التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1912، ص 2468
نُشر
5 نيسان 1966
المواد
67
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون رقم (26) لسنة 1966 رقم 142 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون ساري

رقم 142 لسنة 1966 · 67 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1912، ص 2468، نُشر في 5 نيسان 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 1 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 1 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 11 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 18 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 نظام معدل لنظام الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 106 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 81 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 46 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة الثامنةغير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- تسري على موظفي الاوقاف المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود أحكام نظام الخدمة المدنية، اما الموظفون المؤقتون فتسري عليهم أحكام المواد (28 ، 29) وما يليها من نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (142) لسنة 1966. 2- لا يدخل ضمن اختصاص وزير الاوقا1966
توجيه الجهات رقم 2 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 67

المادة 1

الفصل الاول المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الأوقاف والشؤون الاسلامية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1966 . الدائرة : دائرة الأوقاف والشؤون …

المادة 3

أ- تتألف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من المديريات التالية : 1- مديرية الإدارة العامة 2- مديرية الحرم القدسي الشريف 3- مديرية الوعظ والإرشاد 4- مديرية العقارات والشؤون المالية 5-مديرية الهندسة والصيانة 6-مديرية شؤون …

الفصل الثانيالإدارة العامة

المادة 4

الفصل الثاني الإدارة العامة المادة 4- يناط بالوزير إدارة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والإشراف على تنفيذ موازنتها وينوب عنه في حال غيابه الأمين العام للوزارة .

المادة 5

المادة 5- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وللوزير أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة 6

للوزير أن يفوض الأمين العام للوزارة خطيا بممارسة بعض صلاحياته .

المادة 7

تمنح مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون دينارا لكل واحد من الرئيس وأعضاء المجلس .

المادة 8

المادة 8- يمارس الأمين العام للوزارة الصلاحيات التالية : أ- مساعدة الوزير بمراقبة وإدارة وتفتيش دوائر الأوقاف والشؤون الاسلامية . ب- تنفيذ قرارات المجلس . ج- الموافقة على المشتريات والنفقات والتعمير في حدود مايتي دينار بتنسيب المدير المالي …

المادة 9

المادة 9- يمارس المدير الإدراي الصلاحيات التالية : - أ- تفتيش دوائر الأوقاف وتقديم التقارير إلى الأمين العام للوزارة . ب- تنظيم شؤون الموظفين وحفظ الأضابير والسجلات اللازمة لذلك . ج- الإشراف على تقديم التقارير السنوية عن الموظفين وترتيبها …

المادة 10

يمارس مديرو الأوقاف في المراكز الصلاحيات التالية : أ- ضبط عقارات الأوقاف والإشراف عليها وتأجيرها وتحصيل ريعها . ب- الإشراف على الموظفين التابعين لهم وتقديم التقارير السنوية عنهم . ج- تعمير عقارات الوقف في حدود خمسة وعشرين دينارا وما زاد …

الفصل الثالثشؤون الحرم القدسي الشريف

المادة 11

المادة 11- يعين مدير للحرم القدسي الشريف تناط به الصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على جميع الشؤون الداخلية للحرم القدسي من إدارية ومالية ودينية ومعمارية وأثرية . ب- مراقبة الموظفين والمستخدمين والعمال داخل منطقة الحرم القدسي وتنظيم أعمالهم …

الفصل الرابعالوعظ والإرشاد

المادة 12

المادة 12- مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا النظام يشرف على الوعظ والإرشاد مدير تناط به الصلاحيات التالية : أ- الإشراف على أجهزة للوعظ والإرشاد ومراقبة الوعاظ والخطباء والائمة والمدرسين وتوجيههم ولتحقيق هذه الغاية يرتبط به الوعاظ …

المادة 13

أ- تشرف الوزارة على جميع المساجد ودور القرآن الكريم وملحقاتها في المملكة . ب- تشكل لجان لرعاية شؤون المساجد العاملة على مستوى المملكة أو المحافظة أو اللواء أو لأي مسجد وتحدد مهام وواجبات وكيفية تشكيل هذه اللجان وفق تعليمات يصدرها المجلس .

الفصل الخامسالعقارات والشؤون المالية

المادة 14

المادة 14- يمارس المدير المالي الصلاحيات التالية :- أ- اعداد الموازنة السنوية وتقديمها للوزارة لعرضها على المجلس . ب- الإشراف على القيود الحسابية ومراقبة الواردات وحفظها في الصندوق المركزي والصناديق الأخرى أو في المصاريف التي يعينها المجلس …

المادة 15

على المجلس بناء على تنسيب المدير المالي العمل على تنمية واردات الأوقاف باستثمار الأراضي والعقارات وبيعها واستبدالها وإنشاء الأبنية عليها والمساهمة في الشركات وأية طريقة أخرىمن شأنها زيادة الواردات الوقفية.

الفصل السادسالهندسة والصيانة

المادة 16

المادة 16- يرأس قسم الهندسة والصيانة في الوزارة مهندس يساعده عدد من الموظفين الفنيين والإداريين يشرف على إنشاء الأبنية الوقفية والمساجد وجميع أعمال الصيانة سواء أكان المنشىء الوزارة أو أي جهة أخرى.

المادة 17

أ - تقام المساجد بموافقة خطية من الوزارة بعد إعداد المخططات والتصاميم من مكتب هندسي معتمد أو من مديرية الإنشاءات والصيانة ولا يجوز لأي بلدية أو سلطة تنظيمية الترخيص بإقامة أي مسجد إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة . ب- يصدر …

المادة 18

المادة 18 - أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف المختص لجنة لكل مسجد يتم انشاؤه بمقتضى أحكام هذا النظام على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة مع رئيسها عن خمسة أشخاص، ولا يزيد على خمسة عشر شخصا يسمى الوزير من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له …

المادة 19

تودع مبالغ التبرعات التي تجمعها لجنة المسجد في حساب خاص في أحد البنوك غير الربوية يتم فتحه بموافقة الوزير ويتم السحب من هذا الحساب بقرارات تصدرها لجنة المسجد وتوقع التحاويل من رئيس اللجنة وأمين الصندوق وأحد أعضائها تختاره اللجنة

المادة 20

تمسك لجنة المسجد ما يلي:- أ-سجلاً تدون فيه قرارات اللجنة موقعة من قبل رئيس اللجنة وأعضائها. ب- سجلا تدون فيه دفاتر الوصولات المسلمة للجنة ودفاتر الوصولات المسلمة لأعضائها بأرقامها وسائر التفاصيل المتلعقة بالوصولات. ج- دفتر صندوق تدون فيه …

المادة 21

تدقق سجلات لجنة المسجد ودفاترها مرة في الشهر على الأقل من قبل مديرية الأوقاف المختصة

المادة 22

تمنح لجنة المسجد تصريحا لجمع التبرعات الخاصة بإنشاء المسجد من قبل الوزير بناء على تنسيب مدير الأوقاف المختص على أن لا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد تدقيق قيود اللجنة من قبل مديرية الأوقاف.

المادة 23

يتم جمع التبرعات لبناء المساجد وفقا للقواعد والأًصول والإجراءات التي يضعها المجلس على أن يحمل عضو اللجنة الذي يتولى الجمع التصريح الصادر لهذه الغاية بمقتضى المادة 22 من هذا النظام وأن يبرزه لمن يطلبه ، ويجوز جمع التبرعات بإحدى الطريقتين …

المادة 24

يترتب على لجنة المسجد أن تقدم لمدير الأوقاف المختص تقريرا كل ثلاثة أشهر وكلما طلب ذلك منها عن أعمالها وأوجه نشاطها مع نسخة من قرارات اللجنة وكشف حسابها في البنك ونسخة من دفتر الصندوق وذلك لغايات التدقيق

المادة 25

أ- يتم إنشاء المسجد بإحدى الطرق التالية: 1- التنفيذ المباشر من قبل لجنة المسجد. 2-بواسطة عطاء وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية. 3- التلزيم على أن تؤخذ موافقة الوزير مسبقا على أن تقدم اللجنة له أسباب اختيارها لهذه الطريقة. ب- …

الفصل السابعشؤون الموظفين

المادة 26

المادة 26- يقسم موظفو الأوقاف والشؤون الاسلامية الذين تشملهم أحكام هذا النظام إلى : أ- الموظفين المصنفين التابعين للتقاعد . ب- الموظفين غير المصنفين المدرجة وظائفهم في جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة . ج- الموظفين بعقود. د- الموظفين …

المادة 27

تسري أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 وما يطرأ عليه من تعديلات أو أي نظام يحل محله على جميع فئات موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المنوه عنها في المادة 26 باستثناء الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة المذكورة …

المادة 28

من أجل غايات تطبيق أحكام هذا النظام ونظام الخدمة المدنية يمارس قاضي القضاة أو أي وزير يقرر مجلس الوزراء ربط الوزارة به صلاحيات الوزير والأمين العام للوزارة وللمجلس صلاحيات لجنة انتقاء او تعيين الموظفين .

المادة 29

يجري تعيين الموظفين المؤقتين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) وعزلهم وزيادة رواتبهم ورفع مراتبهم ونقلهم واعارتهم :- أ- بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة إذا كانت رواتبهم ثلاثين دينارا شهريا أو أكثر . ب- بقرار من …

المادة 30

للأمين العام للوزارة بناء على تنسيب خطي من مدير الأوقاف أو المدير المسؤول أن يوقع احدى العقوبات التالية على أي من الموظفين المذكورين في الفقرة (د) من المادة (26) : أ- الإنذار . ب- الحسم من الراتب على أن لا يتجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة …

المادة 31

يؤلف في مركز كل محافظة أو متصرفية أو مديرية قضاء لجنة (لتوجيه الجهات) من المفتي رئيسا ومن عضوين من العلماء يختارهما الوزير ، وإذا لم تكن هناك وظيفة افتاء أو غاب المفتي يختار الوزير عالما دينيا ثالثا، ويرأس اللجنة أكبر الأعضاء سنا .

المادة 32

المادة 32- إذا شغرت أحدى الوظائف الدينية (الخطابة، الإمامة، الوعظ، التدريس، الأذان) فعلى مدير الأوقاف أن يعلن عنها وأن يتلقى الطلبات التي تقدم إليه ويحولها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (31) مع بيان الوظيفة الشاغرة ومقدار الراتب …

المادة 33

على اللجنة أن تنظر في الطلبات المحالة إليها من مدير الأوقاف وأن تقابل طالبي الاستخدام وعليها أن تجري امتحانا كتابيا وشفويا وأن تطلع على المؤهلات العلمية التي يحملها الطالب لترشح أفضل المتقدمين لإشغال الوظيفة .

المادة 34

المادة 34- يعفى حملة الشهادات الجامعية من الامتحان.

المادة 35

على اللجنة أن تعيد لمدير الأوقاف الطلبات وكافة الأوراق المتعلقة بالامتحان مع تنسيبها ليرفعها للوزارة لإتمام إجراءات التعيين بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 36

موظفو الأوقاف الذين لا تنطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 أو أي قانون آخر يحل محله إذا انتهت خدمة أحدهم بغير العزل أو فقد الوظيفة يعطى تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه، وتعتبر …

المادة 37

المادة 37- تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الأمور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وإجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وإنهاء خدماتهم والتعويض عليهم .

المادة 38

المادة 38- تطبق أحكام قانون العمل والعمال المعمول به أو أي قانون يحل محله علىالذين يتقاضون أجورا يومية .

المادة 39

المادة 39- لا يعطى أي تعويض أو مكافأة عن مدة الخدمة التي سبقت تاريخ 1/ 5/ 1951.
الفصل الثامنشؤون الحج

المادة 40

المادة 40- أ- تشرف الوزارة على شؤون الحج فيما يتعلق بإرشاد الحجاج ونقلهم وإسكانهم وتأمين سلامتهم وراحتهم داخل المملكة وخارجها . ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها ما يلي : 1- أجور نقل للحجاج واسكانهم وبدل الخدمات التي تستوفى منهم . 2- الشرو …

المادة 41

أ- تشكل في الوزارة لجنة باسم (لجنة شؤون الحج) برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية كل من مدير الحج وسبعة من موظفي الوزارة يختارهم الوزير بناء على تنسيب الأمين العام كل سنة . ب- تتولى لجنة شؤون الحج المهام التالي : 1- اعداد مشروع تعليمات الحج …

المادة 42

أ- تتولى مديرية شؤون الحج في الوزارة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون الحج . ب- تمسك الوزارة حسابا مستقلا لشؤون الحج تقيد فيه واردات الحج وينفق منه على الأمور المتعلقة بالحج حسب التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس .

المادة 43

المادة 43- يصدر المجلس بناء على توصية لجنة شؤون الحج التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج بما في ذلك ما يلي : أ- القواعد المتعلقة باختيار أعضاء بعثة الحج واللجان والعاملين وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم …

المادة 44

أ- للمجلس استئجار او شراء او استملاك الاراضي والعقارات اللازمة لاستخدام الحج في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا للقوانين المرعية واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة الحجاج في المملكة العربية السعودية في موسم الحج . ب- للمجلس منح …

الفصل التاسعشؤون الافتاء

المادة 45

الفصل التاسع شؤون الافتاء المادة 45- يرأس شؤون الافتاء في المملكة المفتي العام ويرتبط به جميع المفتين في المراكز وينوب عنه في حال غيابه مفتي القدس.

المادة 46

يعين في مركز كل محافظة ومتصرفية ومديرية قضاء مفت من حملة الشهادات الجامعية ويحدد راتبه ودرجته في الموازنة .

المادة 47

يحتفظ المفتي بسجل يدون فيه صيغة الاسئلة الموجهة اليه وفتواه بها.

المادة 48

المادة 48- لا يتقاضى المفتي أية أجور مقابل القيام بأعمال الافتاء.

المادة 49

المادة 49- على المفتي ان يقدم تقريراً شهرياً للمفتي العام عن فتاويه خلال الشهر .

المادة 50

على المفتي العام ان يدقق التقارير الشهرية الواردة اليه ويرفع ملاحظاته عليها للوزير.

المادة 51

على المفتي العام أن يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والارشاد اجتماعات دورية للمفتين ومدير الحرم القدسي لتوجيههم وتنظيم اعمالهم.

المادة 52

تقدم طلبات الاجازة والمعاملات الاخرى المتعلقة بالمفتين للوزارة بواسطة المفتي العام .

المادة 53

على المفتي العام ان يعد التقارير السنوية عن المفتين ويقدمها للوزارة .

المادة 54

يرتبط المفتي للغايات الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل بالمفتي العام وللغايات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (13) بمدير الوعظ والارشاد.

المادة 55

للأمين العام للوزارة ان يوكل لمديرية الاوقاف القيام بكل او بعض الصلاحيات المنوطة بالمفتين والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام.

المادة 56

المادة 56- المفتون الذين يتقاضون رواتبهم من صندوق الخزينة يستمرون في ذلك على ان تحسم عائدات التقاعد من رواتبهم وتودع لصندوق الخزينة .
الفصل العاشرمواد واحكام عامة

المادة 57

الفصل العاشر مواد واحكام عامة المادة 57- تسجل عقارات الوقف باسم (وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ).

المادة 58

تؤجر عقارات الوقف بالمزايدة العلنية الا اذا رأى الأمين العام للوزارة ان مصلحة الوقف تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط وفي هذه الحالة عليه ان يحصل على موافقة المجلس بعد بيان الاسباب.

المادة 59

نقل المخصصات من اي مادة من مواد الموازنة الى مادة اخرى وشطب التحققات وتنزيلها يتم بقرار من المجلس بتنسيب الأمين العام للوزارة بناء على تقرير من المدير المالي .

المادة 60

يستوفى 10% من واردات الاوقاف الذرية التي تتولى الوزارة الاشراف عليها مقابل القيام بمهام التولية وادارتها وتستوفى نسبة 5% من واردات الوقف اذا كانت التولية مشتركة بين الاوقاف والمتولين .

المادة 61

المادة 61- يمنح مديرو الاوقاف المناط بهم الاشراف على اوقاف ذرية اكرامية سنوية لا تتجاوز عشرين ديناراً بقرار من المجلس.

المادة 62

في المراكز التي لا يعين فيها مدير اوقاف يكلف بالقيام بشؤون الاوقاف احد موظفي المحكمة الشرعية بموافقة قاضي القضاة ويمنح اكرامية سنوية لا تزيد على عشرين ديناراً بقرار من المجلس .

المادة 63

اذا شغرت نظارة او تولية او مشيخة على وقف خيري فتتولى الوزارة ذلك الوقف ولا توجه النظارة او التولية او المشيخة بعد ذلك الى احد ما لم يوجد شرط واقف بتعيين شخص مسمى توجه عليه بعد ان تثبت اهليته لدى لجنة توجيه الجهات، وفي الجهات العائدة …

المادة 64

تتولى الوزارة ادارة الاوقاف التي ليست بها وقفية معمول بها ولم يتحقق تعاملها بوجه شرعي .

المادة 65

المادة 65- توجه التولية للموظف في خدمة الدولة اذا كانت مشروطة له وما عدا التولية من الجهات فلا توجه للموظف اذا كانت تتعارض مع اعمال وظيفته .

المادة 66

المادة 66- توجه التولية على من تثبت اهليته من المستحقين سواء اكان رجلا ام امرأة ولا فرق في ذلك بين ما اذا كانت التولية مشروطة ام لا .
الفصل الحادي عشرالالغاءات

المادة 67

المادة 67- أ- يلغى نظام توجيه الجهات رقم (2) لسنة 1951 . ب- يلغى نظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم (46) لسنة 1962 مع كافة تعديلاته . ج- ويلغى اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الأوقاف والشؤون الإسلامية / صادر بمقتضى المادة (12) من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية