نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1237، ص 789
- نُشر
- 1 أيلول 1955
- المواد
- 126
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 رقم 735 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789)
حياة القانون
نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941 ساري
رقم 735 لسنة 1955 · 126 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1237، ص 789، نُشر في 1 أيلول 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام البريد والطرود البريدية المعدل رقم 6 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام البريد والطرود البريدية المعدل رقم 6 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام البريد والطرود البريدية المعدل رقم 25 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام البريد والطرود البريدية - المعدل/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية رقم 3 لسنة 1941 رقم 724 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام البريد والطرود البريدية - المعدل/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية رقم (3) لسنة 1941 رقم 1 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 126
المادة 1
المادة 2
المادة 29- اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره (12.5) اثنا عشر فرنكاً ذهباً ونصف فرنك ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى المملكة ، وخمسة وعشرين فرنكاً ذهباً …
المادة 3
المادة 3- لمصلحة البريد الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلقة كانت او غير مغلقة وعلى العموم كافة المراسلات المكتوبة باليد وجميع المطبوعات التي تقوم مقام المراسلات الخصوصية والعمومية الى جميع الجهات بالطرق البرية …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب المادة (348) من قانون العقوبات.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:- أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اوراق ومصالح او نماذج تجارية او مطبوعات. ب- ان تربط او تحزم اوراق الاشغال والعينات التجارية والمطبوعات …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- لا يجوز ان يلصق على ناحية العنوان طوابع غير بريدية او شارات الاعمال الخيرية او خلافها منعا للالتباس بينها وبين الطوابع البريدية كما لا يجوز أيضاً ان تطبع عليها اختام يمكن الالتباس بينها وبين اختام مصلحة البريد.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:- أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها. ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط. ج- مراسلات الحكومة مع جامعة الدول العربية ولجانها. د- الكتابات والمطبوعات …
المادة 16
المادة 17
المادة 17- الرسائل وبطاقات البريد غير المستوفاة اجرتها مقدماً اوالناقصة الاجرة تستوفي اجورها مضاعفة عند تسليمها على ان لا يقل ما يستوفى عن كل رسالة او بطاقة عن اثنى عشر فلساً، تستثنى من احكام هذه المادة المراسلات الواردة بعنوان الوزراء او …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- تقبل المراسلات الموضوعة في غلافات ذات جزء شفاف بالشروط الآتية:- أ- ان يكون الجزء الشفاف محاذياً لأطول مقاس فيها بحيث يظهر العنوان المرسل اليه في نفس الاتجاه والا يعوق ذلك ظهور الخاتم ذي التاريخ. ب- ان يكون شفيف الجزء بطريقة يمكن …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:- أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها. ب- العينات التجارية المرسلة بكثرة من مرسل واحد الى مرسل اليه واحد بقصد تفادي الرسوم الجمركية …
المادة 23
المادة 23- المواد الممنوع استيرادها للمملكة او اصدارها منها الا بموجب تصاريح خاصة من السلطات المختصة هي كما يلي:- ط- الاسلحة والذخائر وبنادق الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود. ي -المنشورات وتذاكر الرهان واوراق اليانصيب ما عدا اليانصيب …
المادة 24
المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك علاوة على الاجور العادية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.
المادة 25
المادة 25- يشترط في قبول الموادالمسجلة الامور التالية:- أ- ان يكتب العنوان كاملاً بالحبر. ب- ان لا تكون معنونة بالحروف الاولى من الاسماء. ج- ان تكون الغلافات مغلقة بصورة محكمة بحيث لا يكون عليها آثار صمغ او أية آثار أخرى مما يوجب الشبهة …
المادة 26
المادة 27
المصلحة ليست مسؤولة عما يحدث لمحتويات المراسلات المسجلة ولا عما يحدث لها من التلف ولا عن تأخير تسليمها او تسليمها الى شخص غير صاحبها بسبب مشابهة الاسم وعدم وجود ايضاحات أخرى تميز صاحبها الحقيقي عن خلافه.
المادة 28
المادة 29
المادة 29- اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره اثنا عشر فرنكا ونصف ذهبا او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى داخل المملكة ومصالح الاتحاد البريدي العربي وخمسة وعشرون فرنكا …
المادة 30
المادة 30- تعفى المصلحة من المسؤولية في الاحوال الآتية:- أ- في الحوادث الواقعة بقوة قاهرة. ب- في حالة فقدان السجلات بقوة قاهرة. ج- في حالة تلف محتوياتها او مصادرتها بموجب المادة 22 من هذا النظام. د- في حالة عدم تقديم المرسل استعلاماً عنها …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- للمرسل الحق بطلب الاستعلام عن أية رسالة او رزمة أودعها البريد مقابل الرسم المعين وذلك خلال ستة شهور لداخل المملكة واثني عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعها البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع المواد المصحوبة بعلم …
المادة 33
للمرسل الحق بعد اثبات شخصيته ان يسترد او يعدل عنوان مراسلة اودعها البريد مقابل رسم استرداد او تعديل العنوان طالما لم تسلم الى المرسل اليه بعد، اما اذا كانت الرسالة او الرزمة المطلوب استردادها او تعديل عنوانها قد غادرت مكتب التصدير يتبعها …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- تعين مصلحة البريد أوقات جمع المراسلات من صناديق الشوارع ومن صناديق دائرة البريد لارسالهامع كل بريد صادر وتعلنها للجمهور وكل مراسلة تودع بعد هذه الاوقات المعلنة تتأخر الى البريد الذي يليه وفي حالة اضطرار المرسل الى ارسال مراسلاته …
المادة 38
المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:- أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي). ب- بواسطة صناديق بريدية تخصص للمشتركين في مكاتب البريد لقاء رسم اشتراك سنوي. ج- بواسطة التوزيع في كيس او حقيبة لقاء رسم …
المادة 39
تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة دائم ويجوز لخلافهم استعمالها لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم وتبقى …
المادة 40
المادة 40- المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد (البريد الرأسي) يجب ان يوضح فيها اسم المرسل اليه ، ويمنع فيها استعمال الاحرف الاولى من الاسم والارقام او ذكر الاسم دون اللقب (الكنية) او الأسماء الوهمية والعلامات والرموز المتفق عليها …
المادة 41
المادة 41- تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:- أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة. ب- لا يقبل الاشتراك لاقل من سنة واحدة. ج- يعطى للمشترك بعد ان يدفع …
المادة 42
المادة 43
المادة 43- توزع المراسلات المعنونة بصورة واضحة الى الافراد في محال اقامتهم اما المراسلات المقتصر في عنوانها على ذكر اسم المرسل اليه فقط فانها تكون عرضه للتأخير او عدم التسليم اذا صادف وكان الموزع لا يعرف محل اقامة المرسل اليه.
المادة 44
المادة 44- المراسلات الكبيرة الحجم او الثقيلة الوزن لا توزع بمحلات الاقامة بل يسلم المرسل اليه اعلاناً عنها ليتسلمها من شباك البريد لمدة اسبوع واحد وبانقضائه تحفظ تحت طلبه لقاء رسم احتفاظ عن كل قطعة يزيد وزنها عن 500 غرام وكذلك المراسلات …
المادة 45
المادة 46
المادة 46- في حالة غياب المرسل اليه عن محل اقامته وعدم اعلام مصلحة البريد عن كيفية تسليم مراسلاته يجوز للموزع ان يسلم جميع المراسلات العادية والمسجلة ما عدا الرسائل واوراق الاشغال الى احد اعضاء عائلته المقيم معه او لاحد مستخدمي محله …
المادة 47
المادة 47- يجوز للمرسل اليه ان يفوض مصلحة البريد بتسليم مراسلاته الى شخص آخر او يطلب تحويلها الى محل اقامته في بلدة اخرى وذلك لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم واما ما يرد بعد ذلك فأنه يسلم في المحل المعين في العنوان واذا كان غير معروف في …
المادة 48
المادة 48- المراسلات المحولة من اقارب المرسل اليه او من يلوذ به او من قبل صاحب النزل اذا اعيدت لمكتب البريد خلال 48 ساعة من حين تسليمها ترسل الى العنوان الجديد مجاناً الا اذا كانت صادرة في الاصل من والى داخل المملكة وطلب تحويلها الى الخارج …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين او اشخاص توفوا او نزحوا بدون طلب تحويلها الى عناوينهم الجديدة والمراسلات المرفوضة او التي لم يستلمها اصحابها من شباك البريد في المدة المقررة يطلق عليها اسم مهملات ويجري التصرف بها كما …
المادة 51
المادة 52- يطلق اسم (بطاقة بريد) على قطعة صغيرة من ورق مقوى تصدرها مصلحة البريد او يصنعها الافراد وهي على نوعين (بطاقة عادية) و (بطاقة خالصة الرد) فالعادية تشمل قسماً واحداً واما (الخالصة الرد) فمزدوجة اي ذات قسمين يطوي احدهما على الآخر …
المادة 53
المادة 54
المادة 54- البطاقات العادية والخالصة الرد التي يقدمها الافراد يجوز تداولها بالبريد في المملكة او مع الخارج بشرط ان تكون مستكملة كافة الشروط المقررة للبطاقات البريدية ويشترط الا تزيد عن 5 ، 10، سنتيمترات عرضا و 15 سنتيمتراً طولاً والا تقل …
المادة 55
المادة 56
المادة 56- يجوز لمرسل البطاقة الخاصة الرد ان يبين اسمه وعنوانه في وجه القسم الخاص بالرد او في ورقة ملصقة على وجه البطاقة ويجوز له وللمرسل اليه ان يطبع على ظهر البطاقة الاجابة اسئلة يراد من المرسل اليه الاجابة عليها.
المادة 57
المادة 58
المادة 58- تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل البطاقة ان يحرر ما يشار بظهرها او بالنصف الايسر من وجهها …
المادة 59
المادة 59- يعاد تصدير القسم الخاص بالرد من البلاد المرسل اليها بالبريد الى ذات البلاد الوارد منها بشرط ان يكون قسماً البطاقة قد وصلا في اول الامر الى البلاد المرسل اليها متصلين واذا لم تتوفر هذه الشروط او ارسل القسم الخاص بالرد الى بلد غير …
المادة 60
المادة 61
المادة 61- يجوز اعتباراً البطاقات المصورة او المزخرفة مخلصاً عليها بالرسم المخفض للمطبوعات بشرط ان يكون مكتوباً عليها فقط بخط اليد عنوان وصفة مرسلها وعبارات لا تزيد عن خمس كلمات او خمسة احرف اصطلاحية.
المادة 62
المادة 63
المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها صفة التراسل الشخصي او الوقتي (مثل الخطابات المفتوحة وبطاقات البريد التي تقادم عهدها وانتهى الغرض الاصلي منها او صورها) واوراق …
المادة 64
المادة 64- يجوز ان يرفق بالاوراق والمستندات المرسلة بصفة اوراق اشغال، بطاقات استعجال او كشف بيان بمحتويات الاوراق المرسلة او ما يشير الى المكاتبات المتبادلة بين المرسل والمرسل اليه بخصوص هذذه الاوراق.
المادة 65
المادة 66
المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معها الاصل المحرر بخط اليد ام لم يكن معها والنقوش المحفورة والصور الفوتوغرافية والمجموعات …
المادة 67
المادة 67- لا تعتبر من المطبوعات الافلام السينمائية واسطوانات الفونوغواف والاوراق الموسيقية المخرمة وكذلك الورق الابيض وورق الكتابة والمغلفات وباقي اصناف الورق العادي البسيط وايضا انواع ورق الكتابة التي يتضح ان الغرض منها ليس الاستفادة مما …
المادة 68
المادة 68- لا يسري رسم المطبوعات على المطبوعات التي عليها علامات يمكن ان تتألف منها لغة اصطلاحية ولا على المطبوعات التي عدلت نصوصها بعد طبعها ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- ان يوضح في ظاهر الملف او في داخله اسم المرسل منه او المرسل اليه …
المادة 69
المادة 70
المادة 70- يشترط في العينات التجارية الا يكون لها قيمة تجارية وان يكون مقدارها او حجمها جزئياً بحيث لا يصلح الا لبيان صنف البضاعة ويمكن ان يحرر عليها بخط اليد او بآلة ميكانيكية من الخارج او من الداخل بيان باسم وعنوان المرسل منه ومحل تجارته …
المادة 71
المادة 71- يجوز ان يرسل بصفة عينات كليشهات الطبع والمفاتيح المفردة والازهار المقطوفه حديثا والمواد المختصة بالتاريخ الطبيعي كالحيوانات والنباتات المجففة او المحفوظة والمثل الجيولوجية وانابيب المصل والتطعيم والمواد الباثولوجية التي اصبحت …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
(شروط قبول اوراق الاشغال والمطبوعات والعينات التجارية ). المادة 74- اوراق الاشغال والمطبوعات على انواعها يجب ان تكون موضوعة داخل محزم او بين غلافين من الورق المقوى او داخل علبة مفتوحة او داخل غلاف غير مغلق به مشابك يسهل فتحها وغلقها ولا …
المادة 75
المادة 75- يجوز قبول المطبوعات التي على حجم او شكل بطاقة مكشوفة دون محزم او غلاف وكذلك المطبوعات المطلوبة على نحو لا يتيسر معه فكاكها من الطي اثناء النقل ولا تعرض الاشياء الاخرى للتسرب في داخلها ويخصص النصف الايمن على الاقل من وجه …
