نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 31
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . غير ساري
رقم 1 لسنة 1979 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل نظام التأمين الصحي المدني رقم 23 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 نظام معدل نظام التأمين الصحي المدني رقم 23 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة …
المادة 3
المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق التأمين الصحي المدني وتكون اهدافه تأمين معالجة المشتركين والمنتفعين منهم ويكون له ميزانية مستقلة وتتألف من الموارد التالية:- أ- الاشتراكات. ب- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز. ج- فوائد وارباح استثمار …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- المشتركون في الصندوق هم:- أ- الوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس الوطني الاستشاري. ب- الموظفون. ج- الموظفون المدنيون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام. د- العاملون في المؤسسات والهيئات العامة التي يقرر مجلس …
المادة 8
المادة 8- أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج،د) من المادة (7) من هذا النظام الزاميا، اما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) منها فيكون اشتراكهم اختياريا. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري للمشترك 1% من مجموع راتبه وعلاواته …
المادة 9
المادة 9- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعيا ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم: أ- الابوان. ب- الزوجة. ج- البنات العازبات او الارامل او المطلقات. د- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة. هـ- الابناء المعلولون …
المادة 10
المادة 10- أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لغايات المعالجة لكل مشترك ومتنفع وفقير على ان تكون بطاقة الفقير سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ اصدارها. ب- كل مواطن لا يحمل بطاقة التأمين الصحي يعامل على انه قادر ويدفع اجور المعالجة كاملة. ج- …
المادة 11
المادة 11- تلغى بطاقة التأمين الصحي في الحالات التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك فعلى دائرته في هذه الحالة ابلاغ الوزارة خلال شهر من تركه الخدمة واعادة بطاقته وبطاقات منتفعيه. ب- اذا توفي المشترك وفي هذه الحالة تلغى بطاقات منتفعيه ايضا …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يعفى من اجور المعالجة للفئات والحالات التالية:- أ- المريض المصاب بموض سار يستوجب العزل الصحي حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض. ب- الاشخاص المحجورون صحيا. ج- اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض …
المادة 17
المادة 17- لا تعفى من اجور المعالجة الحوادث القضائية التالية:- أ- الاصابات الجسمانية نتيجة الاعتداء او الحوادث المختلفة ولا تشمل الحوادث التي ليس لها شخص اخر مباشر او مسبب. ب- حالات التسمم بالكحول والمخدرات والادوية. ج- حالات الاعتداء …
المادة 18
المادة 18- أ- عند توفر الاسرة الشاغرة، تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين على الوجه التالي:- ا- الدرجة الاولى (غرفة ذات سرير واحد ): - الوزراء والاعيان والنواب واعضاء المجلس الوطني الاستشاري وموظفو الدرجات الخاصة والاولى …
المادة 19
المادة 19- أ- للموظف المشترك ومنتفعيه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى مما يستحق عند توفرها على ان يدفع فرق اجور الاقامة في هذه الدرجة. ب- يحاسب مرافق المريض في المستشفى اذا كانت المرافقة بطلب من المريض او ذويه على اساس تعرفة الاقامة في …
المادة 20
المادة 20-أ- تتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة خارج المستشفيات الوزارة ومراكزها بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية في الحالتين التاليتين: 1- عدم توفر الاسرة الشاغرة في مستشفيات الوزارة. 2- عدم توفر …
المادة 21
المادة 21- أ- اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة بحالة طارئة ولقربه من مكان الاقامة او الاصابة فعلى المريض او عائلته ان يبلغ مدير الصحة او مدير المستشفى الوزارة في المحافظة او اللواء خلال (24) ساعة من ادخال المريض. ب- …
المادة 22
المادة 22- أ- تتم المعالجة خارج المملكة للمشترك فقد وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة الطبية العليا وذلك في حالة عدم توفر المعالجة اللازمة داخل المملكة. ب- تدفع الوزارة من موازنة الصندوق عند اقرار المعالجة خارج المملكة. 1- 70% من …
المادة 23
المادة 23- أ- اذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فعلية اعلام اقرب بعثة دبلوماسية اردنية او اي مرجع يرى مصالح الاردنيين في ذلك البلد لاعلام الوزارة بالحالة الطارئة برقيا ، وان يقدم لها …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- للوزير بموافقة مجلس الوزاره عقد اتفاقيات مع الشركات والهيئات والمؤسسات التي لا تسري احكام هذا النظام على العاملين فيها للاستفادة من خدمات التأمين الصحي بالاشتراكات والاجور التي يتفق عليها ، وفي هذه الحالة يصبح اشتراك جميع …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.