالصة الرد) فمزدوجة اي ذات قسمين يطوي احدهما على الآخر …

المادة 53

المادة 53- تباع بطاقات البريد لمكاتب بريد المملكة بفئات معينة في فئات الرسوم.

المادة 54

المادة 54- البطاقات العادية والخالصة الرد التي يقدمها الافراد يجوز تداولها بالبريد في المملكة او مع الخارج بشرط ان تكون مستكملة كافة الشروط المقررة للبطاقات البريدية ويشترط الا تزيد عن 5 ، 10، سنتيمترات عرضا و 15 سنتيمتراً طولاً والا تقل …

المادة 55

المادة 55- بطاقة البريد خالصة الرد لا تقبل بالبريد ما لم تكن مستوفية الاجور على قسميها.

المادة 56

المادة 56- يجوز لمرسل البطاقة الخاصة الرد ان يبين اسمه وعنوانه في وجه القسم الخاص بالرد او في ورقة ملصقة على وجه البطاقة ويجوز له وللمرسل اليه ان يطبع على ظهر البطاقة الاجابة اسئلة يراد من المرسل اليه الاجابة عليها.

المادة 57

المادة 57- يستوفى رسم البريد على البطاقة التي يقدمها الافراد بالصاق طوابع بريد عليها بقيمة الرسم المقرر واذا لم تتوفر في هذه البطاقة الشروط السابقة فتعامل معاملة الخطابات.

المادة 58

المادة 58- تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل البطاقة ان يحرر ما يشار بظهرها او بالنصف الايسر من وجهها …

المادة 59

المادة 59- يعاد تصدير القسم الخاص بالرد من البلاد المرسل اليها بالبريد الى ذات البلاد الوارد منها بشرط ان يكون قسماً البطاقة قد وصلا في اول الامر الى البلاد المرسل اليها متصلين واذا لم تتوفر هذه الشروط او ارسل القسم الخاص بالرد الى بلد غير …

المادة 60

المادة 60- بطاقات البريد الاجنبية التي ترسل ببريد مملكة غير التي اصدرتها تعتبر غير خالصة الاجرة ويحصل عليها ضعف الرسم.

المادة 61

المادة 61- يجوز اعتباراً البطاقات المصورة او المزخرفة مخلصاً عليها بالرسم المخفض للمطبوعات بشرط ان يكون مكتوباً عليها فقط بخط اليد عنوان وصفة مرسلها وعبارات لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة احرف اصطلاحية.

المادة 62

المادة 62- لا تقبل بطاقات البريد التي يكون وجهها مقسما كله او بعضه الى جملة اقسام لكتابة عناوين متتالية.
الفصل الثامناوراق الاشغال

المادة 63

المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها صفة التراسل الشخصي او الوقتي (مثل الخطابات المفتوحة وبطاقات البريد التي تقادم عهدها وانتهى الغرض الاصلي منها او صورها) واوراق …

المادة 64

المادة 64- يجوز ان يرفق بالاوراق والمستندات المرسلة بصفة اوراق اشغال، بطاقات استعجال او كشف بيان بمحتويات الاوراق المرسلة او ما يشير الى المكاتبات المتبادلة بين المرسل والمرسل اليه بخصوص هذذه الاوراق.

المادة 65

المادة 65- تخضع اوراق الاشغال من جهة شكلها وتهيئتها للاحكام المقررة بالمادة -74 - للمطبوعات:
الفصل التاسعالمطبوعات

المادة 66

المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معها الاصل المحرر بخط اليد ام لم يكن معها والنقوش المحفورة والصور الفوتوغرافية والمجموعات …

المادة 67

المادة 67- لا تعتبر من المطبوعات الافلام السينمائية واسطوانات الفونوغواف والاوراق الموسيقية المخرمة وكذلك الورق الابيض وورق الكتابة والمغلفات وباقي اصناف الورق العادي البسيط وايضا انواع ورق الكتابة التي يتضح ان الغرض منها ليس الاستفادة مما …