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
المادة 79- يجب ان توضع السوائل او المواد الدهنية السهلة السيلان ضمن اوعية محكمة الغلق ويوضع كل وعاء في صندوق من معدن او خشب متين او ورق مقوى من نوع متين وتحاط بكمية من نشارة الخشب او من القطن او مادة اسفنجية تكفي لامتصاص ما يسيل من وعاء …
المادة 80
المادة 80- يجب ان توضع الموادالدهنية العسرة السيلان كالمراهم والصابون الطري وبيض دودة القز وخلافها ضمن غلاف داخلي من الخشب او القماش او ورق الرق وغيره محكم الغلق على ان يوضع هذا الغلاف في صندوق ثاني من الخشب او من معدن او من جلد سميك كاف …
المادة 81
المادة 81- يجب ان توضع المسحوقات الجافة الملونة مثل الانيلين وما شاكله ضمن علبة من الصفيح الميتن على ان توضع داخل علبة اخرى من الخشب ويعبأ الفراغ بين العلبتين بنشارة الخشب ، وتوضع المسحوقات الجافة غير الملونة في صندوق من معدن او خشب او ورق …
المادة 82
المادة 83
المادة 83- يجوز ارسال رزم بريدية صغيرة فيها مواد تابعة لرسوم الجمارك في بريد الرسائل بشرط ان يكون قبول امثال هذه الرزم جائزاً في البلاد المرسل اليها المبين اسماؤها في مكاتب البريد.
المادة 84
المادة 84- يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:- أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد. ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد. ج- ان لا تتضمن الرزمة الصغيرة قطعاً نقدية او أوراقاً مصرفية او أوراقاً نقدية …
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي والدولي في جميع مكاتب البريد بثمن محدد بالقسيمة وتستبدل بطابع او بطوابع بريد في جميع بلدان اتحاد البريد العربي بقيمة التخلص على رسالة عادية صادرة …
المادة 89
المادة 89- تستبدل قسيمة الاجوبة الواردة من مكاتب الاتحاد البريدي العربي بطابع او بطوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك قسيمة الاجوبة الدولية الواردة من مكاتب البريد الداخلة في اتحاد البريد العالمي بطابع او …
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 92- تصرف مصلحة البريد تذاكر بريدية لاثبات الشخصية مقابل رسم محدد في فئات الرسوم بحيث تصلح كوثائق اثبات لجميع المعاملات البريدية في مكاتب البريد المملكة وفي مكاتب البلاد الخارجية التي قبلت العمل بها ويمكن الاطلاع على اسمائها في مكاتب …
المادة 93
المادة 93- يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:- أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد. ب- تقديم صورته الشمسية. ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او بصمته على التذكرة امام موظف البريد.
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 96- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد اذا ثبت ان تسليم المراسلات البريدية بكافة انواعها او دفع قيمة الحوالات المالية قد تم بناء على تقديم تذكرة قانونية كما انها غير مسئولة كذلك عن النتائج المترتبة على فقد تذكرة قانونية او اختلاسها او …
المادة 97
الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتبادل معها الطرود البريدية والجوية ويعطى عنها ايصال بلا مقابل.
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:- أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظام. ب- ان يحرر عليه عنوان المرسل اليه بالضبط وكذلك المرسل منه ولا يجوز كتابة العنوان بالقلم الرصاص. ج- ان …
المادة 104
المادة 104- لا يجوز ان يرسل داخل الطرود الاشياء الموضحة فيما يلي:- أ- الخطابات والمذكرات او المستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي الوقتي وكذلك الرسائل من اي نوع اذا كان محرراً عليها عنوان غير عنوان المرسل اليه او الاشخاص المقيمين معه …
المادة 105
المادة 105- اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:- ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحتويات كل نوع على حدة ويغرم ضعفي الاجرة بحسب فئات رسوم …
المادة 106
المادة 107
المادة 108
لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية لا يتجاوز (80) سانتيما ذهباً او ما يعادله من العملة الاردنية ويستثنى من هذا الرسم المصالح الحكومية
المادة 109
المادة 110
المادة 110- يحفظ كل طرد اخطر المرسل اليه عن وصوله تحت تصرفه مدة شهر واحد وتستوفي رسوم الاحتفاظ المقررة بعد مضي مدة اسبوع واحد من تبليغه الاخطار وبانتهاء مدة الحفظ يعتبر كل طرد غير قابل للتسليم ويجوز امتداد مدة الحفظ هذه الى شهرين بناء على …
المادة 110
المادة 111
المادة 111- مكررة: لمصلحة البريد الحق باستيفاء رسوم جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المطلوب تحويلها من جهة الى اخرى داخل المملكة وكذلك عن الطرود الداخلية التي لم تسلم وتعاد الى مرسليها وذلك وفاقاً لتعرفة اجور الطرود الداخلية
المادة 111
المادة 112
المادة 112- لمرسل الطرد الحق بعد اثبات شخصيته ان يطلب استرداده او تصحيح العنوان مقابل الرسم المقرر وعليه ان يرفق الطلب بتعهد بدفع جميع الرسوم والاجور الاخرى في حالة اعادة الطرد ويجوز له ارسال طلبه برقياً على نفقته علاوة على رسم الاسترداد …
المادة 113
مادة 113- مكررة: يجوز لمرسل الطرد ان يرفق طرده المودوع لداخل المملكة وخارجها بعلم التسليم مقابل الرسم المعين في التعرفة على ان يعاد على التسليم اليه مظهراً بتواقيع مستلم الطرد (بعض البلاد الاجنبية لا تجيز هذه المعاملة ويمكن معرفة …
المادة 113
المادة 113- لمرسل الطرد بطلب الاستعلام عن اية طرد اودع البريد مقابل الرسم المقرر وذلك خلال ستة اشهر لداخل المملكة ولمدة اثنى عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعه البريد ويستثنى من دفع رسم الاستعلام جميع الطرود المصحوبة بعلم التسليم …
المادة 114
المادة 114- تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف: أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة. ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات المصلحية الناتج عن قوة قاهرة ما لم تثبت مسئوليتها عن …
المادة 115
المادة 115- في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على المقادير التالية:- أ- الطرود داخل المملكة الاردنية …
المادة 116
المادة 117
المادة 118
المادة 118- تعفى الطرود الواردة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم لغاية ما زنة خمسة كيلوغرام من كافة الرسوم البريدية ولا يدفع تعويض بموجب هذا النظام في حالة ما اذا كانت الطرود المذكور قد فقدت او عطبت سواء كانت تلك الطرود مرسلة ام واردة رأساً …
المادة 118
(المادة 118 - مكررة) تلغى الرسوم الجمركية عن الطرود اذا كانت تعلقة بطرد:- أ- معاد لمصدره. ب- اهمل المرسل بيان كيفية التصرف به. ج- اتلف بسبب العوارية التامة لمحتوياته. د- اعيد تصديره الى بلد آخر خارج المملكة. هـ- فقد أو اصابته عوارية اثناء …
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 121- تحفظ اثمان الطرود المباعة من جراء قابليتها للتلف او الفساد بعد حسم ما يكون مستحقاً عليها من الرسوم والمصاريف مدة ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ بيعها لصالح اربابها وفي انتهاء المدة يعتبر صافي اثمان …
المادة 122
المادة 122- لمجلس الوزراء صلاحية فرض اجور الطرود الصادرة الى بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وحصص اجور الطرود الواردة الى المملكة من بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وفاقاً لاحكام اتفاقية الطرود البريدية الملحقة …
المادة 123
المادة 123- يلغي هذا النظام جميع الانظمة البريدية وتعديلاتها المنشورة في اعداد الجريدة الرسمية 143 و 335 و 661 و 707و735و740و751و865و918و1012و1096و1100 وكذلك نظام صناديق البريد المنشور في العدد 995 من الجريدة الرسمية ويلغى ايضاً انظمة …
اسأل مساعدك عن نظام البريد والطرود البريدية/صادر بمقتضى المادة (2) من قانون اتفاقات البريد الدولية (رقم 3) لسنة 1941.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.