نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3394، ص 1800
- نُشر
- 30 نيسان 1986
- المواد
- 48
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 33 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 1800)
حياة القانون
النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية غير ساري
رقم 33 لسنة 1987 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3394، ص 1800، نُشر في 30 نيسان 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 20 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل للنظام المالي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 20 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المجلس: مجلس عمداء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة العميد: أي عميد في …
المادة 3
المادة 4
المادة(4) الرئيس مسؤول عن أموال الجامعة ، وهو آمر الصرف فيها طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة فيها ، وله أن يفوض خطياً أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من العاملين في الجامعة الذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض …
المادة 5
المادة(5) وحدة الشؤون المالية في الجامعة ، هي الجهة المسؤوله عن جميع الأعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض أموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقا لقانون الجامعة وأنظمتها وللتعليمات والقرارات الصادرة …
المادة 6
المادة(6) أ: مدير الشؤون المالية في الجامعة ، مسؤول أمام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على أموال الجامعة والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام. ب: الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية …
المادة 7
المادة 8
المادة(8) أ: تتألف موازنة الجامعة السنوية من إيراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية ، تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول. ب: تنظم الموازنة في أبواب وفصول ومواد.
المادة 9
أ: يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد إجراءات إعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها. ب: يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الامناء لأقرارها ، وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في الجامعة. ج: …
المادة 10
المادة 11
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية ، وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الامناء ، على أن تتبع في ذلك الإجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند إعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الأحكام …
المادة 12
يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- أ- من باب إلى آخر بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من مجلس الجامعة. ب- من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة إلى أخرى ضمن الفصل …
المادة 13
المادة 14
المادة(14) تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ( التزامات سابقة ).
المادة 15
المادة 16
المادة(16) أ: يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بإجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف وإعدادها وقيدها. ب: يتم الصرف بموجب المستندات المالية، بعد تدقيقها وإجازاتها …
المادة 17
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا أو جزئيا في الموازنة على أن يتم …
المادة 18
المادة(18) أ: تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس …
المادة 19
المادة(19) للرئيس وبناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية أن يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب أي عطاء تمت إحالته ، لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته على إعطاء …
المادة 20
المادة(20) يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية أو حوالات مالية ، ويجوز إجراء التحويلات دفعة واحدة على الحساب أو دفعات مقدما ، على أن تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والأوقات المحددة.
المادة 21
المادة(21) إذا تعذر تعزيز المدفوعات أو المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات أو إيصالات لأي سبب من الأسباب، فعلى من قام بالإنفاق أن يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وأنه صرف لمصلحة الجامعة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة(24) يتم قبض الأموال لحساب الجامعة بموجب إيصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الأموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة …
المادة 25
المادة(25) تودع أموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ، ويحدد الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها ، على أنه لا يجوز استعمال أموال الجامعة بعد قبضها وقبل إيداعها لأي سبب من الأسباب.
المادة 26
المادة 27
المادة(27) ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:- 1- اذا اجازت ذلك أنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ، ويتم الرد في هذة الحالة بموافقة مدير الشوؤن …
المادة 28
المادة(28) لمجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفه من أموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ، على أن تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة أو من موازنة السنة التالية.
المادة 29
المادة(29) للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر وإقامة للموفد في مهمة رسمية أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ،على أن تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية أو …
المادة 30
المادة(30) أ: للعميد أو المدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين في كليته أو وحدته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية: 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة …
المادة 31
المادة(31) يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بأمواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه أن يثبت استخدام ما أنفق منها للأغراض المحددة لها ، وذلك بوثاق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي ، وعلى مدير الشؤون المالية أو من يفوضه …
المادة 32
المادة(32) أ: مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام ، فتسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة ، وإذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب: إذا كان الموظف …
المادة 33
المادة(33) يقيد في حساب الأمانات اي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها أو تم قبضه لحساب أي جهة أخرى ، وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الأمانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه ، لأحكام هذا النظام وأما …
المادة 34
المادة(34) كل أمانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد إيرادا لحساب الجامعة على أن يتم تبليغ صاحب الأمانة بالمراجعة للاستردادها أو الإعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة أو بأي وسيلة أخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.
المادة 35
المادة(35) أ: يحدد مدير الشؤون المالية أنواع وأشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لإثبات الشؤون المالية في الجامعة. ب: تنظم حسابات الجامعة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
المادة 36
المادة(36) تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ، ويجوز إتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات …
المادة 37
المادة(37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس ، وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس ، على أن يقدم مديره التقارير الشهرية والسنوية عن أعماله الى الرئيس.
المادة 38
أ: يقدم مدير الشؤون المالية للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاث أشهر ، يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الإيرادات والنفقات. ب: يقدم الرئيس إلى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة(41) يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في أموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- - بقرار من الرئيس إذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) ألف دينار. - بقرار من المجلس إذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ولا يزيد على …
المادة 42
المادة(42) يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به ، أما أجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتعلمها بموجب تعليمات يصدرها …
المادة 43
المادة(43) يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنتظيم الأمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي:- أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبة وأنشطتهم الرياضية الثقافية وغيرها. ب- تحديدالمخصصات المالية لكل كلية أو وحدة ، من …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة(46) عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال الجامعة أو تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يجب على الموظف المسؤول عن تلك الأموال والسجلات والدفاتر والقيود أن يعلم مدير الشؤون المالية وعليه بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 47
المادة 48
اسأل مساعدك عن النظام المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ صادر بمقتضى المادة 6 من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.