المادة 68

المادة 68- لا يسري رسم المطبوعات على المطبوعات التي عليها علامات يمكن ان تتألف منها لغة اصطلاحية ولا على المطبوعات التي عدلت نصوصها بعد طبعها ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- ان يوضح في ظاهر الملف او في داخله اسم المرسل منه او المرسل اليه …

المادة 69

المادة 69- يجوز ان يرسل داخل مغلفات المطبوعات بطاقة او غلاف او محزم عليه عنوان مرسل الرسالة ومخلصاً عليه بطوابع الجهة المرسل اليها بقيمة رسم التخليص.
الفصل العاشرالعينات التجارية

المادة 70

المادة 70- يشترط في العينات التجارية الا يكون لها قيمة تجارية وان يكون مقدارها او حجمها جزئياً بحيث لا يصلح الا لبيان صنف البضاعة ويمكن ان يحرر عليها بخط اليد او بآلة ميكانيكية من الخارج او من الداخل بيان باسم وعنوان المرسل منه ومحل تجارته …

المادة 71

المادة 71- يجوز ان يرسل بصفة عينات كليشهات الطبع والمفاتيح المفردة والازهار المقطوفه حديثا والمواد المختصة بالتاريخ الطبيعي كالحيوانات والنباتات المجففة او المحفوظة والمثل الجيولوجية وانابيب المصل والتطعيم والمواد الباثولوجية التي اصبحت …

المادة 72

المادة 72- يجوز ارسال عينات خارجية داخل غلاف شفاف تظهر من خلاله المحتويات.

المادة 73

المادة 73- الملفاة الواردة بصفة عينات ومتضمنة اشياء تابعة لرسوم جمركية تودع لقسم الجمارك في مكتب البريد لمعاينتها واستيفاء الرسوم المقررة عليها.

المادة 74

(شروط قبول اوراق الاشغال والمطبوعات والعينات التجارية ). المادة 74- اوراق الاشغال والمطبوعات على انواعها يجب ان تكون موضوعة داخل محزم او بين غلافين من الورق المقوى او داخل علبة مفتوحة او داخل غلاف غير مغلق به مشابك يسهل فتحها وغلقها ولا …

المادة 75

المادة 75- يجوز قبول المطبوعات التي على حجم او شكل بطاقة مكشوفة دون محزم او غلاف وكذلك المطبوعات المطلوبة على نحو لا يتيسر معه فكاكها من الطي اثناء النقل ولا تعرض الاشياء الاخرى للتسرب في داخلها ويخصص النصف الايمن على الاقل من وجه …

المادة 76

المادة 76- يسوغ ارسال عنوان المحلات وكافة المطبوعات التي على هيئة الاوراق غير المطلوبة وتماثلها متانة داخل غلاف.

المادة 77

المادة 77- يجب ان تكون عينات البضائع موضوعة داخل اكياس او علب او اغلفة غير مغلقة ليتيسر الكشف على محتوياتها بسهولة.

المادة 78

المادة 78- يجب ان توضع الاشياء الزجاجية والموادالاخرى القابلة للكسر داخل علبة قوية من المعدن او الخشب او في ورق مقوى من نوع متين منعاً من حصول خطر على المراسلات وموظفي البريد.

المادة 79

المادة 79- يجب ان توضع السوائل او المواد الدهنية السهلة السيلان ضمن اوعية محكمة الغلق ويوضع كل وعاء في صندوق من معدن او خشب متين او ورق مقوى من نوع متين وتحاط بكمية من نشارة الخشب او من القطن او مادة اسفنجية تكفي لامتصاص ما يسيل من وعاء …

المادة 80

المادة 80- يجب ان توضع الموادالدهنية العسرة السيلان كالمراهم والصابون الطري وبيض دودة القز وخلافها ضمن غلاف داخلي من الخشب او القماش او ورق الرق وغيره محكم الغلق على ان يوضع هذا الغلاف في صندوق ثاني من الخشب او من معدن او من جلد سميك كاف …

المادة 81

المادة 81- يجب ان توضع المسحوقات الجافة الملونة مثل الانيلين وما شاكله ضمن علبة من الصفيح الميتن على ان توضع داخل علبة اخرى من الخشب ويعبأ الفراغ بين العلبتين بنشارة الخشب ، وتوضع المسحوقات الجافة غير الملونة في صندوق من معدن او خشب او ورق …

المادة 82

المادة 82- يجب ان يوضع النحل الحي ودود الحجامة داخل علب بكيفية تتفادى الخطر وتساعد على معاينة المحتويات بسهولة بدون فتح العلب.
الفصل الحادي عشر(الرزم الصغيرة ).

المادة 83

المادة 83- يجوز ارسال رزم بريدية صغيرة فيها مواد تابعة لرسوم الجمارك في بريد الرسائل بشرط ان يكون قبول امثال هذه الرزم جائزاً في البلاد المرسل اليها المبين اسماؤها في مكاتب البريد.

المادة 84

المادة 84- يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:- أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد. ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد. ج- ان لا تتضمن الرزمة الصغيرة قطعاً نقدية او أوراقاً مصرفية او أوراقاً نقدية …

المادة 85

المادة 85- تخضع الرزم الصغيرة للاجراءات الجمركية وفقاً لتشريع كل بلد.

المادة 86

المادة 86- ليس لصاحب الحق ان يطالب بتعويض الا في حالة الفقد الكلي للرزمة الصغيرة المسجلة.

المادة 87

المادة 87- لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل مراسلة او رزمة بريدية تابعة للفحص الجمركي لا يتجاوز (40) سانتيماً ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية.
الفصل الثاني عشرقسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية.

المادة 88

المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي والدولي في جميع مكاتب البريد بثمن محدد بالقسيمة وتستبدل بطابع او بطوابع بريد في جميع بلدان اتحاد البريد العربي بقيمة التخلص على رسالة عادية صادرة …

المادة 89

المادة 89- تستبدل قسيمة الاجوبة الواردة من مكاتب الاتحاد البريدي العربي بطابع او بطوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك قسيمة الاجوبة الدولية الواردة من مكاتب البريد الداخلة في اتحاد البريد العالمي بطابع او …

المادة 90

المادة 90- تتحقق مكاتب البريد من صحة القسائم عند استبدالها وتراجع على الاخص وجود الدائرة المائية في القسيمة وترفض ان كانت غير مطابقة لصيغتها المطبوعة للصيغة الرسمية.

المادة 91

المادة 91- يجوز لمصلحة البريد ان تحتم تقديم كل من قسائم الاجوبة والرسائل المطلوب التخليص عليها مقابل هذه القسائم في نفس الوقت.
الفصل الثالث عشرالتذاكر البريدية لاثبات الشخصية

المادة 92

المادة 92- تصرف مصلحة البريد تذاكر بريدية لاثبات الشخصية مقابل رسم محدد في فئات الرسوم بحيث تصلح كوثائق اثبات لجميع المعاملات البريدية في مكاتب البريد المملكة وفي مكاتب البلاد الخارجية التي قبلت العمل بها ويمكن الاطلاع على اسمائها في مكاتب …

المادة 93

المادة 93- يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:- أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد. ب- تقديم صورته الشمسية. ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.

المادة 94

المادة 94- تجدد تذكرة البريد لاثبات الشخصية في خلال مدة العمل بها وذلك في حالة تغيير ملامح وجه حاملها لدرجة تصبح معها غير متفقة مع الصورة او الاوصاف وذلك مقابل الرسوم المقررة.

المادة 95

المادة 95- التذكرة صالحة للاستعمال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها.

المادة 96

المادة 96- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد اذا ثبت ان تسليم المراسلات البريدية بكافة انواعها او دفع قيمة الحوالات المالية قد تم بناء على تقديم تذكرة قانونية كما انها غير مسئولة كذلك عن النتائج المترتبة على فقد تذكرة قانونية او اختلاسها او …

الباب الثاني(قسم الطرود البريدية )

المادة 97

الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتبادل معها الطرود البريدية والجوية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.

المادة 98

المادة 98- تخضع الطرود لجميع الاجراءات الجمركية وما يطرأ عليها من تعديلات وقيود.

المادة 99

المادة 99- لمصلحة البريد الحق في الكشف على محتويات الطرود المسلمة اليها للتصدير.

المادة 100

المادة 100- محظور نزع طوابع البريد الملصقة على حوافظ الطرود.

المادة 101

المادة 101- مرسل الطرد مسئول عن التعويض الذي يطلب عما يصيب احد الطرود من التلف او العطب بسبب ناشئ عن محتويات الطرد المرسل منه.

المادة 102

المادة 102- لا يدفع اي تعويض كان عن الطرود البريدية المتبادلة مع البلاد الخارجية غير الداخلة في الاتفاقية الخاصة بطرود البريد الملحقة باتفاقية البريد الدولية.
الفصل الخامس عشر(شروط قبول الطرود)

المادة 103

المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:- أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظام. ب- ان يحرر عليه عنوان المرسل اليه بالضبط وكذلك المرسل منه ولا يجوز كتابة العنوان بالقلم الرصاص. ج- ان …

الفصل السادس عشر(الممنوعات)

المادة 104

المادة 104- لا يجوز ان يرسل داخل الطرود الاشياء الموضحة فيما يلي:- أ- الخطابات والمذكرات او المستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي الوقتي وكذلك الرسائل من اي نوع اذا كان محرراً عليها عنوان غير عنوان المرسل اليه او الاشخاص المقيمين معه …

المادة 105

المادة 105- اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:- ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة ويغرم ضعفي الاجرة بحسب فئات رسوم …

الفصل السابع عشرشروط قبول الطرود البريدية:

المادة 106

الفصل السابع عشر شروط قبول الطرود البريدية: المادة 106- مصلحة البريد غير مسؤولة اذا قبلت وصدرت طروداً للبلاد الخارجية متضمنة اشياء ممنوع دخولها الى البلاد الصادرة اليها.

المادة 107

المادة 107- مصلحة البريد ليست مسؤولة عن تحويل الطرد لخلاف الجهة المصدرة اليها ولا عن التأخيرات التي تحصل للطرود المسلمة لها كما تنتهي مسؤوليتها عن الطرود التي تسلم لاربابها.

المادة 108

لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية لا يتجاوز (80) سانتيما ذهباً او ما يعادله من العملة الاردنية ويستثنى من هذا الرسم المصالح الحكومية

المادة 109

المادة 109- تسلم الطرود الى المرسل اليه بذاته او الى الشخص المنتدب من قبله بموجب تفويض خطي قانوني لقاء الرسم المعين وذلك بعد استيفاء الرسوم المتحققة ورسوم الجمارك.

المادة 110

المادة 110- يحفظ كل طرد اخطر المرسل اليه عن وصوله تحت تصرفه مدة شهر واحد وتستوفي رسوم الاحتفاظ المقررة بعد مضي مدة اسبوع واحد من تبليغه الاخطار وبانتهاء مدة الحفظ يعتبر كل طرد غير قابل للتسليم ويجوز امتداد مدة الحفظ هذه الى شهرين بناء على …

المادة 110

مادة 110 مكررة: تعفى الطرود الواردة لمصالح الحكومة ورجال الجيش العامل من رسوم الاحتفاظ وتعفى ايضا الطرود الداخلية المعادة للمرسل.

المادة 111

المادة 111- مكررة: لمصلحة البريد الحق باستيفاء رسوم جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المطلوب تحويلها من جهة الى اخرى داخل المملكة وكذلك عن الطرود الداخلية التي لم تسلم وتعاد الى مرسليها وذلك وفاقاً لتعرفة اجور الطرود الداخلية

المادة 111

المادة 111- لمصلحة البريد حق اعادة الطرد للمرسل الذي لم يراع فيه احكام الفقرة (هـ) من المادة 103 وذلك بعد انتهاء مدة الحفظ ويلزم بدفع نفقات الاعادة مهما بلغت.
الفصل الثامن عشرالخدمات الاخرى

المادة 112

المادة 112- لمرسل الطرد الحق بعد اثبات شخصيته ان يطلب استرداده او تصحيح العنوان مقابل الرسم المقرر وعليه ان يرفق الطلب بتعهد بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد ويجوز له ارسال طلبه برقياً على نفقته علاوة على رسم الاسترداد …

المادة 113

مادة 113- مكررة: يجوز لمرسل الطرد ان يرفق طرده المودوع لداخل المملكة وخارجها بعلم التسليم مقابل الرسم المعين في التعرفة على ان يعاد على التسليم اليه مظهراً بتواقيع مستلم الطرد (بعض البلاد الاجنبية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن معرفة …

المادة 113

المادة 113- لمرسل الطرد بطلب الاستعلام عن اية طرد اودع البريد مقابل الرسم المقرر وذلك خلال ستة اشهر لداخل المملكة ولمدة اثنى عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعه البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع الطرود المصحوبة بعلم التسليم …

المادة 114

المادة 114- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف: أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة. ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات المصلحية الناتج عن قوة قاهرة ما لم تثبت مسئوليتها عن …

المادة 115

المادة 115- في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على المقادير التالية:- أ- الطرود داخل المملكة الاردنية …

المادة 116

المادة 116- يقدر التعويض وفقاً للسعر الجاري لبضائع من النوع ذاته في البلد والزمن اللذين اودع فيهما الطرد ما لم يكن المرسل قد اوضح القيمة في الشهادة الجمركية.

المادة 117

المادة 117- لا تقبل المطالبة بالتعويض بانقضاء ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ ايداعها البريد.

المادة 118

المادة 118- تعفى الطرود الواردة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم لغاية ما زنة خمسة كيلوغرام من كافة الرسوم البريدية ولا يدفع تعويض بموجب هذا النظام في حالة ما اذا كانت الطرود المذكور قد فقدت او عطبت سواء كانت تلك الطرود مرسلة ام واردة رأساً …

المادة 118

(المادة 118 - مكررة) تلغى الرسوم الجمركية عن الطرود اذا كانت تعلقة بطرد:- أ- معاد لمصدره. ب- اهمل المرسل بيان كيفية التصرف به. ج- اتلف بسبب العوارية التامة لمحتوياته. د- اعيد تصديره الى بلد آخر خارج المملكة. هـ- فقد أو اصابته عوارية اثناء …

المادة 119

المادة 119- تحفظ الطرود المهملة تحت طلب اربابها لمدة ستة اشهر من تاريخ اهمالها اذا كانت داخلية ولمدة سنة واحدة اذا كانت خارجية وبعد ذلك تباع الطرود المذكورة وتقيد اثمانها ايرادا لمصلحة البريد.

المادة 120

المادة 120- الطرود المشتملة على اصناف قابلة للتلف او الفساد يجري بيعها او اتلافها حين ظهور التلف او الفساد فيها بدون سبق اعلان او اجراءات.

المادة 121

المادة 121- تحفظ اثمان الطرود المباعة من جراء قابليتها للتلف او الفساد بعد حسم ما يكون مستحقاً عليها من الرسوم والمصاريف مدة ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ بيعها لصالح اربابها وفي انتهاء المدة يعتبر صافي اثمان …

المادة 122

المادة 122- لمجلس الوزراء صلاحية فرض اجور الطرود الصادرة الى بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وحصص اجور الطرود الواردة الى المملكة من بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وفاقاً لاحكام اتفاقية الطرود البريدية الملحقة …

المادة 123

المادة 123- يلغي هذا النظام جميع الانظمة البريدية وتعديلاتها المنشورة في اعداد الجريدة الرسمية 143 و 335 و 661 و 707و735و740و751و865و918و1012و1096و1100 وكذلك نظام صناديق البريد المنشور في العدد 995 من الجريدة الرسمية ويلغى ايضاً انظمة …

اسأل مساعدك عن نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية